عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-08-2024, 02:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,344
الدولة : Egypt
افتراضي رد: السندات، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل



[35] ينظر: أحكام السوق المالية، لمحمد الشريف، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (2/ 1292).

[36] ينظر: تجربة الأوراق المالية الإسلامية، لعبد الرحمن يسري، منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ص(47)، وكان من أوائل من نادى باستخدام صيغة المضاربة بديلاً عن الصيغة الربوية للسندات هو د. محمد العربي في بحثه المعاملات الصرفية، ورأي الإسلام فيها، المقدّم لمجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، بالقاهرة، 1385هـ، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (2/ 14).

[37] ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد إقبال، ص(285).

[38] قرار المجمع، رقم 30 (5/ 4)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(67-68)، وينظر: سندات المقارضة، لعمر مصطفى، ص(84-87).

[39] ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1920).

[40] ينظر: القانون رقم (10) لعام 1981م، لسندات المقارضة الصادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، المرجع السابق، (4/ 3/ 1912)، وينظر: عقد التأسيس والنظام الداخلي، لقانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، رقم (13)، لسنة 1978م، ص(19)، مادة (19)، وقد أصدرت حوالي 37 شركة ومصرفًا إسلاميًا صكوكًا تقترب فكرتها من صكوك المقارضة، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص(12).

[41] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 355).

[42] ينظر: قرار المجمع، رقم 30 (5/ 4)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(67-71).

[43] وممن رأى هذا القول: د. حسين حامد حسان، ود. سامي حمود، ود. عبد السلام العبادي، ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1869، 1926، 1969).

[44] ينظر: ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة، لحسين حسان، منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1869)، تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، المصدر السابق، (3/ 1926)، سندات القراض، وضمان الفريق الثالث، لمنذر قحف، ص(51-52).

[45] ينظر: سندات المقارضة، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1816-1817).

[46] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 363).

[47] ينظر: تصوير سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1928).

[48] ينظر: ص(518-522).

[49] ينظر: سندات المقارضة وسندات الاستثمار، لحسن الأمين، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1841).

[50] المغني، (5/ 49).

[51] ينظر: سندات المقارضة، للمصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1826).

[52] وممن رأى هذا القول: د. الصديق الضرير، ود. رفيق المصري، ود. حسن الأمين، والشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ عبد الله بن منيع، ود. علي السالوس، ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1816، 1826، 1839، 1856، 1907، 1958)، ود. محمد شبير، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(191) ود. يوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (1/ 372).

[53] ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد، ص(291).

[54] سندات المقارضة، للمصري، (3/ 1825).

[55] ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1928).

[56] يراجع: سندات المقارضة والاستثمار، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1953).

[57] ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني، ص(228).

[58] أيّ بتحول البضائع إلى نقود، ينظر: البناية، للعيني، (10/ 77)، وقيل: هو أن يصير المال كما أخذه العامل، فإن كان أخذه فضة يصير كذلك، وإن كان ذهبًا يصير كذلك، ينظر: مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 529).

[59] ينظر: سندات المقارضة، للضرير، (3/ 1813).

[60] ينظر: سندات المقارضة، للمصري، (3/ 1821).

[61] المغني، (4/ 240).

[62] ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها، للزحيلي، المشاركة المتناقصة وأحكامها، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة، (2/ 489،522).

[63] ينظر: ص(524-529).

[64] وبه صدرت إحدى فتاوى بيت التمويل الكويتي، وأشار د. عبد الستار أبو غدة إلى أن هذا المبدأ لم ينتشر التعويل عليه، ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، (2/ 58).

[65] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(8).

[66] وممن رأى هذا القول: د. محمد القري، ينظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص(41)، ود. مبارك آل سليمان، ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، ص(69)، ود. يوسف الشبيلي، ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، ص(21-22).

[67] ينظر دليله، ص(254).

[68] ينظر: بيع الدين، أسامة اللاحم، ص(242).

[69] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(4).

[70] وبه صدرت فتوى ندوة البركة العشرين، رقم 20/ 2، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(350-351)، وممن رأى هذا القول: د. عمر المترك، ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، (373)، ود. علي القره داغي، ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، ص(99-100)، وهو رأي آخر ليوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، (1/ 797)، وبه صدر المعيار رقم 21 من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص(388)، بشرط أن لا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من قيمة إجمالي موجودات الشركة.

[71] ينظر: ص(254).

[72] ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، للقره داغي، ص(100-101).

