[49] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، (1/ 18)، برقم 46، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، (1/ 40)، برقم 11.
[50] فتح الباري، لابن حجر، (1/ 107)، وينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (2/ 373)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص(208).
[51] شرح السيوطي لسنن النسائي، (1/ 228).
[52] أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم؛ كي لا ينفروا، (1/ 27)، برقم 69، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، (3/ 1359)، برقم 1734.
[53] شرح النووي على مسلم، (12/ 41).
[54] انظر ما سيأتي من ذكر ضوابط التدرج في صناعة البدائل المصرفية، ص(138-139)، وانظر كذلك: المشاركة المتناقصة وصورها، لوهبة الزحيلي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة، (2/ 483).
[55] انظر مثالاً في فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بخصوص موضوع يتعلق بالمرابحة في السلع الدولية، جاء في نصّ الفتوى بعد الحكم بجواز هذه المعاملة: "على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة، ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة"، فتوى رقم (30)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-2/ 736).
[56] في كتاب الخراج، والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف، (3/ 163)، برقم 3025، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (4/ 387)، برقم1888.
[57] الجشع: الجزع؛ لفراق الإلف، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 274).
[58] الذود: القطيع من الإبل ما بين اثنتين إلى تسع، وقيل: ما بين ثلاث إلى عشر، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 366)، النهاية، لابن الأثير، (2/ 171).
[59] الرسل من الإبل والغنم: ما بين عشر إلى خمس وعشرين، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (11/ 281)، والحمولة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال، أو لم تكن؛ كالركوبة، وقال الأزهري: الحمولة: ما أطاق العمل والحمل، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (11/ 182).
[60] (36/ 284)، برقم 21952، ووثق الهيثمي رجال الإسناد، في مجمع الزوائد، (1/ 47).
[61] ينظر: فتوى الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين في قبول إسلام من اشترط ارتكاب بعض المخالفات الشرعية مقابل إسلامه، مثل شرب الخمر، فيقبل منه الإسلام، ويبين له التحريم؛ لأن شرب الخمر أسهل من بقائه على الكفر، مقابلة مسجلة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في يوم الجمعة الموافق 29/ 4/ 1414هـ، وأخرى مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في يوم الجمعة الموافق 21/ 4/ 1414هـ، نقلها إبراهيم المطلق في كتابه التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ص(145).
[62] ينظر: ص(123-124).
[63] ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن حميد، ص(261-276)، عموم البلوى، دراسة نظرية تطبيقية، لمسلم الدوسري.
[64] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (1/ 407)، المغني، لابن قدامة، (1/ 118).
[65] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (1/ 83)، روضة الطالبين، للنووي، (1/ 282)، الإنصاف، للمرداوي، (1/ 56).
[66] بالإجماع، ينظر: المجموع، للنووي، (2/ 354)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (1/ 240)، وينظر تعليل ترك الحائض قضاء الصلاة؛ لأجل كثرة ذلك واستمراره: شرح البخاري، لابن بطال، (4/ 97)، نيل الأوطار، للشوكاني، (1/ 354).
[67] أخرجه أحمد، (37/ 316)، برقم 22636، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (1/ 19)، برقم 75، والترمذي في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (1/ 151)، برقم 92، والنسائي في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (1/ 58)، برقم 68، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك، (1/ 131)، برقم 367، عن أبي قتادة رضي الله عنه، وقد جوّد إسناده الإمام مالك، نقله عنه الترمذي في جامعه، (1/ 152).
[68] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(208)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 272).
[69] [التغابن: 16].
[70] أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (9/ 117)، برقم 7288، ومسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع ونحو ذلك، (4/ 1830)، برقم 1337.
[71] ويراجع في تعريف التدرج: البدائل المشروعة وأهميتها في نجاح الدعوة، للبيابوني، ص(52)، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، لمحمد الزحيلي، ص(28).
[72] ينظر: قضايا في الاقتصاد، للسويلم، (500-507)، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، لمحمد الزحيلي، ص(99-126)، التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، للشريف، ص(174).
[73] ينظر: التدرج في التشريع والتطبيق، للزحيلي، ص(103)، التدرج في تطبيق الشريعة، للشريف، ص(174)، مستقبل علم الاقتصاد، لمحمد شابرا، ص(425).
[74] أخرجه أحمد في مسنده، (20/ 346)، برقم، 13052، من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم2246.
