التعريف عشية عرفة بالأمصار: هو اجتماع الناس في البلدان والأمصار بعد عصر يوم عرفة، في مسجد بلدتهم يوم عرفة؛ للدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس، كما يفعل أهل عرفة[54].
وقال الطحطاوي: التعريف هو تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات[55].
وقال الشرواني من الشافعية: وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء[56].
واختلف الفقهاء في حكم التعريف على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (الحنفية والمالكية، ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي، والحكم، وحماد)إلى أن التعريف مكروه.
وقال الإمام مالك: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس يومئذٍ، فيكبرون ويدعون، فلينصرف عنهم، ومقامه في منزله أحب إليَّ، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد[57].
وقال المرغيناني: والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء "وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيهًا بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص، فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك[58].
وقال الطحطاوي: وظاهر كلام الحنفية أنها كراهة تحريمية؛ لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص، فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه، ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبهًا[59].
وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا: هو محدث، وعن إبراهيم النخعي قوله: هو محدث[60].
وقال ابن مفلح وتبعه المرداوي: لم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال[61].
الثاني: رخص في التعريف الإمام أحمد، وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية؛ قال أحمد: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرف [62].
وقال الأثرم: سألت أباعبدالله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألَّا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، وقال: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر لله، فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة[63].
وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث[64].
وقال ابن تيمية: فعله ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين[65].
وقال: ورخَّص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستقبحه[66]،هذا هو المشهور عنه[67].
قال الونائي من الشافعية: ولا كراهية في التعريف بغير عرفة، بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء والذكر، والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة.
قال الشرواني: وكذا اعتمد العشماوي عدم الكراهة[68].
الثالث: قال أحمد في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهي من المفردات: يستحب التعريف[69].
قلت: ما أحسن من قال: وفعله ابن عباس حين كان خليفة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البصرة، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة[70]؛ وعن الحسن البصري أنه قال: «أول من عرف بالبصرة ابن عباس»[71]... وعن قتادة عن الحسن قال: "أول من صنع ذلك ابن عباس"[72]؛ ومعناه: أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة[73].
قلت: وكذا فعله عمرو بن حريث؛ بل كان يخطب بالناس، فعن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه»[74].
وكذا فعله الحسن البصري؛ قال أبو عوانة قال: "رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا، وذكر الله عز وجل، فاجتمع الناس"[75].
وفي رواية قال: رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد فعرف[76].
قلت: ولم أقف في كتب الفقهاء أنهم استأنسوا بفعله صلى الله عليه وسلم وخطبته خارج حدود عرفة على جواز التعريف لأهل الأمصار، ولعل ذلك من توفيق الله لي أني هديت لهذا، وأسأله العفو والغفران إن تجاوزت حدي فيه.
ولعل قائلًا يقول: التعريف عندهم بعد صلاة العصر لا بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الأصل هو فعله صلى الله عليه وسلم للاستئناس عمومًا بدخول وقت عرفة وهو خارجها للخطبة والصلاة، ولا خلاف بين العلماء أن الدعاء يستحب في عرفة بعد العصر؛ فلذلك فعل من فعل التعريف بعد العصر لينال فضل الزمان بالدعاء، والله أعلم بالصواب.
ولعل قائلًا يقول: ما روي عن هؤلاء الأفاضل كان بفعلهم الخاص لا العام؛ أي: إنه فعل شخصي، ولم يعمم، وعندما عمم أنكره العلماء ووصفوه بالبدعة.
أقول: ما روي عنهم كان بجمع الناس لا لخاصتهم بقول الراوي: "فاجتمع الناس"، وكذا كان فعل ابن عباس مشهودًا ومتابعًا كما علمت، وأما عمرو بن حريث رضي الله عنه، فكان يجمع الناس فيخطب بهم، فالاستدلال بالأمر الخاص لا يسلم، والله أعلم بالصواب.
