
12-08-2024, 04:20 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,835
الدولة :
|
|
رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد
تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الثامن
تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ
الحلقة (476)
صــ 306 إلى صــ 320
9368 - وبه قال أخبرنا الثوري عن خصيف عن عكرمة قال إنما [ ص: 306 ] الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع
9369 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي الضحى في قوله واهجروهن في المضاجع قال يهجر بالقول ولا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد .
9370 - حدثنا المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن قال لا يهجرها إلا في المبيت في المضجع ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش
9371 - حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثني يعلى عن سفيان في قوله واهجروهن في المضاجع قال في مجامعتها ولكن يقول لها تعالي وافعلي كلاما فيه غلظة فإذا فعلت ذلك فلا يكلفها أن تحبه فإن قلبها ليس في يديها .
قال أبو جعفر : ولا معنى ل الهجر في كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه
أحدها هجر الرجل كلام الرجل وحديثه وذلك رفضه وتركه يقال منه هجر فلان أهله يهجرها هجرا وهجرانا
والآخر الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهاذئ يقال منه هجر فلان في كلامه يهجر هجرا إذا هذى ومدد الكلمة وما زالت تلك هجيراه وإهجيراه . ومنه قول ذي الرمة
رمى فأخطأ والأقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحرب [ ص: 307 ]
والثالث هجر البعير إذا ربطه صاحبه ب " الهجار وهو حبل يربط في حقويها ورسغها ومنه قول امرئ القيس
رأت هلكا بنجاف الغبيط فكادت تجد لذاك الهجارا
فأما القول الذي فيه الغلظة والأذى فإنما هو الإهجار ويقال منه أهجر فلان في منطقه إذا قال الهجر وهو الفحش من الكلام يهجر إهجارا وهجرا .
فإذ كان لا وجه ل " الهجر في الكلام إلا أحد المعاني الثلاثة ، وكانت المرأة المخوف نشوزها إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك ثم يكون الزوج مأمورا [ ص: 308 ] بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه
وإذ كان ذلك كذلك بطل قول من قال معنى قوله واهجروهن في المضاجع واهجروا جماعهن .
أو يكون - إذ بطل هذا المعنى - بمعنى واهجروا كلامهن بسبب هجرهن مضاجعكم وذلك أيضا لا وجه له مفهوم لأن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . على أن ذلك لو كان حلالا لم يكن لهجرها في الكلام معنى مفهوم لأنها إذا كانت عنه منصرفة وعليه ناشزا فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا تراه فكيف يؤمر الرجل في حال بغض امرأته إياه وانصرافها عنه بترك ما في تركه سرورها من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته ، إذا دعاها إلى فراشه وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه . [ ص: 309 ] أو يكون - إذ فسد هذان الوجهان - يكون معناه واهجروا في قولكم لهن بمعنى رددوا عليهن كلامكم إذا كلمتموهن بالتغليظ لهن فإن كان ذلك معناه فلا وجه لإعمال الهجر في كناية أسماء النساء الناشزات أعني في الهاء والنون من قوله واهجروهن لأنه إذا أريد به ذلك المعنى كان الفعل غير واقع إنما يقال هجر فلان في كلامه ولا يقال هجر فلان فلانا
فإذ كان في كل هذه المعاني ما ذكرنا من الخلل اللاحق فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون قوله واهجروهن موجها معناه إلى معنى الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يهجره هجرا .
وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهن وإن أبين الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطا في مضاجعهن يعني في منازلهن وبيوتهن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن كما
9372 - حدثني عباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شبل قال سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال ما حق زوجة أحدنا عليه قال يطعمها ، ويكسوها ولا يضرب الوجه ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت . [ ص: 310 ]
9373 - حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة بن الحجاج عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه
9374 - حدثني المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا بهز بن حكيم عن جده قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال : حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلا بعض إلا بما حل عليها . [ ص: 311 ]
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال عدة من أهل التأويل
ذكر من قال ذلك :
9375 - حدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن الحسن قال إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه فإن قبلت فذاك وإلا ضربها ضربا غير مبرح فإن رجعت فذاك وإلا فقد حل له أن يأخذ منها ويخليها .
9376 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته .
9377 - حدثني المثنى قال حدثنا حبان قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول في قوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن " ضربا غير مبرح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اضربوهن [ ص: 312 ] إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح .
قال أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب ولم يوجبوا هجرا إذا كان هيئة من الهيئات التي تكون بها المضروبة عند الضرب مع دلالة الخبر الذي رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن في المعروف من غير أمر منه أزواجهن بهجرهن لما وصفنا من العلة .
قال أبو جعفر : فإن ظن ظان أن الذي قلنا في تأويل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عكرمة ليس كما قلنا وصح أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بهجر زوجته إذا عصته في المعروف وأمره بضربها قبل الهجر لو كان دليلا على صحة ما قلنا من أن معنى الهجر هو ما بيناه لوجب أن يكون لا معنى لأمر الله زوجها أن يعظها إذا هي نشزت إذ كان لا ذكر للعظة في خبر عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا عصينكم في المعروف دلالة بينة أنه لم يبح للرجل ضرب زوجته إلا بعد عظتها من نشوزها وذلك أنه لا تكون له عاصية إلا وقد تقدم منه لها أمر أو عظة بالمعروف على ما أمر الله به .
