عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-10-2024, 12:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,024
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم بطاقة التقسيط ذات المديونية المقدمة




(2) واستدلوا من المعقول: بأن المرتهن إنما انتفع بالمرهون بإذن مالكه، فلا يمنع؛ فيكون كما لو وهبه هبة.[59]


ونوقش: أن ظاهر الأمر أن الراهن إنما أباح للمرتهن الانتفاع بالرهن مجانًا؛ للدين الذي عليه، فلم يكن الإذن عن طيب نفسٍ ورضا تامٍ، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسٍ منه.

القول الثاني: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان الدين عن غير قرض.

وهو قول عند الحنفية،[60] ورواية لأحمد.[61]


ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: "وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا".[62]


وفي كشاف القناع: "وذكر صاحب المستوعب: [63] أن في غير القرض روايتين".[64]


واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن"،[65] زاد الدارقطني والحاكم: "لصاحبه غنمه، وعليه غرمه".[66]


ووجه الدلالة: أن الحديث نصّ على أن منافع الرهن للراهن، لا يباح للمرتهن منها شيء.

ونوقش: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع يعتبر تمليكاً للمنفعة من مالكها، ولا حرج فيه.[67]


(2) واستدلوا من المعقول: أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بدون عوض أذنٌ له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً، فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلاً، وهذه علامة الربا.[68]


ونوقش: أن الربا إنما يجري في القروض، وفي مبادلة مال ربوي بمال مثله مع الزيادة، وهذه الزيادة لم تقع عن دين قرض، ولا عن معاوضة مثلية.

وأجيب: بأن سائر الديون لازمة كالقروض، والانتفاع بالرهن في البيع المؤجل انتفاع في مقابلة الأجل؛ فيكون كالانتفاع في القرض.[69]


ويجاب: بأن بينهما فروقًا سبق بيانها، وسبق جواز الزيادة في مقابل الأجل في البيع.[70]


القول الثالث: إذا كان إذنُ الراهن للمرتهن بالانتفاع شرطًا في العقد لم يجز، وإن لم يكن جاز.

وهو قول عند الحنفية.[71]


ففي الدر المختار في الانتفاع بالمرهون عن دين غير قرض: "وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا ".[72]


واستدلوا: بالجمع بين أدلة القولين السابقين.

ونوقش: أن هذا الانتفاع - وإن لم يذكر في صلب العقد - يكون في العادة مما تواطأ العاقدان عليه، والتواطؤ كاللفظ، "والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنـزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يُعين المنع"[73].


القول الرابع: يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا بإذن الراهن، وإن كان الدين عن غير قرض، بشرطين: أن تُبين مدّة المنفعة، وأن يشترط الانتفاع في صلب العقد.

وهو مذهب المالكية،[74] والشافعية،[75] وكرهه مالك في الحيوان والثياب.

ففي الذخيرة: "إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع؛ لأنه قرض للنفع، أو من بيع، وشرط للراهن أجلاً معينًا جاز في الدور والأرضين، وكُره في الحيوان والثياب؛ إذ لا يدري كيف ترجع إليه، قاله مالك، وأجاز ذلك كله ابن القاسم".[76]


وفي نهاية المحتاج: "وإن نفع الشرط المرتهن، وضرّ الراهن؛ كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط... نعم لو قيدّها بسنة مثلاً، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فهو جمع بين بيع وإجارة، فيصحان".[77]


واستدلوا: أن انتفاع المرتهن بالرهن بهذين الشرطين يعتبر جزءًا من الثمن، فالمسمّى بعض الثمن، وبعضه الآخر ما اشترطه من منفعة الرهن، ويكون في ذلك قد جمع بين البيع والإجارة، وهو جائز.[78]


وإنما كرهه الإمام مالك في الحيوان والثياب لعدم معرفة الراهن كيفية انتفاع المرتهن منها، وأجازه ابن القاسم؛ لأنها جهالة يسيرة.[79]


ونوقش: أن محل الخلاف ليس في انتفاعٍ له حظّ من الثمن، بل في انتفاع ليس له مقابل (مجانًا)، أو بعوض غير مكافئ له.[80]


القول المخـتار:
عدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وإن أذن الراهن، وكان عن غير قرض؛ للاعتبارات التالية:
أولاً: أن فيه استغلالاً لحاجة الراهن، والغالب أنه ما قِبل هذا التبرع إلا في مقابل حصوله على الدين، فلم يتحقق الرضا، خصوصًا إذا كان الدين عن بيع مؤجل بثمن المثل.

