
15-04-2024, 11:12 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,405
الدولة :
|
|
إن وطئ في فرج فسد اعتكافه
إِنْ وَطِئَ فِي فَرْجٍ فَسَدَ اعْتِكافُهُ
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَإِنْ وَطِئَ فِي فَرْجٍ فَسَدَ اعْتِكافُهُ".
هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ فِيمُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ، وَذَكَرَ مِنْهَا: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ تعالى:﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[البقرة: 187]. وَهَذَا مَحَلُّ إِجْماعٍ بَيْنَ الْعُلَماءِ[1].
وَمِنْ مُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ غَيْرُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ:
أَوْلًا: إِنْزالُ الْمَنِيِّ بِالْمُباشَرَةِ لِلآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2].
ثَانِيًا: الِاسْتِمْناءُ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3]؛ لِعُمومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ.
ثَالِثًا: الْخُروجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حاجَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَنْهُ.
رَابِعًا: نِيَّةُ الْخُروجِ، وَلَوْ لَـمْ يَخْرُجْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ تُنافي الِاعْتِكافَ، وَالنَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[4]، وَقيلَ: لَمْ يَبْطُلْ[5].
خَامِسًا: الرِّدَّةُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[6].
تَنْبيهٌ: يُشْتَرَطُ لِبُطْلانِ الِاعْتِكافِ بِأَيِّ مُبْطِلٍ أَنْ يَكونَ عالِمًا، ذاكِرًا، مُخْتارًا، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا لَـمْ يَبْطُلِ اعْتِكافُهُ.
وَهُنَا مَسائِلُ فِي الِاعْتِكافِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: يَـجوزُ للمُعتَكِفِ عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ، سواءٌ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ، بِالْإِجْماعِ[7].
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: حَيْضُ أَوْ نِفاسُ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَكِفَةِ:
إِذَا حاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا عَلَى الصَّحيحِ.
وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ[8]، وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْـزِلِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[9].
الْمَسْأَلَةُ الثالِثَةُ: احْتِلامُ الْمُعْتَكِفِ:
إِذَا احْتَلَمَ الْمُعتَكِفُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ اعْتِكافُهُ، وَعَلَيْهْ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيُتِمَّ اعْتِكافَهُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[10].
[1] انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: 50)، والاستذكار (3/ 404)، والمغني، لابن قدامة (3/ 196)، وتفسير القرطبي (2/ 332)، والمجموع، للنووي (6/ 524).
[2] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 454)، وبحر المذهب للروياني (3/ 337)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 626). وهناك قول للشافعية: أنه لا يبطل إلا بالجماع الذي يوجب الحد. قال الشافعي في الأم للشافعي (2/ 116): "ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة أنزل أو لم ينزل".
[3] انظر: المجموع، للنووي (6/ 526)، ومطالب أولي النهى (2/ 250). إلا أن الشافعية عندهم قولان، هذا أحدها، والثاني: لا يبطل.
[4] أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
[5] القولان وجهان عند الشافعية، وعند الحنابلة، وهو قول المالكية. ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 96)، والمهذب، للشيرازي (1/ 352)، والشرح الكبير على المقنع (7/ 575). إلا أن المالكية يعبرون عن نية الخروج بـ: رفض النية.
[6] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والذخيرة، للقرافي (2/ 544)، والحاوي الكبير (3/ 494)، والمغني، لابن قدامة (3/ 198).
[7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 528).
[8] انظر: حاشية العدوي (1/ 467)، والتنبيه في الفقه الشافعي (ص: 68)، وشرح العمدة، لابن تيمية (2/ 802).
[9] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116).
[10] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والجامع لمسائل المدونة (3/ 1199)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 229)، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 164).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|