[75] وأذكّر هاهنا بمثالٍ سبق نقله في التمهيد، وموضع الشاهد منه قول الشيخ محمد تقي العثماني، رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:" لا شك أن هيئات الرقابة الشرعية والمجامع والندوات الفقهية أجازت للمصارف الإسلامية بعض العمليات التي هي بالحيل أشبه منها بالعمليات الحقيقية، ولكن هذه الإجازة كانت؛ لتسيير عجلتها في ظروف صعبة، عدد المصارف الإسلامية فيها قليل جدًا، وكان من المفروض أن تتقدم المصارف الإسلامية إلى العمليات الحقيقية، المؤسسة على أساس أهداف الاقتصاد الإسلامي، وإلى الابتعاد عن مشابهة الأعمال الربوية، ولو خطوة فخطوة، ولكن الذي يحدث الآن هو عكس ذلك، فإن المؤسسات المالية الإسلامية أصبحت تتنافس في أن تتقدم بجميع خصائص السوق الربوية بعجرها وبجرها، وتأتي بمنتجات جديدة ترجع القهقرى إلى الاقتراب من العمليات الربوية، بدلاً من أن تبتعد عنها، وكثيرًا ما تبدر هذه المنتجات بالحيل التي يمجها الفكر السليم، ويضحك عليها الأعداء"، الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، ص(15-16).
[76] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (2/ 12).
[77] الفروق، (1/ 218).
[78] في إبطال الحيل، ص(46-47)، قال ابن كثير في تفسيره (1/ 108): "وهذا إسناد جيد"، وحسّنه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، (3/ 418).
[79] [الأعراف: 163].
[80] ينظر: تفسير البغوي، (2/ 208)، المغني، لابن قدامة، (4/ 43).
[81] ينظر: تفسير ابن كثير، (2/ 259).
[82] المصدر السابق، (2/ 258).
[83] بيان الدليل، لابن تيمية، ص(45).
[84] أيّ يشعلون بها سرجهم ومصابيحهم، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (2/ 506).
[85] أيّ أذابوه، واستخرجوا دهنه، ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 56)، الديباج على مسلم، للسيوطي، (4/ 180).
[86] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، (3/ 110)، برقم 2236، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، (3/ 1207)، برقم 1581.
[87] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (3/ 133).
[88] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(56-57)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 244).
[89] [البقرة: 188].
[90] يراجع: تفسير القرطبي، (2/ 338)، تفسير السعدي، ص(88).
[91] سبق تخريجه، ص(137).
[92] أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، (2/ 144)، برقم 1450.
[93] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (3/ 451)، شرح السنة، للبغوي، (6/ 14).
[94] أخرجه أحمد، (2/ 67)، برقم 635، وأبو داود، في كتاب النكاح، باب التحليل، (2/ 227)، برقم 2076، والترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلّ والمحلّل له، (2/ 418)، برقم 1119، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحلّل والمحلّل له، (1/ 622)، برقم 1935، وحسّنه ابن القطان في الوهم والإيهام، (5/ 760).
[95] ينظر: تفسير البغوي، (1/ 209)، الاستذكار، لابن عبد البر، (5/ 448)، المغني، لابن قدامة، (7/ 181).
[96] ينظر: مسند الإمام أحمد، (9/ 51)، برقم 5007، وسنن أبي داود في كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة، (3/ 274)، برقم 3462، وصحّح بعض طرقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهـام، (5/ 296)، وابن عبد الهادي في المحرر، ص(487).
[97] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 59)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25).
[98] سبق تخريجه، ص(104).
[99] [ص: 44].
[100] هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، رأس المفسرين، كان حافظًا فقيهًا محدثًا مؤرخًا، وكان شافعيًا، ثم انفرد بمذهب مستقل، وله أتباع، من تصانيفه: تفسير القرآن، وهو أجلّ التفاسير، وتاريخ الأمم، توفي سنة 310هـ، له ترجمة في طبقات المفسرين، للأدنه وي، ص(48-51)، تاريخ بغداد، للخطيب، (2/ 162-168).
[101] ينظر: تفسير الطبري، (23/ 167).
[102] ينظر: تفسير ابن كثير، (4/ 40)، تفسير القرطبي، (15/ 213)، المبسوط، للسرخسي، (30/ 209).
[103] أخرجه في كتاب الأدب، باب حق الجوار، (4/ 339)، برقم 5153، وحسّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص(71)، برقم 92.
[104] [النساء: 97-99.
[105] ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (18/ 331).
[106] بيان الدليل، ص(158).
