
21-08-2024, 12:40 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,970
الدولة :
|
|
رد: البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية بين التدرج والتحايل
القول الثاني: جواز بيع العينة.
وهو قول ابن عمر،[176] وزيد بن أرقم رضي الله عنهم،[177] وأبي يوسف،[178] ومذهب الشافعية،[179] والظاهرية،[180] وقول عند الحنابلة. [181]
قال ابن الهمام: " وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثيرٌ من الصحابة، وحمدوا على ذلك، ولم يعدّوه من الربا، حتى لو باع كاغدة[182] بألف يجوز، ولا يكره".[183]
وقال الماوردي[184]: "إذا باع الرجل سلعةً بثمنٍ حال، أو مؤجل، فافترقا على الرضا به، جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن، وبعده، بمثل ذلك الثمن، وبأكثر منه، أو أقل، من جنسه، أو غير جنسه، حالاً ومؤجلا"، [185] وقال النووي: " وسواء صارت العينة عادةً له، غالبة في البلد، أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأسـتاذ أبو إسحاق الاسفراييني،[186] والشيخ أبو محمد[187] بأنه إذا صار عادةً له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول؛ فيبطلان جميعا".[188]
واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾.[189]
ووجه الدلالة: أن عموم هذه الآية يشمل إباحة كلٍ من العقدين منفصلين؛ فكذلك إذا اجتمعا.[190]
ويمكن أن يناقش: أن بيع العينة مستثنى من هذا العموم؛ لورود النصوص الدّالة على تحريمه.
(2) واستدلوا من السنة: بما أخرجهالشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برْني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمرٌ ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوِّه أوِّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم اشتره".[191]
ووجه الدلالة: أن الأمر بالشراء جاء مطلقًا، سواء اشترى من بائعه الأول، أو من غيره، عن شرطٍ أو تواطؤ، أو لا. [192]
ونوقش: أن تصور هذه المعاملة يتمثل على أحد ثلاثة وجوه:[193]
1- أن يحصل بيع السلعة الأولى على مشترٍ، وشراء السلعة الثانية من غيره.
2- أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، دون شرطٍ، ولا تواطؤ.
3- أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، بشرطٍ، أو تواطؤ.
والذي يدل عليه الحديث الصورة الأولى أو الثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، ولم يفصل في كون العقدين مع عاقدٍ واحدٍ أو عاقدين.[194]
أما الصورة الثالثة فغير مرادة من وجوه:
الوجه الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فبع التمر ببيعٍ آخر" أمرٌ مطلقٌ ببيعٍ مستقل، غير مرتبط بالبيع الذي بعده، لا بشرط ولا تواطؤ، وهكذا الأمر الثاني: "ثم اشتره"، وإلا صار عقدًا واحدًا مركباً.[195]
الوجه الثاني: أن كلا العقدين قُصد به الحقيقة الشرعية للبيع والشراء على الأصل، فالبيع حقيقي، إذ يقصد منه ملك الثمن، والشراء حقيقي، إذ يقصد منه ملك السلعة؛ بخلافه في الصورة الثالثة؛ إذ قُصد بالعقد فسخه قبل عقده.
الوجه الثالث: أن في كلا الصورتين - الأولى والثانية - استيفاءً لأحكام العقد؛ من النقد، والقبض، أما عقد المواطأة فقد يجرُّ إلى عدم تحرير وزن السلعة، ونقد الدراهم، وقبضها؛ إذ قصد العاقدين إرجاعها لصاحبها.[196]
الوجه الرابع: أن الإطلاق في هذا الحديث قُيد بحديث النهي عن بيع العينة - وهي الصورة الثالثة-، وغيره من النصوص التي تدل على سد ذرائع الربا.
(3) واستدلوا من المعقول: بأنه بيعٌ استجمع شروط الصحة، وخلا من موانعها، فلا وجه لمنعه، كما لو اشتراه بعد نقد الثمن. [197]
ونوقش: بأن الفارق بينهما ورود النصّ بمنع العينة، وكونها ذريعةً للربا؛ كما سبق.[198]
سبب الخلاف في هذه المسألة:
(1) معارضة النصوص والآثار المانعة لخبر الصحيحين في قصة بلال رضي الله عنه.
(2) هل صورة العينة؛ صورة تحايلٍ مذموم للوقوع في الحرام، أو صورة مخرج شرعي محمود؛ للتخلص من الحرام؟.
القول المختـار:
تحريم بيع العينة، للاعتبارات التالية:
(1) مع أن النصوص والآثار المانعة لم تسلم من نقدٍ، لكنها جاءت بألفاظ عامة، كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة،[199] وهو دليلٌ عام، يشمل صورة العينة، كما يشمل غيرها، أما خبر الصحيحين فحادثة عينٍ، لا عموم لها.
