
21-08-2024, 09:01 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,858
الدولة :
|
|
رد: حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد
ب- وعلى هذا جرت تطبيقات الفقهاء وأحكامهم، إذ جعلوا الإلزام من أهم صفات العقد؛ فحيث ثمّ إلزام بين طرفين فثمّ عقد, فمن ذلك:
• قول الشافعي - رحمه الله -: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشترِ هذه، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه... وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخٌ، من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة، أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".[110]
• والمالكية يمنعون الوعد في كل ما لا يصح وقوعه في الحال؛ كالنكاح في العِدّة، وبيع ما ليس عند البائع، والبيع وقت نداء الجمعة،[111] وهذا دليل على أنهم جعلوه كالعقد، أو كالحريم للعقد. [112]
الدليل الخامس: واستدلوا كذلك بنقلين عن إمامين من أئمة الفقه:
الأول: نقلٌ عن الإمام الشافعي - رحمه الله -، قال في الأم: "وإذا تواعد الرجلان الصرف، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة، ثم يُقِرَّانها عند أحدهما حتى يتبايعاها، ويصنعا بها ما شاءا". [113]
والثاني: نقلٌ عن ابن حزم - رحمه الله -:"والتواعد في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز؛ تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعًا". [114]
ونوقش: أنه ليس في أيٍّ من النقلين دليلٌ على التفريق بين الوعد والعقد؛ لأن كلا الإمامين لا يرى الإلزام بالوعد،[115] بل وسبق تصريح الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه متى " تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخٌ". [116]
وجرُّ خلاف الفقهاء في جواز التواعد على بعض المعاملات الممنوعة، ثم جعل هذا الوعد ملزمًا تلفيقٌ بين أكثر من مذهب، مؤداه حالة مركبة، لا يقرّها أحد من الفقهاء. [117]
القول الثالث: أن الوعد في المعاوضات يلزم أحد الطرفين، دون الآخر.
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[118] وأخذت به الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان،[119] واختاره بعض المعاصرين.[120]
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن الوعد من طرفٍ واحد لا يسمى عقدًا، ولو كان ملزمًا، أما إذا ظهر توجه الطرفين إلى قصد إنشائه، والالتزام بآثاره، فهو عقد شرعي، وإن سمي وعدًا ملزمًا؛ إذ العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ.
ونوقش: أننا إذا أجزنا إلزام طرف، فقد يعود ذلك إلى إلزام الواعد بوعده، فيؤول إلى النتيجة نفسها للقول السابق. [121]
والدليل الثاني: تفريق المالكية - رحمهم الله - بين المواعدة والعِدة، فالمواعدة كالعقد لا تصح عندهم في ما لا يصح وقوعه في الحال، أما العِدة فهي ملزمة إن كانت على سبب، ودخل الموعود في كلفةٍ بسببها، قال الحطاب: "وحرم التصريح بخطبة المعتدة ومواعدتها... والمواعدة: أن يعدّ كل منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة، لا تكون إلا من اثنين، فإن وعد أحدهما دون الآخر؛ فهذه العِدة، وسيأتي أنها مكروهة، وما ذكره من تحريم المواعدة، هو ظاهر الآية ". [122]
ونوقش: أن المالكية لا يقولون بالإلزام بالعِدة في عقود المعاوضات، وقد سبق نقل هذا عنهم،[123] وفي فتح العلي المالك نقلًا عن الحطاب ما يدل على حصر الالتزام بالوعد بأبواب التبرعات، قال - رحمه الله -: "مدلول الالتزام لغةً: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا له، وهو بهذا المعنى شامل للبيع، والإجارة، والنكاح، وسائر العقود، وأما في عرف الفقهاء: فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على شيء؛ فهو بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخصّ من ذلك، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم".[124]
