ويندفع هذا الإشكال بوجهين:
الوجه الأول: أنه لم يوجد نفع مباشر للمقرض من هذا الإجراء، وليس كل نفع من القرض يُمنع منه المقرض، بل المنع متصل بما كان نفعًا ماليًا مباشرًا بسبب القرض، وإلا فـ"ليس في العالم سلف، إلا وهو يجرّ منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضموناً - تلف أو لم يتلف -، مع شكر المستقرض إيّاه" . [92]
والوجه الثاني: أنه لم يكن هناك اشتراط عند فتح الحساب الجاري بين المصرف والعميل على تقديم هذه المنفعة، بل جاءت من باب المروءة وحسن القضاء، وعلى ما جرت به عوائد الناس في أنهم لا يقرضون إلا من يعرفون، بل إنهم قد يخصّون بذلك من أحسن إليهم بجميل ومعروف، ولو مُنع الناس من هذا الإحسان لانسدّ باب القرض فيما بينهم.[93]
المطلب الثاني: عرض البديل الثاني: خصم الورقة التجارية عن طريق القرض المتبادل، وتقويمه:
أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:
يتلخص هذا البديل في أمرين:
(1) أن يعطي المصرف قيمة الورقة التجارية لحاملها من باب القرض الحسن .
(2) ويشترط عليه أن يقدّم له قرضًا طويل الأجل، يقوم المصرف باستثماره؛ بحيث يحقق من هذا الاستثمار عائدًا؛ كالفائدة الملغاة من خصم الورقة التجارية .
• وقد عرض هذا البديل محمد باقر الصدر في أطروحته البنك اللاربوي في الإسلام . [94]
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
الصيغة المقترحة تدخل في باب القرض الذي يجرّ نفعًا؛ لأنها من باب قرض بشرط قرض، وسبق عرض هذه المسألة، وأن المنع هو قول الفقهاء المتقدمين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعاصرين، وسبق أنه لا يجوز استخدام صيغة القروض المتبادلة ككل، أو جزء في صناعة البدائل المصرفية . [95]
ثم إنه متى كان حامل الورقة قادرًا على تقديم قرض إلى المصرف، فما حاجته لخصم ورقته بأقل من قيمتها ؟ .
المطلب الثالث: عرض البديل الثالث: خصم الورقة التجارية بعوض غير نقدي، وتقويمه :
أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:
صورة هذا البديل تعتمد على بيع طالب الخصم ورقته على المصرف بعوض غير نقدي، يستلمه في الحال، فيحصل بذلك المصرف على ربح مناسب، ويحصل العميل على سلعة، يمكنه بيعها، والاستفادة من ثمنها .
وقد يتمّ هذا البيع عن طريق صيغة المرابحة للآمر بالشراء:
(1) بأن يتمّ التواعد بين المصرف والعميل على بيع الورقة التجارية بسلعة، لا يملكها المصرف حالاً .
(2) ثم يقوم المصرف بشراء السلعة .
(3) وبعد أن يقبضها، يقوم ببيعها على العميل مقابل الورقة التجارية التي يطلب خصمها.
- وقد عرض هذا البديل جمعٌ من الباحثين[96].
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
ينبني هذا البديل على مسألة: حكم بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، والخلاف في هذه المسألة هو عين الخلاف في المسألة السابقة بيع الدين لغير من هو عليه، وقد سبق اختيار جواز بيع الدين المؤجل لغير المدين بعوض حال، ما لم يؤدِ ذلك إلى الغرر؛ أو الربا، أو بيع الدين بالدين في صورته المنهيّ عنها، وعليه خلص الباحث إلى منع بيع الأوراق التجارية بثمن نقدي، لما كانت هذه الأوراق ممثلة للأوراق النقدية، وفي بيعها بنقد أقل من قيمتها وقوع في الربا.[97]
أما إذا بيعت بعوض غير نقدي فإن علة المنع تنتفي، ولا حرج في استخدام هذا البديل في خصم الأوراق التجارية؛ خصوصًا أنها محاطة بضمانات كبيرة للوفاء بها، بحكم قانون الصرف،[98] مما يجعل القدرة على تسليم ما تتضمنه من دين مقدورًا عليها .
ويعترض هذا البديل سؤال: هل هذه الصيغة من صور التحايل على الربا؛ إذ وجدنا أن العوض غير النقدي دخل ثم خرج، وبقيت النتيجة بيع نقد مؤجل بنقد معجل أقل، أو أنها مخرج شرعي؛ حيث غيّرت مسلك الاتجار بالنقود والديون إلى الاتجار بالسلع والخدمات؟.
