عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19-07-2023, 03:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,056
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حديث: ((أنت ومالك لأبيك)) إيضاح وبيان وفوائد

فصل: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته؛ بشرطين:
أحدهما: ألَّا يجحف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.


الثاني: ألَّا يأخذ من مال أحد ولديه، فيعطيه الآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى، فإذا وجد الشرطان، جاز الأخذ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))؛ رواه سعيد، وابن ماجه؛ [الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 263) لابن قدامة].

قوله: "وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء؛ هذا المذهب بشرطه، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، ومنع من ذلك ابن عقيل، ذكره في مسألة الإعفاف؛ [الإنصاف (7/ 154) المرداوي].

بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، وإنما يكون الابن لأبيه بمعنى أن منفعته له، ومن له المنفعة له أن يستوفيها بنفسه وبغيره؛ [شرح الزركشي (5/ 294)].

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))؛ [رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولًا]، وعن عائشة مرفوعًا: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))؛ [رواه سعيد والترمذي وحسنه].


بشروط خمسة:
1- ألَّا يضره؛ لحديث: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته.


2- ألَّا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، فلا يصح فيه، لانعقاد سبب الإرث.


3- ألَّا يعطيه لولد آخر، نص عليه؛ لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.


4- أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية؛ لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتُبر ما يعين وجهه.


5- أن يكون ما تملكه عينًا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه، كإبرائه غريمه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه؛ [منار السبيل في شرح الدليل (2/ 28) ابن ضويان].

بل إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي إباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه، ويقتضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ [الملخص الفقهي (2/ 209) الفوزان].



كلمات العلماء رحمهم الله:
قال أصبغ بن الفرج (225 هـ): "وتفسير: ((مولى القوم منهم)) يريد: في الحرمة والبر منهم به؛ كما جاء في الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)) يريد: في البر والمطاوعة، لا في اللازم، ولا في القضاء"؛ [شرح صحيح البخاري (3/ 544) لابن بطال، وبنحوه في عمدة القاري (14/ 72) للعيني].

وقال أبو جعفر محمد بن العباس كما نقله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 129): "فسألت أبا جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ((أنت ومالك لأبيك))، فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على ألَّا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: ((مالك لأبيك)) ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى ألَّا يخرج عن قوله فيه".

وقال أبو جعفر الطحاوي (321هـ) رحمه الله في شرح معاني الآثار (4/ 159): "... فقالوا: ما كسب الابن من شيء، فهو له خاصة دون أبيه، وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن تجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: ((أنت ومالك لأبيك))، فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه".

وقال أبو جعفر الطحاوي (321هـ) رحمه الله في مختصر اختلاف العلماء (4/ 283، 284): "قيل له معنى إنه في مال ابنه كهو في الابن نفسه، فلما لم يكن إضافة الابن إليه موجبة لملكه للابن، كذلك إضافة ماله إليه لا على وجه الملك، ولكنه أنه لا ينبغي لابنه أن يخالف أباه فيما يأمره به في نفسه وماله، مما أباحه الله تعالى له".

وقال أبو جعفر النحاس (339 ه) رحمه الله في الناسخ والمنسوخ (ص:599): "... وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) بقويٍّ لوهاء هذا الحديث، وأنه لو صحَّ لم يكن فيه حجة إذ قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه، وقد قيل: إن معناه أنت لأبيك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك، والقاطع لهذا التوارث بين الأب والابن".

وقال ابن حبان (354ه) في صحيحه (2/ 142رقم: 410): "ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب ثم ذكر الحديث: ((أنت ومالك لأبيك")).


وقال عقبه: "قال أبو حاتم: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره، والرفق به في القول والفعل معًا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: ((أنت ومالك لأبيك))، لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته عن غير طيب نفس من الابن به".

وقال أبو بكر الجصاص (370هـ): "وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ((أنت ومالك لأبيك)) ولم يرد به حقيقة الملك"؛ [أحكام القرآن (4/ 44) الجصاص].

وقال أبو بكر الجصاص (370هـ): "... والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة"؛ [أحكام القرآن (1/ 179) الجصاص].

وقال الخطابي (388ه) رحمه الله في معالم السنن (3/ 166) عند حديث: ((فقال: إن أبي اجتاح مالي))، قال: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من ماله نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب، لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم".

قال أبو العباس الإشبيلي (415 هـ) رحمه الله في مختصر خلافيات البيهقي (3/ 458): "قال: ((أنت ومالك لأبيك))، فهو من عمومه إلا ما قام دليله".

وقال ابن حزم (456ه) رحمه الله في المحلى (8/ 106): "فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه، ولا حق لهما فيه، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط".

وقال ابن عبدالبر (463هـ) رحمه الله في الاستذكار (7/ 525): "وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة، وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له، ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدًا إلا السدس وسائر ماله لولده، وهذا بيَّن أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، أنه ليس على التمليك، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنت)) ليس على التمليك، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((ومالك)) ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له".

