عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 20-05-2024, 12:53 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,500
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثامن
الحلقة (566)
سُورَةُ الْمَعَارِجِ
صـ 287 إلى صـ 294


[ ص: 287 ] ثالثا : رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال : " ما هذه ؟ " قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ؟ . قال : " نعم " .

رابعا : مثلها مثل الجزية ; يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه . والجواب عن هذا كله كالآتي : أما التعويض بين الجذعة والمسنة أو الحقة إلى آخره في الإبل بشاتين أو عشرين درهما ، وهو المنصوص في حديث أنس في كتاب الأنصباء المتقدم ، ونصه : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما . إلى آخر الحديث .

فليس في هذا دليل على قبول القيمة في زكاة الفطر ; لأن نص الحديث فمن وجبت عليه سن معينة وليست عنده ، وعنده أعلى أو أنزل منها ; فللعدالة بين المالك والمسكين جعل الفرق لعدم الحيف ، ولم يخرج عن الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة ، بل فيه أخذ الموجود ، ثم جبر الناقص .

فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لصرح بها - صلى الله عليه وسلم - .

ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب ، والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة ، وهذا واضح .

وقال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح : لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت حسب الزمان والمكان ، ولكنه تقدير شرعي .

أما قول معاذ لأهل اليمن : " ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير " . فقد ناقشه ابن حجر في الفتح من حيث السند والمعنى . ولكن السند ثابت ، أما المعنى ، فقيل : إنه في الجزية .

ورد هذا : بأن فيه مكان الذرة والشعير ، والجزية ليست منها .

[ ص: 288 ] وقيل : إنه بعد أن يستلم الزكاة الواجبة من أجناسها يستبدلها من باب البيع والمعاوضة عملا بما فيه المصلحة للطرفين .

وقيل : إنه اجتهاد منه - رضي الله عنه - ، ولكنه اجتهاد أعرفهم بالحلال والحرام إلى غير ذلك .

والصحيح الثاني : أنه تصرف بعد الاستلام وبلوغها محلها ولا سيما مع نقلها إلى المدينة ، بخلاف زكاة الفطر فليست تنقل ابتداء ، ولأن مهمة زكاة المال أعم من مهمة زكاة الفطر ; ففيها النقدان والحيوان .

أما زكاة الفطر فطعمة للمسكين في يوم الفطر ; فلا تقاس عليها .

أما الناقة الحسنة التي رآها - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها بدل من بعيرين ، فهو من جنس الاستبدال بالجنس عملا للمصلحة ، لم تخرج عن جنس الواجب .

وأما الجزية يؤخذ منها قدر الواجب : فلا دليل فيه ; إذ زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن في الإسلام .

وأما الجزية : فهي عقوبة على أهل الذمة عن يد وهم صاغرون ، فأيما أخذ منهم فهو واف بالغرض ، فلم يبق للقائلين بالقيمة في زكاة الفطر مستند صالح ، فضلا عن عدم النص عليها .

وختاما : إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين :

الجهة الأولى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر ، كما ذكر العوض في زكاة الإبل ، وهو - صلى الله عليه وسلم - أشفق وأرحم بالمسكين من كل إنسان .

الجهة الثانية : - وهي القاعدة العامة - أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ، وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل .

كما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم : إن الأشنان يجزئ عن التراب في الولوغ . أي : لأنه ليس من جنسه ويسقط العمل به .

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة ; لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة ، [ ص: 289 ] فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال ، فيبطل .

ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى مثلا بمثل ، علما بأن الأحناف لا يجيزون القيمة في الهدي ; لأن الهدي فيه جانب تعبد ، وهو النسك .

ويمكن أن يقال لهم أيضا : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد ; طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين ، كما أن عملية شرائها ومكيلتها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة . أما تقديمها نقدا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات ، من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام .

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة ; لأن القول بالقيمة فيها جرأ الناس على ما هو أعظم ، وهو القول بالقيمة في الهدي وهو ما لم يقله أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف .
بيان القدر الواجب في زكاة الفطر

اتفق الجميع على أن الواجب في زكاة الفطر على كل شخص عن نفسه ، إنما هو صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من جميع الأصناف المتقدم ذكرها .

وخالف أبو حنيفة في القمح ، فقال : نصف الصاع فقط منها يكفي . وسيأتي بيان الراجح في ذلك . إن شاء الله .

ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن . فقال الجمهور : هو خمسة أرطال وثلث . وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال ، وخالفه أبو يوسف ، ووافق الجمهور . ما مقدار الصاع ، فهو في العرف الكيل ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ، ولتفاوت الناس في ذلك عمد العلماء إلى بيان مقداره بالوزن .

وقد نبه النووي أن المقدار بالوزن تقريبي ; لأن المكيلات تختلف في الوزن ثقلا وخفة باختلاف أجناسها : كالعدس ، والشعير مثلا ، وما كان عرفه الكيل لا يمكن ضبطه بالوزن ، ولكنه على سبيل التقريب .

