
07-12-2024, 05:32 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,381
الدولة :
|
|
رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي
حكم وجود الثمرة في عقد المساقاة
قال رحمه الله: [وعلى ثمرة موجودة] وهذه مسألة خلافية.
وأريد أن أنبه على أن الأفضل لطلاب العلم والذي ينبغي عليهم -هذا أمر كان يفعله السلف والأئمة رحمة الله عليهم- إذا درسوا أن يرجعوا إلى أهل الخبرة، فإذا كان الدرس يتعلق بالزروع رجعت إلى أهل الخبرة في الزرع وسألت عن حقيقة هذا الشيء؛ حتى تستطيع أن تعرف أحكامه.
فأنت إذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) لا تستطيع أن تفهم هذا الحديث حتى تفهم ما هو النخل؟ ومتى تكون مرحلة التأبير؟ وتعرف ما يترتب على ذلك.
وكذلك: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها) ، كما في حديث أنس وابن عمر في الصحيحين، فلا تستطيع أن تعرف هذا المحرم من المبيعات حتى تعرف متى يبدو صلاح الثمرة؟ وتعرف مراحل بدوها، فكنا ننبه على الإلمام بهذه الأشياء، وإذا قرأت في كتب العلماء والفقهاء رحمهم الله عجبت من عنايتهم بمثل هذه الأبواب لإلمامهم بها.
فلما أتقنوا تصور المحكوم عليه والجزئية التى يراد الحكم عليها جاءت أحكامهم واضحة، وجاءت تفريعاتهم من أجمل وأكمل ما تكون.
كذلك أيضا عندما تقرأ في قتل الصيد للمحرم، وما الذي يصاد وما الذي لا يصاد، بل حتى في شروط جواز الصيد أكرمكم الله بالكلاب والطيور، فالقرآن قال: {وما علمتم من الجوارح} [المائدة:4] ، وأطلق ولم يبين ذلك، فأنت تسأل حتى تعرف كيف يعلم الصقر الصيد؟ وكيف يعلم النسر والباشق والشواهين من الطيور الجارحة وأنواع الطيور التي يمكن استغلالها؟ وما هي الطيور الجارحة والسباع التي يمكن تعليمها للصيد، وكيفية تعليمها؛ فتستطيع أن تعرف حكم الله عز وجل وتتفهم هذه الأحكام بصورة واضحة جلية وتفهم كلام العلماء رحمهم الله.
فالمساقاة تحتاج من طالب العلم أن يفهم ويعرف كيف يساقى على النخل، ومن هنا مسألة المساقاة على نخل بدا ثمره والمساقاة على نخل لم يبد ثمره.
أولا: إذا كان عندك مزرعة فيها مائة نخلة وأردت أن يقوم العامل عليها، فإن هذا يكون على صورتين: الصورة الأولى: أن تتفق معه والثمرة لم تخرج بعد؛ لأن النخيل يكون له ثلاثة أشهر تقريبا تسمى أشهر الكن، وقد بينا هذا في بيع النخيل قبل بدو الصلاح، وقلنا: هناك ما يقرب من ثلاثة أشهر تستكين فيها الثمرة، وهي المرحلة التي ما بين الجذاذ -قطف ثمرة العام الماضي- وانتظار ثمرة العام القادم، ثم بعد ذلك تبدأ تطلع شيئا فشيئا حتى يكتمل خروجها، ثم تتشقق وتؤبر كما فصلنا ذلك في باب البيوع، وبعد تأبيرها تبدو الثمرة، فتأخذ تقريبا فترة ثلاثة أشهر، ثم يبدو صلاحها فتزهو وتحمار أو تصفار، ثم تصير رطبا، ثم تصير تمرا، ثم تجذ.
فإذا: إذا وقع عقد المساقاة، إما أن يقع قبل خروج الثمرة التي هي مرحلة الكن، الثلاثة الأشهر التي تستكين فيها الثمرة، وإما أن يقع بعد بدو الثمرة.
فإن وقع قبل بدو الثمرة فهذا هو الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ثمرة غير موجودة أثناء العقد، وبناء على ذلك فإنهم يحتاجون إلى سقيها ورعايتها والقيام عليها حتى تخرج، فهذا هو الأصل.
ولذلك فجماهير العلماء على أن رب المال إذا تعاقد مع العامل على النخيل قبل بدو الثمرة فإنه جائز ومشروع.