القول المختـار:
أن الوعد يلزم مطلقًا؛ لعموم الأدلة، لكن دخول الوعد الملزم في المعاوضات له خصوصية أخرى؛ من جهة أنه يحمل معنى العقد بين طرفين، وعقود المعاوضات يحتاط فيها ما لا يحتاط في عقود التبرعات؛ لقيامها على المشاحة، فلا يحل وعد ملزم في حالٍ لا يحل إنشاء العقد فيه؛ لأنه بمعناه، وهو ما خرج به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: "المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه"،[125] وجاء ضمن المعايير الشرعية: "تحريم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات، هو ما عليه جمهور الفقهاء؛ لأن المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد". [126]
فكل معاملة لا يحل فيها إنشاء العقد حالًا لا يحل فيها الوعد الملزم، ولا المواعدة الملزمة؛ لأنه لا فرق بينهما، بل فعل ذلك من الحيل التي لا تغني عن الحق شيئًا، ويعجبني أن أنقل كلمة للدكتور رفيق المصري فيمن يتعاطى هذه الحيل، يقول: "فكلما أعيتهم استباحة عقد محرم، فهم يقولون: نجعل العقد وعدًا، ثم نجعل الوعد ملزمًا، وإذا بالحرام يصير حلالًا! فكما يقال: إن آخر الطب الكي، فكذلك آخر الفقه: الوعد الملزم... يا له من مفتاح سحري". [127]
ودعوى أن الوعد ليس بملزم في العقود المصرفية يصدقها عدم ترتب آثار العقد الصحيح عليه، ويكذبها ما هو بضد ذلك:
أ- فإذا كان الموعود لا يستطيع أن يبيع لغير الواعد، ولا بغير ما اتفقا عليه من ثمن، ولو زادت القيمة، فالوعد ملزم. [128]
ب- وإذا كان الواعد يتحمل الضرر الناتج عن عدم وفائه بوعده، فهو ملزم،[129] ومنه أن يُغرّم الواعد في حالة نكوله النفقات التي تحملها الموعود؛ كنفقات الشراء، والنقل، وفرق السعر، فيما لو باعها الموعود بأقل من قيمة شرائها، تحت اسم نفقات، أو رسم، أو غير ذلك. [130]
ج- وإذا عُنوِن النموذج الموقع عليه بينهما بأنه وعد، ثم نُصّ في ديباجته وبنوده أنه عقد، أو اتفاق، أو عبارات تدل على الالتزام به، فهو وعد ملزم. [131]
د- وإذا كان الواعد لا يستطيع النكول عن وعده، ويلزم به قانونًا، فهو ملزم. [132]
ه- وإذا رتب الموعود على امتناع الواعد عن إنشاء عقد الشراء - مثلًا - بعد وصول البضاعة أن يبيعها لحساب الواعد، ويجعل الزائد ربحًا له، كان ذلك دليلًا على أن هذا الوعد ملزم، وعلى إعطائه أحكام العقد، الذي يترتب عليه الملك. [133]
و- وأيّ محاولة لإلزام الطرف الآخر بوفاء الوعد؛ سواء عن طريق مذكرة تفاهم، أو وعد، يعتبر جزءًا لا يتجزأ عن العقد، أو تعهد بالشراء، أو أخذ رهن منه، أو عربون، أو مطالبته بضامن، فهو إلزام صريح، أو ضمني. [134]
وقد صُنعت من هذه الصيغة بدائل كثيرة، في: المرابحة، والصرف، والإجارة التمويلية، والتأمين، وسندات المقارضة، وغيرها. [135]
[1] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 125).
[2] ينظر: أساس البلاغة، للزمخشري، ص(682)، لسان العرب، لابن منظور، (3/ 463)، المصباح المنير، للفيومي، (2/ 664).
[3] ينظر: القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(416).
[4] الفروق اللغوية، للعسكري، ص(57).
[5] قاله ابن عرفة، ونقله عليش في فتح العلي المالك، (1/ 254)، وينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 220)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (6/ 146).
[6] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (4/ 132)، أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334)، عمدة القاري، للعيني، (1/ 329).