ثانيًا: أن الديون سواء في أحكامها في الجملة:
‌أ- فكما لا تصح زيادة الدين بعد ثبوته، ولو عن غير قرض.

‌ب- ولا تصح الهدية للغريم، ولو عن غير قرض، قال البهوتي: "تنبيه: فرّق المصنف هنا (أي في هذه المسألة التي نحن بصددها) كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون، وتقدم في القرض أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها، فمقتضاه عدم الفرق هناك، وذكر صاحب المستوعب: أن في غير القرض روايتين".[81]


وفي البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة: "إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قتٍ فلا تأخذه؛ فإنه ربا"؛[82] فجعل رضي الله عنه محل المنع تعلق حق الشخص بذمة الغير، وأطلق هذا الحق؛ فسواء كان من قرضٍ أو من غيره فالحكم سواء، مادام أنه في مجتمع غلب فيه التعامل بالربا.

‌ج- لم يصح كذلك اشتراط الانتفاع بالدين - ولو عن غير قرض - مقابل الأجل مستقلاً عن العين؛ إذ الأجل له قسطٌ من الثمن إذا كان تابعًا للسلعة، لا مستقلاً عنها، كعوضٍ بذاته.

ثالثًا: أن المقاصد معتبرة ومؤثرة، فهل المرتهن أخذ الرهن ليحفظ حقه أساسًا، وجاء الانتفاع تبعًا، أم أنه ما تعامل مع الراهن بالدين إلا لأجل الانتفاع بالرهن؟.

في خصوص ما نحن بصدده من تقويم هذا البديل للبطاقات الائتمانية المقصود هو الثاني، كيف لا؟، وقد جاء هذا البديل ليعالج مشكلة التربح من خلال عقد القرض، والقصود ههنا مؤثرة في الحكم، حتى قال ابن أبي ليلى[83] في خصوص هذه المسألة: "إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل ضمن، وإن لبسه ليحوزه فلا شيء عليه".[84]


المسألة الثانية: حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إذا أذن المرتهن.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[85] والشافعية،[86] والحنابلة.[87]


ففي المبسوط: "الراهن لا ينتفع بالمرهون بغير إذن المرتهن عندنا".[88]


وفي مغني المحتاج: "وله - أيّ الراهن - بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات، والانتفاعات من غير بدل".[89]


وفي كشاف القناع: "وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطء الأمة... ولا للراهن سكنى المرهون، ولا التصرف فيه بإجارة، ولا إعارة، ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن".[90]


واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن منفعة الرهن ملك للراهن، لكن الانتفاع بها محبوس لحق المرتهن، فإن أذن بذلك جاز؛ لأن المنع كان لحقه، وقد زال بإذنه.[91]


والدليل الثاني: أن المنع من انتفاع الراهن بالعين المرهونة، مع إذن المرتهن له بذلك تعطيل لها، فيدخل فيما نهي عنه من إضاعة المال.[92]


القول الثاني: لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وإن أذن المرتهن، وله أن يولي المرتهن باستيفاء المنافع فيما تمكن فيه الاستنابة.

وهو مذهب المالكية.[93]
ففي حاشية الدسوقي: "تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله".[94]


واستدلوا: بأن مقتضى عقد الرهن حبس العين المرهونة عند المرتهن على الدوام؛ فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بها، فقد زال الحبس واستمرار القبض، فزال الرهن.[95]


ونوقش: بأن الانتفاع بالمرهون لا يتنافى مع عقد الرهن؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الحق منه عند تعذر الاستيفاء، وهو حاصل، ولو انتفع الراهن بالعين المرهونة.[96]


القول المختـار:
هو القول الأول؛ لصحة أدلته، وانفكاكها من المناقشة.

ثالثًا: مرحلة استخدام العميل للبطاقة:
1- ويشكل على عملية استخدام العميل للبطاقة كونه يكلف بأن يسدد المبلغ المسحوب مع ربح تمويله، مع أن المفترض أن العميل يسحب من رصيد بطاقته المغطاة، ويفترض أن يُكلّف بسداد دين البيع المؤجل الذي عليه إذا حان أجله، فكيف يؤمر بتغطية حساب البطاقة، التي يفترض أنها مغطاة أصلاً!.