الصورة الثانية: إذا بدت الثمرة؛ فبعض العلماء يقول: إذا بدت الثمرة فليس ثم جهد سيقوم به العامل؛ لأن الثمرة قد خرجت، وبناء على ذلك يبقى الأصل من حرمة العقد لوجود نوع من الجهالة.
وقال بعض العلماء -وهو الصحيح كما اختاره المصنف واختاره بعض أئمة الشافعية، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله-: يجوز أن يساقيه بعد بدو الثمرة، بل حتى بعد بدو صلاحها، فلو ظهر البلح وأزهت فاصفرت واحمرت، وغلب على الظن سلامتها، فاستدعى العامل -وكان الشهر شهر رمضان مثلا- وقال له: اسق لي هذا النخل، وقم عليه حتى نجده ولك نصف الثمرة، فقال: قبلت.
صح ذلك.
واستدل أصحاب هذا القول بالآتي: أن النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساقاة على ثمرة غير موجودة، فمن باب أولى وأحرى أن يصح العقد على ثمرة موجودة؛ لأن الخطر في غير الموجود أعظم، فإذا جاز والثمرة غير موجودة فمن باب أولى أن يجوز بعد وجود الثمرة، وهذا ما يسميه العلماء بقياس الأولى.
فإذا كنت تقول بهذا القول كما اختاره المصنف رحمه الله وطائفة من أهل العلم وهو الصحيح، فدليلك أن الشريعة أو السنة دلت على الأدنى ونبهت به على الأعلى أي: أجازت في حال عدم وجود الثمرة وكأنها تقول: إذا وجدت الثمرة فالحكم بالجواز أولى وأحرى.
حكم المغارسة
قال رحمه الله: [وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، بجزء من الثمرة] تصح على كل شجر له ثمر، وقد بينا الحكم فيما إذا لم توجد الثمرة، وفيما لو ظهرت الثمرة.
يبقى
السؤال الضورتان الماضيتان إذا نظرت إليهما وجدت أن النخل سيطلع، فمعناه: أن الغالب خروج الثمرة.
لكن النخل الصغير وهو ما يسمى بالفسائل وولائد النخل، وتسمى في عرف العامة اليوم (الصنو) ، وبعضهم يقول إنها عربية من (أصنية النخل) .
ومن باب العلم فإن هذه الأصنية تؤخذ وتقص من أمها بطريقة معينة، ولا تقص إلا بعد بدو العرق فيها، وذلك كما أن الجنين لا يولد إلا بعد اكتمال خلقته، فالصنو لا يقص إلا بعد تكون العرق، فإذا خرج العرق من أسفل الصنو صلح قصه، وإلا مات.
ومن باب المعرفة والعلم فإن النخل الذي يؤخذ من تحت أمه يقص ويقلع ثم يوضع في فقر، وقد جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهب يا سلمان، فإذا فرغت فآذني أكون معك حتى أضعها بيدي، قال سلمان: ففقرت لها) ، يعني الفسائل.
فالنخل إذا أخذ من الأم، ووضعته في هذه الفقر يبس، إلا إذا كان قد أطلق العروق واخضر، فحينئذ يكون بقيلا، وإنما يسمى بالبقيل إذا نجا أو كان الغالب نجاته.
لكن إذا كان عاليا عن الأرض أو قريبا من الأرض والعروق فيه صغيرة فيحتمل موته بعد نقله من أمه؛ لأنه فقد التغذية من أمه ولم يطلق عروقا.
فإذا أخذ من أمه ووضع في الفقرة، فيحتمل أن ينجو وأن يموت، فأخذها عليه الصلاة والسلام وفقرت الثلاثمائة صنو، فما مات منها صنو واحد، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد تأخذ ألف صنو فتموت جميع الأصنية ولا ينجو منها واحد؛ لأن الله لم يكتب لك فيها رزقا.
فإذا: مسألة الصنو تحتاج إلى مخاطرة، فقد تأتي بالصنو وتقول لرجل: اغرس لي الأصنية، فإن أطلعت قم عليها، وثمرتها بيني وبينك، وهذا يسمى بالمغارسة.
فالصورتان اللتان ذكرناهما مساقاة، وهما: إذا كان النخل موجودا والثمرة غير موجودة، أو كان النخل موجودا والثمرة موجودة.
لكن الصورة التي معنا: يكون النخل فيها بين السلامة والهلاك، ثم إنها سيأخذ فترة، وقد يطلع السنة القادمة أو بعد سنوات، فيقول له: اغرس لي الأصنية ثم إذا أطلعت فالثمرة بيني وبينك، وهذا يقع غالبا في المزارع الجديدة.
