القول الثالث: لا يجوز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل.
وهو مذهب الظاهرية[139].
ففي المحلى: "ولا يجوز أيضًا اشتراط تأخير الشيء المستأجر، ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين، فما فوق ذلك"[140].
واستدلوا: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل[141].
ويناقش: بأن الأصل في الشروط الحلّ.
القول المخـتار:
جواز إضافة الإجارة مطلقًا إلى المستقبل؛ لأن هذه الإضافة من الشروط التي لم يدل دليل على منعها، ولا يترتب عليها محظور، والأصل في الشروط الجواز.
وعليه فصكوك الإجارة - في أصلها - بديلٌ مقبولٌ شرعًا،[142] والله أعلم.
خلاصة الرأي في هذا البديل:
متى ما خلا هذا البديل من الإشكالات السابقة فهو من أفضل البدائل الإسلامية؛ لتنشيط الاقتصاد، والرقي بالتنمية في مختلف المجالات، مع ما يحققه من مردود إيجابي لمختلف الفئات[143]:
أ- فيعود بالريع الحلال المجزي على صغار المستثمرين؛ فضلاً عن كبارهم، ويؤدي إلى مشاركة الناس بعمومهم في شركات التنمية المختلفة، مع القدرة على تسييل هذه الصكوك، عن طريقها بيعها في السوق الثانوية عند الحاجة للنقد.
ب- ناهيك عمّا يحققه هذا البديل للشركات من سدّ العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، مع تقليل مخاطر الائتمان، وتوزيعها على حملة الصكوك؛ إذ الشركة التي تورّق أصولها لا تكون مسؤولة عن الوفاء لحملتها بقيمتها.
ج- وما يحققه للحكومات من القدرة على تمويل المشاريع الكبيرة، والقدرة كذلك على السيطرة على حجم النقد في السوق، ومنع التضخمات النقدية، فإذا كثرت السيولة في أيدي الناس اُشتريت بهذه الصكوك، وإذا قلت بيعت الصكوك في الأسواق الثانوية.
[1] المعايير الشـرعية، المعيار رقم 17، ص (325)، وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 309).
[2] ينظر: الصكوك الإسـلامية، للقري، ص (1)، علمًا بأن ماليزيا تعدّ أكبر سوق للصكوك الإسلامية، حيث قامت بإصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية، ينظر: الصكوك الإسلامية، لصفية أبو بكر، ص (27).
[3] ذكرت ذلك: جريدة الاقتصـادية، في عددها الثاني عشر، نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (1)، الصكوك، لعلاء الدين زعتري، ص (13).
[4] وقد بيّن حقـيقة هذه الصكوك، ونظّر لها: د. منذر قحف في سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، ص (104-110)، وأول من طبّق هذا البديل وبشكل موسع حكومة البحرين، ممثلة في مؤسسة النقد، حيث أصدرت عدة إصدارات من صكوك الإجارة بمليارات الدولارات، ثم تبعتها عدّة دول، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (1)، صكوك الإجارة، للميرة، ص (397-398).
[5] وممن اقترح هذا البديل: د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص (336-340)، ود. علي القره داغي، ينظر: البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة، ص (247)، ومن أمثلتها ما أصدره بنك البحرين الإسلامي من صكوك سلم لشراء الألومنيوم، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص (15).
[6] ومن أمثلتها صكوك الدّرة بالبحرين، لإنشاء البنية التحتية لمدينة سكنية وترفيهية، ينظر: المصدر السابق، ص(12).
[7] وقد اقترح هذا البديل د. سامي حمود في ندوة البركة الثانية، بتونس عام 1984م، ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد، ص (306)، ومن أمثلتها ما يصدره بنك أركابيتا البحريني، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص(13).
[8] وقد أصدر البنك الإسلامي للتنـمية شهادات استثمار، وأصدر بيت التمويل الكويتي شهادات ودائع الاستثمار، وكل هذه الشهادات تقوم على فكرة صكوك المضاربة، وقد أصدرت عدّة مصارف إسلامية مثل هذه الشهادات، ينظر: تجربة الأوراق المالية الإسلامية، لعبد الرحمن يسري، ص (10-14)، سندات المقارضة، لعمر مصطفى، ص (97-113).
[9] وممن اقترح هذا البديل د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص (340-342).
[10] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (18)، الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص (15).
