عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-08-2023, 07:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,486
الدولة : Egypt
افتراضي المطلق والمقيد في القرآن

المطلق والمقيد في القرآن
عطاءات العلم




تمهيد:
المطلق والمقيد في القرآن ورود الْخِطَابُ مُقَيَّدًا بِحَالٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ شَرْطٍ، ثُمَّ يَرِدُ مِنْ جِنْسِهِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ وَلَا شَرْطٍ[1]، ويقع التقييد في ثلاثة أشياء، "الغاية، والشرط، والصفة"[2]، وهناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه منها: أن لا يكون هناك إجماع[3][4][5][6][7] على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه [8][9][10]، وأن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، وأن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيدًا في موضع آخر، والأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على أن إطلاقه غير مراد، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم [11]، وإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه، فإما أن يتفق الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة، وإما أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21].

التعريف الإفرادي:
المطلق لغةً: لفظ مشتق من "طلق"، وهو بمعنى الانفكاك أو التخلية والإرسال [22]، ومنه إطلاق الأسير: إذا فككت قيده، وخليت عنه، ويقال: كلام مطلق: إذا أرسله من غير قيد أو شرط، فالمطلق: يقصد به الخلو من القيد [23][24][25].

المطلق اصطلاحًا: هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [26]، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[27][28][29][30][31].

المقيد لغةً: مأخوذ من قيد، والقيد: حبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرها، ليعيق حركتها ويمسكها، والْجمع أَقْياد وقُيود، ثُم يستعار في كل شيءٍ يحبِس ويحد من الحركة، ويقال: فرس مقيد، أي ما كان في رجله قيد أو عقال يمنعه من التحرك الطبيعي [32][33][34][35].

المقيد اصطلاحًا: هو المتناول لمعيّن، أو غير معين موصوف، بأمر زائد على الحقيقة [36].

القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآنًا [37]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا [38].

القرآن اصطلاحًا: هو "كلام الله المعجز [39]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته" [40].

التعريف المركب:
المطلق والمقيد في القرآن: هو ورود الْخِطَابُ مُقَيَّدًا بِحَالٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ شَرْطٍ، ثُمَّ يَرِدُ مِنْ جِنْسِهِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ وَلَا شَرْطٍ [41].

ما يقع به التقييد:
التقييد يقع بثلاثة أشياء، "الغاية، والشرط، والصفة" [42]:
1- الغاية: مثل قولنا: اضرب زيدًا أبدًا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا.

2- الشرط: مثل قولنا: من جاء من الناس فأعطه درهمًا، فقيد ذلك بالشرط.

3- الصفة: مثل قولنا: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.

حكم المطلق والمقيد:
أن دلالة اللفظ أو حكمه يعني قوة دلالته على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، لكن علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعم من ذلك [43]، إذ هو عندهم يتناول حالتين [44]:
الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر.

والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معًا.

والمراد بالحكم أو الدلالة في الحالة الأولى مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، من حيث القطعية أو الظنية، وموقف المفسر حال تبيينه وتوضيحه للنص المطلق أو المقيد، وأما في الحال الثانية: فإن المقصود بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير المقيد على المطلق، أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟

‌‌ شروط اللفظ المطلق:
هناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي كثيرة منها:
1- أن لا يكون هناك إجماع [45][46][47][48][49] على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع، سواءً عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ [50][51][52].

2- أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد الدليل المخالف، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر، والتعارض الظاهري ممكن دفعه بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء، للتوفيق بين الأدلة المتعارضة.

3- أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيدًا في موضع آخر.

حكم المطلق أو كيفية دلالته على معناه:
يتحدد حكم المطلق وموقف المفسر حياله في الآتي [53]:
إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية، وتوفرت فيه شروط الإطلاق، فقد اتفق علماء الأصول على:
وجوب العلم به على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل.

أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه، إذا قام الدليل على ذلك، يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص، ومن يجعله في قوة العام؛ لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه [54][55][56][57][58][59][60][61].

حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه:
اتفق علماء الأصول على أن حكم المقيد من حيث الدلالة حكم الخاص، ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي الدلالة، لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي [62]:
الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على أن إطلاقه غير مراد، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم، وإجراء لهذه القاعدة، فإذا ورد اللفظ مقيدًا في موضع ولم يرد نفسه مطلقًا في موضع آخر، ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد، فإن الحكم فيه أن يُعمل به مع قيده، ولا يحق لأحد أن يلغي القيد بدون دليل، وبناء على ذلك يكون القيد معتبرًا في دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حتى يقوم الدليل على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم[63].

