من كل ما سبق، يتجلّى أن أسلم الطرق شرعًا، وأجداها واقعًا أن يُصدر المصرف خطاب الضمان بعد تغطيته بشكل كامل من العميل، وعندها لن يفسح المجال "لمن ليس لهم المقدرة على الوفاء بالتزاماتهم، في الدخول في المناقصات والعطاءات"،[239] فتسلم المصارف من الخسارة، ويسلم المجتمع من جشع بعض المتهورين، بل ويسلمون هم كذلك؛ من عواقب عدم الوفاء بالتزاماتهم.
[1] ينظر: أصول المصرفية، للغريب ناصر، ص(203-204)، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لمحمد قلعجي، ص(150).
[2] ينظر: النظام المصرفي الإٍسلامي، لمحمد سراج، ص (12-120)، الوكالة في الفقه الإسلامي، لمحمد المحمد، ص(202).
[3] وبه صدرت فتوى الأزهر، بشأن خطاب الضمان، بتاريخ 27 ربيع الآخر 1397هـ، وينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص(386-387)، خطاب الضمان، لبكر أبو زيد، منشور في فقه النوازل، (1/ 206)، خطاب الضمان، للصديق الضرير، ص(6)، بنوك تجارية بدون ربا، للشباني، ص(88)، الكفالات المعاصرة، لعبد الرحمن الكبير، (1/ 428)، الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية، (5/ 486).
[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 2)، حاشية الدسوقي، (3/ 330)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 235)، المغني، لابن قدامة، (4/ 344).
[5] ينظر: مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(151-152).
[6] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 2)، الذخيرة، للقرافي، (9/ 200)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(62)، المغني، لابن قدامة، (4/ 344).
[7] في كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، (2/ 799)، برقم 2168.
[8] ينظر: مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(151-152).
[9] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 289)، الفتاوى الهندية، (3/ 278).
[10] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/ 132)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 259).
[11] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 9)، حاشية الدسوقي، (3/ 333)، المغني، لابن قدامة، (4/ 345)، وهو القول القديم عند الشافعية، ينظر: منهاج الطالبين، للنووي، ص(62).
[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50).
[13] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(294)، المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي، ص(468).
[14] ينظر: البنك اللاربوي في الإسلام، للصدر، ص(131).
[15] ينظر: الضمانات المصرفية، لعبد اللَّه الخميس، منشور في مجلة جامعة الإمام، (3/ 130).
[16] ينظر: تطوير المصارف الإسلامية، لسامي حمود، ص(300)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية، للعبادي، ص(317).
[17] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 12 (12/ 2) ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(25)، وندوة البركة بتونس11-14/ 2/ 1405هـ، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1149-1150)، وينظر أيضًا: فقه البيع والاستيثاق، للسالوس، ص(1391)، المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص(472)، خطاب الضمان، لعبد الستار أبو غدة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1106)، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للصاوي، ص(485)، نظرية القرض، لأحمد الحاج، ص(249).
[18] تراجع: قرارات ندوة البركة بتونس، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1149-1150).
[19] ينظر: الكفالات المعاصرة، لعبد الرحمن الكبير، (1/ 412-413)، العمولات المصرفية، للسماعيل، ص(522).
[20] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، للغريب الناصر، ص(208-209)، المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(304)، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(154)، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، للبعلي، ص(40-41).
[21] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، للغريب الناصر، ص(208-209).
[22] وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، أو كونه معيبًا، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 9)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 201)، المغني، لابن قدامة، (4/ 347).
[23] هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من ديون، وما يقبضه من الأعيان المضمونة، ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 549).
[24] ينظر: فقه البيع والاستيثاق، للسالوس، ص(1397-1399).
[25] ينظر: حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان، للشبيلي، ص(10).
[26] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(297).
[27] حاشية ابن عابدين، (5/ 323-324).
[28] هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، ولد سنة 393هـ، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، له: التنبيه، والمهذب في فقه الشافعية، واللمع في أصول الفقه، توفي سنة 476هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (18/ 453-464)، طبقات الشافعية الكبرى، (4/ 215-256).
[29] (1/ 341).
[30] الكافي، (2/ 233)، وراجع: الشرح الصغير، للدرير، مع بلغة السالك، (3/ 440).
[31] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 11)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 181)، مجمع الضمانات، للبغدادي، (2/ 610).
[32] ينظر: المدونة، لمالك، (13/ 284)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 359)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 391)، الشرح الصغير، للدردير، مع بلغة السالك، (3/ 436)، حاشية الدسوقي، (3/ 77).
[33] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 443)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 263).
[34] ينظر: مسائل أحمد وإسحاق، للكوسج، (2/ 176)، الكافي، (2/ 127)، المغني، لابن قدامة، (4/ 214)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 212)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 159).