[11] ينظر: ص (547).
[12] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 137 (3/ 15)، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 310)، المعايير الشرعية، معيار رقم 17، بند5/ 2/ 6، ص (244).
[13] ينظر: ص (551).
[14] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (19)، صكوك الإجارة، للميرة، ص (414).
[15] ولعل القارئ يتفطن أن الخطأ يقع كثيرًا في البدائل الإسلامية بسبب الحرص على مجاراة البنوك الربوية، والركض وراء محاكاة منتجاتها، وقد نبّه على هذا المزلق عند الحديث عن الصكوك الإسلامية الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: الصكوك وتطبيقاتها، ص (9)، ود. محمد القري، ينظر: الصكوك الإسلامية، ص (21-22)، وقد نقلتُ شيئًا من تعليق الأول في التمهيد لهذه الرسالة، فانظره إن شئت، ص (26).
[16] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (20-21).
[17] مؤشر سعر الفائدة: هو مقياس دولي منضبط، يتمّ به تحديد سعر الفائدة الربوية على الإقراض والاقتراض، تحت إشراف البنك المركزي في كل بلد، ومن أشهر هذه المقـاييس: مقـياس الليبور (LIBOR)، وهو اختصـار لأوائل جملة (The London Inter Bank Offer Rate)؛ أيّ سعر الإقـراض بين البنـوك في لنـدن، ومن تلك المقاييـس أيضًا: ((SIBOR، وهو اختصـار لـ: (The Saudi Inter Bank Offer Rate)؛ أيّ سعر الإقراض بين البنوك في المملكة العربية السعودية، ينظر: المعايير الشرعية، ص(382-384)، نحو مؤشر إسلامي للمعاملات المالية الآجلة، لحسين شحاتة، حولية البركة، العدد الرابع، ص(211).
[18] ينظر: الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص(9)، الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 621-624)، وقارن بمستقبل علم الاقتصاد، لشابرا، ص(332)، والفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، برقم (625)، (4/ 80)، وهل يجوز استخدام معدل الفائدة في بيع التقسيط ؟، لرفيق المصري، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 55، ص(220).
[19] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 93)، ويراجع: رد المحتار، لابن عابدين، (9/ 7).
[20] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 368).
[21] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 174-175)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 451).
[22] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).
[23] (12/ 93).
[24] (1/ 368).
[25] (5/ 174-175).
[26] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (6/ 402).
[27] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).
[28] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 423)، المغني، لابن قدامة، (5/ 367)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403)، ونصّ أنه من مفردات المذهب.
[29] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 40).
[30] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(82)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).
[31] (5/ 367).
[32] أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 15020، وأخرجه البخاري معلقًا، (3/ 120)، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).
[33] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).
[34] ينظر: إعلاء السنن، للتهانوي، (14/ 7006).
[35] وقد أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هذا الحافز لأحد طرفي المضاربة، ينظر: المعايير الشرعية، رقم 13، بند 8/ 5، ص(240)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 46)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، برقم (239)، ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص(227)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، برقم (78)، (2/ 161).
[36] ينظر: ص(529).
[37] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 177)، الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص(9).
[38] ينظر: ص(544-552).
[39] ينظر: ص(395-402).
[40] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 196)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).
[41] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 220)، أسنى المطالب، للأنصاري، (4/ 339)، مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338).
[42] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420)، كشاف القناع، (3/ 502)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).
[43] (15/ 69).
[44] (4/ 339).
[45] (5/ 420).
[46] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).
[47] ينظر: منح الجليل، لعليش، (7/ 266).
[48] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).
[49] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69).
[50] تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).
[51] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).
[52] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 477)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 503-504)، منح الجليل، لعليش، (7/ 266).
[53] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420).
[54] ينظر: الفتاوى الكبرى، (4/ 486).
[55] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 3).
[56] (3/ 380).
[57] (5/ 403).
[58] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).
[59] إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).
[60] ينظر: ص(282-291).
[61] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 163)، المحيط البرهاني، لابن مازة، (6/ 320)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 118).
[62] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 235)، التنبيه، للشيرازي، ص(99)، البيان، للعمراني، (5/ 444).
[63] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 227)، شرح الزركشي، (4/ 17)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 306).
[64] (5/ 214).
[65] (2/ 80).
[66] (5/ 108).
