تراجم رجال إسناد حديث (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد...)
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو: عبد الله بن ذكوان المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
ما يحمل عليه حديث (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام...)
قال بعض أهل العلم: إن ذلك يحمل على صلاة الفجر، وبعضهم قال: إنه يحمل على صلاة الليل، وأبو داود أورده في صلاة الليل، ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لكن هناك فرق بين الإنسان الذي قام من الليل وصلى وهو منشرح الصدر ونفسه طيبة، والإنسان الذي ما قام إلا عند الأذان، وإن كان يقوم للصلاة وعنده نشاط، إلا أن ذاك أكمل منه وأحسن.
شرح حديث (لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: (لا تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن أبي قيس: [(لا تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً)] صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن مر بنا أن للإنسان أن يصلي النافلة قاعداً، لكن أجره يكون نصف أجر صلاة القائم، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى قاعداً فله الأجر كاملاً، كما سبق أن مر معنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له عبد الله بن عمرو : (إنك تقول: إن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وأراك تصلي قاعداً؟ قال: إني لست كهيئتكم) فدل هذا على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى قاعداً فإنه يكون له الأجر كاملاً.
تراجم رجال إسناد حديث (لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه...)
قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود ]. هو سليمان بن داود الطيالسي ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن خمير ]. يزيد بن خمير ، صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها.
شرح حديث (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء)]. يعني: إن كان غلبها النوم، وطاب لها الفراش نضح في وجهها الماء حتى يذهب عنها النوم، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وعلى العكس من ذلك الرجل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: [(رحم الله امرأة قامت من الليل، فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء)].
تراجم رجال إسناد حديث (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته...)
قوله: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى ]. ابن بشار مر ذكره، ويحيى هو: يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن عجلان ]. ابن عجلان هو: محمد بن عجلان المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن القعقاع ]. هو القعقاع بن حكيم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي صالح ]. هو أبو صالح ذكوان السمان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] أبو هريرة قد مر ذكره.
شرح حديث (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر ، ح: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر -المعنى- عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا -أو صلى- ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات) ولم يرفعه ابن كثير ، ولا ذكر أبا هريرة ، جعله كلام أبي سعيد ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا أيقظ الرجل أهله وصليا -أو صلى- ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات)] يعني: كتب هو في الذاكرين وهي في الذاكرات، وقوله: [(صليا)] يعني: صليا جميعاً، أو صلى وحده وهي صلت وحدها، المهم أن توجد صلاة، سواء صليا جماعة أو فرادى، فإذا فعلا ذلك كتبا في الذاكرين والذاكرات، وهذا تفسير لقول الله عز وجل: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ [الأحزاب:35] في سورة الأحزاب. ومن المعلوم أن الصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، وهي مشتملة على الذكر لأنها مستندة على القرآن ودعاء وذكر الله عز وجل.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ..)
قوله: [ حدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو: الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر عن علي بن الأقمر ]. مسعر مر ذكره، وعلي بن الأقمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ]. محمد بن حاتم بن بزيع ، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيبان ]. هو شيبان بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن الأقمر ]. علي بن الأقمر مر ذكره. [المعنى] أي: أن الطريقين متفقان في المعنى. [ عن الأغر ]. هو: أبو مسلم المدني ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري ، صحابي اشتهر بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة قد مر ذكره. قوله: [ ولم يرفعه ابن كثير ]. يعني صاحب الطريقة الأولى، وهو محمد بن كثير . [ ولا ذكر أبا هريرة ، جعله من كلام أبي سعيد ]. أي: جعله موقوفاً عليه، وأما محمد بن بزيع فهو عنده مسند مرفوع. قوله: [ قال أبو داود : رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وسفيان هو الثوري . [ قال: وأراه ذكر أبا هريرة ]. يعني: في هذا الإسناد. [ قال أبو داود : وحديث سفيان موقوف ]. يعني: في الطريق الأولى عن أبي سعيد .
