عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 28-06-2024, 04:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,619
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قراءة في تعليل الأحكام الواردة في كتاب ابن دقيق إحكام الأحكام

قراءة في تعليل الأحكام الواردة في كتاب ابن دقيق إحكام الأحكام


د. فؤاد بن يحيى الهاشمي


المسألة الحادية عشرة:
اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر :
1- هل هو سنة.
2- أو رخصة.
وعبر بعضهم بأن قال:
هل الأفضل:
1- التقديم.
2- أو الإبراد ؟
وبنوا على ذلك:
أن من صلى في بيته ، أو مشى في كِنِّ إلى المسجد : هل يسن له الإبراد ؟
1- فإن قلنا : إنه رخصة لم يسن ، إذ لا مشقة عليه في التعجيل.
2- وإن قلنا : إنه سنة أبرد .
والأقرب : أنه سنة:
1- لورود الأمر به.
2- مع ما اقترن به من العلة، وهو أن " شدة الحر من فيح جهنم " وذلك مناسب للتأخير.
3- والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص .
ولا مبالاة - مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة:
بقول من قال: إن التعجيل أفضل، لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.

=============================================

المسألة الثانية عشرة:
قد يستدل به:
على أن أكل هذه الأمور [البصل والثوم] من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة.
وقد يقال:
إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك : أن يكون عذرا في ترك الجماعة، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة.
ويبعد هذا من وجه:
تقريبه إلى بعض أصحابه فإن ذلك ينافي الزجر.
ثم قال:
وفي رواية :
زيادة " الكراث " وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله .
وقد توسع القائسون في هذا:
حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر ، أو جرح منه ريح يجرى هذا المجرى.
كما أنهم توسعوا:
وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد - كمصلى العيد ، ومجمع الولائم - مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها .
وقوله عليه السلام " فإن الملائكة تتأذى " إشارة إلى التعليل بهذا .
وقوله في حديث آخر " يؤذينا بريح الثوم " يقتضي ظاهره : التعليل بتأذي بني آدم .
ولا تنافي بينهما، والظاهر :
أن كل واحد منهما علة مستقلة .

=============================================

المسألة الثالثة عشرة:
الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وهو مذهب الشافعي.
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة:
وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف ، وهو الحياة .
لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس .
وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها غيره
وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته .
وغير هؤلاء:
يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام ، فيعم كل محرم .

=============================================

المسألة الرابعة عشرة:
أما حديث ابن عباس:
فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر، ولم يقيده بالنذر .
وهو يقتضي :
أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر.
وهو منصوص الشافعية ، تفريعا على القول القديم ، خلافا لما قاله أحمد .
ووجه الدلالة من الحديث من وجهين:
أحدهما :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد، بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة:
1- يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر.
2- ويحتمل أن يكون عن غيره .
فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه:
وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا : أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها .
وهو الذي يقال فيه:
" ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال ، مع قيام الاحتمال : منزل منزلة العموم في المقال " وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعلها كالعموم .
الوجه الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره وهو كونه عليها.
وقاسه على الدين .
وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقا واجبا - والحكم يعم بعموم علته.
وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا [هذه الجملة من ابن دقيق العيد فيها مراعاة أصول المخالف]:
من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق .
فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى:{ واتبعوه }
لا سيما وقوله عليه السلام " أرأيت " إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.
ثم قال ابن دقيق العيد:
وأما الرواية الثانية :
ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم ، والقياس على حقوق الآدميين ، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر .
فقد يتمسك به:
من يرى التخصيص بصوم النذر ، إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين من بعض الروايات : أن الواقعة المسئول عنها واقعة نذر .
فيسقط الوجه الأول : وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة.
إلا أنه قد يبعد لتباين بين الروايتين:
فإن في إحداهما " أن السائل رجل " وفي الثانية " أنه امرأة " وقد قررنا في علم الحديث : أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه ، وتقارب ألفاظه .
وعلى كل حال .
فيبقى الوجه الثاني:
وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم .
وأيضا فإن معنا عموما:
وهو قوله عليه السلام: { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر، مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية .
وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول.
وقد تشبث بعض الشافعية:
بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة، وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل .
قال أبو فراس:
وقد يعارض بأن النيابة في الصوم خارجة عن القياس لكونها تكليف بما في ذمة الغير، فلا يقاس عليه بناء بأن المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه.
والجواب بمعارضة إطلاق هذه القاعدة لأن ما خرج عن سنن القياس قد يكون لعلة معلومة فيصح القياس عليه أو بعبارة أخرى: يصح تعميم معناها في نظائرها.

=============================================

المسألة الخامسة عشرة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله ، أو يوما بعده } .
حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى، ويوضح:
أن المراد إفراده بالصوم.
ويظهر منه:
أن العلة هي الإفراد بالصوم.
ويبقى النظر:
هل ذلك:
1- مخصوص بهذا اليوم.
2- أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم ؟
وقد أشرنا إلى الفرق:
1- بين تخصيصه.
2- وتخصيص غيره.
بأن الداعي ههنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره .
فمن هذا الوجه :
يمكن تخصيص النهي به.
ولو قدرنا:
1- أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره.
2- ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه.
لكانت:
مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة.
لجواز:
أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي
والدليل الدال على الاستحباب:
لم يتطرق إليه احتمال الرفع فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحال .

