عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 27-06-2024, 03:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,857
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قراءة "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأص

قراءة في كتاب
"سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان"
د. فؤاد بن يحيى الهاشمي

المبحث الثاني:
1- القراءات يبين بعضها.
2- القراءتان المختلفتان في الآية الواحدة بمنزلة آيتين.
أي يحكم لهما بحكم الآيتين فقوله تعالى: "بل عجبت ويسخرون" على قراءة الضم يستفاد منها إثبات صفة العجب لله.
3- عند تبادر التعارض في القراءتين فيعاملان معاملة الآيتين إذا ظهر تعارضهما.
ولذا حكم الأمين الشنقيطي بأن قراءة "وأرجلكم إلى الكعبين"
بأنها على النصب صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثالث:
صرح الشيخ رحمه الله بأن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو جواز نسخ القرآن بالسنة وإن خالفه أكثر أهل الأصول.
وأجاب عن الأحناف الذين قرروا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد:
بأنه لا منافاة بينهما أصلا حتى يرجح المتواتر على الآحاد لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن الدليلين فكل منهما حق في وقته فالمتواتر في وقته قطعي ولكن استمرار حكمه إلى الأبد ليس بقطعي فنسخه بالآحاد إنما نفي استمرار حكمه وقد عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى"
وقال أيضاً:
"وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة"
وذكر الشيخ هذه المسألة في تفسير قوله تعالى:
(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...)
فالآية كما يقول الشيخ:
تدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين لأن الحديث دل على تحريم جديد والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح.
قال أبو فراس:
إذا قلنا إنه لا معارضة بين الآية والحديث وأن الآية إنما حصرت التحريم في وقت نزولها، وأن الحديث بعد ذلك بسنين أفاد تحريم ما لم تحصره الآية
فإنه لا نسخ هنا في الآية
فالآية محكمة لأنها نازلة على تحريم ما أوحي إلي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الآية.
والحديث الذي جاء فيه التحريم إنما جاء متأخرا عن نزول الآية فهو لا ينسخ الآية لأنه لم يرفع حكمها بل حكمها ما زال محفوظا بل هو من الأخبار التي لا يدخلها النسخ
وإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث لم ينسخ الآية ولكنه أضاف حكما عليها.
أما قول الشنقيطي رحمه الله أن الحديث نفى استمرار حكم التحريم، فالجواب أنه ليس في الآية دلالة على استمرار الحصر في التحريم
وإنما يستفاد من الحصر في التحريم في وقت نزول الآية، ويستفاد منها كذلك تحريم ما حصرته الآية من غير الدلالة على استمرار الحصر.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يتضح لي نسخ الحديث للآية
وهذا ما فهمه القرافي فقال:
"الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود تحريم بعدها وإذا لم ينافها لا يكون ناسخا لأن من شرط النسخ التنافي"
يقول السديس:
وقد صرح الشيخ في "مذكرة الأصول بما صرح به القرافي من أن شرط النسخ التنافي حيث قال:
"والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما"
واستشكل السديس :
التعارض بين كلام الشيخ حيث جعل الشيخ في الأضواء عدم التناقض بين الدليلين دليلاً على إمكان النسخ
بينما في "المذكرة" اشترط ما اشترطه الجمهور من اشتراط المنافاة لوقوع النسخ
وحاول أن يجيب عنه:
بإنزال كل منهما على حال غير حال الآخر، فبالنظر المجرد للدليلين مع قطع النظر عن زمنهما يشترط التنافي بينهما، وعدم اشتراط التنافي إنما هو بالنظر إلى زمنهما
وما ذكره السديس ليس بدقيق إذ حاصله هو معاني محسوم اشتراطها في النسخ وهو تأخره مع عدم إمكان الجمع.
لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله:
أن مقصود الأمين الشنقيطي حينما حاول أن يجعل عدم التناقض دليلا على النسخ
ليس هو أنه يشترط في النسخ ألا يكون ثمة تناقض، فهذا أمر بادٍ خطؤه ، بل لا يصار إلى النسخ حتى يعلم أنه لا يمكن الجمع
وإنما مقصود الشيخ قاصر على سياق المسألة التي ناقشها وهو نسخ المتواتر بالآحاد فمنعه أكثر أهل الأصول بسبب قطعية المتواتر دون الآحاد ،
فأجابهم الشنقيطي:
بأن الناسخ وهو خبر الآحاد لم يأت على المعنى القطعي الذي هو المتواتر وإنما أتى على استمرارية حكمه وهي "ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة"
فالشنقيطي يحاول أن يقرر بأنه لا تعارض بين خبر الآحاد وبين المعني القطعي حتى يمنع النسخ به، وأن التعارض الذي حصل – وهو شرط النسخ – إنما كان بين خبر الآحاد وبين استمرارية حكم القطعي، وكلاهما ظنيان فآلت المسألة إلى نسخ الظني بالظني وهو غير ممنوع. هذا والله أعلم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.32 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.15%)]