[ ص: 313 ] القول في تأويل قوله ( واضربوهن )
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه فعظوهن أيها الرجال في نشوزهن فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكم فشدوهن وثاقا في منازلهن واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعه الله في اللازم لهن من حقوقكم .
وقال أهل التأويل صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها : الضرب غير المبرح
ذكر من قال ذلك :
9378 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن عطاء [ ص: 314 ] عن سعيد بن جبير : واضربوهن " قال ضربا غير مبرح
9379 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال أخبرنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله
9380 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال الضرب غير مبرح
9381 - حدثني المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس واضربوهن " قال ضربا غير مبرح
9382 - حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال تهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية
9383 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله واضربوهن " قال ضربا غير مبرح
9384 - وبه قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : واضربوهن ؟ قال ضربا غير مبرح .
9385 - حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة : واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال تهجرها في المضجع فإن أبت عليك فاضربها ضربا غير مبرح أي غير شائن .
9386 - حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال السواك وشبهه يضربها به . [ ص: 315 ]
9387 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح قال بالسواك ونحوه
9388 - حدثنا المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته : ضربا غير مبرح " . قال السواك ونحوه
9389 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تهجروا النساء إلا في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح يقول غير مؤثر
9390 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن جابر عن عطاء واضربوهن قال ضربا غير مبرح
9391 - حدثنا المثنى قال حدثنا حبان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن بشر عن عكرمة مثله
9392 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي : واضربوهن قال إن أقبلت في الهجران وإلا ضربها ضربا غير مبرح
9393 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال تهجر مضجعها ما رأيت أن تنزع فإن لم تنزع ضربها ضربا غير مبرح
9394 - حدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : واضربوهن قال ضربا غير مبرح . [ ص: 316 ]
9395 - حدثني المثنى قال حدثنا حبان قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن قال ضربا غير مبرح غير مؤثر .
القول في تأويل قوله ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه فإن أطعنكم أيها الناس نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن فلا تهجروهن في المضاجع فإن لم يطعنكم فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههن ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة إنك لست تحبيني وأنت لي مبغضة فيضربها على ذلك أو يؤذيها . فقال الله تعالى للرجال فإن أطعنكم أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن ولا تكلفوهن محبتكم فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن عليه .
ومعنى قوله فلا تبغوا لا تلتمسوا ولا تطلبوا من قول القائل بغيت الضالة إذا التمستها ومنه قول الشاعر في صفة الموت :
بغاك وما تبغيه حتى وجدته كأنك قد واعدته أمس موعدا
[ ص: 317 ] بمعنى طلبك وما تطلبه .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ذكر من قال ذلك
9396 - حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قال إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل
9397 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس قال إذا أطاعته فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته
9398 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا قال العلل
9399 - وقال أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في قوله فإن أطعنكم " قال إن أتت الفراش وهي تبغضه
9400 - حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعلى عن سفيان قال إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يديها
9401 - حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إن أطاعته فضاجعته فإن الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " .
9402 - حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد ، عن قتادة : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا : يقول فإن أطاعتك فلا تبغ عليها العلل .
[ ص: 318 ] القول في تأويل قوله تعالى ( إن الله كان عليا كبيرا ( 34 ) )
قال أبو جعفر يقول إن الله ذو علو على كل شيء فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم فيما ألزمهن الله لكم من حق سبيلا لعلو أيديكم على أيديهن فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء عليكم منكم عليهن ، وأكبر منكم ومن كل شيء وأنتم في يده وقبضته فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلا وهن لكم مطيعات فينتصر لهن منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء وأكبر منكم ومن كل شيء .
القول في تأويل قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )
قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه وإن خفتم شقاق بينهما وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور فأما من المرأة فالنشوز وتركها أداء حق الله [ ص: 319 ] عليها الذي ألزمها الله لزوجها وأما من الزوج فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان .
والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلانا ، إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور فهو يشاقه مشاقة وشقاقا وذلك قد يكون عداوة كما
9403 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله وإن خفتم شقاق بينهما قال إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقته يقول عادته .
وإنما أضيف الشقاق إلى البين لأن البين قد يكون اسما كما قال جل ثناؤه ( لقد تقطع بينكم ) [ سورة الأنعام 94 ] في قراءة من قرأ ذلك .
وأما قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فإن أهل التأويل اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية من المأمور ببعثة الحكمين
فقال بعضهم المأمور بذلك السلطان الذي يرفع ذلك إليه
ذكر من قال ذلك
9404 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير : أنه قال في المختلعة يعظها فإن انتهت وإلا هجرها فإن انتهت وإلا ضربها فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم الذي من أهلها يفعل بها [ ص: 320 ] كذا ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به كذا فأيهما كان الظالم رده السلطان وأخذ فوق يديه وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع
9405 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال بل ذلك إلى السلطان .
وقال آخرون بل المأمور بذلك الرجل والمرأة .
ذكر من قال ذلك :
9406 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها : إن ضربها فإن رجعت فإنه ليس له عليها سبيل فإن أبت أن ترجع وشاقته فليبعث حكما من أهله وتبعث حكما من أهلها .
ثم اختلف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان وما الذي يجوز للحكمين من الحكم بينهما وكيف وجه بعثهما بينهما
فقال بعضهم يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما وليس لهما أن يعملا شيئا في أمرهما إلا ما وكلاهما به أو وكله كل واحد منهما بما إليه فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه أو توكيل من وكل منهما في ذلك
ذكر من قال ذلك :
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|