القول الثالث: يجوز أخذ تعويض مالي من المدين المماطل؛ بحكم القضاء، ويصرف في المصالح العامة.
وقد أخذ به بيت التمويل الكويتي،[70] وبنك الغرب الإسلامي بالسودان،[71] واختاره عددٌ من المعاصرين. [72]
واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة،[73] فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين،[74] فبلغ ثمن المجن،[75] فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة". [76]
ووجه الدلالة: أن الأصل ردّ عين المال المسروق، أو مثله، أو قيمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بردّ ضعف المال المسروق على من سرق من غير حرز، أو دون النصاب، والتغريم بضعف القدر الواجب غرامة مالية؛ فيجوز التعزير بالمال عقوبة للمخالفين؛ ومنهم المدين الموسر المماطل. [77]
ونوقش: أن التعزير بالمال - على القول بجوازه - مقصور على ارتكاب المعاصي والجرائم الجنائية؛ كما في الأمثلة التي جاءت بها النصوص، وليس من ذلك المماطلة في الدين. [78]
(2) واستدلوا من المعقول (من جهة تحقيق المصلحة وسدّ ذرائع الربا): بالجمع بين الأدلة السابقة، فتُفرض الغرامة المالية كعقوبة على المدين المماطل؛ لينـزجر عن مماطلته، ولا يملكها المصرف؛ لئلا يقع في أكل الربا، والذي يتولى فرض هذه العقوبة الجهة الموكل إليها فرض العقوبات التعزيزية في المجتمع؛ وهي جهة القضاء.[79]
القول المخـتار:
لا يجوز فرض تعويض مالي للدائن؛ لقاء تأخر المدين عن السداد؛ للاعتبارات التالية:
(1) سدًّا لذريعة الربا، والربا أحقّ ما سُدت ذرائعه، ولو فُتح هذا الباب لفُتح باب الربا على مصراعيه، وصعُب التفريق بين التعويض وبين صريح الربا؛ خصوصًا مع التساهل في الضوابط، وضغط المنافسة. [80]
(2) أن الدائن متى ما قصّر في التثبت من حال المدينين، وأخذ الضمانات اللازمة استحق أن يتكبّد تبعات ذلك.
(3) والبائع لأجل قد قبل البيع الآجل، مع زيادة سعر السلعة عن البيع الحال؛ لما يتوقعه من مخاطر قد يتعرض لها؛ كمخاطر عدم السداد، وإعسار المدين ومماطلته، فمقتضى العدل أن يرضى بما رضيه لنفسه ابتداءً، وكان عليه أن لا يتوسع في البيع بالنسيئة.
ويجوز للقاضي أن يفرض عقوبة تعزيرية مالية على من عُرف بمماطلته مع غناه، ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين؛ لجواز التعـزير بالمال - على الصـحيح من أقوال أهل العلم-؛[81] لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم[82] عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عقوبة مانع الزكاة: "ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله؛ عزمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمدٍ منها شيء"،[83] فعزّر النبي صلى الله عليه وسلم الممتنع عن الزكاة بعقوبة مالية، وهي أخذ شطر ماله، إضافة إلى أخذ الزكاة التي منعها،[84] والمدين الموسر المماطل مثله، ممتنع عن أداء حقوق الناس؛ فجاز تعزيره، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس دين الله (الزكاة) على دين المخلوق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟"، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى". [85]
وإذا تسبب المماطل للدائن بسبب مطله في نفقات إضافية على الدين؛ كنفقات الشكاية، فإنه يُلزم بدفعها، قال ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد".[86]
خلاصة الرأي في هذا البديل:
الأصل جواز الشروط في المعاملات المالية، ما لم تؤدِ إلى محذورٍ من غرر، أو ربا.
واشتراط مصدِري البطاقات الائتمانية شروطًا جزائية، له حالان:
أ- فإن اشترطوا شروطًا جزائية غير مالية كان ذلك جائزًا على الأصل؛ لعدم ترتب المحذور عليه.
ب- وإن اشترطوا شروطًا جزائية مالية، فلهم في ذلك - بحسب الواقع - صورتان:
(1) أن يشترطوا حلول الأقساط في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد، وفي ذلك غررٌ ممنوع؛ لما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ للأجل قسطٌ من الثمن، والثمن المؤجل أنقص من الحال في المالية.
(2) أن يشترطوا غرامات مالية، ولهم في ذلك طريقتان:
(أ) أن تكون هذه الغرامات المالية على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، وهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا.
(ب) أن تكون هذه الغرامات المالية من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر، وبقدر ما لحق الدائن من ضرر مالي بسبب تأخر المدين المماطل، وفي هذا الاشتراط ذريعة من ذرائع الربا؛ لأن أخذ الغرامة المالية لقاء تأخر المدين عن السداد ومماطلته؛ كأخذ الزيادة الربوية لقـاء تأخر المدين عن سداد الدين، وهو ربا الجاهلية.
