
08-02-2025, 08:26 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,410
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (257)
صـ 203 إلى صـ 211
فيما قدره من المواريث وغير ذلك، لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما لم يدخل في نظائرها.
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة، دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له، ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم، وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع: "«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن كأبي داود وغيره، [ورواه أهل السير] [1] ، واتفقت الأمة عليه، حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر؛ لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق [2] الوصية منافاة، والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ."
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، والحديث - مع اختلاف الألفاظ - عن أبي أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - في: سنن أبي داود 3/155 (كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث) عن أبي أمامة؛ سنن الترمذي 3/293 (كتاب الوصايا، باب ما جاء: لا وصية لوارث) وقال الترمذي: "وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه" ؛ سنن النسائي 6/207 (كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية) وهو فيه عن عمرو بن خارجة؛ سنن ابن ماجه 2/905 - 906 (كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث) عن أبي أمامة وأنس؛ المسند (ط. الحلبي) 4/186 - 187 - 238 - 239 (عمرو بن خارجة) ، 5/267 (عن أبي أمامة الباهلي) ؛ سيرة ابن هشام 4/252 - 253.
(2) ب (فقط) : الإرث واستحقاق. .
وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هو آية الفرائض؛ لأن الله تعالى قدر فرائض محدودة، ومنع من تعدي حدوده، فإذا أعطى [1] الميت لوارثه أكثر مما حده الله له، فقد تعدى حد الله، فكان ذلك محرما، فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة، فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما [2] له.
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب [3] : هل يرد عليه أم لا؟ فمن منع الرد قال: الميراث حق لبيت المال، فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال: إنما يوضع المال في بيت المال؛ لكونه ليس له مستحق خاص، وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص، كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه: "ذو السهم أولى ممن لا سهم له" .
والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول - صلى الله عليه وسلم - أصلا.
فإن قيل: فلو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه، كما ماتت بناته الثلاث في حياته، ومات ابنه إبراهيم؟ .
قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث [4] ، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم [5] موروثين [6] أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
(1) ن: وأما إذا أعطى.
(2) ن، م: كان ظلما.
(3) ن: ليس بغاصب؛ و: ليس بعاصب؛ ص: ليس عاصب.
(4) أ، ب: للموروث دون الورثة؛ ر، ص، هـ: للمورث دون الوارث.
(5) كذا في (ب) فقط وفي سائر النسخ: لكونهن.
(6) ص: مورثين.
(* يوضح ذلك أنه قال: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ، [سورة النساء: 11] فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب، وهو عائد على [1] المخاطب بكاف الخطاب [2] وهو الموروث، فكل من سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وارثا لمن خوطب، ولم يخاطب هو بأن يورث أحدا شيئا، وأولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شملهم [3] كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففاطمة - رضي الله عنها - وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل واحد منهما السدس *) [4] .
فإن قيل: ففي آية الزوجين قال: (ولكم) ، (ولهن) .
قيل: أولا: الرافضة يقولون: إن زوجاته [5] لم يرثنه ولا عمه العباس، وإنما ورثته [6] البنت وحدها.
الثاني [7] : أنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحدة [8] من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها. وأما خديجة - رضي الله عنها - فماتت بمكة، وأما
(1) أ، ب: إلى.
(2) عبارة "بكاف الخطاب" : ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ر، ص: وأولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولاده ومورثوه ممن شملهم.
(4) (* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) ، (هـ) .
(5) أ، ب: أزواجه.
(6) أ، ب: ترثه.
(7) ب (فقط) : ثانيا.
(8) واحدة: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أحد.
زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة، لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا، وأن آية الفرائض كانت قد نزلت. فإن قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [سورة النساء: 12] إنما تناول من ماتت له زوجة ولها تركة، فمن لم تمت زوجته أو ماتت [1] ولا مال لها لم يخاطب [2] بهذه الكاف.
وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى، بل ذلك موقوف على الدليل.
فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة، وإن ذلك قد عرف بعادة [3] الشرع. ولهذا قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [سورة الأحزاب: 37] ، فذكر أنه أحل ذلك له؛ ليكون [4] حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [سورة الأحزاب: 50] فكيف يقال: إن هذه الكاف لم تتناوله؟ .
قيل: من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع [5] في خطابه، كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظيره مخاطب
(1) أ، ب: فمن لم تمت له زوجة ولها تركة أو ماتت. . .
(2) أ، ب، ن: لم تخاطب.
(3) أ، ب: بعبارة.
(4) أ، ب: فيكون. 1
(5) ن: الشرع.
بمثل ذلك، فهذا يعلم بالعادة والعرف [1] المستقر [2] في خطاب المخاطب، كما يعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة [3] لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى.
وإذا كان كذلك؛ فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتارة لا تتناوله، فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله [4] وغاية ما يدعي المدعي أن يقال: الأصل شمول الكاف له، كما يقول: الأصل مساواة أمته له في الأحكام، ومساواته لأمته في الأحكام، حتى يقوم دليل التخصيص. ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته. وأهل السنة يقولون: من خصائصه أنه لا يورث، فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه [5] بسائر [6] الخصائص، لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل المتواترة [عنه] [7] في [8] أنه لا يورث، أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه، مثل اختصاصه بالفيء [9] وغيره.
