باب الغسل من الشرح الممتع سؤال وجواب
أم محمد الظن
قوله: «ومَنْ لَزِمَهُ الغُسْل حَرُمَ عليه قِراءة القُرْآنِ»
س: مالأشياء التي تحرم علي من لزمه الغسل؟
فمن لَزِمَهُ الغُسْل حرم عليه: الصَّلاة، والطَّواف، ومَسُّ المصحف وقراءة القرآن، واللبْثُ في المسجد،.
س: مالمراد بقوله: «حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرآنِ»،؟
أي: حتى يغتسل، وإن توضَّأ ولم يغتسل، فالتَّحريم لا يزال باقياً.
س: مالذي يحرم علي الجنب من قراءة القرآن؟
المراد أن يقرأ آية فصاعداً، سواء كان ذلك من المصْحَفِ، أم عن ظَهْرِ قَلْبٍ، لكن إِن كانت الآية طويلة فإِنَّ بعضها كالآية الكاملة.
س بين أطول آية في القرآن؟
وأطول آية في القرآن آية الدَّين: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} ...} الآية [البقرة: 282] ، ومع ذلك لم تستَوعِب حروف اللُّغة العربيَّة، س: أذكر الآيتين اللتين, استوعبتا حروف اللغة العربية؟
واستوعب حروف اللُّغة العربيَّة آيتان أقصَرُ منها هما:
1- آخر آية في سُورة الفَتْح وهي قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} ...} [الفتح: 29]
2- الآية التي في آل عمران وهي قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً} الآية [آل عمران: 154]
س:هل يجوز للجنب, قراءة الذكر الذي يوافق القرآن؟
لا بأس به كما لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب العالمين؛ ولم يقصد التِّلاوة.
س: مالأدلة علي حرمة قراءة القرآن للجنب؟
1- حديث عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُعَلِّمُهم القرآن، وكان لا يَحْجُزه عن القرآن إلا الجَنَابَة»[(] رواه البخاري، كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (877)، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (844) من حديث عبد الله بن عمر.)].
2- ولأنَّ في مَنْعِهِ من قراءة القرآن حثًّا على المبادرة إِلى الاغتسال، لأنَّه إِذا عَلِمَ أنَّه ممنوع من قراءة القرآن حتى يَغْتسل فسوف يُبادِرُ إلى الاغتسال، فيكون في ذلك مصلحة.
3- أنَّه رُوِيَ أنَّ المَلَكَ يتلقَّف القرآن من فَمِ القارئ[(رواه البزار في «مسنده» رقم (603)، والبيهقي (1/38) من حديث علي بن أبي طالب.)]، وأنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُب[(] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل، رقم (227)،)].
س"ماحكم قراءة القرآن للحائض والنفساء؟
1-جُمهور أهل العِلْمِ"أنَّه لا يجوز لها أنْ تقرأَ القرآن؛ لكنْ لها أن تذكُرَ الله بما يوافق القرآن[(انطر: «المغني» (1/199، 200)، «المجموع شرح المهذب» (2/357).)].
2-وقال شيخُ الإسلام رحمه الله: إِنه ليس في مَنْعِ الحائض من قراءة القرآن نُصوص صريحة صحيحة[(] انظر: «مجموع الفتاوى» (26/191)، «الاختيارات» ص(27).)]،
مستدلاً بمايلي :
1- أنّ الأصْلَ الحِلُّ حتى يقوم دليلٌ على المَنْعِ.
2- أنَّ الله أمر بتلاوة القرآن مُطْلَقاً، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فَمَنْ أخرجَ شخصاً من عِبَادة الله بقراءة القرآن فإِنَّنا نُطالبه بالدَّليل، وإِذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنْعِ، فإِنَّها مأمورة بالقراءة.
س:ألا يُمكِن أن تُقَاسَ الحائض والنفساء على الجُنُبِ بجامع لُزُوم الغُسْلِ لكلٍّ منهما بسبب الخارج؟
قياس مع الفارق؛:
1-لأنَّ الجُنُبَ باختياره أن يُزيل هذا المانع بالاغتسال، وأمّا الحائضُ فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع.