ولا يعترض على التذرع بهذا الشرط إلى الربا:
1) بتخريج هذا الاشتراط على ضمان الغاصب لمنافع المغصوب، من جهتين:
الأولى: أن محل هذا الحكم الأعيان التي تؤجر، والنقد لا يؤجر.
والثانية: أن محل هذا الحكم ما كان ينمو بنفسه، والنقد لا ينمو إلا بتثميره.
2) ولا يعترض كذلك بدليل حاجة المصارف الإسلامية وقيام مصلحتها بهذا الشرط: لأن التطبيق العملي دلّ على تهاون المماطلين في تحمل الغرامات المالية؛ لأنها أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة.
[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 305).
[2] ينظر: الائتمان المولد على شكل بطاقة، مع صيغة مقترحة لبطاقة ائتمانية خالية من المحظورات الشرعية، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (2/ 595)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص(48).
[3] برقم (12/ 8)، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(209).
[4] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 488)، وقال به د. محمد المدرس الأعظمي وأجاز للمصرف أخذ هذه الغرامات تعويضًا عن الضرر الذي لحقه، ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، ص(8).
[5] هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية القاضي، تولى قضاء الكوفة بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله مسائل انفرد بها في القضاء، توفي سنة 79هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 182-193)، أخبار القضاة، لوكيع، (2/ 189-398).
[6] ينظر: البناية، للعيني، (11/ 121-122)، تفسير القرطبي، (3/ 372)، المجموع، للنووي (8/ 353)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (2/ 225)، وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات، (2/ 305)، في بيان ضابط المدين المعسر: "من كان عليه دين، ولم يكن له مال يؤديه منه"، وقال القرطبي في تفسيره، (3/ 373): "العسرة ضيق الحال، من جهة عدم المال".
[7] [البقرة: 280].
[8] المماطلة، قال في القاموس المحيط، ص(1366): "التسويف بالعِدة والدين"، وقال المناوي في فيض القدير، (5/ 523): "تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال".
[9] اللي بفتح اللام وتشديد الياء: المطل والتسويف، والواجد: الغني الموسر، ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، (18/ 287)، شرح النووي لمسلم، (10/ 227).
[10] هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، من أئمة العلم، وبحور الحفظ، ولد سنة 129هـ، وسمع من هشام بن عروة، والأعمش، وابن جريج، وجماعة، توفي سنة 197هـ، ينظر: الطبقات، لخياط، ص(291)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (9/ 140-186).
[11] أخرجه أحمد، (29/ 465)، برقم17946، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، (3/ 313)، برقم 3628، والنسائي في كتاب البيوع، باب مطل الغني، (7/ 363)، برقم 4703، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، (2/ 811)، برقم 2427، وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، (2/ 824)، برقم3031، وقد علقه البخاري في صحيحه، (3/ 155)، وحسنه ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 319).
[12] انظر أمثلة للعقوبة: الدر المختار، مع حاشية ابن عابدين، (5/ 335)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 175)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 136)، الطرق الحكمية، لابن القيم، ص(153).
[13] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 45)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 133)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 132)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 75).
[14] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 31).
[15] رقم 51 (2/ 6)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(110).
[16] فتوى رقم 5، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (10/ 96).
[17] رقم (9/ 4)، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص(130).
[18] وممن رأى هذا القول: د. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(176)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، منشور في بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (2/ 876)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود. محمد أنس الزرقا، ينظر: قانون المصارف، منشور في بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(341-342).
[19] (6/ 45).
[20] (4/ 31).
[21] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).
[22] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 182)، برقم 18796.
[23] ينظر: المصدر السابق.
[24] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).
[25] ينظر: المصدر السابق، (2/ 876).
[26] حاشية ابن عابدين، (5/ 157).
[27] ينظر: قانون المصارف، لصديقي والقري ومحمد الزرقا، ص(342).
[28] المبسوط، للسرخسي، (13/ 35).
[29] حتى من أجاز الصورة الثانية، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، لمصطفى الزرقا، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد 2، المجلد 2، ص(95)، مناقشـة الشـيخ عبد الله بن منيع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 292)، فتوى منشورة للصديق الضرير، ضمن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد1، المجلد3، ص(112).
[30] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص(176).
[31] رقم 10/ 2، الدورة الثانية، ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(109-110).
[32] رقم 8، الدورة الحادية عشرة، ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص(266).
[33] ينظر: المعايير الشرعية، المعيار رقم 3، بند رقم (2/ 1/ ب)، ص(34).
[34] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(222).
[35] رقم 194، ينظر: قرارات الهيئة، (1/ 312-313).
[36] وممن رأى هذا القول: د. نزيه حماد، ينظر: قضايا فقهية معاصرة، ص(351)، ود. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(179)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، (2/ 873).
[37] الكافي، (2/ 633).
[38] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(96)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 249-251)، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 679).
[39] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(514).
