عرض مشاركة واحدة
  #255  
قديم 08-02-2025, 05:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,352
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (255)
صـ 185 إلى صـ 193







وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يأمرهم بالمتعة، فيقولون له: إن أباك نهى عنها [1] . فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله [2] - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا أم عمر؟ [3] .
وقد ثبت عن عمر أيضا [4] أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت [5] . وإنما كان مراد عمر - رضي الله عنه - أن يأمرهم بما هو الأفضل [6] ، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار [7] في غير أشهر الحج، فأراد ألا يعرى البيت طول السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج، مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم.
وكذلك [8] قال عمر وعلي - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [سورة البقرة: 96] [9] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة
(1)
أ، ب: يأمر.

(2)
أ: أقر رسول الله؛ ب: أمر رسول الله؛ ص: إن رسول الله.

(3)
الحديث عن عبد الله بن عمر في: سنن الترمذي 2/159 (كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ؛ المسند (ط. المعارف) 8/77 - 78 (وانظر تعليق المحقق) .

(4)
أيضا: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(5)
(5 - 5) : ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(6)
أ، ب: أن يأمر بما هو أفضل.

(7)
أ، ب: العمرة.

(8)
ب (فقط) : ولذلك.

(9)
توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) .






أهلك [1] : أراد عمر وعلي - رضي الله عنهما - أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا، وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه.
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما [2] ، كما نقل هذا الرافضي، بل قال: أنهى عنهما، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم [3] ، وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ.
والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد. فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن أحمد وغيره [من فقهاء الحديث وغيرهم [4] لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر] [5] في هذه المسألة، بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأما متعة النساء [المتنازع فيها] [6] فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال:
(1)
أ، ب: أن يحرم بهما من دويرة أهله.

(2)
ب: أنا أحرمهما.

(3)
(3 - 3) ساقطة من (ب) .

(4)
وغيرهم: ساقطة من (ب) .

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(6)
عبارة "المتنازع فيها" : ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .






{وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} ، {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [سورة النساء: 24، 25] فقوله: {فما استمتعتم به منهن} يتناول كل [1] من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها [2] فإنها لا تستحق إلا نصفه.
وهذا كقوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [سورة النساء: 21] فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق، يبين [3] ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد: إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
(1)
ب: متناول لكل.

(2)
(2 - 2) : ساقط من (ب) ومكانه فيها: وأما من لم يدخل بها. .

(3)
ب: فبين.






الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل [1] ، فلا ريب أنه ليس [ثابتا] [2] من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله [3] لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون [4] الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى [5] واجب إذا كان ذلك حلالا [6] ، [وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا،] [7] وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.
ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
(1)
ب: إن كان هذا الحرف نزل.

(2)
ثابتا: في (ب) ، (و) فقط.

(3)
نزوله: ساقطة من (ب) .

(4)
ب: أو يكون.

(5)
مسمى: ساقطة من (ب) .

(6)
حلالا: ساقطة من (هـ) ، (و) ، (ص) ، (ر) .

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .






وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال] [1] . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، «عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أنه قال لابن عباس - رضي الله عنه - [لما أباح المتعة] : [2] إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية (* [عام خيبر] » [3] ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون [4] على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى [5] بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه *) [6] .
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها [7] في غزاة الفتح إلى يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي - رضي الله عنه: هل قوله: "عام خيبر" توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره،
(1)
بعد الإحلال: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (هـ) .

(3)
عام خيبر: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
المسلمون: ساقطة من (ب) .

(5)
ب: يتلقى.

(6)
ما بين النجمتين ساقط من (ر) ، (هـ) ، (ص) .

(7)
هـ، ص، ر: أنه حرمهما.






قالوا: إنما حرمت عام الفتح. ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت [1] . وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك، ثم حرمت في حجة الوداع.
فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك [2] ، ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. «وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم [3] الحمر فأنكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر» ، فقرن [4] علي - رضي الله عنه - بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس - رضي الله عنهما -؛ لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن ذلك [لما بلغه حديث النهي عنهما] [5] .
فأهل السنة اتبعوا [6] عليا وغيره [7] من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1)
عبارة "ثم حرمت" : ساقطة من (ب) .

(2)
ب: وإنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك.

(3)
ب: المتعة وأكل لحوم. .

(4)
ن، م: ففرق.

(5)
ما بين المعقوفتين في (ب) فقط، وسقط من سائر النسخ ومكانه بياض فيها.

(6)
ب: يتبعون؛ ص: تبعوا.

(7)
ب: (فقط) : اتبعوا عمر وعليا - رضي الله عنهما -






والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتبعوا قول من خالفه.
وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت [1] عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن [2] انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج [3] وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} ، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} ، {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [سورة المؤمنون: 5 - 7] .
والمستمتع [4] بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها [5] ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها [6] ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها] [7] ، فإن من لوازم النكاح كونه [8] سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه] [9] ، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
(1)
ب: ولوجب.

(2)
ب: لأن.

(3)
ب: الزواج.

(4)
ر، هـ، ص: والمتمتع.

(5)
ن: قولها؛ م: قولنا؛ و: لكونها.

(6)
و: لكونها.

(7)
ر، ص: فيه. وسقطت الكلمة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .

(8)
ن، م: من لوازمه كونه.

(9)
فيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) ، (ص) .






فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة.
قيل: عندهم نكاح [1] الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يكون [2] عند الضرورة. وهم يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الرق والكفر. كما أن النسب سبب للإرث [3] إلا [4] إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم. ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته [5] [وكذلك الزوجة الذمية [6] إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، [بخلاف المستمتع بها] [7] ، فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال. فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج [8] فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابنا يستحق الإرث.
فإن قيل: فالنسب قد تتبعض [9] أحكامه، فكذلك النكاح.
قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور [10] يسلمونه، ولكن ليس في هذا حجة
(1)
ن، م: عندهم عند نكاح. . .

(2)
ب: يجوز.

(3)
ب: للتوارث.

(4)
إلا: ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ) ، (و) .

(5)
عبارة "في حياته" : في (ن) ، (م) فقط.

(6)
الذمية: ساقطة من (ب) ، (و) .

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(8)
ن، م: الزوج.

(9)
ب، ر، هـ، ص: تبعض.

(10) والجمهور: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: ولكن الجمهور.





لهم، فإن جميع أحكام الزوجية [1] منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال. فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها [2] من الأحكام مثل [3] لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحد [4] ، ووجوب المهر، ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء [5] الشبهة. فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل [6] مثل وطء الشبهة [7] . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع، فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع.
[كلام الرافضي على منع أبي بكر فاطمة إرثها]
فصل [8] .
قال الرافضي [9] : "ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت [10] . يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها -"
(1)
ب: الزوجة.

(2)
عنده عبارة "وما ثبت فيها" تعود نسخة (أ) .

(3)
أ، ب: من.

(4)
أ، ب: الحدود.

(5)
أ، ب: نكاح.

(6)
ن، م: لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل. .

(7)
أ، ب: مثل الوطء بشبهة.

(8)
ر، هـ، ص: الفصل العشرون.

(9)
في (ك) ص [0 - 9] 09 (م) .

(10) ك: فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 48.61 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.98 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.29%)]