=============================================


المسألة السادسة عشرة:
المشهور في الرواية:
" خمس " بالتنوين " فواسق ".
ويجوز:
خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين.
وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور:
فإنه أخبر عن " خمس " بقوله " كلهن فواسق " وذلك يقتضي أن ينون " خمس " فيكون " فواسق " خبرا .
وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى وذلك :
أن الإضافة:
1- تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل .
2- وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم .
وأما مع التنوين :
1- فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى.
2- وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القتل - معلل بما جعل وصفا، وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب ، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص .
====================================
المسألة السابعة عشرة:
اختلفوا:
1- في الاقتصار على هذه الخمسة.
2- أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى.
فقيل : بالاقتصار عليها:
وهو المذكور في كتب الحنفية .
ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها.
وعدوا ذلك من مناقضاته.
والذي قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية:
فنقل عن بعض الشارحين :
أن الشافعي قال : المعنى في جواز قتلهن : كونهن مما لا يؤكل ، فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ، ولا فدية عليه.
وقال مالك :
المعنى فيه كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا .
وهذا عندي فيه نظر [أي نقل بعض الشارحين عن الشافعي كما نبه على ذلك الصنعاني في حاشيته]:
فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد ، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول.
وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر : فغير هذا .
ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه:
أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر ، وما في معناهما من بقية السباع العادية.
والشافعية يردون هذا:
بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس ، وهو الأذى الطبيعي ، والعدوان المركب في هذه الحيوانات ، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم ، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا.
وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها ، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به .
قال الصنعاني في حاشيته:
مراده هنا إلزام أبي حنيفة أن يعدي الحكم عن الخمسة إلى كل ما يشاركها في العلة كما عداه في باب الربا فهذا الإلزام لأبي حنيفة.
ثم قال ابن دقيق العيد:
وأقول : المذكور ثم :
هو تعليق الحكم بالألقاب ، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور ، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ ، والمذكور ههنا مفهوم عدد ، وقد قال به جماعة ، فيكون اللفظ للتخصيص ، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد ، وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات - أعني مفهوم العدد - وذكر غير ذلك مع هذا أيضا .
واعلم:
أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ : قوي ، بالإضافة إلى تصرف القائسين ، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق ، وهو الخروج عن الحد.
وأما التعليل بحرمة الأكل :
ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق ؛ لأن مقتضى العلة : أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما ، فإن لم يتقيد ، وثبت الحكم حيث تعدم : بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم ، حيث ثبت الحكم مع انتفائها ، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها .



=============================================


المسألة الثامنة عشرة:
القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية:
وفوا بمقتضى مفهوم العدد.
والقائلون بالتعدية إلى غيرها:
يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر:
وقال من علل بالأذى :
إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها ، وأنواع الأذى مختلف فيها ، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع ، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع ، كالبرغوث مثلا عند بعضهم ، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض ، كابن عرس ، ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز ، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه ، كالأسد والفهد والنمر .
وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل :
فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على الغالب ، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور ، بحيث يعم أذاها ، فكان ذلك سببا للتخصيص ، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم ، على ما عرف في الأصول.
إلا أن خصومهم:
جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية .
وتقريره :
أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد
الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر ، فلا إلحاق .
ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى - كما ذكرتم - ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها ، لعموم ضررها ، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل ، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله ، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات ، فلا يلحق به.
وأجاب الأولون عن هذا بوجهين :
أحدهما : أن الكلب العقور نادر ، وقد أبيح قتله .
والثاني : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر .
ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب - مثلا - والحدأة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس ؟ فكان إباحة القتل أولى .

=============================================

المسألة التاسعة عشرة:
اختلفوا في الكلب العقور:
فقيل : هو الإنسي المتخذ .
وقيل : هو كل ما يعدو ، كالأسد والنمر .
واستدل هؤلاء:
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب " بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه: افترسه السبع " فدل على تسميته بالكلب .
ويرجح الأولون قولهم :
بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ : خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى ، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي .
يقول الصنعاني في حاشيته:
وحاصله: تسليم أنه كان في أصل اللغة يعم ما يعدو، ولكنه صار في عرفها خاصا بهذا النوع، والحقيقة العرفية مقدمة لأنها المتبادرة عند الإطلاق....

=============================================


المسألة العشرون:
استدل به [أي بحديث الفواسق الخمس]:
على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا ، على ما هو مذهب الشافعي .
وعلل ذلك:
بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم : معلل بالفسق والعدوان فيعم الحكم بعموم العلة .
والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه، فتوجد العلة في قتله ، فيقتل بالأولى ؛ لأنه مكلف .
وهذه الفواسق فسقها طبعي، ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتكٌ لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه .
وهذا عندي:
ليس بالهين، وفيه غور ، فليتنبه له، والله أعلم .

يقول الصنعاني:


قوله: "وهذا عندي ليس بالهين" أقول: يريد أن الاستدلال بذلك قوي....










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]