2- وأيضاً: فإِن الحائض مُدَّتها تطول غالباً، والجُنُب مدَّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة، ويُلْزم بالاغتسال.
والنُّفساء من باب أَوْلى أنْ يُرخَّص لها، لأنَّ مُدَّتها أطول من مُدَّة الحائض.
س: ماموقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما اختاره شيخ الإسلام في قراءة القرآن للحائض؟
ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مَذْهبٌ قويٌّ.
س"لماذا لا نجعل قراءة الحائض للقرآن معلَّقة بالحاجة،.؟
أي إِذا احتاجتْ إلى القِراءة كالأَوْراد، أو تَعاهُد ما حَفِظَتْهُ حتى لا تنسى، أو تحتاج إِلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس فيُباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأَحْوَطِ، وهي لن تُحْرَم بقيَّة الذِّكْرِ.وهذا ماقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س:هل يمنع الكافر من قراءة القرآن ولم يغتسل مع الدليل؟
فالكافر ممن يَلْزَمُه الغُسْل، فلو أَسْلَمَ وأراد القراءة مُنِعَ حتى يَغتسل.
والدَّليل على ذلك: القياس على الجُنُبِ.
وهذا فيه نَظَرٌ قويٌ جدًّا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغُسْل على الجُنُبِ بخلاف الكافر فهو مختلَف في وجوبه عليه كما سبق[، ولا يُقاس المُختلَفُ فيه على المتَّفَقِ عليه.
س"فإن قيل: نحن نَقِيسُ بناءً على من يقول بوجوب الغُسْلِ على الكافر، أمَّا من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم مَنْعِهِ من قراءة القرآن؟.
فالجواب: أنه حتى على قول من يقول بوجوب الغُسْل عليه، فإِنه لا يرى أنَّ وجوبه مُتَحَتِّم كتَحَتُّمِ الغُسْل من الجَنَابة، بل يرى أنه أضعف. وعليه فَمَنْعُ الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنَّه ليس فيه أحاديث، لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إِلا هذا القياس.
ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ،.........
س: هل يجوز عبور المسجد للجنب ؟
المذهب" فَيَعْبُره لحاجة، أو غيرها، "وظاهر الآية الكريمة: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} العموم؛ .
الإِمام أحمد رحمه الله"كَرِه أن يُتَّخَذ المسجد طريقاً إلا لحاجة، .
وهذا له وجه" لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ذَكَرَ أنَّ هذه المساجد بُنِيَتْ للذِّكر، والصَّلاة، والقراءةٍ
وَلاَ يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ،..........
س" ماحكم لبث الجنب في المسجد بغير وضوء؟
«ولا يَلْبَثُ فيهِ بغَيْر وُضُوء» ،.
متي يجوز للجنب المكث في المسجد مع الدليل؟
فإِن توضَّأ جاز المُكْثُ، .
والدَّليل على ذلك:
1 ـ أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد, ، لأن ما فُعِلَ في عَهْدِهِ صلّى الله عليه وسلّم ولم يُنكره، فهو جائز .
2 ـ أن الوُضُوء يُخَفِّفُ الجَنَابَة؛ بدليل أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الرَّجل يكون عليه الغُسْل؛ أينامُ وهو جُنُب؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إذا توضَّأ أحدُكُم فَلْيَرْقُدْ وهو جُنُبٌ»[(رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نوم الجنب، رقم (287)، ومسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...، رقم (306) عن عمر بن الخطاب به.)].
3 ـ ولأنَّ الوُضُوء أحد الطَّهورَين، ولولا الجنابة لكان رافعاً للحَدَثِ رَفْعاً كُلِّيًّا فحيئذٍ يكون مخفِّفاً للجنابة.
ومَنْ غَسَّلَ مَيْتاً،(1) من الأغسال المستحبة)...........
س: ماحكم غسل من غسل ميتاً؟
علي أقول"
1- المؤلف "إِذا غَسَّل الإِنسان ميتاً، سُنَّ له الغُسْل،. وهو ما اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال"هذا القول الذي مشى عليه المؤلِّف هو القول الوسط والأقرب.
الدَّليل:
1 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ غَسَّل ميتاً فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فليتوضَّأ»[(وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الجُملة، هو بكثرة طُرقه أسوأُ أحواله أن يكون حسناً».)].