فاختلف العلماء هل تصح المغارسة أم لا؟ فمذهب جمهرة العلماء القائلين بجواز المساقاة يجيزون المغارسة وهي: أن يغرس النخل على أن يكون له جزء من ثمرته إذا أطلع.
فقال رحمه الله: [وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر] وهذا يقع على صورتين: فمثلا عندك مزرعة، وهذه المزرعة فرضنا أن طولها مائتا متر، مائة متر منها مزروعة وفيها نخل كبير، فأنت تريد أن تحيي الأرض بكاملها، فتحتاج إلى أن تضع بعد النخل المزروع النخيل الجديد فتأخذ بنات القديم وتضعها في الأرض الجديدة، فتقول له: عاملتك على أن تأخذ هذه الفسائل وتقلعها من الأمهات ثم تغرسها في هذه الأرض البكر -ويفقر لها ويغرسها ويقوم عليها- والثمرة بيني وبينك مناصفة، فهذه تسمى بالمغارسة، أي: على أن يغرس ويكون له جزء من الثمر.
فإذا كنا نقول: الحكم لا يختص بالنخل فالمسألة تشمل أيضا العنب، فالعنب يؤخذ من عقده، ويقص بطريقة معينة، ثم تؤخذ هذه الأغصان، وتقص في موسم معين ثم تزرع وبقدرة الله عز وجل تنمو.
وبعض الأحيان يأخذون غصن العنب ينزلونه إلى الأرض، ثم يحفرون له في الأرض ويدفنوه في موسم معين، فيطلق هذا الغصن عروقا فيقص فيما بينه وبين أمه القديمة، ثم ينقل هذا الجديد إلى موضع آخر، هذا بالنسبة للعنب.
كذلك شجرة الليمون تأخذ منها غصنا وتدليه إلى الأرض، أي: تعكس الغصن إلى الأرض إذا كان يحتمل ذلك، وتحفر له بطريقة معينة، ثم تضعه على الأرض في نفس الحفرة هذه فيخرج طرفه من المكان الثاني ويكون جزؤه متصلا بالأم يرتوي منها، ثم الجزء الآخر خارجا من بعد الفقرة التي حفرتها، ثم تدفنه وتضع عليه طوبة أو حجرا، ثم يمكث ما شاء الله عز وجل، فإذا رأيت أن الغصن أصبح أمتن من الغصن الخارج من الأم، علمت أنه قد تهيأ وتمكن من الأرض فتقطعه من أمه ولا يضره؛ لأنه قد اعتمد على نفسه.
وهذا عجائب قدرة الله! فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا! ولا يمكن أن تضع هذا الغصن إلا في زمان معين وبطريقة معينة، وممكن أن تلقح شجرة الليمون لكي تصير برتقالا، والمشمش ممكن أن تلحقه بالمشمش؛ فهذه أشياء تحار فيها العقول! ونسأل الله العظيم أن يزيدنا من الإيمان؛ فإن هذا كله مما يزيد من الإيمان، والواجب على كل مسلم أن ينظر في مثل هذه الأشياء في المقصود منها، وهو الإيمان بالله وزيادة التوحيد إلى درجة اليقين؛ حينما يرى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه.
فالمقصود: أنه إذا كان عنده مزرعة نخيل يقول له: عاملتك على أن تأخذ بنات النخيل وتفقر لها، وتزرع لي هذه الأرض، وإذا اتفق معه على هذا يحدد عدد الفسائل فيقول له: مائة فسيلة أو مائتان أو حسب العدد الذي يريده.
ثانيا: يحدد له الأرض التي يريد أن يغارسه عليها؛ حتى يكون ذلك أبعد عن الجهالة الموجبة للغرر، كذلك في الليمون والبرتقال والحمضيات ممكن أن يفقر لها ويزرعها وتكون الثمرة بينه وبين رب الأرض والمزرعة.
المساقاة من العقود الجائزة لا اللازمة
قال رحمه الله: [وهي عقد جائز] أي: المساقاة عقد جائز، وقد تقدم في مقدمات البيوع أن العقود منها ما هو عقد لازم، ومنها ما هو عقد جائز، وبينا أن العقد اللازم هو العقد الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، فلا يستطيع أحد أن يتخلى عن هذا العقد من طرف واحد، بل لا بد وأن يستأذن الطرف الثاني، ويوافق على فسخه.