قلت: أما من وصف ذلك الفعل بالمحدث والبدعة فقد وصفه بذلك؛ لأنه لم يكن موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابة؛ لأنه أول من فعله ابن عباس كما علمت، فمن أطلق عليه البدعة أراد بها الأمر الحادث الجديد لغة لا اصطلاحًا، حتى ورد عن الفقهاء أنهم قالوا عنه: "بدعة حسنة"، وإليك نصهم: (ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع؛ بل يخفف أمره؛ أي: إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء، وإلا فهو من أفحشها، ونهاية عبارة الونائي: ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس)[77] ، ومن قال بأنه أمر حادث ومبتدع؛ وذلك لكون الوقوف على صعيد عرفة عبادة خاصة مخصوصة لا يقاس عليها غيرها، وحق لهم ذلك؛ ولكن هذا يراد به من فعله، وهو يظن أنه بعبادة مخصوصة قد ورد فيها الدليل، وأما من فعله وهو لا يعتقد ذلك، وفعله للتشبه بحال الواقفين، ولزوم الامتثال بالأوامر والنواهي، والتزام التضرع والذكر، كما فعل ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين وغيرهم فلا بأس به، والله أعلم بالصواب، أو لعل الدافع لوصف من فعل ذلك بالبدعة على من يقول ذلك أنه من اعتقد بفضله فاعتبره قربة مخصوصة، وهذا لا نزاع فيه، والله أعلم بالصواب، فإن فعله وهو لا يعتقد به أنه عبادة مخصوصة؛ وإنما فعله للتشبه بحال الواقفين فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.
وينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين عدم فعل التعريف من قبل الشخص، وعدم الإنكار على غيره، وبين وصف فاعله بالبدعة والضلال؛ فالإمام أحمد -وعاء أهل السنة والجماعة-عندما سئل عن التعريف أجازه في رواية، واستحسنه في الأخرى، وهو لا يفعله لنفسه خاصة، وفي الوقت نفسه، ولا ينكر على فاعله زيادة على وصفه بالبدعة والضلال، فحريٌّ بطلبة العلم التزام هذا الأدب الرفيع، ولا سيما في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء حتى قالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور المختلف فيها بين العلماء[78].
وحريٌّ بالباحث أن يعرج في هذه الالتفاتة إلى ما قاله الفقهاء فيما إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة وهو ما يسميه العوام بالحج الأكبر، ولا يخفى أن هذا الاجتماع فيه ميزة [79].
قال ابن القيم: [مزية وقفة الجمعة يوم عرفة]، فقال:...إن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه.
ثم قال: ومنها: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال: إنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع[80].
فيلاحظ في النصوص أعلاه أن العلماء لم يغفلوا عن توافق اجتماع الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة مع اجتماع الحجيج بوقفة عرفة، وكذا توجههم بالتضرع والدعاء بعد صلاة العصر؛ لأنه مظنة الإجابة، وفي هذا ميزة لا توجد في باقي الأيام، والتعريف بالأمصار فيما إخال يجتمع مع هذه الصورة في هذه الحكمة.
وفي الختام أقول: إذا كان الله برحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أخطأوا في تحديد يوم عرفة، فوقفوا في غير يومها يقبل الله منهم وقوفهم لاجتماعهم واتفاقهم على رأي واحد فيصير لهم غير يوم عرفة كأنها عرفة؛ كرامةً لهم لاجتماع كلمتهم، فلا يحكم ببطلان وقوفهم من جهة، ولا يطلب منهم إعادة وقوفهم في اليوم الذي بعده من جهة أخرى على رأي جمهور الفقهاء كما علمت.
قلت: ألا يرشدنا ذلك لحث المسلمين جميعًا للتعريف بالأمصار في يوم عرفة؛ لإظهار اجتماع كلمة المسلمين في بقاع المعمورة جميعًا؟ وإخال أنه إذا تحقق ذلك كان محلًّا لنظر الله واستجلاب رحمته في هذا اليوم العظيم، والله أعلم بالصواب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 404)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (2/ 930)، قواعد الفقه (ص: 558).
[2] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 125، وبداية المجتهد 1/ 335، والمجموع 8/ 108، والمغني 3/ 410.
[3] ينظر: البحر الرائق 2/ 365، وشرح العمدة 2/ 576، 577، والمجموع 8/ 110، ونهاية المحتاج 3/ 290.
[4] مسجد إبراهيم مركب من كلمتين: مسجد وإبراهيم، فالمسجد في اللغة: بيت الصلاة، وموضع السجود من بدن الإنسان، والمسجد في الاصطلاح: الأرض التي جعلها المالك مسجدًا، وأذن بالصلاة فيها؛ لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي، وقال الشافعية: وإبراهيم هو نبي الله إبراهيم عليه السلام على الصحيح، وقيل: إن إبراهيم هو أحد أمراء بني العباس، وهو الذي يُنسب إليه باب إبراهيم بمكة؛ مغني المحتاج 1/ 496، ونهاية المحتاج 3/ 287، وحاشية القليوبي 2/ 113.