ولهذا المعنى قال صاحب المغني : إن من أخرج الزكاة بالوزن عليه أن يزيد بالقدر الذي يعلم أنه يساوي الكيل ، ولا سيما إذا كان الموزون ثقيلا .

[ ص: 290 ] ونقل عن أحمد : أن من أخرج وزن الثقيل من الخفيف يكون قد أخرج الواجب بالتأكيد .
أقوال العلماء في وزن الصاع .

قال الجمهور : هو خمسة أرطال وثلث ، الرطل بالعراقي .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو ثمانية أرطال ، وخالفه أبو يوسف كما تقدم ، وسبب الخلاف هو : أن أبا حنيفة أخذ بقول أنس : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بمد " وهو رطلان ، ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد ، فعليه يكون ثمانية أرطال .

ودليل الجمهور : هو أن الأصل في الكيل هو عرف المدينة ، كما أن الأصل في الوزن هو عرف مكة ، وعرف المدينة في صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خمسة أرطال وثلث . كما جاء عن أحمد - رحمه الله - ، قال : أخذت الصاع من أبي النضر . وقال أبو النضر : أخذته عن أبي ذؤيب ، وقال : هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يعرف بالمدينة .

قال أبو عبد الله : فأخذنا العدس فعبرنا به ، وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به ; لأنه لا يتجافى عن موضعه ، فكلنا به ، ثم وزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث ، وقال : هذا أصلح ما وقفنا عليه ، وما تبين لنا من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما أثقل الحبوب ، فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما ، فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع .

وقال النووي : نقل الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام عن أبي محمد بن علي بن حزم : أنه قال : وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ، ولا دون رطل وربع .

وقال بعضهم : هو رطل وثلث ، وقال : ليس هذا اختلافا ، ولكنه على حسب رزنه بالراء ، أي : رزانته وثقله من البر والتمر والشعير . قال : وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال [ ص: 291 ] وثلث ، وهو صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ومن أدلة الجمهور ، وسبب رجوع أبي يوسف عن قول أبي حنيفة ، ما جاء في المغني وغيره : أن أبا يوسف لما قدم المدينة وسألهم عن الصاع ، فقالوا : خمسة أرطال وثلث ، فطالبهم بالحجة ، فقالوا : غدا ، فجاء من الغد سبعون شيخا كل واحد منهم أخذ صاعا تحت ردائه ، فقال : صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي ، حتى انتهوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخذ أبو يوسف يقارنها فوجدها كلها سواء ، فأخذوا واحدا منها وعايره بالماش - وهو العدس غير المدشوش - ، فكان خمسة أرطال وثلثا ، فرجع إلى قول أهل المدينة .

وفي تلك القصة : أنه رجع إلى العراق ، فقال لهم : أتيتكم بعلم جديد ; الصاع خمسة أرطال وثلث ، فقالوا له : خالفت شيخ القوم ، فقال : وجدت أمرا لم أجد له مدفعا .

أما وزن الرطل العراقي فأساس الوحدة فيه هي الدرهم ، وقد ذكر النووي عنه ثلاثة أقوال :

الأول : أنه مائة وثلاثون درهما بدراهم الإسلام .

والثاني : أنه مائة وثمانية وعشرون .

والثالث : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهي تسعون مثقالا .

وقال في المغني : وقد زادوه مثقالا فصار واحدا وتسعين مثقالا ، وكمل به مائة وثلاثون درهما ، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم .

ثم قال : والعمل الأول .

أما بالنسبة لبقية الأرطال في الأمصار الأخرى ، فكالآتي نقلا من كشاف القناع :

الرطل البعلي : تسعمائة درهم .

والقدسي : ثمانمائة .

والحلبي : سبعمائة وعشرون .

والدمشقي : ستمائة .

والمصري : مائة وأربعة وأربعون . وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في سائر البلاد ، مقسوم [ ص: 292 ] عليها الدراهم .

وعليه ; فالصاع يساوي ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع الدرهم ، وأربعمائة وثمانين مثقالا .

وعليه أيضا ; يكون الصاع بالأرطال الأخرى . هو المصري أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ، وبالدمشقي رطل وخمسة أسباع أوقية . وبالحلبي أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية ، وبالقدسي عشر أواق وسبعا أوقية .

وإذا كانت موازين العالم اليوم قد تحولت إلى موازين فرنسية ، وهي بالكيلوجرام ، والكيلو ألف جرام ، فلزم بيان النسبة بالجرام ، وهي : أن المكيلات تتفاوت ثقلا وكثافة ، فأخذت الصاع الذي عندي ، وعايرته أولا على صاع آخر قديما ، فوجدت أمرا ملفتا للنظر عند المقارنة ، وهو أن الصاع الذي عندي يزيد عن الصاع الآخر قدر ملء الكف ، فنظرت فإذا القدر الذي فوق فتحة الصاعين مختلفة ; لأن أحد الصاعين فتحته أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل مثلثا قاعدته أطول من قاعدة المثلث فوق الصاع الآخر ، فعايرتهما مرة أخرى على حد الفتحة فقط بدون زيادة فكانا سواء . فعايرتهما بالماء حيث إن الماء لا يختلف وزنه غالبا ما دام صالحا للشرب وليس مالحا ، وأنه لا يسمح بوجود قدر زائد فوق الحافة ، فكان وزن الصاع بعد هذا التأكيد هو بالعدس المجروش 2 ، 600 كيلوين وستمائة جرام .