والجواب عن هذا السؤال جاء فيما سبق، عند الحديث عن الفارق بين الحيل المحرّمة والمخارج الشرعية،[99] وبين التمويل التجاري والتمويل الربوي،[100] وعند استعراض حديث أبي سعيد الخدري، وقصة بلال - رضي الله عنهما - والتمر البرني،[101] وقول النبي r لبلال: "أوِّه أوِّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره".[102]
وكان ملخص ذلك؛ أن بيع المصرف للسلعة إن كان بيعًا يتحمل فيه المصرف مخاطر التّجارة المعتادة؛ كاحتمالات الخسارة، وبقاء السلع عند التجار، وردّ السلع المعيبة، وتحمل تبعات التسليم، دون أن يُلتف على إسقاطها، وكان الهدف من هذا البيع هو حصول السلعة لطرف والربح لآخر، بغضّ النظر عن كون مالك السلعة بعد ذلك سينتفع بها، أو سيبيعها لطرف ثالث لقضاء حاجته، وكان ربح المصرف قد نتج من تقليب المال، من نقدٍ إلى عروضٍ، ثم إلى نقدٍ، وتحمُّلِ المصرف القيام بمهام التّجّار في العادة؛ من اختيار السلعة، ثم جلبها، ثم بيعها، وجَني ربحها، وأثمر ذلك بدوره تنشيط التّجارة، وتبادل السلع، وتحريك دورة الاقتصاد في المجتمع إلى الإنتاج، كان ذلك كله شاهدًا بقرب المعاملة من التّجارة المشروعة، وابتعادها عن التمويل الربوي المحرم .
المطلب الرابع: عرض البديل الرابع: خصم الورقة التجارية عن طريق تمويل حاملها برأس مال استثماري، وتقويمه :
أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:
لكي يحصل المصرف على ربحية من خصم الأوراق التجارية - تلك العملية الرائجة في التجارة المحلية والدولية، والتي تدرّ دخلاً وفيرًا على البنوك الربوية - جاء هذا البديل ليجعل من عملية الخصم عملية استثمارية بين المصرف وطالب الخصم، الذي عادةً ما يكون تاجرًا، باع سلعته بثمن مؤجل، ووثّقه بهذه الورقة التجارية، وجاء إلى المصرف طالبًا خصمها؛ ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المصدِّرين، أو الصناع الذين اشترى منهم، فيقوم المصرف حينئذٍ بتقديم تمويل للعميل بمبلغ الورقة التجارية، ويكون هذا التمويل:
أ- بمثابة المشاركة بين المصرف والتاجر في ربح هذه العملية، ثم يقتسمان الربح بحسب الاتفاق .
ب- أو بمثابة رأس سلم؛ ليُسلّم العميل بعد ذلك السلعة المسلم فيها للمصرف، وللمصرف أن يرهن في هذه الحالة الورقة التجارية حتى يقبض سلعته .
- وقد عرض هذا البديل الدكتور أحمد النجار،[103] وتبعه جمعٌ من الباحثين . [104]
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
الصيغة المذكورة لا تلبي الهدف من خصم الورقة التجارية، فالعميل حصل على قيمتها من المصرف الذي دخل معه كشريك، لكن لماذا ظُهِرت الورقة، وانتقلت ملكيتها للمصرف؟.
فإن كان المصرف ينوي استيفاء المبلغ الذي دفعه من خلال تحصيل الورقة التجارية في وقتها، فبأيّ شيء شارك العميل ؟، وإن كانت ملكية الورقة لم تتنقل للمصرف، فليس هذا بخصم للأوراق التجارية !.
وقد يكون المقصود من عرض هذا البديل أنه يغني عن الخصم، فلا يحتاج حامل الورقة لخصمها، وتبقى ملكيتها له،[105] لكن تبقى صعوبة أن يشارك المصرف الأعداد الكثيرة التي تبحث عن خصم ما معها من أوراق تجارية، وقد لا يكون سببها محلاً للمشاركة، ثم قد لا يرغب كثير من التجار طالبي الخصم أن يشاركهم غيرهم في عملياتهم التجارية، فيظل هذا البديل في منأى عن التطبيق العملي، لا تناوشه الأيدي إلا من بعيد.
