المحرمات في النكاح (4)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي
الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:
فلا زال الكلام في موضوع المحرمات من النساء.
الثاني: ما كان تحريمه لعارض يزول التحريم بزواله:
1- يَحرُم نكاح المعتدة من الغير حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].
ومن الحكم في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملًا، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب.
2- يحرُم نكاح من طلقها ثلاثًا حتى يطأَها زوجٌ غيره بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230].
3 - يحرُم نكاح المحرِمة حتى تَحلَّ من إحرامها، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»[1].
وبقي محرَّمات أُخر مثل زواج الكافر بالمرأة المسلمة، والحر المسلم بالأمة المسلمة[2]،وغيرها.
اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعفُ عنا، وتولَّ أمرنا، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا، وأصلِح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين.
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة:
1- متى يَحِلُّ نكاح المعتدة؟
2- إذا طلق زوجته ثلاثًا فهل تحل له؟
3- ما حُكم نكاح المحرِمة في حج أو عمرة؟
[1] برقم (1409).
[2] تراجع في كتاب موسوعة الدرر المنتقاة (10 /223 -231) للمؤلف.