
03-11-2024, 02:59 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,372
الدولة :
|
|
رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد
تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء التاسع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ
الحلقة (498)
صــ 51 إلى صــ 65
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار ، فقالوا : ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله ، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان ، إلا من شذ عنهم ، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها ، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل ، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل ، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل . [ ص: 51 ]
وهذا القول هو الحق في ذلك ، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .
وأما من الورق على أهل الورق عندنا ، فاثنا عشر ألف درهم ، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا ( كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ) .
وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم .
وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها .
فقال بعضهم : ديته ودية الحر المسلم سواء .
ذكر من قال ذلك :
10144 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري : أن أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما ، كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني ، إذا كانا معاهدين ، كدية المسلم .
10145 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحكم بن عيينة : أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل ذمة ، كدية المسلمين .
10146 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد قال : سألني عبد الحميد عن دية أهل الكتاب ، فأخبرته أن إبراهيم قال : إن ديتهم وديتنا سواء .
10147 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم وداود ، عن الشعبي أنهما قالا دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم . [ ص: 52 ]
10148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم ، إذا كانت له ذمة .
10149 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعطاء أنهما قالا : دية المعاهد دية المسلم .
10150 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا المسعودي ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء .
10151 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم .
10152 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن عامر قال : دية الذمي مثل دية المسلم .
10153 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله .
10154 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم مثله .
10155 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن عامر وبلغه أن الحسن كان يقول : "دية المجوسي ثمانمائة ، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" ، فقال : ديتهم واحدة .
10156 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، [ ص: 53 ] عن قيس بن مسلم ، عن الشعبي قال : دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء .
10157 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : دية المعاهد والمسلم سواء .
وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10158 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني ، قال : جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة . فقلت لعمرو بن شعيب : إن الحسن يقول : "أربعة آلاف"! قال : كان ذلك قبل الغلمة وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد .
10159 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .
وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10160 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي عثمان قال : وكان قاضيا لأهل مرو قال : جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10161 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال : حدثنا يحيى بن سعيد [ ص: 54 ] ، عن الأعمش ، عن ثابت ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10162 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا شعبة عن ثابت قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال عمر : دية أهل الكتاب أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
10163 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ثابت ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكر مثله .
10164 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح : أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأغرمه ديته أربعة آلاف .
10165 - وبه عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر مثله .
10167 - قال حدثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عمر مثله .
10168 - قال حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10169 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء مثله .
10170 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : حدثنا عبيد قال : سمعت الضحاك في قوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء .
[ ص: 55 ] القول في تأويل قوله ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ( 92 ) (
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحررها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد ، لعسرته بثمنها فصيام شهرين متتابعين يقول : فعليه صيام شهرين متتابعين .
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا .
ذكر من قال ذلك :
10171 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، قال : من لم يجد عتقا أو عتاقة - شك أبو عاصم - في قتل مؤمن خطأ ، قال : وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة ، قتل مؤمنا خطأ .
وقال آخرون : صوم الشهرين عن الدية والرقبة . قالوا : وتأويل الآية : فمن لم يجد رقبة مؤمنة ، ولا دية يسلمها إلى أهلها ، فعليه صوم شهرين متتابعين .
ذكر من قال ذلك :
10172 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : حدثنا ابن المبارك ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن مسروق : أنه سئل عن الآية التي في"سورة النساء" : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " : صيام الشهرين عن [ ص: 56 ] الرقبة وحدها ، أو عن الدية والرقبة؟ فقال : من لم يجد فهو عن الدية والرقبة .
10173 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن زكريا ، عن عامر ، عن مسروق بنحوه .
قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك ، أن الصوم عن الرقبة دون الدية ، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل ، والكفارة على القاتل ، بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله .
و"المتابعة" صوم الشهرين ، وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه .
ثم قال جل ثناؤه : توبة من الله وكان الله عليما حكيما يعني : تجاوزا من الله لكم إلى التيسير عليكم ، بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها ، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين وكان الله عليما حكيما يقول : ولم يزل الله عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك حكيما بما يقضي فيهم ويريد .
[ ص: 57 ] القول في تأويل قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ( 93 ) )
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله ، مريدا إتلاف نفسه فجزاؤه جهنم يقول : فثوابه من قتله إياه جهنم يعني : عذاب جهنم خالدا فيها يعني : باقيا فيها و "الهاء" و "الألف" في قوله : فيها من ذكر "جهنم" وغضب الله عليه يقول : وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا ولعنه يقول : وأبعده من رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره .
واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا ، بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحد حديد يجرح بحده ، أو يبضع ويقطع ، فلم يقلع عنه ضربا به حتى أتلف نفسه ، وهو في حال ضربه إياه به قاصد ضربه : أنه عامد قتله . ثم اختلفوا فيما عدا ذلك . فقال بعضهم : لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا .
ذكر من قال ذلك :
10174 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : "العمد" ، السلاح أو قال : الحديد قال : وقال سعيد بن المسيب : هو السلاح . [ ص: 58 ]
10175 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وما كان بدون حديدة ، فهو شبه العمد ، لا قود فيه .
10176 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وشبه العمد ما كان بخشبة . وشبه العمد لا يكون إلا في النفس .