[73] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(8).

[74] ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، لمبارك آل سليمان، ص(64).

[75] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم (5) د4/ 08/ 88، ينظر: مجلة المجمع، الدورة الرابعة، (3/ 2162-2163)، وممن رأى هذا القول: د. رفيق المصري، ينظر: مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ضمن مجلة المجمع، الدورة الرابعة، (3/ 2051، 2059)، وحدّد الغلبة بالثلثين، وقال بالغلبة كذلك د. عبد الستار أبو غدة، ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، (2/ 45)، ود. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص(195).

[76] قواعد الأحكام، (2/ 185-186).

[77] ينظر: الشخصية الاعتبارية، للقري، ص(38-39).

[78] ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، للقره داغي، ص(64-65)، حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(22).

[79] وبه صدر قرار ندوة البركة الثانية، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(39)، صناديق الاستثمار الإسلامية، لعز الدين خوجة، ص(48).

[80] ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، لعبد الستار أبو غدة، (2/ 49).

[81] سبق تخريجه، ص(254).

[82] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل، (3/ 150)، برقم 2379، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً، عليها ثمر، (3/ 1173)، برقم 1543.

[83] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، (7/ 42-43).

[84] المعايير الشـرعية، المعيار رقم 17، ص(325)، وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 309).

[85] ينظر: الصكوك الإسـلامية، للقري، ص(1)، علمًا بأن ماليزيا تعدّ أكبر سوق للصكوك الإسلامية، حيث قامت بإصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية، ينظر: الصكوك الإسلامية، لصفية أبو بكر، ص(27).

[86] ذكرت ذلك: جريدة الاقتصـادية، في عددها الثاني عشر، نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص(1)، الصكوك، لعلاء الدين زعتري، ص(13).

[87] وقد بيّن حقـيقة هذه الصكوك، ونظّر لها: د. منذر قحف في سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، ص(104-110)، وأول من طبّق هذا البديل وبشكل موسع حكومة البحرين، ممثلة في مؤسسة النقد، حيث أصدرت عدة إصدارات من صكوك الإجارة بمليارات الدولارات، ثم تبعتها عدّة دول، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص(1)، صكوك الإجارة، للميرة، ص(397-398).

[88] وممن اقترح هذا البديل: د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص(336-340)، ود. علي القره داغي، ينظر: البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة، ص(247)، ومن أمثلتها ما أصدره بنك البحرين الإسلامي من صكوك سلم لشراء الألومنيوم، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص(15).

[89] ومن أمثلتها صكوك الدّرة بالبحرين، لإنشاء البنية التحتية لمدينة سكنية وترفيهية، ينظر: المصدر السابق، ص(12).

[90] وقد اقترح هذا البديل د. سامي حمود في ندوة البركة الثانية، بتونس عام 1984م، ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد، ص(306)، ومن أمثلتها ما يصدره بنك أركابيتا البحريني، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص(13).

[91] وقد أصدر البنك الإسلامي للتنـمية شهادات استثمار، وأصدر بيت التمويل الكويتي شهادات ودائع الاستثمار، وكل هذه الشهادات تقوم على فكرة صكوك المضاربة، وقد أصدرت عدّة مصارف إسلامية مثل هذه الشهادات، ينظر: تجربة الأوراق المالية الإسلامية، لعبد الرحمن يسري، ص(10-14)، سندات المقارضة، لعمر مصطفى، ص(97-113).

[92] وممن اقترح هذا البديل د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص(340-342).

[93] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص(18)، الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص(15).

[94] ينظر: ص(547).

[95] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 137 (3/ 15)، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 310)، المعايير الشرعية، معيار رقم 17، بند5/ 2/ 6، ص(244).

[96] ينظر: ص(551).

[97] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص(19)، صكوك الإجارة، للميرة، ص(414).

[98] ولعل القارئ يتفطن أن الخطأ يقع كثيرًا في البدائل الإسلامية بسبب الحرص على مجاراة البنوك الربوية، والركض وراء محاكاة منتجاتها، وقد نبّه على هذا المزلق عند الحديث عن الصكوك الإسلامية الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: الصكوك وتطبيقاتها، ص(9)، ود. محمد القري، ينظر: الصكوك الإسلامية، ص(21-22)، وقد نقلتُ شيئًا من تعليق الأول في التمهيد لهذه الرسالة، فانظره إن شئت، ص(26).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.47 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.16%)]