2- وفي نهاية هذه العمليات، نجد أنه قد ترتب في ذمّة العميل دين، مقابل استخدام البطاقة بمبلغ قدره قدر الدين ناقصًا 5%، وكانت حصيلة ربح المصرف تساوي ربح التمويل، مضافًا له ربح المشاركة في الحساب الاستثماري، بقدر عدم استخدام العميل للبطاقة، مضافًا له أجرة الوكالة التي تزيد عن التكلفة الفعلية للعمليات المنفّذة، بقدر استخدام العميل للبطاقة، فإذا كانت البطاقات التقليدية تشترط دفع الفائدة عند التأخير فإن هذه البطاقة تشترطه مقدمًا، وبكلفة قد تكون أعلى من تكلفة تدوير الائتمان.

خلاصة الرأي في هذا البديل المقترح:
الذي أميل إليه - والعلم عند الله تعالى - هو القول بمنع استخدام هذا البديل؛ للاعتبارات الآتية:
1- أن فيه تنظيمًا لما جاء على خلاف الأصل، حيث يشجع هذا البديل على التورق، والتورق في أصله مكروه.

2- أنه لم يسلم من تدخل البائع (المصرف) في عملية حصول المتورق على النقد؛ فكان أشبه في تدخله هذا بأهل العينة.

3- حرص مصممي البطاقة على الابتعاد عن مخاطر الاستثمار، ومساواة ربح الاستثمار بربح التمويل، الأمر الذي يجعل هذه الإجراءات تؤول إلى الصورية في ثاني الحال.

4- انتفاع المرتهن بالرهن مجانًا، وسبق اختيار منعه، وإن أذن الراهن.

5- أن هذا البديل لم يسلم من الغبش في كون المصرف يتعامل مع العميل على أساس أنه يسحب من رصيده، ثم هو يأمره بتغطية حسابه مع كل سحبة، وإلا أوقف عليه استخدام بطاقته ذات الرصيد المغطّى ابتداءً؛ لأنه لم يقم بتغطيته!.

6- أنه وبالنظر الكلي للعملية من خلال قاعدة المدخلات والمخرجات لا نجد إلا ترتب دينٍ في ذمّة العميل أكبر مما حصل عليه نقدًا، بل هو أكبر من الدين المترتب على البطاقة التقليدية، وبطريق دَيّنية، أشبه بالقرضية، والمسوغ سلعةٌ، نظّم المصرف دخولها وخروجها.

7- أن أساس فكرة تحويل الاقتراض إلى بيع مؤجل، ثم إباحة أخذ الزيادة حيلةٌ من حيل الربا، واستغلالٌ لحاجة الطرف الآخر.

[1] قرار رقم (26/ 4)، ينظر: حولية البركة، العدد الثامن، ص(308)، وقال بجوازها د. حامد ميرة، ينظر: عقود التمويل المستجدة، ص(451).

[2] ينظر: النشرة التسويقية للبطاقة.

[3] برقم 23/ 3، ملحق قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(62)، وينظر: التورق الجائز والممنوع شرعًا، لعبد الحميد البعلي، ص(9)، أحكام التورق، وتطبيقاته المصرفية، لمحمد تقي العثماني، ص(9-10).

[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 48)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 449)، حاشية ابن عابدين، (5/ 88).

[5] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، الموافقات، للشاطبي، (1/ 284)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 102).

[6] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المجموع، للنووي، (9/ 368).

[7] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 74).

[8] (5/ 170).

[9] (3/ 179).

[10] (9/ 368).

[11] (4/ 171).

[12] (4/ 335)، برقم 4361، وفي سنده عبد الله بن أيوب القربي، قال الدارقطني: متروك، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (2/ 394)، ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب، ولم يترجم له، ينظر: تاريخ بغداد، (9/ 413)، ولم أقف له على ترجمة، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، (4/ 100): "رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله ابن عمرو مقال"، وينظر: نصب الراية، للزيلعي، (4/ 18).

[13] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 88)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[14] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 132).

[15] سبق تخريجه، ص(153).

[16] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[17] ص(153).

[18] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[19] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[20] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 13).

[21] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354).

[22] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[23] مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[24] ] النساء: 29 [.

[25] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 155).

[26] ] المائدة: 1 [.

[27] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[28] ينظر: المصدر السابق، (29/ 131).

[29] سبق تخريجه، ص(91).