المطلب الخامس: عرض البديل الخامس: أخذ قرض من المصرف وتوكيله بتحصيل الدين بأجر، وتقويمه :
أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:
تهدف الفكرة إلى الاستفادة من منظومة العقود المركبة في صناعة بديل لعملية خصم الأوراق التجارية الممنوعة، وتعتمد على الآتي:
(1) أن يوكل حامل الورقة التجارية المصرف بتحصيل قيمتها من مصدِرها، في مقابل أجر معلوم .
(2) ثم يقرض المصرفُ العميلَ قرضًا دون فائدة، بقدر مبلغ الورقة التجارية ناقصاً منه أجرة وكالته بالتحصيل .
(3) فإذا حصل المصرف على مبلغ الورقة التجارية من مصدِرها أمسك منه قدر المبلغ الذي أقرضه للعميل، وأمسك الباقي أجرة له على تحصيل المبلغ .
• وقد عرض هذا البديل القاضي محمد تقي العثماني في إحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي بجدة . [106]
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
اعتمدت هذه الصيغة على تركيب العقود بشرط؛ سواء كان هذا الشرط مصرّحًا به، أو متواطئًا عليه ضمنًا، وقد سبق أن التواطؤ كالتصريح إذا ظهرت على ذلك قرائن واضحة،[107] ومن المعلوم أن المصرف لم يكن ليقرض حامل الورقة التجارية هذا القرض إلا لأجل أنه وكّله في تحصيل المبلغ بأجرة .
وصيغة تركيب القرض مع عقد معاوضة (وكالة بأجرة) سبق بيان منعها،[108] ولا تُصحَح هذه الصيغة بمجرد اشتراط أن أجرة الوكالة لا تتأثر بأجل الورقة التجارية، ولا بمبلغ القرض، ما دام أن القرض المصرفي ما كان ليحصل إلا بسبب الوكالة بأجر، حتى يتأكد الانفصال التامّ بين العقدين، وأنّى ذلك وهو مصمم أصلاً ليكون بديلاً عن عملية الخصم!.
خلاصة الرأي في البدائل المقترحة لخصم الأوراق التجارية:
دارت البدائل السابقة حول مسلكين:
الأول: أن لا يستربح المصرف من عملية خصم الأوراق التجارية، بل يقدم هذه الخدمة كقرض حسن لعملائه .
والثاني: أن يستربح من وراء عملية الخصم، وخلصت إلى هذا عدّة بدائل، ولم يسلم منها إلا أن يبيع المصرف على طالب الخصم عوضًا غير نقدي، مقابل انتقال ملكية الورقة إليه .
ولا بدّ ههنا من التنبيه أن على المصارف أن لا تشجع عمليات خصم الأوراق التجارية، من خلال ما تقدمه من تسهيلات على الخصم، ذلك أن توسع المصارف في شراء الديون المستحقّة للتجار، سيؤدي إلى توسع هؤلاء في التعامل بالدين، وهو ما يخالف مقصد الشريعة في محاصرة الدين، ومنع انتشاره في المعاملات المالية . [109]
وقد عرض بعض الباحثين[110] إمكانية استخدام الوسيلة الثانية كبديل شرعي لتوريق الديون؛ بأن تبيع المؤسسة الدائنة ديونها لمؤسسة مالية، بعوض غير نقدي تستلمه في الحال، وللمؤسسة أن تنشئ محفظة لغرض شراء هذه الديون، وتطرح صكوكها للاكتتاب؛ لتجمع من النقود ما تشتري به هذه السلعة، وهذا البديل - كما هو ظاهر - أشدّ في تقصد مخالفة مقصد الشارع من الأول .
[1] ينظر: الأوراق التجارية، لمحمود بابللي، ص (13-14)، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، لمحمد سراج، ص (20-32).
[2] وقد اختار جمع من الباحثين استعمال كلمة حسم؛ لكونها أقرب في معناها اللغوي من المقصود بهذه العملية، واستخدام كلمة خصم استعمالٌ للفظ الدارج، بل هو ما جرى عليه الاصطلاح المصرفي، ينظر: الموسوعة العربية الميسرة، (1/757).
[3] الوجيز في القانون التجاري، لمصطفى كمال، ص (6).
[4] ينظر: الوجيز في النظام التجـاري السعودي، لسعيد يحيى، ص (45-46)، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، لإلياس حداد، ص (22)، الأوراق التجارية في النظام السعودي، للعمران، ص (29-30)، الأوراق التجارية، لسميحة القليوبي، ص (14-15).