فمثلا: إذا بعت سيارة واشتراها منك الغير لا تستطيع أن ترجع عن بيعك بعد حصول الافتراق حتى يرضى ذلك الغير؛ لأن العقد يلزمك.
وهناك عقود جائزة ممكن أن تفسخها في أي وقت، وسواء عندك عذر أو لا عذر لك، مثل المضاربة ومثل الشركة، وهي العقود التي يملك فيها كل واحد من الطرفين الفسخ دون رضا الآخر.
يبقى
السؤال هل عقد المساقاة عقد لازم أم جائز؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، والأكثرون على أن عقد المساقاة عقد لازم، وذهب طائفة من العلماء واختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن عقد المساقاة عقد جائز، والحقيقة أن القول بالجواز فيه قوة، لكن قد يئول إلى اللزوم.
ولذلك قد يجمع بين القولين كما اختاره بعض أصحاب الشافعية؛ أنه في بدايته جائز ولكنه يئول إلى اللزوم بالشروع والدخول، فإذا دخل العامل، وتمكن من العمل -أي: قام عليه- فلو قلنا من حق رب المال أن يفسخ العقد فإنه سيضر بالعامل، وهذا هو الذي دعا جمهور العلماء إلى أن يقولوا: عقد المساقاة عقد لازم، فلو كان جائزا لضر بالعامل، لأنه يمكن أن يأتي رب المال فجأة قبل طلوع الثمرة وبعد أن يعمل العامل شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يقول له: فسخت العقد بيني وبينك، فهذا فيه ضرر على العامل، ولكن إذا قيل بالجواز إلى اللزوم فإنه أشبه وأقوى.
وأجاب الإمام ابن قدامة رحمه الله عن هذا الإشكال بأنه ليس من حق رب المال أن يخرج العامل في هذه المسألة، وبين أن ذلك مثل المضاربة، فهي عقد جائز، ولكن إذا اشتمل فسخها على ضرر أحد الطرفين كان من حقه أن يعترض على الفسخ، وهذا القول الذي اختاره الإمام ابن قدامة فيه قوة، أعني: القول بالجواز كما ذكرنا، وإن كان يئول إلى اللزوم فهو أشبه وأقوى.
إذا فسخ المالك أو العامل عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة
قال رحمه الله: [فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة] الفاء للتفريع، والمعنى أنها عقد جائز.
فلو أن شخصا قال لعامل: اسق لي المزرعة والثمرة بيني وبينك فسقى ثلاثة أشهر، وكادت الثمرة أن تخرج قال له: انتهى العقد بيني وبينك.
وفسخ المساقاة.
فإذا فسخ رب المال المساقاة -على القول بالجواز- طولب بأجرة العامل ثلاثة أشهر، ويعطى أجرة المثل.
وبناء على ذلك لو أن العامل اشتغل ثلاثة أشهر، وعند أهل الخبرة والمعرفة كانت أجرة مثله في كل شهر ألف ريال، فنقول لرب المزرعة: أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تبقي العقد كما هو صيانة لحق العامل، وإما أن تعطيه أجرته تامة كاملة خلال الثلاثة الأشهر.
فنقدر ما الذي عمله؟ وما الذي يستحقه؟ فأحيانا تكون أجرة العامل كل شهر ألفا، ولكن في بعض الأحيان تكون ألفا وخمسمائة، فمثلا: المواسم التي يكون فيها النخل ساكنا لا يحتاج إلى عمل كثير، وقد يحتاج إلى حراثة الأرض وتسميدها ونحو ذلك، لكن يكون الجهد أكثر في تأبير النخل، وبرش النخل الذي هو إزالة الشوك، وإصلاح الأقنية وتعديلها إلى غير ذلك، فتكون أجرة العامل في مثل هذه الشهور ألفين ريال ولكن في بداية العقد أيام الكن قد تكون ألفا.
وبناء على ذلك لا بد أن نقدر له أجرته بالمثل، ونقول لرب المال: أنت بالخيار: إما أن تبقي العامل على عقده وحقه، وإما أن تعطيه أجرته تامة كاملة من اليوم الذي عمل فيه إلى يوم فسخ العقد، هذا إذا فسخ رب المال.