(2) أن التّهمة للتذرع إلى الربا في صورة العينة ظاهرة، والتوسل بها إلى ذلك في واقع الناس كثير، خصوصًا إذا عُلم هذا القصد بشرطٍ، أو تواطؤٍ، أو عرفٍ جارٍ في تعاملات البائع، أو أُنقص الثمن في البيع الثاني لغير سببٍ معتبرٍ؛ من تعيب السلعة، أو تقلبات الأسعار، أو نحو ذلك.
(3) أن السلعة لم تكن مقصودة في البيع، فلم يُهتم بقيمتها، ولا بسلامتها من العيوب، ولا بلوازم قبضها المعتبر؛ لذا خرجت كما دخلت، وإنما كان مقصود العاقدين النقد بالآجل، وهذه حقيقة الربا؛ لذا قال محمد بن الحسن: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميمٌ اخترعه أكلة الربا، وقد ذمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم".[200]
المسألة الثانية: ما حكم التورق؟.
صورة المسألة:
أصل التَّوَرُّق في اللغة: الخير والمال؛[201] لذا أطلقوا الورق على الدراهم المضروبة، وقالوا: رجل ورّاق؛ أي كثير الدراهم، وقالوا ذلك أيضًا للذي يورق ويكتب،[202] وصيغة تورق من تفعّل، ومن دلالاتها التكلف في فعل الشيء، والدخول فيه بعسرٍ وكلفة، وكأنه ليس من أهله؛ كتشجّع، وتصبّر؛[203] ولذا لا تطلق كلمة (تورق) إلا على من حصل على المال بعناء.
والتورق عند الفقهاء عُرِّف بعدّة تعريفات، من جيدها تعريف المجمع الفقهي الإسلامي بمكة: "شراء سلعةٍ في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقدٍ لغير البائع؛ للحصول على النقد (الورق)". [204]
وأكثرُ من استخدم هذا اللفظ هم الحنابلة،[205] وأطلق عليه أهل كتب الغريب لفظ (زَرْنَقَة)، [206] وذكره الحنفية والشافعية ضمن صور العينة، والمالكية ضمن بيوع الآجال.[207]
والفرق بين التورق والعينة: أن العينة يشترط فيها بيع السلعة على بائعها الأول، والتورق بعكسه، يشترط فيه أن لا يبـيع السلعة على بائعها الأول،[208] ومن أهل العلم من سوّى بينهما في الاسم؛ فأطلق على الصورتين مسمّى العينة. [209]
محل النـزاع:
أن يقصد المشتري من شراء السلعة نسيئةً الحصول على النقد، ولولا حاجته للنقد لما اشتراها، فإن اشتراها نسيئةً بغرض التجارة، أو الانتفاع جاز باتفاق. [210]
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: كراهة التورق.
وهو مذهب الحنفية،[211] والمالكية،[212] ورواية للحنابلة. [213]
قال المَرْغِيناني[214]: "مثل أن يستقرض من تاجرٍ عشرةً، فيتأبى عليه، ويبيع منه ثوباً، يساوي عشرةً بخمسة عشر مثلاً؛ رغبةً في نيل الزيادة؛ ليـبيعه المستقرض بعشرة، ويتحمل عليه خمسة، سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه". [215]
وقال الدَّرْدِير: "وكره لمن قيل له: سلفني ثمانين، وأردّ ذلك عنها مائة، أن يقول: خذ مني بمائةٍ ما - أي سلعة - بثمانين قيمةً؛ ليكون حلالاً، وما سألتنيه حرام". [216]
وقال المرداوي[217] في التورق: "وعنه يكره". [218]
واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق، وفيه: "إذا تبايعتم بالعينة". [219]
ووجه الدلالة: أن بين التورق والعينة شبهًا؛ فسواء باع على بائعه أو غيره، فثمّة شبهة الربا،[220] ومعنى قرض جرّ نفعًا. [221]
ونوقش: بالفرق بينهما؛ إذ التورق لا ترجع فيه السلعة لبائعها الأول، مما يجعل له أثرًا في تحريك البضائع في السوق، وفي تنشيط الاقتصاد.