قالوا: وهذا الحديث فيه الأَمْرُ، والأَمْرُ الأصل فيه الوُجوب، لكن لمَّا كان فيه شيء من الضَّعف لم يَنتهضْ للإِلزام به.
2 ـ أنه ورد عن أبي هريرة أَنه أَمَرَ غاسل الميْت بالغُسْلِ.
2-وقال بعض أهل العِلْم: إنه يجب أن يَغْتَسِلَ. واستدلُّوا بحديث أبي هريرة السابق، والأصل في الأَمْرِ الوُجُوب.
3_وقال آخرون: لا يجب عليه أن يَغْتَسِل، ولا يُسَنُّ له ([(انظر: «الإنصاف» (2/120)) .
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1- ضَعْف حديث أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: «لا يَثْبُتُ في هذا الباب شيء»، وإذا لم يَثْبُتْ فدعوى المشروعيَّة تحتاج إِلى دليل؛ ولا دليل.
2- أنَّ المؤمِن طاهر حيًّا وميْتاً، فإِذا كان لا يُسَنُّ الغُسْلُ من تَغْسيل الحيِّ، فتغسيل الميتِ من باب أولى.
أوْ أفاقَ من جُنُونٍ، إو إِغماءٍ (2و3) من الأغسال المستحبة).......
س" هل يغتسل من أُغمي عليه ؟
يُغتسل للإِغماء، وليس على سبيل الوجوب، لأن فِعْلَهُ صلّى الله عليه وسلّم المجرَّد لا يدُلُّ على الوُجوب "
كما حَصَلَ للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإِنه في مَرَضِه أُغْمِيَ عليه ثم أفاق، فقال: أَصَلَّى الناسُ؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك، فأَمَرَ بماء في مِخْضَبٍ ـ وهو شبيه بالصَّحن ـ فاغتَسَلَ؛ فقام لِيَنُوءَ فأُغْمِيَ عليه مرَّة ثانية، فلما أفاق قال: أصلَّى الناسُ؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك»[( رواه البخاري، كتاب الأذان: باب إنما جُعل الإِمام ليؤتم به، رقم(687)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استخلاف الإِمام إِذا عرض له عذر، رقم (418).)]،
س:هل الغسل من الإغماء والجنون مشروع تعبُّداً، أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟
يحتمل كلا الأمرين، والفقهاء رحمهم الله قالوا: إِنه على سبيل التعبُّد، ولهذا قالوا: يُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ. وأمَّا بالنِّسبة للجنون، فإِنهم قاسوه على الإِغماء، قالوا: فإِذا شُرِعَ للإِغماء، فالجنون من باب أَوْلَى، لأنه أَشَدُّ[(انظر: «كشاف القناع» (1/151).)].
بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ، ...............
س" مالمراد بقول المؤلف«بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ» ؟
أي: بلا إِنزال، فإِن أنزلَ حال الإِغماء وَجَبَ عليه الغُسْل كالنَّائم إذا احتلم.
والغُسْلُ الكاملُ: أَنْ يَنْوي.........
س" الغسل له صفتان فما هما؟
1- صفة كمال 2- صفة اجزاء
والضَّابط: أن ما اشتَمَل على الواجب فقط فهو صفة إِجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسْنُون، فهو صفة كمال.
س" وضح بالدليل الغسل الكامل؟
أن ينوي................
س" عرف النية لغةً واصطلاحاً؟
النِّيَّة لغةً: القصد.
في الاصطلاح: عَزْمُ القلب على فعل الشَّيء عَزْماً جازماً، سواء كان عبادة، أم معاملة، أم عادة.
س: هل يجوز التلفظ بالنية؟
لا يشرع التلفظ بالنية فالنية محلُّها القلب، ولا تعلُّق لها باللِّسان، .
الدليل"1- أنَّه صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ) ] انظر: «مجموع الفتاوى» (18/263) (22/218)، «الإنصاف» (1/307) وتقدم ذلك ص(195).