[7] ينظر: الأذكار، ص(454)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 390)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 487).
[8] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، الإنصاف، للمرداوي، (11/ 152)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 401).
[9] ينظر: المحلى، (8/ 28).
[10] (4/ 132).
[11] (5/ 390).
[12] (9/ 345).
[13] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في العدة، (4/ 299)، برقم4995، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، (4/ 316)، برقم2633، واللفظ له، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص(490)، برقم1061.
[14] ينظر: جامع الترمذي، (4/ 316)، قال: "ولا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص، وهما مجهولان".
[15] نقله ابن رجب عن أبي حاتم الرازي، ينظر: جامع العلوم والحكم، ص(431).
[16] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (9/ 420)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 487)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345).
[17] ينظر: الأذكار، للنووي، ص(455).
[18] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، (3/ 235).
[19] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، الإنصاف، للمرداوي، (11/ 152).
[20] هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، ابن راهويه، محدث حافظ إمام، سمع من ابن المبارك وابن عيينة، توفي سنة 238هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (11/ 358- 383)، البداية والنهاية، لابن كثير، (10/ 317).
[21] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (1/ 90).
[22] ينظر: الأخبار العلمية، للبعلي، ص(479).
[23] ينظر: أحكام القرآن، (4/ 242-243).
[24] ينظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص(431).
[25] (11/ 152).
[26] [الإسراء: 34].
[27] [المائدة: 1].
[28] ينظر: الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 256).
[29] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334).
[30] [الصف: 2 – 3].
[31] ينظر: الكشاف، للزمخشري، (4/ 523)، تفسير أبي السعود، (8/ 242)، تفسير الخازن، (7/ 70).
[32] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334)، عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).
[33] في كتاب الجهاد، باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، (1/ 177)، برقم663، قال ابن حجر: "إسناده صحيح"، فتح الباري، (8/ 641)، وينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول، للوادعي، ص(247).
[34] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 30).
[35] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، (3/ 236)، برقم2682، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، (1/ 78)، برقم59.
[36] ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي، (2/ 314).
[37] ينظر: الفروق، للقرافي، (4/ 58).
[38] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 257).
[39] ينظر: الفروق، للقرافي، (4/ 58).
[40] أخرجه أحمد، (24/ 470)، برقم 15702، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، (4/ 298)، برقم4991.
[41] يراجع: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (4/ 358).
[42] ضعفه الأرناؤوط وباجس في تحقيقهما لجامع العلوم والحكم، (2/ 484)، لجهالة مولى عبد الله بن عامر.
[43] ينظر: المدونة، لمالك، (3/ 270)، الاستذكار، لابن عبد البر، (5/ 161)، المنتـقى، للباجي، (3/ 227)، أحكام القرآن، لابن العربي، (4/ 242)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (11/ 116)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).
[44] ينظر: البحر الرائق، (3/ 339)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(247)، حاشية ابن عابدين، (5/ 277)، درر الحكام، لعلي حيدر، المادة (84)، (1/ 77).
[45] (3/ 227).
[46] المادة (84)، (1/ 77).
[47] أخرجه أحمد، (5/ 55)، برقم2865، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (2/ 784)، برقم2341، عن ابن عباس رضي الله عنه، وقواه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ونقل تحسينه عن ابن الصلاح، (2/ 210-211).
[48] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 28).
[49] ينظر: الفتوحات الربانية، لابن علان، (6/ 259).
[50] فتح الباري، (5/ 290)، وينظر: الأذكار، للنووي، ص(454).
[51] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (1/ 329)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (9/ 345)، المحلى، لابن حزم، (8/ 29).
[52] [الكهف: 23-24].
[53] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/ 958)، المنتقى، للباجي، (5/ 38-39)، مختصر خليل، ص(179)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 78).
[54] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 237).
[55] ينظر: قرارات الهيئة، (1/ 316-317).