وقال أبو الوليد الباجي (474هـ) رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ (2/ 115) تفسير الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)): "يريد في البر والطواعية لا في القضاء واللزوم".

وقال ابن رسلان (844هـ) رحمه الله: "اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه"؛ [نيل الأوطار (6/ 83)، وتحفة الأحوذي (4/ 493)، وذخيرة العقبى (34/ 79) للإثيوبي].

وقال ابن الهمام (861هـ) رحمه الله في فتح القدير (4/ 418): "فإن قيل: هذا يقتضي أن له ملكًا ناجزًا في ماله، قلنا: نعم، لو لم يقيده حديث رواه الحاكم، وصححه، والبيهقي عنها، مرفوعًا: ((إن أولادكم هبة، يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم، إذا احتجتم إليها))، ومما يقطع بأن الحديث مؤول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس، مع ولد ولده، فلو كان الكل ملكه، لم يكن لغيره شيء، مع وجوده"؛ [وانظر: ذخيرة العقبى (34/ 79) للإثيوبي].

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله في فيض القدير (3/ 49): "((ومالك لأبيك)) يعني: أن أباك كان سبب وجودك، ووجودك سبب وجود مالك، فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك، فإذا احتاج، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة، فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة، ولوجوب نفقة الأصل على فرعه شروط مبينة في الفروع، فكأنه لم يذكرها في الخبر؛ لكونها معلومة عندهم أو متوفرة في هذه الواقعة المخصوصة".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله أيضًا في فيض القدير (5/ 9): "((ومالك لأبيك)) لما سبق أن معناه: إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق إذ لم يقل به أحد".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 767): "((ومالك لأبيك))؛ يعني: أن أباك كان سبب وجودك، ووجودك سبب وجود مالك، فكان أولى به منك، فإذا احتاج، فله الأخذ منه بقدر الحاجة".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله أيضًا في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 410) عقب حديث: ((كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين)): "لا يناقضه: ((أنت ومالك لأبيك))؛ لأن معناه: إذا احتاج لماله أخذه لا أنه يُباح له ماله مطلقًا".

وقال الشوكاني (1250ه) رحمه الله في نيل الأوطار (6/ 83): "وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن، يجوز له أيضًا أن يتصرف به، كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين، ونقله المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 494) كالمقر به، والله أعلم".



وقال السبكي (771هـ) رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى (10/ 171): "وهذا الحديث متأول عند أكثر العلماء، ويدل له أمران:
أحدهما: قوله: ((أنت)) ومن المعلوم أن الحر لا يُملَك.


والثاني: قوله: ((ومالك)) ومن المعلوم أن المال لا يكون في الوقت الواحد لمالكين.



وقال السعدي (1376هـ) رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (ص:176): "وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: ((أنت ومالك لأبيك))".



وقال محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (1389هـ) رحمه الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ 98)، وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (9/ 221 قاسم): "يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، وقوله: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))، ويشترط لأخذه من ماله ستة شروط:
أحدها: أن يأخذ ما لا يضر الولد، ولا يحتاجه.
الثاني: ألَّا يعطيه لولد آخر.
الثالث: ألَّا يكون في مرض موت أحدهما.
الرابع: ألَّا يكون الأب كافرًا، والابن مسلمًا.
الخامس: أن يكون عينًا موجودة.


السادس: تملكه ما يأخذه من مال الولد، بقبض مع قول أو نية، هذا معنى كلام فقهائنا، رحمهم الله، وعليه الفتوى، ومنه يُعلَم: أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة، وأما مع فقدها أو فقد بعضها، فللولد استرجاعه؛ لعدم ثبوت ملك الأب عليه، هذا إن كان عينًا موجودة، وإن لم يكن كذلك، ثبت المثل في ذمة الأب، إن كان مثليًّا، والقيمة إن كان متقوَّمًا.

وقال العثيمين (1421هـ) رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 457): "مال الابن مستقل، ومال الأب مستقل، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء، لا يعني أن مال ولده ملك له، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، فمراده: أن لأبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنك ملك لأبيك، أو أن مالك ملك له، فإن هذا يمنعه الإجماع، فالابن ليس ملكًا لأبيه، وإذا كان الابن ليس ملكًا لأبيه، فماله ليس ملكًا له؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]، فجعل الميراث جاريًا بين الآباء والأبناء، ولو كان ملك الأبناء للآباء، لم يكن هناك جريان للإرث".

وذكر العثيمين (1421هـ) رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 93، 94) أن للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده بشروط فقال: "... إذًا يشترط:
أولًا: ألَّا يضر الابن.
ثانيًا: ألَّا يحتاجه.
ثالثًا: أن يكون الأب حرًّا.
رابعًا: ألَّا يكون الولد أعلى منه في الدين.