2- أنَّ كلَّ شيء وُجِدَ سببُه في عهد النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم يفعله، كان ذلك دليلاً على أنه ليس بِسُنَّةٍ، والنبيُّ _صلّى الله عليه وسلّم_ كان ينوي العبادات عند إرادة فِعْل العبادة، ولم يكن يتكلَّم بما نَوى، فيكون تَرْكُ الشَّيء عند وجود سببه هو السُّنَّة، وفِعْلُه خِلاف السُّنَّة.ولهذا لا يُسَنُّ النُّطْق بها لا سِرًّا ولا جهراً؛ .
س" هل النية شرط في صحة العبادة ومالدليل؟
نعم النَّيةُ شَرْط في صِحَّة جميع العبادات الدليل"لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإِنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى».
س"ما أنواع النية مع التمثيل؟
الأولى: نِيَّة العمل، و هي المصحِّحة للعمل ويتكلم عنها الفقهاء.
الثانية: نِيَّة المعمول له، و تتعلَّق بالإخلاص. ويتكلم عنها أهل التوحيد .
مثاله: عند إرادة الإِنسان الغسل ينوي الغُسْل، فهذه نيَّة العمل.
لكن إِذا نَوى الغُسْل تقرُّباً إلى الله تعالى، وطاعة له، فهذه نيَّة المعمول له، أي: قصَد وجهه سبحانه وتعالى، .
ثُمَّ يُسَمِّيَ،..........
والتسميَة على المذهب: واجبة كالوُضُوء
الشيخ رحمه الله : عدم الوجوب لا في الوضوء ولا في الغسل.
«ويغسل يديه ثلاثاً» ، هذا سُنَّة، واليدان: الكفَّان، لأنَّ اليَدَ إِذا أُطْلقتْ فهي الكَفُّ، والدَّليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، .
وما لَوَّثَه، ..........، أي: يغسل ما لَوَّثَه من أَثَرِ الجنابة، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم عند غَسْلِهِ ما لوَّثه ضَرَبَ بيَده الأرض، أو الحائط مرَّتين، أو ثلاثاً )( رواه البخاري باب الغسل.)
«ويتوضَّأ» ، أي: يتوضَّأ وُضُوءه للصَّلاة.
قوله: «ويحثي على رأسه ثلاثاً» ، ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرَّأس ثلاثاً.
قوله: «تُروِّيه» ، أي: تصل إِلى أُصُوله بحيث لا يكون الماء قليلاً.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «ثم يخلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جَسَده) متفق عليه).
وظاهره أن يصب عليه الماء أولاً ويخلِّله، ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات.
-ويَعُمَّ بدنَه غُسْلاً ثلاثاً،........
قوله: «ويَعُمَّ بدنَه غسلاً»«ثلاثاً» ، بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده».
واختار شيخ الإِسلام وجماعة من العلماء،"أنه لا تثليث في غَسْلِ البَدَنِ (الاختيارات الفقهية_17 )لعدم صحَّته عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فلا يُشْرَع.
_وَيَدْلُكَهُ، .
قوله: «ويَدْلُكَه» ، أي: يمرُّ يده عليه، وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك.
: «ويَتَيَامن» ، أي: يبدأ بالجانب الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يُعْجِبُه التَّيمُّن في ترجُّله وتنعُّله، وطُهُوره، وفي شأنه كلِّه»
«ويغسل قَدَميْه مكاناً آخر» ، أي: عندما ينتهي من الغسْل يغسل قَدَميْه في مكان آخر غير المكان الأول.
وظاهر كلام المؤلف: يسن مطلقا ولو كان المكان نظيفاً.
الشيخ ابن عثيمين : يغسلهما في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا ً, حتى لاتتلوث قدماه.
____________________
ثانياً الغسل المجزئ"
س مالمراد بالإجزاء؟
الإِجزاء: سُقوط الطَّلب بالفِعل، فإذا قيل: أَجْزأتْ صلاته، أي: سقطتْ مطالبته بها لِفِعْله إِيّاها، وكذلك يقال في بقيَّة العبادات.
فلو أنَّ أحداً صلَّى وهو مُحدِث ناسياً، ثم ذَكَرَ بعد الصَّلاة، فإِنَّ صلاته لا تجزِئه لأنه مطالب بها، وفِعْله لم يسقط به الطَّلب.
