عرض مشاركة واحدة
  #258  
قديم 08-02-2025, 09:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (258)
صـ 212 إلى صـ 220





وقد تنازع العلماء في الخمس والفيء، فقال مالك [وغيره من العلماء] [1] : مصرفهما واحد، وهو فيما أمر الله به ورسوله، وعين ما عينه [2] من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر. وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك، وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم [3] . وقال الشافعي، وأحمد في الرواية المشهورة: الخمس [4] يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: على ثلاثة، فأسقط [5] سهم الرسول وذوي القربى بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقال [6] داود بن علي: بل مال الفيء [أيضا] [7] يقسم [على خمسة أقسام] [8] . والقول الأول أصح [الأقوال] [9] كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع [10] ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة خلفائه الراشدين.
فقوله: [11] {لله وللرسول} في الخمس والفيء، كقوله في الأنفال: (لله
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)
ن، م: ما عين.

(3)
و، هـ، ص، ر: المغانم.

(4)
أ، ب: والخمس. وسقطت الكلمة من (ص) .

(5)
و، هـ، م، ص، ر: سقط؛ ن: يسقط.

(6)
أ، ب: قال.

(7)
أيضا: ساقطة من (ن) .

(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 1

(9)
الأقوال: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) . 1

(10) ن، م: في موضع آخر.
(11) ن: بقوله، وهو تحريف.





والرسول) فالإضافة [1] للرسول؛ لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: "«إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»" يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها، وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المنزلتين، فالملك يصرف المال فيما أحب [2] ولا إثم عليه، والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون فيما [3] يفعله عبادة الله وطاعة له [4] ، ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه، بل يثاب عليه كله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "«ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»" يؤيد [5] ذلك، فإن قوله: "لي" أي أمره إلي، ولهذا قال: "«والخمس مردود عليكم»" . وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك، هي كلها من مال [6] الفيء الذي [7] لم يكن يملكه فلا [8] يورث عنه، وإنما يورث عنه ما يملكه.
(1)
أ، ب: فأضافه.

(2)
أ: فإن الملك يصرف الأموال فيما أحبه؛ ب: فإن الملك النبي يصرف الأموال فيما أحبه.

(3)
أ، ب، م، ص، و، هـ: ما.

(4)
له: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ن، م: يؤكد؛ أ، ب: يريد.

(6)
أ: هي من مال؛ ب: هو من مال.

(7)
ن، م، و: والذي.

(8)
أ، ب: ولا.





بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال [أبو بكر] الصديق [- رضي الله عنه -] [1] . وأما ما قد يظن أنه ملكه، كمال أوصى له [2] به [مخيريق] [3] وسهمه من خيبر [4] ، فهذا إما أن يقال: حكمه حكم المال الأول، وإما أن يقال: هو ملكه، ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته، وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (* «لا يقتسم [5] ورثتي دينارا ولا درهما، وما تركت بعد نفقة [6] نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» "[7] . وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال *) [8] : «لا نورث ما"
(1)
أ: ولذلك قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ ب: وكذلك فعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ ن، م، هـ، و، ر، ص: وكذلك قال الصديق.

(2)
كما أوصى له. . كذا في (ص) فقط. وفي سائر النسخ: كما أوصى له. .

(3)
مخيريق: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، وهو مخيريق النضري الإسرائيلي من بني النضر. وذكر ابن حجر في "الإصابة" 3/373 "ذكر الواقدي أنه أسلم واستشهد بأحد. . . وكان أوصى بأمواله للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهى سبع حوائط. . . فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة" .

(4)
ن: حنين.

(5)
أ، ب: لا تقسم.

(6)
أ، ب: بعد مؤنة.

(7)
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/12 (كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف) ؛ مسلم؛ 3/1382 (كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا نورث. . .) ؛ سنن أبي داود 3/198 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال) ؛ الموطأ 2/993 (كتاب الكلام، باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ المسند (ط. المعارف) 13/25 - 26، 17/53 (ط. الحلبي) 2/464.

(8)
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (و) .





تركناه فهو صدقة» "أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة - رضي الله عنه - ورواه مسلم عنه وعن غيره [1] ."
يبين ذلك أن هذا مذكور في سياق قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا - وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} ، [سورة النساء: 3، 4] إلى قوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [سورة النساء: 11] .
ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخاطب بهذا، فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع، بل له أن يتزوج أكثر من ذلك، ولا مأمورا بأن يوفي كل امرأة صداقها، بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق. كما قال تعالى [2] : {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك} [سورة الأحزاب: 50] إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما} [سورة الأحزاب: 50] .
وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الآية.
(1)
مضى هذا الحديث من قبل في هذا الجزء.

(2)
ب (فقط) : كما قال تعالى له.





