
08-02-2025, 05:40 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,763
الدولة :
|
|
رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (254)
صـ 176 إلى صـ 184
محل الجار والمجرور، يكون المعنى: وامسحوا برءوسكم، وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. وقولهم [1] : مسحت الرجل، ليس مرادفا لقوله [2] : مسحت بالرجل، فإنه إذا عدي بالباء أريد به [3] معنى الإلصاق، أي ألصقت به شيئا. وإذا قيل: مسحته، لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئا، وإنما يقتضي مجرد المسح، وهو لم يرد مجرد المسح [4] باليد بالإجماع، فتعين أنه إذا [5] مسحه بالماء، وهو مجمل، فسرته السنة، كما في قراءة الجر.
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه.
وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة المتواترة [6] تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن: عثمان [7] بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم
(1) (فقط) : وقولك.
(2) أ، ب: لقولك.
(3) ن، م: منه.
(4) (44) ساقط من (أ) ، (ب) .
(5) إذا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أراد.
(6) أ، ب: فالقرآن والسنة المتواترة، وهو خطأ.
(7) أ، ب: القرآن على عثمان.
كانوا إذا تعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم يجاوزوها [1] حتى يتعلموا [2] معناها.
وما تقوله الإمامية من [3] أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع [4] الساق والقدم عند معقد الشراك [5] ، أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه، ولا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث يعرف [6] ، ولا هو معروف عن سلف الأمة، بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة، ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان [7] .
فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرءوس [8] وبالأرجل إلى الكعبين، مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي [9] إلى المرافق، فكان في ظاهره ما يبين [10] أن في كل يد مرفقا، وفي كل رجل كعبين فهذا على قراءة الخفض، وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل [11] إذا كان المعنى واحدا، كقول الشاعر:
(1) ر، هـ، ص: لم يتجاوزها.
(2) ص: يعلموا.
(3) من: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) أ، ب، و: مجمع.
(5) في "اللسان" : "والشراك: سير النعل، والجمع شرك" .
(6) ر، هـ، ص،: معروف.
(7) ن: بإحسان إلى يوم الدين.
(8) أ، ب، ص: بالرأس.
(9) ن، م: الوجه والأيدي؛ أ، ب: الوجه واليدين.
(10) أ، ب: في ظاهر ما تبين، وهو تحريف.
(11) يقول ابن كثير في تفسير الآية السادسة من سورة المائدة: "وقوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) ؛ قرئ: (وأرجلكم) بالنصب عطفا على: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه قرأها (وأرجلكم) يقول: رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود، وعروة، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، والضحاك والسدي، ومقاتل بن حيان، والزهري، وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهكذا قراءة ظاهرة في وجوب الغسل، كما قاله السلف" .
معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا [1] فلو كان [2] معنى قوله: مسحت برأسي ورجلي، هو: معنى مسحت رأسي ورجلي، لأمكن كون العطف [3] على المحل. والمعنى مختلف [4] ؛ فعلم أن قوله: "وأرجلكم" بالنصب، عطف على: وأيديكم، كما قاله الذين قرءوه كذلك.
وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل، وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها [5] على قولهم، فعلم أن القوم لم يتمسكوا [إلا] بظاهر القرآن [6] ، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر
(1) في هامش (ر) كتب ما يلي: "قولهم: ملكت فأسجح. الإسجاح: حسن العفو، أي: ملكت الأمر علي، فأحسن العفو عني وأصله: السهولة والرفق. يقال: مشية سجح، أي سهلة، قال أبو عبيد: يروى عن عائشة أنها قالت لعلي - رضي الله عنهما - يوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها، ثم كلمها بكلام، فأجابته: ملكت فأسجح أي: ملكت فأحسن، فجهزها عند ذلك بأحسن جهاز، وبعث معها بأربعين امرأة، وقال بعضهم: سبعين امرأة، حتى قدمت المدينة." مجمع الأمثال للميداني "."
(2) ن، م، ر، هـ: فلو قال.
(3) ن، م: لا يكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطف.
(4) ب (فقط) : لكن لمعنى مختلف.
(5) ن، م، و: ظاهره؛ ب: ظاهرا
(6) ب (فقط) : تمسكوا بظاهر القرآن. وفي سائر النسخ لم يتمسكوا بظاهر القرآن. ولعل الصواب ما أثبته.
القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، [مع أنه] [1] لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كمن قال من الخوارج: لا نصلي [2] في سفر [3] إلا أربعا [4] ، ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر [5] من الركعتين [6] . ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمين.
وقد بسط الكلام على ذلك [في مواضع] وبين [7] أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق، وأنه ليس بعام مخصوص، فإنه ليس هناك عموم لفظي، وإنما هو مطلق، كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان، مطلق في الأحوال، وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] عام في الأولاد، مطلق في الأحوال.
ولفظ "الظاهر" يراد به ما قد يظهر [8] للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون بحسب فهوم [9] الناس. وفي القرآن مما [10] يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثاني فالكلام فيه.
(1) مع أنه: زيادة في (ب) فقط، والصواب إثباتها لتستقيم العبارة.
(2) أ، ب، ص، ر: لا يصلي.
(3) أ، ب، م: السفر.
(4) ن، م، هـ، و: إلا من الأربعا.
(5) ر، ص، هـ، و: في السفر أفضل.
(6) من الركعتين: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: من ركعتين.
(7) ن، م: على هذا وبين. .
(8) أ، ب: ما يظهر.
(9) أ، ب: مفهوم.