خامسًا: ألَّا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص، فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/ 510 الدويش): "وأما ما يُروى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أنت ومالك لأبيك))؛ فذلك لأن الأب سبب وجود الابن، وجوده سبب لوجود المال، فصار له بذلك حق، فإذا احتاج الأب، فله أن يأخذ منه قدر حاجته، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (21/ 180 الدويش) أيضًا: "الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))؛ [رواه الخمسة]، لكن يشترط ألَّا يكون في ذلك ضرر بيِّنٌ على الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وما جاء في معناه من الأدلة، وألَّا يأخذ الوالد ذلك تكثُّرًا، بل يأخذه لحاجة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



فوائد:
فوائد الحديث:
1- أن الولد هبة للوالد؛ للحديث؛ ويؤكده قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ [البقرة: 233].


2- أن إباحة نفسه، كإباحة ماله.


3- للآباء خصوصية في أموال الأولاد.


4- أن للآباء في مال أولادهما نوعَ ملكٍ.


5- أن مال الولد ملك للأب، ولكن ملكه له مقيد، وليس على إطلاقه.


6- أن سرقة أحد الأصول من الفروع لا قطع فيها؛ لأن للأب أو للأم أو الأصول نوع شركة في مال الفرع.


7- أضاف نفسه إليه كإضافة ماله، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود.


8- الوالد لا يُقتَل بولده.


9- لا تُقبَل شهادة الوالد لولده؛ لأنه يجر به النفع لما جُبل عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يملك عليه ماله.


10- أن الأب أحق بالولد من أمه.


11- أن مال الولد الوالد أحق به من الوالدة.


12- جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء، ما لم يجحف بماله أو يضره.


13- الولد أحق من الوالد فيما تعلقت به حاجته.


14- أن للوالد له أن يتملك من مال ولده الأشياء التي لا تتعلق بها حاجة الولد، ما لم يضره أو كان يحتاجه.


15- أن للوالد له أن يتصرف من مال ولده ما لم يضره أو كان يحتاجه.


16- إن كان التصرف يضر بالولد أو كان فيما يحتاج إليه الولد، فحينئذٍ التصرف باطل أو موقوف على الإجازة.


17- الزجر عن معاملة الآباء بما يُعامَل به الأجانب.


18- الأمر بالرفق بالأب في القول والفعل معًا.


19- وجوب النفقة على الوالد إذا كان الولد واجدًا لها.


20- وجوب النفقة على الوالد إذا كان فقيرًا.


21- لا يجوز للولد أن يدفع زكاته إلى والده؛ لأنه غنيٌّ بغناه.


22- احتج به الشافعي رحمه الله في أن الأب لا يجوز له أن يتزوج جارية ابنه، كما هو مذهبه.


23- يجوز للأب الرجوع في هبته لولده؛ لأنه إذا جاز له أن يأخذ من مال ولده ما هو مال للولد أصلًا، فأولى من ذلك أن يرجع في هبته، ما لم يكن حيلة على التفضيل.


24- أن هذا لا يدخل فيه الدَّين؛ لأن الدين لا يكون مالًا للابن حتى يقبضه.


25- لا يعزَّر الوالد بحقوق ولده.


26- يجب على الولد خدمة والده.


27- يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه.


28- عدم جواز صرف الزكاة للأصول، وكذلك للفروع.


29- الضابط أخذ الوالد بالمعروف.


30- ليس للولد أن يطالب والده بما في ذمته كالدَّين وقيمة المتلَف ونحوهما.


31- جواز منع الوالد ولده من الجهاد، والسفر، ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به.


32- أن أمره صلى الله عليه وآله وسلم محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة، وباب من الاستصلاح.


33- يدل على صحة استيلاد الأب لجارية ابنه، وأنه مصدق عليه وتصير أم ولده.


34- نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه.


35- لا يشرع للوالد أن يأخذ من مال أحد أولاده ليعطي الآخر؛ لأنه يكون قد ملك أحد الإخوة من مال أخيه بدون حق.


36- الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ((إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم)).


37- أن الأم في ذلك كالأب؛ لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب؛ ولأنها أولى بالبر؛ ولأن الله تعالى عندما يذكر الأبوين يخص الأم بالذكر، كقوله: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ [لقمان: 14]، ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف: 15]، فهو يدل على عظم حقها.

[1] قواه الأرنؤوط وقال في الحاشية: "كذا جاء في (أ) و(ج) و(هـ): ابني، وهي كذلك عند أحمد والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 159، والفريابي في "أحكام العيدين" (2)، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/ 33، وكذلك ضبطه الدمياطي كما في هامش (أ)، وفي (ب): أنثى، وهي كذلك عند النسائي وابن حبان، وعند الدارقطني (4749): فإن أجد إلا منيحة أبي، أو شاة ابني وأهلي ومنيحتهم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.77 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]