ما جاء في النعاس في الصلاة
شرح حديث (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النعاس في الصلاة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ]. أورد أبو داود [باب النعاس في الصلاة] يعني: ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة؟! وأورده في أبواب قيام الليل؛ لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم والفراش، وحصل الإقبال على الصلاة، فقد يصيب الإنسان نوم، وقد يحصل له النعاس وهو في الصلاة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان ينام، وأنه إذا استمر يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه، بحيث يأتي بكلام ليس بطيب بسبب النوم والنعاس؛ لأنه لا ينظر فيما يقول كما ينبغي، بخلاف المستيقظ الذي ليس عنده شيء من النوم، فإنه يعقل تماماً ما يقوله وما يتلفظ به، اللهم إلا أن يكون شيء يحصل عن سبق اللسان، وإلا فإن النائم قد يحصل له بسبب النوم الإتيان بشيء لا ينبغي، وهذا بالنسبة لصلاة الليل، وأما بالنسبة للصلوات المفروضة فلا يجوز للإنسان أن يعرضها للنعاس وأن لا يأتي بها كما هو مشروع، وإنما عليه أن يأخذ نصيبه من النوم قبل أن يأتي وقتها، ولا يتهاون بها ثم تكون مثل الفجر، بحيث يسهر الليل، ثم لا يقوم يصلي الفجر، حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي، فهذا لا يجوز، بل الإنسان عليه أن يرتب نفسه على أساس أن يكون في وقت الصلاة نشيطاً، وأنه يؤدي الصلاة كما ينبغي وكما شرع الله عز وجل، وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ]. قوله: [ (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم) ] يعني: يأخذ نصيبه من النوم. [(فإن أحدكم إذا ذهب يستغفر لعله يسب نفسه)] يعني: لعله يحصل منه شيء يضره، وهو أن يسب نفسه، بمعنى أنه يخلط ويأتي بشيء خلاف مقصوده بسب غلبة النوم له، فعليه أن يرقد.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم...)
قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ]. القعنبي ومالك مر ذكرهما، وهشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه]. أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها.
شرح حديث (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)]. قوله: [(استعجم القرآن على لسانه)] معناه أنه يصيبه الناس فلا ينطق بالقرآن كما ينبغي بسبب النوم، فيكون لسانه لا ينطق بالقرآن، للثقل الذي فيه بسبب النوم، وهذا هو معنى الاستعجام. [(فليضطجع)] يعني: ينام حتى يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصلي، وهذا -كما هو معلوم- في صلاة الليل.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه...)
قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه ]. هو همام بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره.
شرح حديث (دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب و هارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل ؟ فقيل: يا رسول الله! هذه حمنة بنت جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصل ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال: ما هذا ؟ فقالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلاً ممدوداً بين عمودين فقال: ما هذا؟ فقالوا: لحمنة ، وأورد رواية في آخر الحديث أنهم قالوا: لزينب ، والصحيح أنها زينب وليست حمنة فرواية زياد بن أيوب مرجحة، والحديث متفق عليه. فقالوا: إنها تصلي، وإذا حصل لها التعب والكسل تمسكت واستعانت به على القيام، فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد الناس إلى أنهم يصلون ما يقدرون عليه، وإذا حصل الكسل وعدم النشاط يصلون قاعدين، فإذا لم يستطع العبد أن يصليها وهو قائم فليصلها وهو جالس، وأجره على النصف من صلاة القائم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بحل الحبل وإخراجه، وأرشد إلى عدم استعماله، وأن الإنسان يصلي نشاطه وإذا حصل له تعب وكسل فإنه يصلي قاعداً، ويركع بالإيماء ويسجد على الأرض.
تراجم رجال إسناد حديث (دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين..)
قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ وهارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود . [ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو: ابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز ]. هو عبد العزيز بن صهيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأسئلة
حكم الوكيل يبيع السلعة زيادة على الثمن المحدد له
السؤال: إذا أعطى شخص آخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فباعها له بثمن غير الثمن المحدد، بزيادة فائدة تكون له، فهل يجوز هذا البيع؟
الجواب: ليس للإنسان أن يتصرف بشيء لم يجعل إليه، وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فإنه يستحق الأجرة، وإلا فإن البيع وثمن المبيع إنما هو للمالك بزيادته، ويكون لذلك أجرة المثل إذا لم يكن هناك تحديد.
حكم المحرم يربط رجله بخيط لأجل عرق يؤلمه
السؤال: شخص يريد أن يحرم، وهو بحاجة إلى خيط أو نحوه يربطه على رجله لأجل أن يضغط على العرق الذي يؤلمه، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يؤثر هذا الفعل، ولا بأس باستعماله.