[107] أخرجه أحمد، (27/ 284)، برقم 16726، واللفظ له، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين، (3/ 224)، برقم 3256، وابن ماجه في كتاب الكفارات، باب من ورّى في يمينه، (1/ 685)، برقم 2119، وقد سكت عنه أبو داود، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار، (9/ 111) عن الحافظ ابن حجر قوله: "ورجاله ثقات".
[108] ينظر: الحيل الفقهية، لصالح بوبشيش، ص(83).
[109] سبق تخريجه، ص(62).
[110] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (4/ 201)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 127).
[111] يراجع: غمز عيون البصائر، للحموي، (1/ 38)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 274)، بحوث وفتاوى إسلامية، لجاد الحق علي جاد الحق، (3/ 424).
[112] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (30/ 210)، الموافقات، للشاطبي، (2/ 387)، فتح الباري، لابن حجر، (12/ 326)، المغني، لابن قدامة، (4/ 43)، وينظر أيضًا: الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، (2/ 59)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، برقم (128)، (2/ 24-25).
[113] الاستذكار، لابن عبد البر، (19/ 210).
[114] القواعد النوارنية، ص(130-131).
[115] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 331)، بيان الدليل، لابن تيمية، ص(35)، نظرية المصلحة، لحسين حامد، ص(280).
[116] مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 156).
[117] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 221).
[118] إعلام الموقعين، (3/ 91)، وانظر ذلك في مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 439)، وجامع الرسائل، له، (1/ 223).
[119] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(238).
[120] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 27-28)، التدابير الواقية من الربا في الإسلام، لفضل إلهي، ص(129-132).
[121] ينظر: الحيل الفقهية، لرفيق المصري، ص(257).
[122] أخرجه أحمد، (29/ 615)، برقم 18073، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب في الدّاذيّ، (3/ 329)، برقم 3688، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات، (2/ 1333)، برقم 4020 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وحسّنه ابن تيمية في بيان الدليل، ص(61).
[123] حاشية الدسوقي، (3/ 62).
[124] الفروق، للقرافي، (3/ 422).
[125] ينظر: قضايا في الاقتصاد، لسامي السويلم، ص(387).
[126] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 388).
[127] ينظر: الفـتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 109)، وتراجع: أنواع التحيل في مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور، ص(356-360).
[128] ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(195)، لسان العرب، لابن منظور، (13/ 305)،.
[129] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 59)، نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 319)، وتراجع أقوال أخرى: درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 412)، حاشية الدسوقي، (3/ 88).
[130] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 59)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25).
[131] الموسوعة الفقهية الكويتية، (9/ 96)، وينظر: الكافي، لابن عبد البر، ص(325).
[132] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106).
[133] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 26)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 126).
[134] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، تفسير القرطبي، (2/ 59)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 50)، وانظر صورًا أخرى: المدونة، لمالك، (9/ 117-123).
[135] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، وقارن بالإنصاف، للمرداوي، (4/ 335).
[136] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199).
[137] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 213).
[138] المغني، لابن قدامة، (4/ 132).
[139] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 47)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ص(215).
[140] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/ 185)، سنن الدارقطني، (3/ 52)، سنن البيهقي، (5/ 539).
[141] هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، كانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، عالم عابد زاهد، رأى عثمان وطلحة وكبار الصحابة رضي الله عنهم، مات في سنة 110هـ، له ترجمة في الطبقات، لابن سعد، (7/ 156-177)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 266-267).
[142] هو محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب تعبير الرؤى، سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم، توفي سنة 110هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 606-622)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 274-276).
[143] ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، (5/ 24)، المدونة، لمالك، (9/ 118)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).
[144] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 198)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، اللباب، للمنبجي، (2/ 490)، درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 411-412)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، و(5/ 326).
[145] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 118)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 271)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 69).
[146] ينظر: الكافي، (2/ 25)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 125)، شرح الزركشي على الخرقي، (2/ 75)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 335)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 26).
[147] هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السواسي الحنفي، المعروف بابن الهمام، كمال الدين، فقيه، وأصولي، ومفسر، من تصانيفه: شرح الهداية، وسمّاه فتح القدير، والتحرير في أصول الفقه، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (8/ 128-132)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 201-202).
[148] شرح فتح القدير، (6/ 432-433).
[149] هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، يلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد، من مصنفاته: تهافت التهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، توفي سنة 595هـ، مترجم له في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (21/ 307-309)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (285-286).