(10) أ، ب، و: ما، وهو تحريف.
[كلام الرافضي على متعة الحج والنساء والتعليق على كلامه]
فصل [1] .
قال الرافضي [2] : "وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [سورة البقرة: 196] وتأسف النبي - صلى الله عليه وسلم - على فواتها لما حج قارنا، وقال:" «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» "وقال في متعة النساء: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [سورة النساء: 24] واستمرت فعلهما مدة زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر [3] ، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر، وقال:" متعتان كانتا [محللتين] [4] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها "[5] ."
والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه [6] أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء
(1) ر، هـ، ص: الفصل التاسع عشر.
(2) في (ك) ص 109 (م) .
(3) ن، م، هـ، ر، ص: واستمرت منذ زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنذ خلافة أبي بكر؛ أ، ب: واستمرت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومدة (ب: ومنذ) خلافة أبي بكر. والمثبت من (ك) .
(4) محللتين: في (ب) فقط. وفي (ك) : محللتان، وهو خطأ.
(5) ن، م، ر، ص، و: إني محرمهما ومعاقب عليهما؛ أ: إنى حرمتهما ومعاقب عليهما؛ ب: وأنا أنهى عنهما. والمثبت من (ك) . 1
(6) أ، ب: ودعواهم.
السنة [1] يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي، أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة [2] مجرد العمرة في أشهر الحج.
وأكثر العلماء، كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة، وإن كان منهم من يرجح القرآن كأبي حنيفة، ومنهم من يرجح التمتع الخاص، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، فالصحيح - وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل، وإن لم يسقه فالتحلل [3] من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول [4] هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه [5] .
(1) ن، م: أكثر علماء المسلمين.
(2) بالمتعة: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بالتمتع.
(3) أ، ب: وإلا فالتحلل. .
(4) ن (فقط) : فإن الأفضل.
(5) عن عائشة - رضي الله عنها: في البخاري 2/159 - 160 (كتاب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. .) قالت: قدمت مكة وأنا حائض. . الحديث وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت" . وفي مسلم 2/879 (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . . ") حديث آخر عن عائشة وفيه أن رسول الله قال" . . . ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا ". والحديث في سنن أبي داود 2/210 - 211 (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) . وفي سنن ابن ماجه 2/1023 (كتاب المناسك، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أن رسول الله قال:" لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة "."
بل كثير من علماء السنة يوجب [1] المتعة، كما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره، لما ذكر [2] من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع. وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها [3] ، وأكثرهم يستحبها، ومنهم من يوجبها، علم أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم.
وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه - فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حصين - رضي الله عنه: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل بها القرآن [4] ، قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في الصحيحين [5] .
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد [6] من الناس يؤخذ من قوله [7]
(1) أ، ب: من أهل السنة من يوجب.
(2) أ، ب: لما ذكره.
(3) أ (فقط) : على وجوبها، وهو خطأ.
(4) ونزل بها القرآن: كذا في (ص) . وفي سائر النسخ: نزل بها كتاب الله.
(5) الحديث عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مع اختلاف في الألفاظ - في البخاري 2/144 (كتاب الحج، باب التمتع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ مسلم 2/900 (كتاب الحج، باب جواز التمتع) ؛ سنن النسائي 5/120 (كتاب المناسك، باب التمتع) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/429.
(6) واحد: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أحد.
(7) ن: من غيره، أ، ب: بقوله.
ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن كان مقصوده الطعن في [1] أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم، وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقل خطأ من علي - رضي الله عنه -. وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما فوجدوا [2] الضعيف في أقوال [3] علي - رضي الله عنه - أكثر: مثل إفتائه أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، مع أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك أفتى عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - [4] .
ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت، وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها [5] ، كما رواه الأشجعيون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق [6] .
وقد وجد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة.
وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة، فهذه المسألة نزاع بين
(1) أ، ب: علي.
(2) فوجدوا: كذا في (ن) ، (م) . وفي سائر النسخ: فوجد.
(3) أ، ب، م: قول.
(4) انظر: المغني لابن قدامة 7/473 (ط. مكتبة الجمهورية العربية) .
(5) أ، ب: أن لها المهر مهر نسائها. .
(6) انظر المغني لابن قدامة 6/721 - 723؛ الإصابة لابن حجر 4/244.
الفقهاء. فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وغيره، يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [استحبابا] [1] ومنهم من يوجبه كأهل الظاهر، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذا، فكثير منهم كان يأمر به، ونقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه، فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال أهل السنة، وإن كان خطأ [2] فهو من أقوال أهل السنة، فلا يخرج الحق عنهم [3] .
وإن قدحوا في عمر لكونه [4] نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من عمر، وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح؛ فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ ! [5] ويقال: ثانيا: إن عمر - رضي الله عنه - لم يحرم متعة الحج، بل ثبت عنه أن الضبي [6] بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -، رواه النسائي وغيره [7] .
(1) استحبابا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .
(2) و: محظورا.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 3/399 - 401
(4) لكونه: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بكونه.
(5) أ، ب: وأفقه منه وأعلم.
(6) ن، م، و: والضبي.
(7) الحديث عن الضبي بن معبد في سنن النسائي 5/113 - 114 (كتاب المناسك، باب القرآن) ؛ سنن ابن ماجه 2/989 (كتاب المناسك، باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند (ط. المعارف) 1/189 - 190 (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعي: الضبي بن معبد. وصحح الحديث) وهو مكرر: الأرقام: 169، 227، 254.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|