[40] تراجع: نظريات إباحة الربا، والردّ عنها: مصرف التنمية الإسلامي، لرفيق المصري، ص(288-299)، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للصاوي، ص(527-531)، نظريات الفائدة في الفكر الاقتصادي، لمحمود وهبة منشور في مجلة المسلم المعاصر، (23/ 117-158)، الفائدة في النظم الاقتصادية المعاصرة، لمحمود الخطيب، ص(78-91)، الفائدة المصرفية، لعبد العزيز جبريل، ص(22-27).
[41] ينظر: أحكام البيع بالتقسيط، للعثماني، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 56-57).
[42] برقم (12/ 8)، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(209)، لكن اشترطوا أن تصرف في وجوه الخير.
[43] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(233).
[44] وممن رأى هذا القول: الشيخ مصطفى الزرقا، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، ص(97)، والشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: مجموع فتاوى وبحوث، (3/ 249)، ود. الصديق الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 418)، والشيخ عبدالحميد السائح، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 864)، ود. محمد المدرس، ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، ص(8-9).
[45] ] البقرة: 188 [.
[46] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 497)، قواعد الأحكام، للعز، (1/ 183)، منتهى الإرادات، للفتوحي، (2/ 254-255).
[47] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(506).
[48] ] البقرة: 279 [.
[49] ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، لمحمد المدرس، ص(9).
[50] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1083).
[51] ] البقرة: 279 [.
[52] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1086).
[53] وإذا أتبع أحدكم: بإسكان التاء، ومعناه: وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتـل، ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 270)، شرح النووي لمسلم، (10/ 228).
[54] أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، (3/ 123)، برقم 2287، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، (3/ 1197)، برقم 1564.
[55] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، للزرقا، ص(94)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 253).
[56] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(288-289)، صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 870)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للمصري، ص(172).
[57] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، المغني، لابن قدامة، (5/ 20).
[58] (5/ 13).
[59] (4/ 111).
[60] (2/ 192).
[61] سبق تخريجه، ص(368).
[62] هو أحمد بن علي الرازي الحنفي، أبو بكر الجصاص، فقيه مجتهد، ولد سنة 305هـ، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، توفي سنة 370هـ، له ترجمة في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي، (1/ 84-85)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (12/ 344).
[63] (2/ 196).
[64] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(291).
[65] سبق تخريجه، ص(318).
[66] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 865).
[67] ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 678).
[68] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(90)، مستقبل علم الاقتصاد، لشابرا، ص(364).
[69] المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1087).
[70] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، (4/ 30-31).
[71] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 488).
[72] وممن رأى هذا القول: الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 60-61)، وقد عرضه د. محمد القري كمقترح، ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، (3/ 680-681)، ود. رفيق المصري، ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، ص(361)، وذكر د. علي السالوس في بحثه الشرط الجزائي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 160)، أن عدد المصارف التي تطبق غرامات التأخير اثنا عشر مصرفًا، أربعة منها تضيفها إلى إيرادات المصرف، والبقية تصرفها في المصالح العامة.
[73] الخُبنة: إذا خبأه سرًا في خبنه مما يلي البطن، فإذا خبأه مما يلي الظهر قيل: ثُبنة، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 118)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 207).
[74] الجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن، بضمتين، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 373)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 82).
[75] المجن بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون؛ أي الدرقة أو الترس، سُمي بذلك؛ لأنه يستر صاحبه، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 308)، فتح الباري، لابن حجر، (6/ 94).
[76] أخرجه أحمد، (11/ 273)، برقم6683، وأبو داود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، (4/ 137)، برقم4390، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، (8/ 459)، برقم4973، قال ابن حجر في الدراية (2/ 109): "وله شاهد مرسل، أخرجه مالك عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى حسين، وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر، وأخرجه ابن أبى شيبة، وأخرج عبد الرزاق عن عمر قوله، وفيه انقطاع""، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1/ 321)، برقم 1504.
[77] وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والقول القديم للشافعي، ورواية لأحمد اختارها ابن تيمية، ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 208)، الذخيرة، للقرافي، (10/ 54)، البيان، للعمراني، (3/ 137)، كشاف القناع، (6/ 125).
[78] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي، ص(179).
[79] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 412).
[80] وقد ذكر بعض الباحثين أن الكنيسة لما أجازت هذا التصرف، أدّى بها الأمر إلى الرضا بالفائدة الربوية المعتدلة، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 874).
[81] ينظر خلاف العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، للباحث، ص(460-476).
[82] هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري، وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي، واحتج به أحمد وإسحاق وأبو داود، وتوقف فيه شعبة، ولم يحتج بروايته الشافعي وأبو حاتم، له ترجمة في تهذيب التهذيب، لابن حجر، (1/ 498).
[83] أخرجه أحمـد، (23/ 220)، برقم20016، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (2/ 101)، برقم1575، والنسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، (5/ 25)، برقـم2448، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، ص(338)، برقم568.
[84] ينظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون، (2/ 292)، نيل الأوطار، للشوكاني، (4/ 180).
[85] سبق تخريجه، ص(169).
[86] مجموع الفتاوى، (30/ 24-25).