[150] بداية المجتهد، (2/ 106).
[151] المغني، (4/ 132).
[152] سبق تخريجه، ص(143).
[153] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 212).
[154] ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه، للمروزي، (2/ 11).
[155] أخرجه أحمد، (15/ 358)، برقم 9584، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (2/ 524)، برقم 1231، والنسائي في كتاب البيوع، في بيعتين في بيعة، (7/ 340)، برقم 4646، قال الترمذي: "حسن صحيح"، وكذا البغوي في شرح السنة، (8/ 143).
[156] يراجع: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 432).
[157] ينظر: سنن النسائي، (7/ 340)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي، (4/ 382)، التمهيد، لابن عبد البر، (24/ 390).
[158] في كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، (3/ 274)، برقم 3461، وقد خالف في هذه الزيادة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة سبعة من الأئمة، فيهم يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، كلهم يروونه عن محمد بن عمرو بدونها، فتعتبر شاذّة، ينظر: أحاديث معلّة ظاهرة الصحة، للوادعي، ص(433).
[159] ينظر: سبل السلام، للصنعاني، (3/ 16)، عون المعبود، للعظيم آبادي، (9/ 238).
[160] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (6/ 44)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 247).
[161] أخرج أحمد، (11/ 253)، برقم 6671، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، (3/ 283)، برقم 3504، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (2/ 526)، برقم 1234، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، (7/ 333)، برقم 4625، وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام، (5/ 487)، وابن تيمية في بيان الدليل، ص(237).
[162] ينظر: شرح السنة، للبغوي، (8/ 145).
[163] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 296).
[164] سبق تخريجه، ص(100)، وينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 198)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 271)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25).
[165] ينظر: ص(100-102).
[166] سبق تخريجه، ص(104)، وينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 288)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).
[167] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 289).
[168] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51).
[169] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 437)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 250).
[170] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 289)، المحلى، لابن حزم، (9/ 52).
[171] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 121)، المحلى، لابن حزم، (9/ 52)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106).
[172] ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273).
[173] المقاصاة: تسوية الحسابات المالية والديون، وقوامها المعاوضة على الديون والأرصدة، ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية، لخليل أحمد خليل، ص(179).
[174] ينظر: اللباب، للمنبجي، (2/ 127).
[175] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 290).
[176] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273)، وقد أسنده عبد الرزاق في مصنفه (8/ 187) إليه، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ينظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، (464).
[177] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 287).
[178] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، و(5/ 326)، درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 411-412).
[179] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 38)، مختصر المزني، ص(85)، الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 287)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، ونقلت الكراهة في أسنى المطالب، لزكريا، (2/ 41)، نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477).
[180] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 47)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273).
[181] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 248)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 335)، وقارن بمجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 30).
[182] أيّ ورقة، وهي كلمة فارسية معرّبة، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (3/ 380).
[183] شرح فتح القدير، (7/ 212-213)، وينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 326).
[184] هو علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن الماوردي الشافعي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، ولي القضاء، ولقب بأقضى القضاة، من تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، والأحكام السلطانية، وتوفي سنة 450هـ، له ترجمة في تاريخ بغداد، للخطيب، (12/ 102)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح، (2/ 636-642).
[185] الحاوي، (5/ 287).
[186] هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني، أبو اسحاق، الفقيه، الشافعي، المتكلم، الأصولي، من مصنفاته: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة 418هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 353-355)، الوافي بالوفيات، للصفدي، (6/ 69-70).
[187] هو عبد الله بن يوسف بن حيويه الجويني الشافعي، أبو محمد، والد عالم الحرمين الجويني، فقيه ومفسر، من تصانيفه: التفسير الكبير، والتبصرة والتذكرة في الفقه، توفي سنة 438هـ، ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، (12/ 55)، طبقات الشافعية، لقاضي شهبة، (1/ 210-211).
[188] روضة الطالبين، (3/ 417).
[189] [البقرة: 275].
[190] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 287).
[191] سبق تخريجه، ص(62).
[192] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 78).
[193] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 42).
[194] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 390)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 401).
[195] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 177).
[196] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(199).
[197] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51).
[198] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199).
[199] سبق تخريجه، ص(153).
[200] شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 212-213).
[201] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 101).
[202] ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(299)، لسان العرب، لابن منظور، (10/ 376)، المعجم الوسيط، (2/ 1026).
[203] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (4/ 138).