قال المصنف: (وهي عقد جائز) ، ومن عادة العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أنهم إذا قرروا حكما -وهذه ميزة الفقه عند المتقدمين- فإنهم يبحثون جميع الجوانب والآثار المترتبة على هذه الفتوى والأصل، لكن ربما في بعض الأحيان يعطيك الفتوى بأنه يجوز، وقد تتفرع على القول بالجواز عشر مسائل، وهل ينتظر حتى يشتكي الناس من العشر المسائل ويأتي ليبحث مرة ثانية المسألة الثانية والمسألة الثالثة والرابعة؟ كان الأولون من دقتهم وضبطهم يقررون الأصل وما ينبني عليه.
فالمصنف رحمه الله قال: (هي عقد جائز) ، فإذا كانت عقدا جائزا فإن ذلك يحدث ضررا بين المتعاقدين؛ لأنه ممكن لرب المال أن يقول للعامل: اسق ولك النصف، فلما سقى مدة ثلاثة أشهر إذا به يقول له: اخرج من مزرعتي، فإذا قال له: لماذا؟ قال: لأنها عقد ليس بلازم، ومن حقي أن أخرجك في أي وقت! ففي هذه الحالة لن يرضى العامل وسيطالب بحقه، فتقع الفتنة وتقع الخصومة.
فقال العلماء: إذا كان عقدا جائزا وأراد أحدهما الفسخ ففيه تفصيل، إن فسخ رب الأرض فحينئذ نقول له: اضمن للعامل حقه، ولا يجوز أن تضيع أجرته خلال الأشهر الماضية، وإن فسخ العامل فقال: لا أريد أن أتم العقد، أو حدثت له ظروف يريد أن يسافر وقال: لا أستطيع أن أتم العقد، فهل نعطيه أجرته أو لا نعطيه؟ قالوا: إن رب المال التزم له بجزء من الثمرة، فإذا أدخل الضرر على نفسه فإنه لا يلزم رب المال بأجرته، وبذلك نضمن لكل واحد حقه.
فإذا قال العلماء: من حق العامل أن يخرج ويذهب ضاع حق رب المال، وإذا قالوا: من حق رب المال أن يفسخ ولا يعطيه الأجرة ضاع حق العامل، فكما ضمنا حق العامل في حال الفسخ ينبغي أن نضمن حق رب المال، فيقال لهذا العامل: إن خرجت فلا شيء لك، فأنت الذي رضيت بالضرر على نفسك.
لكن يمكن العامل أن يقيم غيره مقامه في اختيار بعض العلماء إذا كان عنده ظروف حالت دون القيام، بشرط أن يكون ذلك الغير في المهارة والخبرة والضبط والعلم مثله أو أفضل منه، فإذا أقام غيره مقامه نقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن لا نكلف رب المال فوق طاقته فلا نقول له: ادفع أجرة الأشهر؛ لأنه لم يتفق معك بالأشهر، وإنما أعطيناك حقك من الأشهر لأن رب المال سيضرك، أما الآن فلم يضرك أحد ورب المال ملتزم بعقده وشرطه، فإما أن تمضي معه على الشرط، وإما أن تقيم غيرك مقامك على أن يكون مثلك في الأداء والكفاءة، وحينئذ تضمن حق رب المال، وتضمن أيضا حقك، وإلا انصرفت راشدا ليس لك أي شيء.
قال رحمه الله: [وإن فسخ هو فلا شيء له] أي: إن فسخ العامل المساقاة؛ لأن الجملة قبلها تعود على العامل أنه يعطى أجرة المثل، فإن فسخها هو فلا شيء له.
وهنا مسألة: في حكم إضاعة العامل لحقه في أن يساقي على شجر لا ثمرة لها، فقال له رب الأرض: خذ هذا الكافور واسقه وأعطيك ما يرضيك، فإذا دخل في هذه المساقاة فللعلماء وجهان: أولا: العقد باطل؛ لأنه ليس بعقد مساقاة؛ لأنها شجرة لا ثمرة لها، لكن يبقى
السؤال لو أننا أفسدنا هذا العقد، والعامل اشتغل ثلاثة أشهر وهو يسقي هذا الكافور، فهل نعطيه أجرة الثلاثة الأشهر إذا أبطلنا العقد؟ قال بعض العلماء: لا يعطى لأنه حينما عقد هذا العقد على شجر لا ثمر له رضي بسقوط حقه، مثل العامل إذا انسحب، فألحقوا هذه المسألة بهذه المسألة وقالوا: إذا عامل العامل على شجر أو زرع لا ثمرة له فقد أسقط حقه فلا شيء له.
وقال بعض العلماء: يضمن له أجرة المثل.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|