10178 - حدثني أحمد بن حماد الدولابي قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس قال : من قتل في عصبية ، في رمي يكون منهم بحجارة ، أو جلد بالسياط ، أو ضرب بالعصا ، فهو خطأ ، ديته دية الخطأ . ومن قتل عمدا فهو قود يده .
10179 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، ومغيرة ، عن الحارث وأصحابه ، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت ، قال : أسأل الشهود أنه ضربه ، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات ، فإن كان بسلاح فهو قود ، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد .
وقال آخرون : كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل .
ذكر من قال ذلك :
10180 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبي جبلة ، عن عبيد بن عمير أنه قال : وأي [ ص: 59 ] عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا ، ثم لا يقلع عنه حتى يموت؟ .
10181 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم قال : إذا خنقه بحبل حتى يموت ، أو ضربه بخشبة حتى يموت ، فهو القود .
وعلة من قال : "كل ما عدا الحديد خطأ" ، ما : -
10182 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش [ ص: 60 ]
وعلة من قال : "حكم كل ما قتل المضروب به من شيء ، حكم السيف ، في أن من قتل به قتيل عمد" ، ما : -
10183 - حدثنا به ابن بشار قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين .
قالوا : فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر ، وذلك غير حديد . قالوا : وكذلك حكم كل من قتل رجلا بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به ، نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين .
قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، قول من قال : كل من ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه ، فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به : أنه قاتل عمد ، ما كان المضروب به من شيء ، للذي ذكرنا من الخبر عن [ ص: 61 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله : فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه . فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم إن جازاه .
ذكر من قال ذلك :
10184 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز في قوله : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، قال : هو جزاؤه ، وإن شاء تجاوز عنه .
10185 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال : حدثنا شعبة ، عن يسار ، عن أبي صالح : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، قال : جزاؤه جهنم إن جازاه .
وقال آخرون : عني بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتد عن إسلامه ، وقتل رجلا مؤمنا . قالوا : فمعنى الآية : ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها .
ذكر من قال ذلك :
10186 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله . قال ابن جريج : وقال غيره : ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار ، ثم بعث مقيسا ، وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا فضرب به الأرض ، [ ص: 62 ] ورضخ رأسه بين حجرين ، ثم ألفى يتغنى :
ثأرت به فهرا ، وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أظنه قد أحدث حدثا! أما والله لئن كان فعل ، لا أومنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب ! فقتل يوم الفتح . قال ابن جريج : وفيه نزلت هذه الآية : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " الآية ، 75
وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من تاب .
ذكر من قال ذلك :
10187 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور قال : حدثني سعيد بن جبير أو : حدثني الحكم ، عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ، ثم قتل مؤمنا متعمدا ، فجزاؤه جهنم ، ولا توبة [ ص: 63 ] له فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم .
وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا ، كائنا من كان القاتل ، على ما وصفه في كتابه ، ولم يجعل له توبة من فعله . قالوا : فكل قاتل مؤمن عمدا ، فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار ، ولا توبة له . وقالوا : نزلت هذه الآية بعد التي في "سورة الفرقان" .
ذكر من قال ذلك :
10188 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن يحيى الجابر ، عن سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره ، فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال : جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : ثكلته أمه! رجل قتل رجلا متعمدا جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله ، تشخب أوداجه دما ، في قبل عرش الرحمن ، يلزم قاتله بيده الأخرى يقول : سل هذا فيم قتلني؟ ووالذي نفس عبد الله بيده ، لقد أنزلت هذه الآية ، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وما نزل بعدها من برهان . [ ص: 64 ]
10189 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد : عن عمرو بن قيس ، عن يحيى بن الحارث التيمي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقيل له : وإن تاب وآمن وعمل صالحا! فقال : وأنى له التوبة!
10190 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا همام ، عن يحيى ، عن رجل ، عن سالم قال : كنت جالسا مع ابن عباس ، فسأله رجل فقال : أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا ، أين منزله؟ قال : جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال : أفرأيت إن هو تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال : وأنى له الهدى ، ثكلته أمه؟ والذي نفسي بيده لسمعته يقول - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - يجيء يوم القيامة معلقا رأسه بإحدى يديه ، إما بيمينه أو بشماله ، آخذا صاحبه بيده الأخرى ، تشخب أوداجه حيال عرش الرحمن ، يقول : يا رب ، سل عبدك هذا علام قتلني؟ فما جاء نبي بعد نبيكم ، ولا نزل كتاب بعد كتابكم . [ ص: 65 ]
10191 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس : بنحوه إلا أنه قال في حديثه : فوالله لقد أنزلت على نبيكم ، ثم ما نسخها شيء ، ولقد سمعته يقول : ويل لقاتل المؤمن ، يجيء يوم القيامة آخذا رأسه بيده ثم ذكر الحديث نحوه .
10192 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قال لي عبد الرحمن بن أبزى : سئل ابن عباس عن قوله : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ، فقال : لم ينسخها شيء . وقال في هذه الآية : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) [ سورة الفرقان : 68 ] . قال : نزلت في أهل الشرك .
10193 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير قال : أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ، فذكر نحوه .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|