(1) أ، ب: والفرق، وهو تحريف. وهنا تعود نسخة (م) .
(2) ن، م: المستمر.
(3) ن، م: المستمرة.
(4) ب (فقط) : مما تناولته.
(5) (5 - 5) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) أ، ب: كسائر.
(7) عنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) في: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) أ، ب، م، و: بالصفى؛ ن: بالصفا
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم في الفيء والخمس، هل كان ملكا له أم لا؟ وهل أبيح له من [1] حرم عليه من النساء أم لا؟ .
ولم يتنازع السلف في أنه لا يورث، لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه. وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [سورة الأنفال: 1] ، وقال في [كتابه] [2] : {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [سورة الأنفال: 41] ، [وقال في كتابه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} ] [3] [سورة الحشر: 7] . ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس، وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر، فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما أن لفظ "الفيء" قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين، فيدخل فيه الغنائم، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون [4] بخيل ولا ركاب.
ومن الأول [5] قول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ليس لي مما أفاء الله"
(1) أ، ب: ما.
(2) في كتابه: ساقطة من (ن) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: المسلمون عليه. والإيجاف: سرعة السير، وأوجف دابة: حثها.
(5) أ، ب: ومن الأقوال، وهو تحريف.
عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» "[1] . فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء [2] أن [هذه] [3] الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول - صلى الله عليه وسلم - كسائر أملاك الناس، ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين، وخمسها لمن سمى [4] ، وبقي الفيء، أو أربعة أخماسه [5] ، ملكا للرسول - صلى الله عليه وسلم - كما يقول ذلك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، وإنما ترددوا في الفيء، فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفيء، وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد [6]"
(1) الحديث في: سنن النسائي 7/119 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -) (كتاب قسم الفيء) ونصه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: "إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" . وجاء حديث آخر في نفس الصفحة بألفاظ مقاربة عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وفي سنن أبي داود 3/109 (كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه) حديث ثالث عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - بألفاظ مقاربة. وصحح الألباني الحديثين الأول والثاني في "صحيح الجامع الصغير" 6/272 - 273، وصحح الحديث الثالث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 2/587 - 588. وجاء الحديث مرسلا عن عبد الله بن عمرو في: الموطأ 2/457 - 458 (كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - في المسند (ط. الحلبي) 4/127 - 128، وهو فيه عن عبادة بن الصامت 5/316 - 319 - 326.
(2) أ، ب: من أهل العلم.
(3) هذه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن، و: بقي؛ م: يفي.
(5) أ، ب: لمن سمى بفيء الفيء أو بأربعة أخماسه، وهو تحريف.
(6) ساقط من (أ) ، (ب) .
كالخرقي. وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.
وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل [1] هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول، بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول؛ فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به] [2] .
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»" [3] . .
وقال أيضا في الحديث الصحيح: "تسموا [4] باسمي، ولا تكنوا [5] بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم" [6] .
(1) بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: فيما أمر الله؛ ص، ر، هـ، و: فيما أمره الله.
(3) مضى هذا الحديث من قبل 2/206 وذكرت أن الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/85. ونصه فيه: "ما أعطيكم ولا أمنعكم. أنا قاسم أضع حيث أمرت" . والحديث عنه أيضا في المسند (ط. الحلبي) 2/482 ونصه فيه: "والله ما أعطيكم ولا أمنعكم، وإنما أنا قاسم أضعه حيث أمرت" . وقال ابن حجر في تعليقه على حديث البخاري (فتح الباري 6/218) : "وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن أنا إلا خازن" . وجاء حديث آخر عن معاوية - رضي الله عنه - بلفظ: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. . الحديث، وانظر ما ذكرته عنه في" درء تعارض العقل والنقل "8/278 (ت [0 - 9] ) "
(4) ب: سموا.
(5) أ، ب: ولا تكتنوا.
(6) الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في: البخاري 4/84 - 85 (كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه) ؛ مسلم 3/1682 - 1683 (كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم) . وجاء الحديث مختصرا بلفظ: "سموا (أو: تسموا) باسمي ولا تكنوا (أو تكتنوا) بكنيتي" عن علي وأنس وجابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وجاءت أحاديث وفي جواز الجمع بين الاسم والكنية. انظر: البخاري 4/1860 (كتاب المناقب، باب كنية النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ مسلما 3/1682 - 1684 (الموضع السابق) ؛ سنن أبي داود 4/399 - 401 (كتاب الأدب، باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم، باب من رأى أن لا يجمع بينهما، باب في الرخصة في الجمع بينهما) ؛ سنن الترمذي 4/214 - 215 (كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلي الله عليه وسلم وكنيته) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام: 730، 7371، 7372، 8094، المسند (ط. الحلبي) 2/455، 3/450، 5/364.
فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه، فالمال المضاف إلى الله ورسوله، هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب، بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده، فإن لهم صرفها في المباحات.
ولهذا لما قال الله في المكاتبين: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [سورة النور: 33] ذهب أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، إلى أن المراد: آتاكم [الله] [1] من الأموال التي ملكها الله لعباده [2] ، فإنه لم يضفها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول، فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله.
فالأنفال لله والرسول؛ لأن [3] قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء.
(1) لفظ الجلالة في (أ) ، (ب) ، (م) فقط.
(2) أ، ب: العباد.
(3) ن، م، و: فإن.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|