[30] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 147).

[31] سبق تخريجه، ص(384).

[32] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، وقد بوّب البخاري على الحديث، (3/ 247): "باب الشروط في البيع".

[33] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170).

[34] ينظر: المصدر السابق.

[35] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121).

[36] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107).

[37] السراية هي أن يعتق الشريك جزءًا مشاعًا له في عبد، فيسري العتق إلى باقيه بقيمته، إن كان موسرًا، ينظر: المغني، لابن قدامة، (9/ 551)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 581).

[38] ينظر: المغني، لابن قدامة، (3/ 491).

[39] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، (1/ 211)، برقم 662، وابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 199)، برقم 16706، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، (7/ 249)، برقم 14826، وعلقه البخاري في صحيحه، (3/ 249)، بلفظ: "إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت"، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 408-409).

[40] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[41] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 414).

[42] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 425)، برقم 21757، وفي سنده جعفر بن برقان عن الزهري، وروايته عن الزهري فيها ضعف، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (1/ 403)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (2/ 85)، لكن تابعه سفيان بن عيينة، كما عند سعيد بن منصور في سننه، (2/ 133)، ومالك، كما عند البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 548)، برقم 10829، بلفظ: "لا تقربها، ولأحد فيها شرط"، فصحّ الأثر بالمتابعات.

[43] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 137).

[44] ينظر: المصدر السابق، (29/ 137).

[45] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373).

[46] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[47] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[48] ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (2/ 143).

[49] ينظر: الهداية، للمرغيناني، (3/ 49)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، الأم، للشافعي، (7/ 107)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[50] ينظر: ص(301-306).

[51] ينظر: ص(363).

[52] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 164)، الهداية، للمرغيناني، (4/ 415)، مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273).

[53] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 289)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 240)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 355).

[54] (6/ 482).

[55] (4/ 289).

[56] أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، (1/ 500)، بلفظ: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا"، وفي سنده سوار بن مصعب، وهو متروك، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، (4/ 108): "هذا إسنادٌ ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث"، وينظر: الأحكام الوسطى، للأشبيلي، (3/ 278)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 350)، برقم 11252، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه موقوفًا عليه.

[57] ينظر: الفروق، للقرافي، (2/ 38)، البحر المحيط، للزركشي، (3/ 101).

[58] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(268)، الإحكام، للآمدي، (3/ 104).

[59] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[60] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[61] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[62] (6/ 482).

[63] هو كتاب المستوعب في فروع الفقه الحنبلي، لمحمد بن عبد الله السامري، المتوفى سنة 616هـ، ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1675).

[64] (3/ 356).

[65] أخرجه في كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن، (2/ 816)، برقم 2441.

[66] أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب البيوع، (3/ 32)، برقم 125، والحاكم في المستدرك، (2/ 58)، برقم 2315، قال ابن حجر في بلوغ المرام: "رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله"، وينظر: المراسيل، لأبي داود، ص(170).

[67] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[68] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده، (4/ 274).

[69] يراجع: حاشية ابن عابدين، (6/ 482)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 356).

[70] ص(390).

[71] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زادة، (4/ 273)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[72] (6/ 482).

[73] حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[74] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 317)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 34)، الذخيرة، للقرافي، (8/ 86)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 561).

[75] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 159)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 235-236)، تكملة المجموع، للمطيعي، (13/ 217).

[76] (8/ 86).

[77] (4/ 235-236).

[78] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 42).

[79] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (8/ 86).

[80] ينظر: عقد الرهن في الشريعة، للموجان، ص(46).

[81] كشاف القناع، (3/ 356).

[82] سبق تخريجه، ص(99).

[83] هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفي، الفقيه، المقرئ، حدّث عن الشعبي وعطاء، توفي سنة 148هـ، ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (1/ 162)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (1/ 171).

[84] أحكام القرآن، للجصاص، (2/ 270).

[85] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 146)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 298)، حاشية ابن عابدين، (6/ 509).

[86] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 100)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66).

[87] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 271)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 336).

[88] (21/ 106).

[89] (3/ 66).

[90] (3/ 336).

[91] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 66).

[92] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 145)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 223).

[93] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 334)، شرح الخرشي، (5/ 245)، حاشية الدسوقي، (3/ 242).

[94] (3/ 242).

[95] ينظر: شرح الخرشي، (5/ 245).

[96] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 106).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.16 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.43%)]