عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-08-2024, 11:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,973
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حل إشكالات الإنتصار

حل إشكالات الإنتصار


وضاح أحمد الحمادي
قال ابن الفخار رحمه الله ص152 : (وقال هذا الرجل : قال مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ، قال مالك : إن معنى ذلك لمن كان وحده ، دون من كان وراء الإمام.
قلنا لأصحابه : أهكذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
فإن قالوا : لم ينص على ذلك ، لكنه معناه عندنا.
قلنا لهم : لئن كان معناه عندكم فيمن كان وحده دون أن يكون وراء إمام ، فإن معناه عندنا على ضد ما قلتم ، فنقول : معناه لمن كان وراء إمام دون أن يكون وحده ، فقولهم في هذا محال وتناقض من المقال)

أراد المعترض أن دعوى المالكية أن المراد بالحديث من كان وحده خالية عن الدليل كما أن عكسه ـ أي حمل الحديث على من كان خلف الإمام ـ كذلك ، فإن جاز رد العكس بخلوه عن الدليل ، فكذلك دعوى المالكية.
أقول : وفي هذا المراد نظر ، من جهة أن دعوى المالكية تؤيدها النصوص ولو ظاهراً كما سيأتي وسيأتي مناقشتها ، كما يؤيدها النظر من جهة أن سكوت المأموم في الجهرية تتحصل به فائدة وهي الإنصات، وهي الحامل لهم على حمل الحديث على المأموم دون المنفرد، فما المعنى الذي من أجله خص المعترض المنفرد عن المأموم؟

وقد أجاب ابن الفخار بقوله سبحانه : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
وبحديث (وإذا قرأ فأنصتوا)
وحديث (هل قرأ أحد معي آنفاً)
والإجماع على أن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة .
وبأن آمين خلف الإمام تقوم مقام القراءة .
وأشار إلى حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).
وهذا الحديث الأخير أدل شيء على دعواه.

أما توجيه كلام الشافعية فنقول : استدل الشافعية بالحديث الذي ذكره المعترض "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
وبحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ»
وبحديث مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "تَقْرَءُونَ؟" قُلْنَا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا"
وقد نص صلى الله عليه وسلم على القراءة في هذه الأحاديث فبطل الاكتفاء بالتأمين ، بدليل أن الجنب ليس منهياً عن قول آمين إذا سمع من يقرأ الفاتحة ، ولو كان التأمين قراءة للفاتحة لنهيناه.
وأجابوا عن الآية وحديث (وإذا قرأ فأنصتوا) بأنهما عامان ، والحديثين خاصان بالقراءة في الصلاة ، ولا تعارض بين عام وخاص.
وبأن الإنصات غير متصور في السرية ، وفي الجهرية يقرأ بها بين سكتات الإمام أو بعد فراغه من الفاتحة وقبل شروعه فيما بعدها.
وزادوا في جوابهم عن الحديث (وإذا قرأ فأنصتوا) بتعليل هذه الزيادة كما قاله جماعة من حذاق علماء الحديث.
وعن حديث (هل قرأ أحدٌ معي) أن هذا كان في صلاة جهرية ، وأن المنازعة فيه لا تتصور إلا إذا كان من قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ جهراً ، فالنهي عن القراءة خلف الإمام جهراً خاصة.
ومع ذلك روي بلفظ صريح في استثناء الفاتحة "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها" وقد تقدم.
أما الاستدلال بالإجماع على أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، فلو سلمناه فهو مخصوص بهذا الإجماع جمعاً بين الأدلة ، وهو خير من ضرب بعضها ببعض.
على أنه قد قال بعض الشافعية بأن الركعة غير محتسبة ويأتي بركعة مكانها لعدم قراءته الفاتحة فيها.
أما حديث : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : "حديث ضعيف عند الحفاظ".

والله سبحانه أعلم
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.83 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.82%)]