حكم لبس ثياب الإحرام في الفندق قبل المرور من الميقات
السؤال: هل يمكن أن ألبس ثياب الإحرام في الفندق، أم لا بد من أن أفعل ذلك في الميقات؟
الجواب: يمكن أن تفعل ذلك في الفندق، فتغتسل وتتجهز للإحرام، وتلبس الإزار والرداء وأنت في الفندق وتذهب في السيارة أو الطائرة وأنت على لباس الإحرام بإزار ورداء، وإذا كنت في السيارة ووصلت إلى الميقات، فإن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد فلك ذلك، وتحرم بعد ذلك، وإن شئت أن تنوي وتلبي وأنت في السيارة فلك ذلك.
حكم الإحرام بعمرة أخرى من التنعيم عن القريب المتوفى
السؤال: أتيت لأداء عمرة، ووالدتي متوفية، فهل يجوز بعد أداء عمرتي أن أقوم بالإحرام من التنعيم بمكة لأداء عمرة عن والدتي المتوفاة أم لا يجوز الإحرام من التنعيم؟
الجواب: الذي ينبغي أنك تجعل هذه العمرة لنفسك أو لوالدتك، وأما التنعيم فلا تأت منه بعمرة، بل العمرة المشروعة المستحبة المأمور بها هي التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة من الميقات، وتقول: لبيك اللهم عمرة، فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في هذه السفرة.
حكم قطرات الأنف في نهار رمضان
السؤال: أنا أشكو من مرض في أنفي، فأعمل قطرات كل يوم في الليل والنهار وأحس بالقطرة في حلقي، فما هو حكم صومي في رمضان؟
الجواب: الإنسان لا يستعمل السعوط في نهار رمضان؛ لأن السعوط والوجور كل ذلك يحصل به الإفطار، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يصل إلى حلقه، ومن أراد أن يقطر في أنفه شيئاً يصل إلى حلقه وهو صائم فليجعل في الليل ولا يجعله في النهار.
حكم الاستنجاء بماء زمزم
السؤال: ماء زمزم هل يستنجى به ؟
الجواب: ماء زمزم يستنجى به، ويغتسل به، كل ذلك ممكن، وقد ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفة، وكان في طريقه إلى مزدلفة نزل وحاد عن الطريق وقضى حاجته، واستعمل ماءً للاستنجاء قيل: إنه من ماء زمزم، فلا بأس بذلك.
حكم إعطاء الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد
السؤال: هل يجوز أن يكتب الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من مخاطر الدنيا، وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده خمسة أولاد؟
الجواب: إذا أراد أن يعطيها فله أن يعطيها شيئاً في حياته، وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، وإن أعطاها شيئاً في حياته فله ذلك.
حكم تصرف المرأة المتزوجة في راتبها
السؤال: ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلها، وهل لها فيه حرية التصرف ؟
الجواب: نعم، تتصرف في مالها من راتب أو غير راتب، وإذا كان بينها وبين زوجها اتفاق عند الزواج أو عند دخولها المدرسة للتدريس على اعتبار أنه يكون له شيء من راتبها، واتفقا على ذلك فلا بأس به لكونه مكنها وفوت شيئاً من المصالح على نفسه وعلى غيره بسبب ذلك، فإذا حصل اتفاق على شيء فيعتبر الاتفاق، وإلا فإن الأصل أن مالها -سواءٌ أكان راتباً أم غير راتب- تتصرف فيه كيفما تشاء.
حكم استخدام المسبحة
السؤال: ما حكم المسبحة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة، وإنما كان يسبح بأصابعه، والله تعالى يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] هذا من ناحية. وهناك ناحية أخرى، وهي كون الإنسان يستعمل المسبحة وهو أحياناً يكون لاهياً ويحركها وهو مشغول، فيظن به أنه يسبح، مع أنه لا يسبح، فيضاف إليه شيء ليس متصفاً به، فيكون ممن يحمد بما لم يفعل، فتركها والابتعاد عنها هو الذي ينبغي للإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة ولا كان يسبح إلا بأصابعه صلى الله عليه وسلم.
كيفية الزيارة للمدينة المنورة
السؤال: ما هي كيفية الزيارة للمدينة المنورة؟
الجواب: إذا جاء المسلم إلى المدينة المباركة فإنه يشرع له خمسة أمور: الأول: أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانياً: أن يصلي في مسجد قباء. ثالثاً: أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر و عمر رضي الله عنهما. الرابع: أن يزور البقيع. الخامس: أن يزور شهداء أحد."