(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:
الدليل الأول: بأن في التورق إعراضًا عن مبرة الإقراض؛ بخلاً بالمال؛ فيكره لذلك. [222]
ونوقش: أن القرض غير واجب عليه، فإن تركه لما يُعذر به فلا حرج عليه، وإن تركه رغبةً عنه، وطلبًا لحظ الدنيا، دخلته الكراهة من هذه الجهة. [223]
والدليل الثاني: أن التورق بيع مضطرٍ ومحتاج، وفيه استغلالٌُ لحاجات الناس. [224]
ونوقش: أن السلم كذلك، تعجيلٌ للثمن رفقًا بالبائع، بأقل من قيمة المسلم فيه، ولذا سمي ببيع المفاليس،[225] ومع ذلك فهو مشروعٌ بالنص. [226]
القول الثاني: جواز التورق.
وهو مذهب أبي يوسف،[227] والشافعية،[228] والحنابلة في رواية هي المذهب،[229] واختاره المجمع الفقهي الإسلامي بمكة. [230]
قال الشافعي: "فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة، فقبضها، وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه، ومن غيره بنقدٍ أقل، أو أكثر مما اشتراها به، أو بدين كذلك". [231]
وقال المرداوي: "لو احتاج إلى نقدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بمائةٍ وخمسين، فلا بأس، نصّ عليه، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق". [232]
واستدلوا: بنفس الأدلة، التي أوردوها في مسألة العينة؛ إذ التورق أحسن حالاً منها، فإن صحت صحّ، ونوقشت بما سبق.
القول الثالث: تحريم التورق.
وهي رواية للحنابلة،[233] اختارها ابن تيمية. [234]
قال المرداوي في مسألة التورق: " وعنه يحرم، اختاره الشيخ تقي الدين". [235]
واستدلوا من الأثر، والمعقول:
(1) استدلوا من الأثر: بقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: "التورق آخية الربا"؛ أي أصله.[236]
(2) واستدلوا من المعقول بأربعة أدلة:
الدليل الأول: أنه كبيع العينة المحرم؛ إذ نتيجتهما حصول ثمنٍ مؤجلٍ في ذمّته، مقابل ثمنٍ حالٍ أنقص منه، لكن في التورق زيادة كلفة وعناء. [237]
ونوقش هذا والذي قبله: بالفرق بينهما؛ إذ الحصول على النقد بطريقٍ صحيحٍ جائزٌ؛ كحديث أبي سعيد رضي الله عنه،[238] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً رضي الله عنه أن يبيع الجمع من التمر؛ لأجل الحصول على الدراهم.
ثم هذا هو مقصود التجار غالبًا، لا يقصدون السلع لذواتها، بل يريدون تحصيل نقودٍ أكثر بنقودٍ أقل، والسلع المبيعة هي واسطة ذلك.[239]
والدليل الثاني: أن فيه ضررًا على المحتاج، وأكلاً لماله بالباطل. [240]
وسبقت مناقشته. [241]
والدليل الثالث: أن البيع الذي أباحه الله تعالى؛ إنما هو البيع الذي يقصد صاحبه منه الانتفاع، أو التجارة، وطلب الربح والكسب، لا الذي يقصد منه الخسارة. [242]
ويمكن أن يناقش: أن للبيع مقاصد كثيرة، وقد يقصد منه بيع السلعة لينتفع بثمنها. [243]
والدليل الرابع: أن السلعة في التورق ليست مقصودة، فصورته الحقيقية دراهم بدراهمٍ مؤجلةٍ أكثر منها، بينهما حريرة. [244]
ونوقش: أن الحريرة لا تساوي قيمتها قيمة الدرهم الزائد، بخلاف السلعة في التورق؛ فقيمتها المؤجلة تساوي ما اُشتريت به، وقيمتها المعجلة تساوي ما بيعت به؛ فهو بيعٌ حقيقي،[245] وفرقٌ بين عدم قصد السلعة، وعدم الرغبة بالاحتفاظ بها، فالأخير ليس من شروط صحة البيع. [246]
القول المخـتار:
يختلف التورق عن الربا والعينة، في كون السلعة لا ترجع إلى بائعها الأول، وهو فارقٌ مؤثرٌ ومثمر، إذ به تتحرك السلع في السوق، ويحدث انتعاشٌ للاقتصاد، وهذا على نقيض أثر الربا، الذي لا يضيف أيّ قيمةٍ اقتصاديةٍ للمجتمع.
وكون المستورق يخسر غالبًا في بيع سلعته، فليس معنى تقصده للبيع بخسارةٍ عمّا اشتراه به أنّ فعله يخالف مقتضى البيع؛ إذ البيع مبادلة مال بمال تملكًا وتمليكًا على جهة التأبيد،[247] وهو حاصلٌ في التورق، ويحصل للمستورق مقصوده من الانتفاع بالثمن، وإن قلّ، وينتفع أهل السوق بزيادة أرباحهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض".[248]
لكن حكم التورق لا يخلو من الكراهة؛ لما ينتج عنه من استغلال حاجات الناس، والشّح، والبخل عن الإقراض المندوب، ولما يؤدي إليه من تساهل المستورق في أمر الدَين، والاستهلاك المذمـوم، وهو عكس ما أراده الشارع، وإن كان فيه - مع ذلك - ترفعٌ عن الحاجة إلى الناس، وسدّ - في حالاتٍ كثيرةٍ - لحاجات الناس الملحة.