[5] ينظر: المجموع 8/ 110، 111، والمسلك المتقسط: 140، 141، حاشية إرشاد الساري، وتاريخ مكة 2/ 194، 195، ومعجم البلدان 12/ 4.
[6] حديث: ((كل عرفات موقف))؛ أخرجه أحمد (4/ 82) من حديث جبير بن مطعم، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 24)، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
[7] ابن عابدين 2 (173، 176)، حاشية الدسوقي 2/ 38، المجموع للنووي 8/ 106، 107، والمغني 3/ 410.
[8] انظر معجم البلدان: 4/ 111، ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف عبدالله البكري الأندلسي: 3/ 935 (طبعة عالم الكتب)، والمجموع 8/ 109، المسلك المتقسط 1/ 140، 141 مع حاشية إرشاد الساري.
[9] حاشية الدسوقي 2/ 38.
[10] ينظر:ابن عابدين 2 (173، 176)، حاشية الدسوقي 2/ 38، المجموع للنووي 8/ 106، 107، والمغني 3/ 410 .. ملحظ مهم: قال الشلبي: قال الكمال: وليس وادي محسر من منى ولا من المزدلفة، فالاستثناء في قوله: "ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر" منقطع، واعلم أن ظاهر كلام القدوري والهداية وغيرهما في قولهم: "مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر"، وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، أن المكانين ليسا مكان وقوف، فلو وقف فيهما لا يجزئه كما لو وقف في منى، سواء قلنا: إن عرنة ومحسرًا من عرفة ومزدلفة أو لا، وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه، وكذا عبارة الأصل من كلام محمد، ووقع في البدائع: وأما مكانه -يعني: الوقوف بمزدلفة- فجزء من أجزاء مزدلفة، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر، وروى الحديث، ثم قال: ولو وقف به أجزأه مع الكراهة، وذكر مثل هذا في بطن عرنة -أعني: قوله: إلا أنه لا ينبغي أن يقف في بطن عرنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أنه وادي الشيطان، ولم يصرح فيه بالإجزاء مع الكراهة، كما صرح به في وادي محسر، ولا يخفى أن الكلام فيهما واحد، وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب؛ بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء، وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف فيهما، ويكون مكروهًا؛ لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقًا، وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقًا، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين، وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلًا، وهو ظاهر والاستثناء منقطع؛ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 29).
[11] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 108)، وحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (2/ 455)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 72.
[12] ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 52)، الوسيط في المذهب (2/ 658)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 97)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 29).
[13] انظر: بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع 2/ 125، 127، والهداية وفتح القدير 2/ 167 والمسلك المتقسط ص 51، 52 و129، 139، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ص 36، 37، وشرح الزرقاني 2/ 269، وشرح الرسالة وحاشية العدوي 1/ 475، وشرح المنهاج 2/ 114، 115، ونهاية المحتاج 2/ 422، 423، ومغني المحتاج 1/ 496، 498، والمغني 3/ 414، 416، والفروع 3/ 508، 509.
[14] ينظر: الدسوقي 2/ 35، 36، ومغني المحتاج 1/ 496، 498، ونهاية المحتاج 2/ 422، والإنصاف 4/ 59، والمغني لابن قدامة 3/ 371.
[15] ينظر: المجموع 8/ 102، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 2/ 578.
[16] فتح القدير 2/ 373، دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1/ 229، المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الثانية، حاشية الدسوقي 2/ 36، دار الفكر، مغني المحتاج 1/ 498، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 2/ 494، عالم الكتب.
[17] البدائع 3/ 1099.
[18] مواهب الجليل 3/ 95، وشرح الزرقاني 2/ 269.
[19] المجموع 8/ 292.
[20] كشاف القناع 2/ 525، والفروع 3/ 534، 535، المغني 3/ 474.
[21] سنن الترمذي، ت بشار (2/ 157) (802).
[22] سنن الترمذي، ت بشار (2/ 72) (697).
[23] سنن ابن ماجه (1/ 531) (1660).
[24] الأم للشافعي (1/ 264).
[25] (5/ 286) (9829).
[26] (7/ 376) (10397).
[27] (2/ 206) (1756).
[28] المراسيل لأبي داود (ص: 153) (149).
[29] ينظر: سنن الدارقطني (3/ 230) (2443).