[35] هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه أصولي مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة، من مصنفاته: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، توفي سنة 309هـ، مترجم له في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (14/ 490-492)، وفيات الأعيان، لابن خلكان، (4/ 207).
[36] ينظر: الإشراف، لابن المنذر، (6/ 230)، الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، (2/ 173).
[37] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثانية، ينظر: قرارات وتوصيات المجمع، رقم 12 (12/ 2)، ص(26)، وقرار المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية، فتوى رقم (11)، ينظر: فتاوى الخدمات المصرفية، لأحمد محيي الدين، ص(85)، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، (13/ 304)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية، رقم (7/ 1/ 1) ص(66)، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني، ص(65)، وبنك فيصل المصري، فتوى رقم (3/ 10)، ينظر: موسوعة الفتاوى المالية، (12/ 351-352)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (23)، (1/ 39-40)، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، ينظر: قرارات الهيئة، رقم418، (1/ 622).
[38] ينظر: فقه النـوازل، لبكر أبو زيد، (1/ 210)، الربا والمعاملات المصـرفية، للمترك، ص(391)، أصول المصرفية، للغريب ناصر، ص(206)، أحكام التعامل مع المصارف، لوهبة الزحيلي، ص(13)، خطاب الضمان، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1079)، المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(300)، البطاقات البنكية الإقراضية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(186)، فقه المعاملات المالية، لرفيق المصري، ص(218)، خطاب الضمان، لعبد الستار أبو غدة، (2/ 1107).
[39] المبسوط، (20/ 32).
[40] البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 289).
[41] الأم، (3/ 230).
[42] المغني، (4/ 348).
[43] المصدر السابق، (4/ 356).
[44] أخرجه أحمد، (5/ 267)، برقم 22348، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، (3/ 296)، برقم 3565، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، (3/ 565)، برقم 1265، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الكفالة، (2/ 804)، برقم 2405، وهذا لفظه، وحسّنه البغوي في شرح السنة، (8/ 225)، وابن الملقن في البدر المنير، (6/ 707).
[45] ينظر: جامع الأصول، لابن الأثير، (8/ 165).
[46] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 230)، فقه البيع والاستيثاق، للسالوس، ص(1395).
[47] ينظر: منحة الخالق، لابن عابدين، مع البحر الرائق، (6/ 242)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 290)، المغني، لابن قدامة، (4/ 214)، المحلى، لابن حزم، (8/ 111).
[48] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، منشور في قضايا فقهية معاصرة، ص(307).
[49] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 497).
[50] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(308).
[51] ينظر: البطاقات المصرفية، للحجي، ص(136)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/ 454).
[52] ينظر: مناقشة الشيخ مصطفى الزرقا بشأن موضوع خطاب الضمان، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1187)، العمولات المصرفية، للسماعيل، ص(139).
[53] ينظر: شرح ميارة، (1/ 191).
[54] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(306).
[55] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (5/ 111).
[56] ينظر: مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(153)، خطاب الضمان، للمصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1117-1118).
[57] سبق تخريجه، ص(456).
[58] ينظر: الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، لمحمد رامز، ص(471).
[59] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(298-299)، نظرية الضمان الشخصي، للموسى، (2/ 604)، خطاب الضمان، للمصري، (2/ 1118).
[60] ينظر: خطابات الضمان، للضرير، ص(16).
[61] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(287-288)، جواز أخذ الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان، لأحمد عبد الله، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1136-1137).
[62] ينظر: غمز عيون البصائر، للحموي، (3/ 154)، الحاوي، للماوردي، (6/ 443).
[63] ينظر: الشرح الصغير، للدردير، مع بلغة السالك، (3/ 442).
[64] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(291).
[65] ينظر: الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/ 454)، العمولات المصرفية، للسماعيل، ص(138).
[66] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 443).
[67] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(299)، وقد عرض نموذجًا لخطاب ضمان صادر عن البنك، ص(306).
[68] ينظر: التأمين، لعلي الخفيف، منشور في مجلة الأزهر السنة 37، ص(269)، التأمين بين الحلال والحرام، لابن منيع، ص(21-22)، ونسبه د. محمد شبير إلى الشيخ عبد الحميد السائح، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(299)، خطاب الضمان، لزكريا البري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1101)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية، للعبادي، ص(319)، البنوك الإسلامية، لجمال الدين عطية، ص(119)، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(156)، تقنيات المال والاقتصاد المعاصرة، لحسن الأمين، ص(43)، جواز أخذ الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان، لأحمد علي عبد الله، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1147).
[69] هو الثوري، سبقت ترجمته، ص(64).