ماهي صفة غسل الإجزاء؟
1_-أن يَنْوِيَ....،. قوله: «أن ينويَ ، سبق الكلام على النِّيَّة في الغسل الكامل
2-ويُسَمِّي...... ، والتسمية واجبة في الغسل المجزئ مثل الغسل الكامل.
3-: «ويعمَّ بدنه بالغُسْل مرَّةً» ،
س"لماذا لم يذكر المضمضة والاستنشاق،؟
لأن في وُجوبهما في الغسل خِلافاً،"
1- قيل": لا يَصحُّ الغُسْل إِلا بهما كالوُضُوء.
2-قيل: يصحُّ بدونهما..
والصَّواب: القول الأوّل؛ لقوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وهذا يَشْمُل البَدَنَ كُلَّه، وداخل الأنْفِ والفَمِ من البَدَنِ الذي يجب تطهيره، ولهذا أَمَرَ النبي صلّى الله عليه وسلّم بهما في الوُضُوء لِدُخولهما تحت قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ، فإذا كانا داخلَين في غَسْل الوَجْه، وهو ممَّا يجب تطهيره في الوُضُوء، كانا داخلَين فيه في الغُسْل لأن الطَّهارة فيه أَوْكَدُ.
تنبيه"قوله: «ويَعُمَّ بَدَنَهُ». يشمل حتى ما تحت الشَّعر الكثيف، فيجب غَسْل ما تحته بخِلافِ الوُضُوء، فلا يجب غَسْل ما تحته.
س" مالمقصود بالشعر الكثيف والخفيف؟
الشَّعر الكثيف: هو الذي لا تُرى مِنْ ورائه البَشَرة.
س" الشَّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام فماهي؟
الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكلِّ حال، وهذا في الغُسْل الواجب.
الثاني: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفاً، وتطهير ظاهره إِن كان كثيفاً، وهذا في الوُضُوء.
الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاً، أم خفيفاً، وهذا في التَّيَمُّم.
س: مالدليل علي الغسل المجزئ؟
الدَّليل :على أنَّ هذا الغُسْل مجزئ: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، ولم يَذْكُر الله شيئاً سوى ذلك، ومن عَمَّ بَدَنَه بالغُسْل مَرَّة واحدة صَدَقَ عليه أنَّه قد اطَّهَّرَ.
َيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ،.........
س" ماهو القدر الذي يُسَنُّ أنْ يكون الوُضُوء والغُسْلُ به؟
يسن أن يتوضأ بمد والمد: رُبْعُ الصَّاع و يغتسل بصاع لِئَلا يُسرِف في الماء، فإِن أسبغ بأقلَّ جاز.
س" مالحكم إذا كان الوضوء مِن الصَّنابير؟ ؟
لا تَزِدْ على المشروع في غَسْل الأعضاء في الوُضوء، فلا تَزِدْ على ثلاث، ولا تزد في الغُسْل على مرَّة، على القول بِعَدَم الثلاث، وبهذا يحصُل الاعتدال.
فإِن أَسْبَغَ بأَقَلَّ، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثيْن أَجْزَأَ،............
س" مالحكم إن أَسْبَغَ بأَقَلَّ، من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل؟
إن أسْبَغَ بأقلَّ مِنَ المدِّ في الوُضُوء، ومِن الصَّاع في الغُسْل أَجْزأَ؛ لأنَّ التَّقدير بالمدِّ والصَّاع على سبيل الأفضليَّة. لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحاً، فإِن كان مَسْحاً فلا يُجزئ.
س" مالفرق بين الغُسْل والمسح ومالدليل؟
1-أن الغُسْل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء، .
والدَّليل على ذلك:
1-- قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ، ثم قال: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ، ففرَّق سبحانه وتعالى بين المسْح، والغُسْل.
2- قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، بيَّنه صلّى الله عليه وسلّم بالغسْل، لا بالمسْح.
س" هل إذا نوى بغُسْلِه رفع الحَدَثَيْن( الحدث الأصغر والأكبر)؟
إذا نوى بغُسْلِه رفع الحَدَثَيْن( الحدث الأصغر والأكبر أَجْزَأه ذلك .
س"النيَّة لها أربع حالات عددها؟
الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنِّيَّات..