[30] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 286) (9828).
[31] ينظر: أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة (ص: 41).
[32] ينظر: البدر المنير (6/ 246، 248).
[33] (19/ 203) (24655).
[34] (2/ 552) (1051).
[35] بدائع الصنائع 3/ 1096، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 153، 155).
[36] شرح الزرقاني 2/ 269.
[37] شرح الزرقاني 2/ 269.
[38] بدائع الصنائع 3/ 1096، المجموع 8/ 293.
[39] كشاف القناع 2/ 525، مواهب الجليل 3/ 95، المجموع 8/ 293.
[40] مواهب الجليل 3/ 95، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 154).
[41] ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 30)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 285).
[42] ينظر: المجموع 8/ 101، 110، وهداية السالك لابن جماعة 3/ 1005، والمغني لابن قدامة 3/ 408 ط الرياض، والمبدع 3/ 331.
[43] حديث سالم بن عبدالله: "كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج"؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 3/ 511).
[44] البحر الرائق 2/ 361، وتبيين الحقائق 2/ 23.
[45] المدونة 1/ 399 ط دار صادر، والمجموع 8/ 86، والإيضاح للنووي ص 272.
[46] الممتع شرح المقنع 2/ 442، 446، وكشاف القناع 2/ 491.
[47] صحيح مسلم (2/ 889)، (2/ 893).
[48] سنن الترمذي، ت بشار (5/ 464) (3585)، وغيره.
[49] موطأ مالك، ت الأعظمي (2/ 300)، وغيره.
[50] المنتقى شرح الموطأ (1/ 358).
[51] لطائف المعارف لابن رجب (ص: 276).
[52] ينظر: صحيح مسلم (2/ 818)، وغيره. قلت: والفرق بينه وبين يوم عاشوراء ...أن عاشوراء خاص بسيدنا موسى، فكان تكفير سنة... وعرفة خاص بسيدنا محمد، فكان صيامه تكفيرًا لسنتين الأولى قبله والثانية بعده، والله أعلم بالصواب.
[53] اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج...وذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى عدم استحبابه للحاج، ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة، وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره...وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة...وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج - أيضًا - إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم؛ ينظر ابن عابدين 2/ 83، حاشية الدسوقي 1/ 515، مواهب الجليل 2/ 403، القليوبي وعميرة 2/ 73، مغني المحتاج 1/ 446، كشاف القناع 2/ 339؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 91).
[54] مغني المحتاج 1/ 497.
[55] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 294، والفتاوى الهندية 1/ 152، والمجموع 8/ 117، والحوادث والبدع للطرطوشي 1/ 9.
[56] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).
[57] النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 531)، الذخيرة للقرافي (13/ 348)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 415).
[58] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 86).
[59] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 538).
[60] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 191) (9477)، الحوادث والبدع للطرطوشي 98، والمجموع 8/ 117.
[61] الفروع 2/ 150، والإنصاف 2/ 441.
[62] الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150، والمغني 2/ 399، وتحفة المحتاج مع حواشيه 4/ 108.
[63] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14271)، (3/ 288) (14280)، والمغني 2/ 399، الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150.
[64] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14271)، (3/ 288) (14280)، والمغني 2/ 399.
[65] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 638، وانظر: الإيضاح للنووي، ص294.
[66] في نسخة من المخطوط كما نقل المحقق: (لا يستحبه)، وأنا أميل إلى ما أثبته في المتن، فقد ورد عنه أنه يستحبه كما نقل ابن تيمية عنه وسيأتي.
[67] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 150).
[68] حاشية الشرواني 4/ 108.
[69] الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150.
[70] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 151).
[71] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14266).
[72] السنن الكبرى للبيهقي (5/ 191) (9477).
[73] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).
[74] مصنف ابن أبي شيبة/ في التعريف من قال: ليس إلا بعرفة: (3/ 287) (14267).
[75] السنن الكبرى للبيهقي، باب التعريف بغير عرفات (5/ 191) (9476).
[76] السنن الكبرى للبيهقي، باب التعريف بغير عرفات (5/ 191) (9476)، والمعرفة والتاريخ (2/ 63)
[77] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).
[78] ينظر: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ففيه تفصيل دقيق لما ذكرت.
[79] وقد جمعتها ببحث خاص، ونقلت عن العلماء ذلك، وأوصلتها إلى عشرين وجهًا.
[80] ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 60).