فإن قيل: بل الخطاب [1] متناول له وللأمة في عموم هذه الآية [2] ، لكن خص هو من آية النكاح والصداق.
قيل: وكذلك خص من آية الميراث، فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء [3] قيل: إن لفظ الآية شمله وخص منه، أو قيل: إنه لم يشمله لكونه ليس [4] من المخاطبين: يقال مثله هنا [5] .
السابع: أن يقال: هذه الآية لم يقصد بها بيان من يورث [ومن لا يورث] [6] ، ولا بيان صفة الموروث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل. فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة. ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين [7] ، وكذلك لو كان عبدا وهم أحرار، أو كان حرا وهم عبيد. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية. وفي غيرها نزاع.
(1)
ن، م، و: فإن قيل فالخطاب.

(2)
عبارة "في عموم هذه الآية" في (م) فقط. وفي (ن) : في عموم.

(3)
أ، ب، ر، هـ، ص: سواء.

(4)
ليس: ساقطة من (أ) .

(5)
عبارة "يقال مثله هنا" : ساقطة من (ب) فقط.

(6)
ومن لا يورث: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)
(7 - 7) : ساقط من (أ) ، (ب) .





وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده، وفيهم من لا يرثه أولاده، والآية لم تفصل [1] : من يرثه ورثته ومن لا يرثه، ولا صفة الوارث والموروث، علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك، بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة.
وحينئذ [2] فالآية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه، لم يكن فيها دلالة على كون [غير] [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - يرث أو لا يورث [4] ، فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى.
وهكذا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: "«فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي [5] بالدوالي والنواضح فنصف [6] العشر» [7] ." فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر، ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما، فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضراوات.
(1)
ن، م، ر، هـ، ص: لم تفصل بين. . .

(2)
أ، ب: ورثة حينئذ. .

(3)
غير: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
أ، ب: يرث ولا يورث.

(5)
ن، م: وما يسقى؛ و، ر، هـ: وما سقى؛ ص: وسقى.

(6)
أ، ب، و: نصف.

(7)
الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن عبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: البخاري 2/126 (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) ؛ مسلم 2/675 (كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر) ؛ سنن أبي داود 2/145 (كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع) ؛ سنن الترمذي 2 (كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها) . والحديث في سنن النسائي وابن ماجه الدارمي والموطأ ومسند أحمد





وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [سورة البقرة: 275] قصد فيه الفرق بين البيع والربا: في أن أحدهما حلال والآخر حرام، ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء. ومن ظن أن قوله (وأحل الله البيع) يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك - كان غالطا.
الوجه [1] الثامن: أن يقال: هب أن لفظ الآية عام، فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه [2] أن المسلم لا يرث الكافر، وأنه ليس لقاتل ميراث، وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه [3] المبتاع.
وفي الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع، كان تخصيصها بنص آخر جائزا باتفاق علماء المسلمين. بل قد [4] ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا. وقد تنازع العلماء في تخصيص [5] عموم القرآن
(1)
الوجه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
(2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: أن يشترط.

(4)
أ، ب: وقد.

(5)
أ: وقد تنازع في تخصيص؛ ب: وقد تنوزع في تخصيص.





إذا لم يكن مخصوصا [بخبر الواحد] [1] ، فأما العام المخصوص فيجوز تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم، لا سيما الخبر المتلقى بالقبول؛ فإنهم متفقون على تخصيص عموم القرآن به.
وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول، وأجمعوا على العمل به، كما سنذكره [إن شاء الله تعالى] [2] .
والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه. ومن سلك هذا المسلك يقول: ظاهر الآية العموم [3] ، لكنه عموم مخصوص. ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه، ولا يقال [4] : إن ظاهرها متروك، بل نقول [5] : لم يقصد بها إلا بيان [6] نصيب الوارث، لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث [7] ، فالآية عامة في الأولاد والموتى، مطلقة في [الموروثين. وأما] [8] شروط الإرث فلم تتعرض له الآية، بل هي مطلقة فيه [9] : لا تدل عليه بنفي ولا إثبات.
كما في قوله [10] تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [سورة التوبة: 5]
(1)
عبارة "بخبر الواحد" : ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)
عبارة "إن شاء الله تعالى" : ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
ب (فقط) : يقول ظاهره العموم.

(4)
ب (فقط) : ولا يقول.

(5)
أ، ب، ن، م: يقول.

(6)
أ: إنما يقصد بها بيان. .؛ ب: إنما يقصد بها بيان.

(7)
أ، ب: الذي يثبت فيه الإرث.

(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(9)
ر، هـ، ص: مطلقة في ذلك.

(10) ب (فقط) : كما أن قوله. .




عام في الأشخاص، مطلق في المكان والأحوال. فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه [1] ، لا يكون [2] رافعا لظاهر خطاب شرعي، فلا يكون مخالفا للأصل.
الوجه التاسع: أن يقال: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموما فهو مخصوص؛ لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي؛ إذ الظني لا يعارض القطعي.
وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق. ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر [3] بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك وقسم له تركة.
الوجه العاشر: أن يقال: إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المال. والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم - لم ينتفع واحد [منهما] [4] منه بشيء، بل
(1)
أ، ب: لم يتقدم منافيه.

(2)
ب (فقط) : ولا يكون.

(3)
أ: شيئا أخبر؛ ب: شيئا وأخبر؛ ص: شيئا فلما أخبر.

(4)
منهما: ساقطة من (ن) .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.01 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]