وتقبح الكراهة جدًا، إذا كان المستورق قد طلب من البائع أن يقرضه، فألجأه إلى هذه الطريقة.[249]
وحكم الكراهة من جهة الجزء يرتفع مع الحاجة، ومن جهة الكل قد يبلغ التحريم؛[250] لمنافاته لمقاصد الشرع، فلا يُشرع تنظيمه، ولا حثّ الناس عليه، فضلاً عن أن تتبناه المصارف الإسلامية، التي أسست لدعم التجارات النافعة، وسدّ حاجات الناس بالقروض الحسنة.
ويحصل في تنظيم هذا الأمر من المفاسد:
(1) تشجيع أمر التساهل في الدَين، والانغماس في الإسراف المذموم.
(2) تعطيل سنة القرض الحسن، والتطبع على استغلال حاجات الناس.
(3) ولما كانت السلعة لا تُقصد لأيٍّ منهما - فالبائع إنما يقصد الربح المؤجل، والمستورق يقصد النقد -، فقد يؤول الأمر - مع تنظيمها - إلى التخفف من أعباء وجود السلعة بينهما؛ إذ لا مصلحة لأيٍّ منهما فيها، وفي قبضها، وتحمل ضمانها، خصوصًا مع ضغط المنافسة؛ لتقترب بعد ذلك هذه المعاملة من الربا تمامًا.[251]
ومما سبق بيانه في المطلبين السابقين تتبين أهم الفروق في صناعة البديل بين منهجية التدرج، وبين مسلك التحايل:[252]
1- أن صناعة البديل على منهج التدرج ترتكز على خطة الوصول بالبدائل إلى الأهداف المرجوة، بصورةٍ مرحلية، ترتقي شيئًا فشيئًا، أما مسلك التحايل فيرتكز في صناعة البدائل على تعقيد الصورة والإجراءات؛ للوصول للحلول الآنية في استباحة الممنوع، فنظرة الأول إلى الأهداف، ومرونته في التطبيق، ونظرة الثاني للإجراءات الآنية، ومرونته في التساهل في الأهداف.
2- أن صناعة البديل على منهجية التدرج يظهر في شفافية الوقوع في النقص المرحلي في التطبيق، بينما الحيل تعتمد مسلك المخادعة، وإظهار الخطأ في صورة الصواب، وتغري بفساد الذمم، وعليه فالنقص في الأول طارئ ومؤقت، بينما في الثاني دائم ومتغلغل.
[1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، (1/ 569)، برقم 832.
[2] [الفرقان: 32- 33].
[3] مفاتيح الغيب، (24/ 69).
[4] في كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، (6/ 228)، برقم 4993.
[5] فتح الباري، (9/ 40).
[6] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (12/ 237)، برقم 12087.
[7] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، (9/ 140)، برقم 7372، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (1/ 51)، برقم 31.
[8] وممن رأى هذا القول: د. مفرِّح القوسي، ينظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية، ص(306)، ومصطفى العدوي، تنظر: فتوى له منشورة على الرابط: www.frequency.com/ video/ x/ 97877031، وعصام غانم، ينظر: جريدة الوعي، السنة 27، عدد ربيع الثاني 1434هـ، ود. طارق عبد الحليم، تنظر: فتوى له في موقع وذكّر.
[9] [المائدة: 3].
[10] [البقرة: 85].
[11] هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، أبو السعود، فقيه، وأصولي، ومفسر، تقلد قضاء بروسة، ثم قضاء قسطنطينية، من تصانيفه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن، وتوفي سنة 982هـ، ينظر: شذرات الذهب، لابن العماد، (8/ 398)، البدر الطالع، للشوكاني، (1/ 261).
[12] إرشاد العقل السليم، (1/ 125)، وينظر: فتح القدير، للشوكاني، (1/ 109).
[13] [المائدة: 49].
[14] ينظر: تفسير الطبري، (6/ 273).
[15] ينظر: صحيح البخاري، (9/ 115)، صحيح مسلم، (1/ 51).
[16] ص(129-130).