الثانية:أن ينويَ رفع الحَدَثِ الأكبر فقط. ويَسْكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلِّف أنَّه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات»، وهذا لم ينوِ إِلاَّ الأكبر.
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَثَان جميعاً.، واستدلَّ بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، فإذا تطهَّر بنيَّة الحَدَثِ الأكبر فإِنَّه يُجزئه، لأنَّ الله لم يذكُر شيئاً سوى ذلك، وهذا هو الصَّحيح.
الثالثة:أن ينويَ استباحة ما لا يُباح إِلاَّ بالوُضُوء، أو ارتفاع الحَدَثَيْن جميعاً كالصَّلاة، فإِذا نوى الغُسْلَ للصلاة، ولم ينوِ رَفْع الحَدَثِ، ارتفع عنه الحَدَثَان، لأنَّ مِنْ لازم نيَّة الصَّلاة أن يرتفع الحَدَثَان، لأنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ إِلا بارتفاع الحَدَثَيْن.
الرابعة: أن ينوي استباحة ما يُباح بالغُسْل فقط، دون الوُضُوء كقراءة القرآن، أو المُكْثِ في المسجد.
ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَوْمٍ، ومُعَاوَدةِ وَطْءٍ.
س" ماحكم وُضوء الجُنُبِ للأكل مع ذكر الدليل؟
وُضوء الجُنُبِ للأكل ليس بواجب بالإِجماع؛ لكنَّه مستَحَبٌّ.
والدَّليل على ذلك:
1- حديث عائشة رضي الله عنها" أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبٌ توضَّأ وضوءه للصَّلاة[(رواه مسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...، رقم (305)].
2- حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رخَّص للجُنُب إِذا أراد أن يأكل، أو يشرب أو ينام أن يتوضَّأ"[(رواه أحمد (4/320)،)].
س" مالذي يستحب للجنب إذا أراد النوم؟
يُسْتَحَبُّ للجُنُب إِذا أراد النَّوم أن يتوضَّأ، واستُدلَّ لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أَيَرْقُد أحدُنا وهو جُنُب؟ قال: «نعم، إِذا توضَّأ أحدُكم فلْيَرْقُد وهو جُنُب»[( متفق عليه، وفي لفظ: «توضَّأ واغسلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»[( رواه البخاري، كتاب الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، رقم (290)]..
والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" أن الجُنُبَ لا ينام إِلا بِوُضُوء على سبيل الاستحباب، لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا بالنِّسبة للأكْلِ والشُّرْب.
س" مالحكم إذا أراد الجنب معاودة الوطأ وما الدليل؟
للجُنُبِ أن يتوضَّأ إِذا أراد أن يُجَامع مرَّة أُخرى،:
الدَّليل على ذلك: "» أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر مَنْ جَامَع أهلَه، ثم أراد أن يعود أن يتوضَّأ بينهما وُضُوءاً"[(رواه مسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (308)].
والأصل في الأَمْر الوُجُوب، لكن أخرج هذا الأَمر على الوُجُوب ما رواه الحاكم: «... إِنه أَنْشَطُ للعَوْدِ»[( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (221)]فَدلَّ هذا أنَّ الوُضُوء ليس عبادة حتى نُلْزِم النَّاسَ به، ولكنْ من باب التَّنْشيط، فيكون الأَمْرُ هنا للإِرشاد، وليس للوجوب.
وكان صلّى الله عليه وسلّم يطوف على نسائِه بِغُسْلٍ واحد[(رواه ـ بهذااللفظ ـ مسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (309) من حديث أنس، وبوّب به البخاري، كتاب الغسل: باب إِذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحدٍ، ثم أورد حديث عائشة، رقم (267). وبنحوه حديث أنس رقم (268) بلفظ: «كان يدور على نسائه في السَّاعة الواحدة». ، وإِن كان طوافه عليهن بغسل واحد، لا يَمْنَعُ أن يكون قد توضَّأ بين الفِعْلَين.
س" هل تنقض المرأة الحائض والنفساء للغسل من الحيض؟
المرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس ، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
س" هل يجب على المغتسل يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه ؟
نعم، يجب على المغتسل يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه ، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
انتهي باب الغسل ويتبعه باب التيمم( نسألكم الدعاء)