[67] أخرجه أبو داود في أبواب الإجارة، باب السلف لا يحول، (3/ 276)، برقم 3468، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، (2/ 766)، برقم 2283.
[68] هو عطية بن سعد العوفى الكوفي، تابعي، روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر y، فيه تشيع وتدليس، وقد ضعفه أحمد وأبو حاتم، توفي سنة 111هـ، له ترجمة في: ميزان الاعتدال، للذهبي، (3/ 79)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (7/ 225).
[69] ينظر: الأحكام الوسطى، للأشبيلي، (3/ 278)، التلخيص الحبير، لابن حجر، (3/ 69)، وقال: "وأعـلّه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب".
[70] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 306).
[71] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 257).
[72] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 227).
[73] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 259).
[74] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 155)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 265)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 220).
[75] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (23/ 155).
[76] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 258).
[77] ينظر: مصنف عبد الرزاق، (8/ 16)، برقم 14120.
[78] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 506).
[79] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).
[80] المُبْهِج في فروع الفقـه الحنبلي، لعبد الواحد المقدسي، المعروف بأبي الفرج الشـيرازي، وهو من تلاميذ أبي يعلى، توفي سنة 486هـ، ينظر: إيضاح المكنون، للبغدادي، (4/ 425).
[81] (5/ 108).
[82] أخرجه أحمد، (10/ 359)، برقم 6238، وأبو داود في كتاب البيـوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، (3/ 250)، برقم 3354، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، (7/ 324)، برقم 4506، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، (2/ 535)، برقم 1242، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، (2/ 760)، برقم 2262.
[83] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 257).
[84] أوقفه جماعة، ولم يرفعه إلا سماك، رواه عنهم شعبة كذلك، ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، (16/ 15)، التلخيص الحبير، لابن حجر، (3/ 70).
[85] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟، (8/ 16)، برقم 14120، وسنده صحيح، وقد قوّاه ابن المنذر، ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).
[86] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).
[87] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 506).
[88] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 163).
[89] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 188)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 422)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 278)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 33).
[90] وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق في مجموع الفتاوى، (29/ 233)، والنووي في المجموع، (9/ 256).
[91] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).
[92] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).
[93] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624).
[94] (5/ 408).
[95] ص(164).
[96] (6/ 68).
[97] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).
[98] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265).
[99] ينظر: المصدر السابق.
[100] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163).
[101] (16/ 3).
[102] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3).
[103] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).
[104] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207).
[105] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164).
[106] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68).
[107] ينظر: المصدر السابق.
[108] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 536)، حاشية الدسوقي، (4/ 11).
[109] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 408)، المهذب، للشيرازي، (2/ 258)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 408).
[110] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 325)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، الإقناع، للحجاوي، (2/ 294).
[111] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 417)، المغني، لابن قدامة، (5/ 354).
[112] (5/ 417).
[113] (5/ 256).
[114] (5/ 355).
[115] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114).
[116] ينظر: مطالب أولى النهى، للرحيباني، (3/ 617).
[117] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 130)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 304)، حاشية ابن عابدين، (6/ 29).
[118] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، القواعد، لابن رجب، ص(79).
[119] (4/ 206).
[120] (5/ 355).
[121] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، المغني، لابن قدامة، (5/ 355).
[122] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 355)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 344).
[123] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (13/ 403).
[124] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34).
[125] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354).
[126] ينظر: المصدر السابق.
[127] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 20)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203)، حاشية ابن عابدين، (6/ 30).
[128] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (4/ 10).
[129] ينظر: الشرح الكبير على المقنع، لأبي الفرج بن قدامة، (6/ 49)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 41)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 225).
[130] (4/ 410).
[131] مع حاشية الدسوقي، (4/ 10).
[132] (4/ 6).
[133] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (4/ 6).
[134] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203).
[135] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 252)، الغرر البهية، لزكريا الأنصاري، (3/ 316)، نهاية المحـتاج، للرملي، (5/ 276).
[136] (5/ 182).
[137] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 182).
[138] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203).
[139] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 183).
[140] (8/ 183).
[141] ينظر: المصدر السابق.
[142] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 137، (3/ 15)، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 309).
[143] ينظر: سندات الإجارة، لمنذر قحف، ص(100-101)، بيع الدين، للاحم، (2/ 155-156)، الصكوك الإسلامية، للقره داغي، ص(506)، الصكوك الإسلامية، لمحمد عبد الحليم، ص(6).