[17] وممن رأى هذا القول: خليل الميس، ينظر: سبل الاستفادة من النوازل، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الحادية عشرة، (2/ 422)، ود. وهبة الزحيلي، ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها، منشور في المصدر السابق، الدورة الثالثة عشرة، (2/ 483)، ود. محمد البورنو، ينظر: قدوة الحكام والمصلحين، ص(202)، وعدنان العرعور، ينظر: منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص(243)، وإبراهيم المطلق، ينظر: التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ص(155)، ود. محمد شابرا، ينظر: مستقبل علم الاقتصاد، ص(425)، ود. محمد الشريف، ينظر: بحوث فقهية، ص(155)، ود. محمد الزحيلي، ينظر: التدرج في التشريع والتطبيق، ص(99)، ود. محمد كمال الدين إمام في مقال: التدرج في تطبيق الشريعة على موقع مجلة المسلم المعاصر، ود. حسام الدين عفانة في فتوى منشورة في موقع صحيفة أخبار الخليل الإلكترونية، وتنظر: فتوى هيئة الفتيا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، منشورة في موقع الهيئة على الانترنت.
[18] [البقرة: 286].
[19] [التغابن: 16].
[20] ينظر: التدرج في التشريع والتطبيق، لمحمد الزحيلي، ص(6-67).
[21] أخرجه في مسنده، (36/ 485)، برقم 22160، وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة، (8/ 35)، برقم 7424.
[22] ينظر: التدرج في التشريع والتطبيق، للزحيلي، ص(89).
[23] هو النجاشي ملك الحبشة، واسمه: أَصْحَمَةُ، من التابعين، أسلم وحسن إسلامه، لكنه لم يهاجر، ولا له رؤية، توفي في رجب سنة تسع للهجرة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ينظر: أسد الغابة، لعز الدين ابن الأثير، (1/ 189)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (1/ 428-443).
[24] ينظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم، (5/ 354)، العقد الفريد، لابن عبد ربه، (1/ 50).
[25] الفتق: أصله الشق والفتح، وقد يراد بالفتق نقض العهد، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (3/ 408).
[26] سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، ص(261).
[27] ينظر: المنثور، للزركشي، (3/ 372).
[28] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (3/ 154).
[29] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(186)، حاشية الجمل، (2/ 322).
[30] سبق تخريجه، ص(103).
[31] أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، (4/ 223)، برقم 3518، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، (4/ 1998)، برقم 2584.
[32] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، (8/ 199)، برقم 6788، ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، (3/ 1315)، برقم 1688.
[33] أيّ جديرًا بها، ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(78).
[34] أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، (5/ 179)، برقم 4250، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، (4/ 1884)، برقم 2426.
[35] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (3/ 64).
[36] ينظر: التطبيقات التاريخية والمعاصرة لفريضة الزكاة، لمحمد الإبراهيم، ص(60- 64).
[37] هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي، شمس الدين، أبو عبد الله الأندلسي القرطبي المالكي، مفسر وعالم باللغة، من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة، توفي سنة 671هـ، مترجم له في طبقات المفسرين، لأدنه وي، (246)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (317-318).
[38] تفسير القرطبي، (3/ 52).
[39] ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي، لعمر الأشقر، ص(52)، فقه التدرج في التشريع الإسلامي، لمعاوية أحمد، ص(140)، معالم الشريعة الإسلامية، لصبحي الصالح، ص(139).
[40] ينظر: تفسير الطبري، (2/ 363)، تفسير القرطبي، (3/ 52)، تفسير المراغي، (3/ 60)، حكمة التشريع الإسلامي في تحريم الربا، ليوسف العالم، ص(12).
[41] ينظر: مقابلة علمية مسجلة مع فضيلة الشيخ ابن عثيمين في يوم الجمعة الموافق 21/ 4/ 1414هـ، نقلها إبراهيم المطلق في كتابه التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ص(143-144)، التدرج في تطبيق الشريعة، المفهوم والرؤية، لأحمد سالم، مقال منشور على موقع مجلة البيان، العدد 297.
[42] سبق تخريجه، ص(103).
[43] [الممتحنة: 12].
[44] أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)، (6/ 187)، برقم 4892.
[45] ينظر: العقد الفريد، لابن عبد ربه، (1/ 50)، الموافقات، للشاطبي، (2/ 94)، قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(472).
[46] مجموع الفتاوى، (20/ 59).
[47] مجموع الفتاوى، (20/ 58).
[48] دَوِيّ: بفتح الدال، وكسر الواو، وتشديد الياء، بعد الصوت في الهواء، وشدته حتى لا يفهم؛ كصوت النحل، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (2/ 143)، شرح النووي على مسلم، (1/ 166).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|