[56] وممن رأى هذا القول: الشيخ عبد العزيز بن باز، ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، منشور في بحوث فقهية، (1/ 109)، ومحمد الأشقر، ينظر: المرجع السابق، (1/ 72)، وبكر أبو زيد، ينظر: فقه النوازل، (2/ 72)، ورفيق المصري، ينظر: بيع المرابحة للأمر بالشراء، ص(27)، وحسن الأمين، ينظر: الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة، ص(86)، وعلي السالوس، ينظر: المصدر السابق، (2/ 945)، ويوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (2/ 302)، وهو ظاهر رأي عبد الستار أبوغدة، ينظر: ندوة خطة الاستثمار، ص(28).
[57] [النساء: 29].
[58] ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، (1/ 104).
[59] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1103).
[60] في كتاب البيوع، باب إذا لم يُوقت في الخيار، هل يجوز البيع ؟، (3/ 84)، برقم 2109.
[61] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (4/ 333).
[62] هو محمود بن أحمد بن موسى العينتابي الحنفي، المعروف بالعيني، بدر الدين، أبو الثناء، فقيه، وأصولي، ومحدث، ولي قضاء الحنفية بالديار المصرية، من تصانيفه: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، توفي سنة 855هـ، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (10/ 131)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 294)...
[63] عمدة القاري، (1/ 220).
[64] هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي، أبو عبد الله، مقرئ، فقيه، أصولي، من تصانيفه: مختصر في الفرائض، ومختصر في أصول الدين، توفي سنة 803هـ، ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(337-340)، شذرات الذهب، لابن العماد، (7/ 38).
[65] فتح العلي المالك، لعليش، (1/ 254).
[66] ذكروه في بيع الوفاء، ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، مجمع الضمانات، للبغدادي، (1/ 530)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 138).
[67] المنعقد سنة 1399هـ، ينظر: بيع المرابحة، لمحمد الأشقر، منشور في بحوث فقهية، (1/ 77).
[68] المنعقد سنة 1403هـ، ينظر: دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، ص(105)، ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص(22).
[69] ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص(27).
[70] فتوى رقم (47)، ينظر: دليل الفتاوى، ص(105-107)، وتنظر أيضًا: فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، فتوى (3)، دليل الفتاوى، ص(107-108).
[71] فتوى رقم (53)، ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(115) .
[72] المعايير الشرعية، ص(421)، وعُزي لأكثر الهيئات الشـرعية، ينظر: موسوعة فتاوى المعـاملات المالية، (1-1/ 53).
[73] وممن رأى هذا القول: سامي حمود، ينظر: بحث بيع المرابحة للآمر بالشراء، المصدر السابق، (2/ 1102)، وإبراهيم الدبو، المرابحة للآمر بالشراء، المصدر السابق، (2/ 1054)، وعلي قرة داغي، المصدر السابق، (2/ 951).
[74] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1001)، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، المصدر السابق، (2/ 1150).
[75] ينظر: بيع المرابحة، لسامي حمود، المصدر السابق، (2/ 1107).
[76] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، مجمع الضمانات، للبغدادي، (1/ 530)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 138).
[77] ينظر: المرابحة، للضرير، (2/ 1002).
[78] المبسوط، للسرخسي، (30/ 237).
[79] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 23).
[80] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 8).
[81] ينظر: بيع المرابحة، لرفيق المصري، (2/ 1152).
[82] ينظر: المنتـقى، للباجي، (34/ 227)، أحكام القـرآن، لابن العربي، (4/ 242)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (11/ 116)، الفروق، للقرافي، (4/ 58).
[83] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(195).
[84] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1106).
[85] ينظر: بيع المرابحة، للأشقر، (1/ 106).
[86] ينظر: المصدر السابق، (1/ 88).
[87] الموطأ، (4/ 958).
[88] المنتقى شرح الموطأ، (5/ 38-39).
[89] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 30-33)، الاعتصام، للشاطبي، (1/ 211).