[5] ينظر: الأوراق التجارية، لعبد الحميد الشواربي، ص (315)، الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (466)، الحكم الشرعي للاستثمارات، لمحمد رامز، ص (446).
[6] عملية التظهير هي تصرف قانوني تنتقل به ملكية الورقة التجارية إلى حامل جديد، ينظر: الأوراق التجارية، لمحمد حسني عباس، ص (75)، الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (36-37) .
[7] أحكام الأوراق التجارية، لسعد الخثلان، ص (225) .
[8] عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي جمال الدين عوض، ص (624).
[9] ينظر: الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (102)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/577).
[10] ينظر: الأعمال المصرفية والإسلام، للهمشري، ص (133)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (319)، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، لعبد الله الطيار، ص (139) .
[11] ينظر: الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (466)، حسم الدين، لحسام أبو رمح، ص (95) .
[12] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص (395)، الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (412) .
[13] ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (120) .
[14] ينظر: تكملة المجموع، للمطيعي، (13/172) .
[15] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (13/575-587) .
[16] ينظر: المصارف والأعمال المصرفية، لغريب الجمال، ص (270)، أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (116-117).
[17] وعليه جمهور الفقهاء، ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/37)، التفريع، لابن الجلاب، (2/139)، التنبيه، للشيرازي، ص (99)، المغني، لابن قدامة، (4/240) .
[18] وعليه أكثر فقهاء الحنفية، ينظر: البناية، للعيني، (8/492)، حاشية ابن عابدين، (5/350) .
[19] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص (395)، الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (81)، البنوك الإسلامية، للطيار، ص (136) .
[20] وصورتها: أن يتفق الدائن والمدين على أن يقوم الأول بوضع جزء من الدين الذي لم يحل سداده، مقابل أن يقوم الثاني بتعجيل سداد الباقي، ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (6/489) .
[21] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص (396)، المعاملات المصرفية، وموقف الشريعة الإسلامية منها، لسعود الدريب، ص (66) .
[22] ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، لستر الجعيد، ص (410)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (323)، الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (462)، المنفعة في القرض، للعمراني، ص (535)، الجامع في أصول الربا، للمصري، ص (324) .
[23] وعزي هذا القول في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة إلى معظم العلماء المعاصرين، الدورة الحادية عشرة، (1/355)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/53)، وبه صدرت فتوى الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، ينظر: الفتاوى الشرعية، (2/31)، وينظر: نظرات في أصول البيوع الممنوعة، لعبد السميع إمام، ص (191)، البنك اللاربوي في الإسلام، للصدر، ص (158، 160)، المصارف والأعمال المصرفية، لغريب الجمال، ص (99)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/665)، بحوث في المصارف الإسلامية، لرفيق المصري، ص (132)، بيع الدين في الشريعة الإسلامية، لوهبة الزحيلي، ص (45)، بيع الدين، للصديق الضرير، منشور ضمن بحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ص (126)، المعاملات المالية، للدبيان، (13/645) .
[24] ينظر: البنك اللاربوي في الإسلام، للصدر، ص (158) .
[25] ينظر: الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (471) .
[26] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، برقم 66/2/7، الدورة السابعة، (2/217-218)، البنك اللاربوي في الإسلام، للصدر، وهو رأي ثانٍ له، ص (156)، تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص (312-314)، الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة، للسالوس، (1/200)، موقف الشريعة من المصارف، للعبادي، ص (38)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/639)، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للصاوي، ص (462-463)، الأعمال المصرفية والإسلام، للهمشري، ص (144-145)، المعاملات الربوية، لأحمد ملحم، ص (52)، أحكام التعامل في الأسواق المالية، لمبارك آل سليمان، (1/355)، بحوث في المصارف الإسلامية، لرفيق المصري، وهو رأي ثان له، ص (132)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، لمحمد الشنقيطي، (1/354-355)، أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (229)، ويراجع: الوسيط، للسنهوري، (5/435)، القانون التجاري، لعلي البارودي، ص (644)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي جمال الدين عوض، ص (629-630)، أصول المصرفية الإسلامية، للغريب ناصر، ص (213)، موقف الشريعة من عملية الخصم، للنشوي، ص (44، 147) .
[27] ينظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي جمال الدين عوض، ص (630)، الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/641)، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، لمحي الدين علم الدين، (2/1569).