[204] قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة بمكة، 11/ 7/ 1419هـ، ضمن قرارات المجمع الفقهي، ص(320)، وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 161)، الموسوعة الكويتية، (14/ 147)، المعايير الشرعية، ص(492).
[205] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 49)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 26).
[206] ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ص(216)، غريب الحديث، للخطابي، (2/ 204)، الفائق، للزمخشري، (2/ 108)، غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 435).
[207] ينظر: الهـداية، للمرغيناني، (3/ 94)، حاشية الصاوي، (3/ 131)، الأم، للشافعي، (3/ 78-79).
[208] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القـيم، (9/ 249)، شرح فتح القـدير، لابن الهمام، (7/ 213)، الإنصـاف، للمرداوي، (4/ 337).
[209] ينظر: النهاية، لابن الأثير، (2/ 301)، المصباح المنير، للفيومي، (2/ 441).
[210] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 30).
[211] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 36)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 94)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 163)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273).
[212] ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 43)، شرح الخرشي على خليل، (5/ 106)، الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 131)، منح الجليل، لعليش، (5/ 105)، حاشية الدسوقي، (3/ 89)، ونقل الجواز ابن جزي في القوانين الفقهية، ص(179).
[213] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 135)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 126)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337).
[214] هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن، فقيه، فرضي، محدث، من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني، بداية المبتدي، توفي سنة 593هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (21/ 232)، تاج التراجم في طبقات الحنفية، للسودوني، ص(206-207).
[215] الهداية شرح البداية، (3/ 94).
[216] الشرح الكبير، (3/ 89).
[217] هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدي الصالحي، علاء الدين، أبو الحسن المرداوي الحنبلي، فقيه ومحدث وأصولي، من تصانيفه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، توفي سنة 885هـ، ينظر: المنهج الأحمد، للعليمي، (5/ 290-298)، الضوء اللامع، للسخاوي، (5/ 225-227).
[218] الإنصاف، (4/ 337).
[219] سبق تخريجه، ص(153)، وينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 163)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273).
[220] ينظر: الشرح الصغير، للدردير، مع بلغة السالك، (3/ 131).
[221] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 36).
[222] ينظر: الهداية، للمرغيناني، (3/ 94)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273).
[223] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 213).
[224] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (3/ 87)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 249).
[225] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 126)، المغني، لابن قدامة، (4/ 220).
[226] ينظر: التورق في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص(31).
[227] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، واختاره ابن الهمام، في شرح فتح القدير، (7/ 213).
[228] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 78-79)، ويراجع: مختصر المزني، ص(85)، الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 287)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477).
[229] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337)، الروض المربع، (2/ 56)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 26)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 61).
[230] ينظر: قرار المجمع، الدورة الخامسة عشرة، ضمن قرارات المجـمع، ص(320)، وهو اختيـار الشيخ عبد العزيز بن باز، ينظر: فتاويه،(19/ 94)، والشيخ محمد العثيمين بشروط ذكرها في رسالة المداينة، ص(7)، والشرح الممتع، (8/ 220-221).
[231] الأم، (3/ 78-79).
[232] الإنصاف، (4/ 337).
[233] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337).
[234] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 303)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 126).
[235] الإنصاف، (4/ 337).
[236] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 434).
[237] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 250).
[238] سبق تخريجه، ص(62).
[239] ينظر: فتاوى ابن باز، (19/ 98).
[240] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 434).
[241] ينظر: ص(162-163).
[242] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 434).
[243] يراجع: المدخل الفقهي العام، للزرقا، (1/ 401).
[244] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 432).
[245] ينظر: التأصيل الفقهي للتورق، لابن منيع، ص(365).
[246] ينظر: مذاهب العلماء في التورق، لعبد الله السعيدي، ص(32-33).
[247] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (5/ 61)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 336)، المغني، لابن قدامة، (3/ 480).
[248] أخرجه مسلم، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، (3/ 1157)، برقم 1522.
[249] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 163)، الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 131).
[250] قال الشاطبي: "إذا كان الفعل مكروهًا بالجزء كان ممنوعًا بالكل؛ كاللعب بالشطرنج، والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه"، الموافقات، (1/ 133).
[251] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(199).
[252] ينظر: قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(512-516)، وقد استقدتُ منه كثيرًا في تحرير هذين الفارقين، ويراجع: التدرج في التشريع والتطبيق، لمحمد الزحيلي، ص(99-126)، الحيل الفقهية، لرفيق المصري، ص(257).