ومن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتمَاسَّا[64]، فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية الكريمة مقيدًا بالتتابع، وبكونه قبل التماس، أي الاختلاط بالزوجة المظاهر منها، ولم يرد الدليل على إلغاء هذين القيدين، فيعمل بهما عند تطبيق الحكم، وعليه فلا يجزئ في حق من وجبت عليه كفارة الظهار بالصوم أن يصوم شهرين على التفريق.

ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى وغير معتبر قوله تعالى: في آية المحرمات من النساء: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ[65]، فإن لفظ "ربائبكم" في الآية مطلق قد ورد تقييده فيها بقيدين:
الأول: كون الربيبة في حجر زوج الأم.

والثاني: كون أم الربيبة مدخولًا بها.

وهذا القيد الأخير باق على معناه، لعدم الدليل الصارف له، فيعمل به عند استنباط الحكم وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد دخل بأمها.

حمل المطلق على المقيد:
المطلق والمقيد إذا وردا، فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون [66]، وإذا ورد لفظان "مطلق ومقيد"، فهو على ثلاثة أقسام [67][68][69]:
1- القسم الأول: أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، عليه السلام: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ" [70]، وقال "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ" [71]، فيجب حمل المطلق على المقيد، وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس، وقد بُين فساد هذا، في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[72]، ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه، مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط، فيجب تقديمه.‌‌

2- القسم الثاني: أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد، سواءً اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام؛ لأن القياس شرطه اتحاد الحكم، والحكم ههنا مختلف [73].

3- القسم الثالث: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[74]، وقال في المداينة، ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[75]، ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85].

‌‌‌‌أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه:
إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95]:
1- القسم الأول: أن يتفق الحكم والسبب، مثل إطلاق الدم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ[96][97]، مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا[98]، فالحكم: تحريم الدم، والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء، فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.

2- القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[99]، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[100]، فالحكم: العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء.

3- القسم الثالث: وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا[101]، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[102]، فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام، وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة.

4- القسم الرابع:أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين [103][104]، في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ[105]، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا[106].

‌‌موانع حمل المطلق على المقيد:
يمتنع حمل المطلق على المقيد في الآتي [107]:
1- إذا ورد قيدان متضادان، وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر [108][109]، وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ[110]، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ[111]، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[112].

2- إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا حمل والحالة كذلك [113][114][115]، مثل اشتراطه صلى الله عليه وسلم قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين [116][117]، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق أنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم القطع بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات [118][119]، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد.

قال ابن القيم: «لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطًا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، وقال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات للبس، ولم يأمر بقطعٍ في أعظم أوقات الحاجة [120].

[1] الماوردي أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السادس عشر، بيروت، 1994م، ص 63.

[2] الباجي أبو الوليد، الإشارات في أصول المالكية (مطبوع بهامش حاشية محمد الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين الجويني)، الناشر: المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، تونس، الطبعة: الثالثة، 1351هـ، ص 40.

[3] السبكي علي بن عبد الكافي، السبكي تاج عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، على منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1404هـ - 1984م، ص 230.

[4] التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الجزء الثاني، الناشر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر، 1377هـ - 1957م، ص 41.

[5] القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد، شرح تنقيح الفصول، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393هـ - 1973م، ص: 322 - 233،

[6] الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار المدني، السعودية، 1406هـ - 1986م، ص 28 – 29.

[7] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 211.

[8] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 208.

[9] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 224.

[10] إسماعيل شعبان محمد، نظرية النسخ، طبعة مطابع الرجوي، الناشر دار السلام، القاهرة، مصر، 1998م، ص 222.

[11] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 162.

[12] الحنبلي ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المحقق محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ص 125.

[13] الحنبلي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، المحقق: أنس بن عادل اليتامى، عبد العزيز بن عدنان العيدان، الناشر: ركائز للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1439هـ - 2018م، 63-64.

[14] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 395.

[15] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقه، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 2001م، ص 232-233.

[16] ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، الطبعة: الثانية، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، 1420هـ - 1999م، ص 280.

[17] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 192.

[18] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الجزء السادس، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، 1415هـ - 1995مـ، ص 545.

[19] شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، الجزء الخامس عشر، مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، المدينة المنورة، السعودية، 2004م، ص 443.

[20] الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الخامسة، الناشر: دار ابن الجوزي، 1427هـ، ص 440.

[21] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز، جدة، 1417هـ - 1996م، ص 84 – 87.

[22] أبو الحسين، الرازي أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مادة (ط ل ق)، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1399هـ-1979م، ص 420.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.02 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.39 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.65%)]