[28] ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص (312-313) .
[29] ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان، (1/356) .
[30] ينظر: البنك اللاربوي في الإسلام، للصدر، وهو رأي ثالث له، ص (158)، الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (102)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (325)، بنوك تجارية بدون ربا، للشباني، ص (87)، صور التحايل على الربا، لأحمد حوى، ص (328) .
[31] ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (254) .
[32] ينظر: الخدمات المصرفية، للزعتري، ص (478، 485) .
[33] ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (256) .
[34] ينظر: الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة، للسالوس، (1/200) .
[35] ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص (310)، النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد سراج، ص (134) .
[36] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/970)، المصنف، لعبد الرزاق، (8/71)، مشكل الآثار، للطحاوي، (11/61).
[37] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/71)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/263)، ونقل الخلاف عنه في هذه المسألة .
[38] ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، (5/264) .
[39] ينظر: الاختيار، للموصلي، (3/9)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/42)، الفتاوى الهندية، (4/232) .
[40] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/971) الكافي، لابن عبد البر، (1/322)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/108)، بلغة السالك، للصاوي، (3/259) .
[41] ينظر: الحاوي، للماوردي، (18/233)، فتح العزيز، للرافعي، (10/300)، روضة الطالبين، للنووي، (4/196) .
[42] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/39)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/201)، الإنصاف، للمرداوي، (5/236)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/140) .
[43] (13/126) .
[44] (4/971) .
[45] (10/300) .
[46] (5/236) .
[47] في السنن الكبرى، باب لا خير في أن يعجّله بشرط أن يضع عنه، (6/28)، برقم 11471 .
[48] ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (4/415)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (11/305)، وقد ضعفه البيهقي في السنن، (6/28)، وابن القيم في إغاثة اللهفان، (2/12) .
[49] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/126)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/259-260)، الحاوي، للماوردي، (18/233)، المغني، لابن قدامة، (4/39) .
[50] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/13) .
[51] ينظر: ص (384-490) .
[52] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/72)، مشكل الآثار، للطحاوي، (11/61)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/261) .
[53] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/201)، الإنصاف، للمرداوي، (5/236) .
[54] ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى، (4/23)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/201) .
[55] ينظر: إغاثة اللهفان، (2/13)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (1/395) .
[56] هو كتاب الإرشاد في فروع الفقه الحنبلي، للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى، المتوفى سنة 428هـ، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/182-186)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (1/1).
[57] (5/236) .
[58] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله r من قوله لبني النضير لما أمر بإجلائهم من المدينة عند قولهم له: إن لنا ديونًا لم تحل: "ضعوا وتعجلوا"، (11/56)، برقم 4277، والطبراني في المعجم الأوسط، (1/249)، برقم 817، والدارقطني، في كتاب البيوع، (3/465)، برقم 2980، والحاكم في المستدرك، (2/61)، برقم 2325، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من عجّل له أدنى من حقه قبل محله فقبله، ووضع عنه طيبة به أنفسهما، (6/28)، برقم 11467، وضعفه الذهبي في التلخيص، (2/52)، متعقبًا تصحيح الحاكم له .
[59] ينظر: سنن الدارقطني، (3/466)، ميزان الاعتدال، للذهبي، (4/103)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (10/128-130) .
[60] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/13) .
[61] ينظر: مسألة ضع وتعجل، لمحمد عبد الغفار الشريف، منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد34، ص (118) .
[62] ينظر: تداول الأوراق التجارية بالتظهير، لعبد الله الناصر، ص (167) .
[63] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/43)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/83)، حاشية ابن عابدين، (5/152) .
[64] ينظر: البيان، للعمراني، (5/71)، المجموع، للنووي، (9/275)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/85)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/92) .
[65] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/198)، الإنصاف، للمرداوي، (5/112)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/307) .
[66] (14/22) .
[67] (4/92) .
[68] (4/199) .
[69] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/22)، البيان، للعمراني، (5/71)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/307) .
[70] ينظر: بيع الدين، لخالد تربان، ص (37) .
[71] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/199)، الإنصاف، للمرداوي، (5/112)، القواعد، لابن رجب، ص (84) .
[72] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/506) .
[73] ينظر: إعلام الموقعين، (4/3) .
[74] (4/199) .
[75] سبق عزوها، ص (258) .
[76] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/403)، القواعد، لابن رجب، ص (84) .