[70] مسائل أحمد وإسحاق، للكوسج، (2/ 176)، وقد حاول بعض الباحثين تأويل كلام إسحاق، وحمله على الضمان غير المشروط، ينظر: حكم أخذ الأجر على الضمان، للشبيلي، ص(4-5)، عقود التحوط، للدوسري، ص(305-307)، وليس بجيد؛ إذ السؤال الذي أجاب عنه هؤلاء العلماء عن الضمان المشروط، وهو كذلك ما فهمه ابن المنذر، ينظر: الإشراف، (6/ 230)، ونحوه الماوردي، ينظر: الحاوي، (6/ 443).
[71] ينظر: الوكالة في الفقه الإسلامي، للمحمّد، ص(207).
[72] ينظر: البهجة في شرح التحفة، للتسولي، (2/ 473)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 365).
[73] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 224).
[74] ينظر: فتاوى النووي، ص(153)، الزواجر، للهيتمي، (2/ 316)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 212).
[75] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(300)، خطابات الضمان، للضرير، ص(15).
[76] ينظر: المنثـور، للزركشي، (2/ 119)، وهي نصّ حـديث أخـرجه أحمد، (6/ 49)، برقم 24728، وأبو داود في أبواب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا، (3/ 284)، برقم 3508، والنسائي في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (7/ 292)، برقم 4502، والترمذي في أبواب البيوع عن رسول الله r، باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله ثم يجد به عيبًا، (2/ 572)، برقم 1285، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، (2/ 754)، برقم 2242، وفي إسناده مخلد بن خفاف بن إيماء، قال ابن عدي في الكامل، (8/ 198): "ومَخلد بن خُفاف معروف بهذا الحديث، لا يعرف له غيره"، وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ الكبير، (1/ 243)، ونقله عنه الترمذي في العلل الكبير، ص(191)، وقال الترمذي في السنن: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم".
[77] ينظر: الاستثمار والرقابة الشرعية، للبعلي، ص(59-60)، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، لقلعه جي، ص(153).
[78] ينظر: فقه البيع والاستيثاق، للسالوس، ص(1397)، الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، لمحمد رامز، ص(472).
[79] ينظر: الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/ 455).
[80] ينظر: تعليق على بحث مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة، لعلي الندوي، ص(137)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/ 451).
[81] ينظر: الكفالة، وتطبيقاتها المعاصرة، للسيد، ص(140).
[82] ينظر: خطاب الضمان، لزكريا البري، (2/ 1103-1104).
[83] وبه صدر قرار الهيئة الشرعية ببنك البلاد، رقم 36، ص(2)، وقرار الهيئة الشرعية ببنك الجزيرة، رقم 44، ص(2).
[84] ينظر: دراسة حول خطابات الضمان، لحسن الأمين، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1053-1054)، مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(288)، حكم أخذ الأجر على الضمان، للشبيلي، ص(10).
[85] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، ص(511-512).
[86] ينظر: مدى جواز أخذ الأجر على الضمان، لنزيه حماد، ص(308-309).
[87] ينظر: قرار الهيئة الشرعية ببنك الجزيرة، رقم 44.
[88] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، ص(511).
[89] ينظر: عقود التحوط، للدوسري، ص(328).
[90] ينظر: تعليق على بحث مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة، لعلي الندوي، ص(127).
[91] أي أخذ الأجر على الضمان، أما أخذ الأجر على التكاليف الفعلية، لقاء المصروفات الإدارية المتعلقة بإصدار خطاب الضمان، أو تجديده؛ كدراسة النواحي المالية والاقتصادية للعميل، وللعملية موضوع الضمان، والقيود المحاسبية لإصدار الخطاب، فجائز على أن يرتبط ذلك بتقدير الخبراء العدول، ينظر: ص(442-443)، من هذه الرسالة، وينظر أيضًا: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1210)، قرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، وبيت التمويل الكويتي، ضمن موسوعة الاقتصاد الإسلامي، (2/ 153- 156)، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، ص(65)، والفتاوى الاقتصادية، لمجموعة دلة البركة، ندوة البركة الثالثة، فتوى رقم 1، ص(70)، ومجموعة فتاوى الهيئة الشرعية، لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، قرار رقم418، (1/ 622)، وفتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم 13، ص(22-23)، ولمصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم 55، ضمن فتاوى الخدمات المصرفية، لأحمد محيي الدين، ص(79، 83، 95، 99)، والمعايير الشرعية، معيار رقم 5، بند 7/ 1/ 1، ص(66).
[92] سبق تخريجه، ص(456).
[93] ينظر: ص(459).
[94] (30/ 148).
[95] (3/ 436).
[96] (4/ 241).
[97] (2/ 127).
[98] ينظر: ص(453-454).
[99] ينظر: خطاب الضمان، لزكريا البري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1103)، الخدمات المصرفية، للزعتري، ص(330).
[100] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص(391-392).