
27-06-2024, 03:56 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,416
الدولة :
|
|
رد: قراءة "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأص
قراءة في كتاب
"سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان"
د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
ضابط القراءة الشاذة وحكمها:
يرى الشيخ رحمه الله أنا ما زاد عن القراءات العشر فهو شاذ لا تجوز القراءة به.
قال رحمه الله في مقدمة كتابه:
"وقد التزمنا ، أن لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة، وربما ذكرنا القراءة استشهادا للبيان بقراءة سبعية، وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات. ا.هـ."
ففهم من كلامه رحمه الله أن ما عدا العشرة فهو شاذ عنده.
2- وقد صرح بذلك في ترجمة الكتاب حين قرر أن نائب الفاعل هو (ربيون) في قوله تعالى: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير) حيث قال:
"ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين، ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والآلوسي وغيرهم إن نائب الفاعل ربيون
وقد قدمنا أنا لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة، وإنما نذكرها استشهادا للبيان بقراءة سبعية كما هنا."
وقد جرى الشيخ على هذا المنهج في جميع الأضواء وإليك نماذج من ذلك:
1- قال عند الكلام على قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) ما نصه:
"في قوله { وَأَرْجُلَكُمْ } ثلاث قراآت : واحدة شاذة ، واثنتان متواترتان .
أما الشاذة : فقراءة الرفع ، وهي قراءة الحسن . وأما المتواترتان : فقراءة النصب ، وقراءة الخفض .
أما النصب : فهو قراءة نافع . وابن عامر ، والكسائي ، وعاصم في رواية حفص من السبعة ، ويعقوب من الثلاثة .
وأما الجر : فهو قراءة ابن كثير ، وحمزة ، وأبي عمرو ، وعاصم ، في رواية أبي بكر ."
فتراه حكم على قراءة الرفع بالشذوذ لكونها ليست من القراءات العشر، وقد ذكرها ابن الجني في المحتسب ورجحها فقال: "وكونها بالرفع أقوى معنى وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء فيصير صاحب الجملة. وإذا نصب أو جر عطفه على ما قبله فصار لحقا وتبعا فاعرفه."
ثم قال السديس بعد أن ضرب ستة أمثلة:
ويلاحظ أن جميع ما سبق ذكره من القراءات التي حكم عليها الشيخ بالشذوذ كله موافق لرسم المصحف وعليه فما خالف رسم المصحف أحرى بالشذوذ عنده وقد صرح بذلك في مواضع منها ما يلي:
1- عند قوله تعالى: "فما استمتعتم به منه فآتوهن أجورهن"
قال رحمه الله:"...فإن قيل : كان ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرأون ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة ، فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله . لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله ...."
ثم قال السديس بعد أن ضرب ثلاثة أمثلة:
وبعد هذا التتبع لهذه المواضع أقول:
إنه لا فرق عند الشيخ رحمه الله بين ما وافق رسم المصحف وما خالفه في الحكم عليه بالشذوذ وعدم جواز القراءة به ما دام خارجا عن القراءات العشر.
وهذا الذي جنح إليه الشيخ رحمه الله لا يظهر لي كل الظهور بل الذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه العلامة المقريء مكي بن أبي طالب حيث قال في الإبانة:
فإن سئل سائل فقال:
فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به؟
وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟
وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟
فالجواب:
أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام:
قسم: يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهي:
أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، ويكون موافقا لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به.
وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده.
والقسم الثاني:ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية، فخالف خط المصحف فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:
إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذا جحده.
والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف.
ثم نقل مكي عن الطبري قوله:
كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا به القرآن فليس لنا أن نخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا لخط المصحف، فإن كان مخالفا لخط المصحف لم نقرأ به، ووقفنا عنه وعن الكلام فيه.
ثم قال مكي بعد أن نقل كلاما لإسماعيل القاضي:
قلت: فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا، وما خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة إذا صحت روايته، ووجهه في العربية ولم يضاد معنى خط المصحف.
لكن لا يقرأ به إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد، ولا يثبت قرآن بخبر الآحاد وإذ هو مخالف للمصحف المجمع عليه، فهذا الذي نقوله ونعتقده وقد بيناه كله."([1])
ثم نقل السديس بعض فتوى ابن تيمية التي التي تدارسناها على هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.p...=newpost&t=855
ثم نقل كلام ابن الجزري في النشر وإليك نصه:
"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم.
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
قال أبو شامة رحمه الله في كتابه "المرشد الوجيز":
فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم."([2])
ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بعد أن أطال في النقولات:
هذا الذي قرره هؤلاء الأئمة في مختلف العصور أظهر في نظري مما جرى عليه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة.
ثم قال:
وهل يحتج الشيخ رحمه الله بالقراءة الشاذة عنده في الأحكام؟
ظاهر صنيع الشيخ في الأضواء أنه لا يحتج بها
قال رحمه الله: "...فإن قيل : كان ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرأون ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة ، فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله . لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله.
الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به ، كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم ، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك ، فهو معارض بأقوى منه ...."
ثم قال السديس:
وهذا الذي ظهر لنا من الأضواء هو الذي قواه الشيخ في شرحه للمراقي متابعا في ذلك العلوي الشنقيطي مصنف المراقي حيث قال:
وليس منه ما جاء بالآحاد روي
فللقراءة به نفي قوي
كالاحتجاج.....
حيث قال الشيخ رحمه الله ما نصه:
"يعني أن المروي بالآحاد على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا.....فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القوي ولا يجوز الاحتجاج به. ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين وقيل: تجوز القراءة به والاحتجاج وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
([1]) الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي.
([2]) النشر في القراءات العشر لابن الجزري
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|