[77] ينظر: موطأ مالك، (4/974)، شرح ميارة، (1/319)، حاشية الدسوقي، (3/63) .
[78] ينظر: البيان، للعمراني، (5/71)، المجموع، للنووي، (9/275)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/92) .
[79] (5/77-78) .
[80] (4/92) .
[81] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/512)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/293) .
[82] ينظر: ص (577) .
[83] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم (66/2/7)، ينظر: مجلة المجمع، الدورة السابعة، (2/217-218)، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، ينظر: الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (106)، وينظر أيضًا: الأوراق التجارية، لمحمد سراج، ص (103)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية، لستر الجعيد، ص (414)، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص (396-397)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (328-329)، الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة التمهيدية، ص (243)، بيع الدين، أحكامه، تطبيقاته المعاصرة، لنزيه حماد، ص (211) .
[84] القواعد، ص (84) .
[85] ينظر: أعمال البنوك والشريعة الإسلامية، لمحمد مصلح الدين، ص (148) .
[86] يراجع: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، لستر الجعيد، ص (421)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (331) .
[87] كبنك فيصل الإسلامي المصري، والسوداني، وبنك دبي الإسلامي، ينظر: الترشـيد الشرعي للبنـوك القائمة، لجـهاد أبو عويمر، ص (238-239)، الكفالة، لعلي السيد، ص (184).
[88] التظهير التأميني هو رهن الحق الثابت في الورقة التجارية؛ لضمان دين في ذمّة المظهِّر للمظهر إليه، ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (208-209) .
[89] ينظر: في المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، لأحمد النجار، ص (167-168)، وينظر أيضًا: معاملات البنوك الحديثة، للسالوس، ص (84)، المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص (247)، التصرفات في الديون بالبيع وغيره، لوهبة الزحيلي، ص (178)، النقود والمصارف، لعوف الكفراوي، ص (75)، البنوك الإسلامية، لشوقي شحاتة، ص (22)، دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفي، لأحمد الحسني، منشور ضمن مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، العدد 20، ص (49) .
[90] للعملاء الممتازين للبنك، وظل دور هذا البديل متواضعًا جدًا، ولم يترك أثرًا يذكر، ينظر: حسم الدين في الفقه الإسلامي، لحسام أبو رمح، ص (119-120)، وينظر أيضًا: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص (116)، الكفالة، لعلي السيد، ص (184) .
[91] ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، لستر الجعيد، ص (401) .
[92] المحلى، لابن حزم، (8/87) .
[93] ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (308-309) .
[94] ينظر: ص (157) .
[95] ينظر: ص (306-311) .
[96] ينظر: نظرات في أصول البيوع الممنوعة، لعبد السميع إمام، ص (191)، البنوك الإسلامية، للطيار، ص (146)، المصارف الإسلامية، للهيتي، ص (332)، أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (310) .
[97] ينظر: ص (592-593) .
[98] ينظر: أحكام الأوراق التجارية، للخثلان، ص (314)، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، للربيعة، ص (263) .
[99] ينظر: ص (147-149) .
[100] ينظر: ص (118-122) .
[101] ينظر: ص (158) .
[102] سبق تخريجه، ص (62) .
[103] ينظر: في المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، ص (167) .
[104] ينظر: النقود والمصارف، لعوف الكفراوي، ص (75)، النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد سراج، ص (136)، المصارف الإسلامية، لشوقي شحاتة، ص (22)، بيع الدين، للنشوي، ص (283-284)، المصارف الإسلامية، للخوالدة، ص (199)، وقد أشارت إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن الإسلامي السوداني إلى كراهة استخدام هذا البديل؛ لما فيه من استغلال لحاجة طالب الخصم، وعدم تحقق رضاه بهذا العقد، ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص (115) .
[105] ينظر: فتوى ندوة البركة التاسعة، رقم (13)، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص (166) .
[106] ينظر: بيع الدين، والأوراق المالية وبدائلها الشرعية، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الحادية عشرة، (1/87-88)، وينظر أيضًا: بيع الدين، للنشوي، ص (284-285) .
[107] ينظر: ص (111-117) .
[108] ينظر: ص (88-93) .
[109] ينظر: موقف الشريعة الإسلامية من الدين، للسويلم، منشور في قضايا في الاقتصاد، ص (29-35)، بيع الدين، لللاحم، (2/98) .
[110] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقره داغي، ص (13)، التوريق والتصكيك، لعجيل النشمي، ص (9) .