[90] هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي، المعروف بالجندي، ضياء الدين، أبو المودة، فقيه، من تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي، توفي سنة 767هـ، ينظر: الديباج، لابن فرحون، ص(115)، نيل الابتهاج، للتنبكتي، ص(112).
[91] مختصر خليل، ص(179).
[92] هو أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي، فقيه مالكي، من تصانيفه: بلغة السالك لأقرب المسالك في فروع الفقه المالكي، وحاشية على جوهرة التوحيد للقاني، توفي سنة 1241هـ، ينظر: الأعلام للزركلي، (1/ 246)، معجم المؤلفين، لكحالة، (2/ 111).
[93] بلغة السالك، (3/ 78).
[94] هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، فقيه، ونحوي، من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب، وحاشية على شرح الدردير، توفي سنة 1230هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 17)، معجم المؤلفين، لكحالة، (8/ 292).
[95] (3/ 71).
[96] ينظر: الوعد وأحكامه في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص(154).
[97] ينظر: التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة، لعطية فياض، ص(71).
[98] الفروق، (4/ 53).
[99] هو محمد بن أحمد بن محمد عُـلَيش المالكي الأزهري، أبو عبد الله، فقيه، نحوي، له هداية السالك، توفي سنة 1299هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 19)، معجم المؤلفين، لكحالة، (9/ 12).
[100] فتح العلي المالك، (1/ 254)، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (5/ 334).
[101] ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لابن منيع، ص(138).
[102] ينظر: مناقشة موضوع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1559).
[103] ينظر: ندوة خطة الاستثمار، ص(28)، الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(114).
[104] ينظر: الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة، لعبد الستار أبو غدة، منشور في بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ص(337).
[105] ينظر: مجلة الأحكام العدلية، ص(29)، المادة (104)، الكليات، للكفوي، ص(200)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (30/ 199).
[106] المنثور، (2/ 397).
[107] هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، من تصانيفه: مقاييس اللغة، والصاحبي، توفي سنة 395هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 103)، الوافي، للصفدي، (7/ 181).
[108] مقاييس اللغة، (4/ 86).
[109] التحرير والتنوير، (6/ 74-75).
[110] الأم، (3/ 39).
[111] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (5/ 138)، مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 413)، إيضاح المسالك، للونشريسي، ص(114-115).
[112] وقد اعتبر القـانون أيضًا الالتزام بالتعاقـد عقدًا، ينظر: الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديد، لعبد الرزاق السنهوري، (1/ 137- 138)، مصادر الالتزام، لعبد الحي حجازي، ص(19).
[113] (3/ 32).
[114] المحلى، (8/ 513).
[115] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 390)، المحلى، لابن حزم، (8/ 28).
[116] الأم، (3/ 39).
[117] راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بشأن التلفيق، ضمن مجلة المجمع، الدورة الثامنة، (1/ 640).
[118] ينظر: مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (2/ 1599-1600).
[119] ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص(114)، واشترطت أن يكون الإلزام للمصرف لا للآمر بالشراء، ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(187).
[120] وممن رأى هذا القول: الصديق الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1001)، وأحمد علي عبد الله، ينظر: المصدر السابق، (2/ 955).
[121] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 301).
[122] مواهب الجليل، (3/ 412-413).
[123] ينظر: ص(324-325).
[124] (1/ 217).
[125] مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (2/ 1600).
[126] ص(11).
[127] المجموع، ص(404- 405).
[128] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 292).
[129] ينظر: المجموع، لرفيق المصري، ص(404).
[130] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 292).
[131] انظر بعض النماذج: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1108- 1118).
[132] ينظر: شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص(107).
[133] ينظر: الربا في المعاملات المالية، للسعيدي، (2/ 1119).
[134] ينظر: بيع المرابحة، الأشقر، (1/ 109)، المجموع، لرفيق المصري، ص(407).
[135] ينظر: المرابحة، لرفيق المصري، (2/ 1152).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|