وبالماء 3 ، 100 ثلاثة كيلوات ومائة جرام .

وأرجو أن يكون هذا العمل كافيا لبيان الوزن التقريبي للصاع النبوي في الزكاة .
زكاة الورق المتداول .

من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة ، وعصور تدوين الفقه الإسلامي ، وما انتشرت إلا في القرن الثامن عشر ميلاديا فقط ، ولهذا لم يكن لأحد الأئمة - رحمهم الله - رأي فيها ، ومنذ أن وجدت وعلماء المسلمين مختلفون في تقييمها وفي تحقيق ماهيتها ما بين كونها سندات : عن ذهب أو فضة ، أو عروض تجارة ، أو نقد بذاتها .

والخلاف في ذلك مشهور ، وإن كان الذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أنها وثائق ضمان [ ص: 293 ] من السلطان .

وتقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - إبداء وجهة نظره فيها في الربا ، وهل يباع بها الذهب والفضة نسيئة أم لا ؟

ومهما يكن من نظريات في ماهيتها ، فإنها باتفاق الجميع تعتبر مالا ، وهي داخلة في عموم قوله تعالى : وفي أموالهم [ 70 \ 24 ] ; لأنها أصبحت ثمن المبيعات وعوض السلع .

فعليه تكون الزكاة فيها واجبة . والنصاب بالنسبة إليها يعتبر بما يشترى بها من ذهب وفضة في أي عملة كانت هي .

ففي السعودية مثلا ينظر كم يشترى بها عشرون مثقالا ذهبا ، أو مائتا درهم فضة ، فيعتبر هذا القدر هو النصاب ، وفيه الزكاة ، وهو ربع العشر سواء بسواء .

وهكذا مثل الإسترليني ، والروبية والدولار ; لأن كل عملة من ذلك وثيقة ضمان من السلطان الذي أصدرها ، أي : الدولة التي أصدرتها . سواء قيل : إن الزكاة فيما ضمنته تلك الوثيقة ، أو فيها بعينها ، أو في قيمتها كعرض ، فهي لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة التمول والاستبدال ، وإن تحصيل الفقير لشيء منها أيا كانت ; فإنه بها سيحصل على مطلوبه من مأكل وملبس وما يشاء من مصالح وفق ما يحصل عليه بعين الذهب والفضة .

وفي هذا رد على من يقول : لا زكاة فيها ; لأنها ليست بنقد ذهب ولا فضة ، ولا يخفى أن إسقاط الزكاة عنها إسقاط للزكاة من أغلبية العالم ، إن لم يكن من جميعه .

تنبيه .

سبق أن سمعت من الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - في موضوع زكاة العروض في قول المالكية :

يشترط أن ينص في يد التاجر المدير ولو درهما أثناء الحول ، وإلا لما وجبت عليه زكاة في عروض تجارته .

فقال - رحمة الله تعالى علينا وعليه - : لو كان مالك - رحمه الله - موجودا اليوم لم يقل ذلك ; لأن العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه الأوراق ، وقد لا ينص في يده درهم [ ص: 294 ] واحد فضة . ويترتب على ذلك إسقاط الزكاة عن عروض التجارة ، وهي غالب أموال الناس اليوم .

فكذلك يقال لمن لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية : أنه يترتب عليه باطل خطير ; وهو تعطيل ركن الزكاة ، وحرمان المسكين من حقه المعلوم في أموال الأغنياء ، وما ترتب عليه باطل ; فهو باطل .

ولعلنا بهذا العرض الموجز ، نكون قد أوردنا عجالة ما بقي من مبحث الزكاة ، وإن لم يكن على سبيل التفصيل المعهود من الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - ، فقد قدمنا أنه لن يجارى في تفصيله ، وأن تتبع الجزئيات في هذا المبحث سيطيل الكتابة ، وهو - بحمد الله - مبسوط في كتب الفقه ، وإنما قصدنا بيان أهم المسائل ، وبيان ما هو الراجح فيما اختلف فيه . وبالله تعالى التوفيق .
قوله تعالى : والذين يصدقون بيوم الدين

يوم الدين : هو يوم الحساب . كما تقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - في سورة ( الفاتحة ) .
قوله تعالى : والذين هم من عذاب ربهم مشفقون

أي : خائفون ; كما بينه تعالى بقوله : ولمن خاف مقام ربه جنتان [ 55 \ 46 ] .

وقوله : قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم [ 52 \ 26 - 27 ] .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.04 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.05%)]