
16-06-2023, 03:31 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,346
الدولة :
|
|
رد: دراسة : أثر التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين في تداخل الحدود وأولوية تن
المطلب الثالث: معيار تحديد حق الله تعالى
الشأن في معرفة حقوق الآدميين سهل يسير لا يحتاج لكبير عناء، ولا لمعيار دقيق تُعرف به، إذ حقوقه هي مصالحه، ولكن الذي يحتاج لوضع معيار وضابط يعرف به هو حقوق الله تعالى؛ لأنه يبنى على معرفتها أحكام كثيرة، وهذا المعيار لم أجد فيما قرأت من وضعه، أو أشار إليه، فكل من كتب عن حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين تكلم عن الفرق بينهما فقط، وأن هذا يجوز فيه الإسقاط، وذاك لا يجوز فيه الإسقاط، دون وضع معيار يعرف به حق الله تعالى من غيره.
وقد أثار هذه النقطة أستاذنا الشيخ الريسوني، وقال: إن التفريق بين الحقين بالإسقاط وعدمه هو تفريقٌ إجرائيٌّ، وليس تفريقًا جوهرايًَ، والذي نريد معرفته هو كنه هذا الفرق لنحكم به ليس على الأمور والأمثلة الواضحة؛ بل على المنطقة الرمادية التي دائما ما يقع الخلاف فيها، وقد رأى فضيلته بعد التمعُّن في الحقوق المجمع على أنها حقوق لله تعالى؛ أن المعيار والضابط فيها ذو شقين هما:
الأول: ما كان لمقام الله تعالى من التوحيد والتعظيم والإجلال ونحو ذلك،
والثاني: أنها تتعلق بالمصلحة العامة، أو بالحق العام، فالحدود مثلاً التي هي حق الله تعالى، فيها حق للمجتمع ومصلحة، يصان بها المجتمع ويحفظ، ولا تنازل عنها، وعليه يكون كل حق فيه مصلحة الجماعة هو حق لله تعالى، لا يجوز فيه ما لا يجوز في حقوق الله تعالى المجمع عليها(21) ، وقد وافق استنباطُ الشيخ كلام الإمام: علاء الدين البخاري في كتابه: (كشف الأسرار) عندما عارف حق الله تعالى بقوله: (وحق الله تعالى مايتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص به أحد وينسب إلى الله تعالى تعظيما ، أو لئلا يختص به أحد) (22)
وعلى هذا الضابط والمعيار أورد الشيخ عددًا من الأمثلة المعاصرة، التي فيها حقوق الجماعة ومصلحتها، أو حق عام، ورأى أنه لا يجوز لأحد إسقاطها رئيسًا كان أم وزيرًا؛ لأنها حق الله تعالى، ومن ذلك الضرائب والغرامات المالية الواجبة على الأغنياء والأثريَاء، وأمثالهم ممن ليسوا في أزمة، ولم تنزل بهم جائحة، فتراهم إنما يعفَوْن منها لأنهم أقويَاء فقط، وتلك الضرائب والغرامات من مصالح المجتمع والجماعة، وفي الإسلام حقوق مثلها يعود نفعها للصالح العام، ولا تقبل التنازل من أحد رئيسًا كان أم وزيرًا، كالزكاة مثلًا.
المبحث الثاني: آثار التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين في تداخل الحدود، وأولوية تنفيذها
من الحدود ما هو حق خالص لله تعالى، ومنها ما هو حق خالص للآدمي، وهذه الحدود قد يجب تنفيذ أحدها على العبد، إما لإخلاله بحق الله تعالى، أو بحق الآدميين، وقد يجتمع عليه حد أو حدود لله تعالى، أو حد أو حدود للآدميين، أي تتداخل عليه الحدود، فما الذي يسقط منها، وما الذي لا يسقط، وما الذي يبدأ بتنفيذه قبل غيره؟ هذا مما يبنى على معرفة العلة التي شرعت لأجلها تلك الحدود، وعلى معرفة الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، والمعيار الذي يعرف به حق الله تعالى، وتفصيل كل ذلك على النحو الآتي (27) :
المطلب الأول: اجتماع حدود على العبد خالصة لله تعالى.
قد يجتمع على العبد حد أو حدود بسبب الإخلال بحقوق الله تعالى، كحد السرقة والقتل مثلًا، أو غيرهما، فما الذي يسقط، وما الذي يبدأ بتنفيذه منها؟ لا خلاف بين الفقهاء أن من كرر جريمة من الجرائم التي توجب الحد قبل إقامة الحد عليه؛ أنه يقام عليه حدُّها مرة واحدة، كمن كرر الزنا، أو السرقة قبل إقامة الحد عليه، قال ابن المنذر (ت: 319 هـ ): (أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم) (24 ) ، ولا خلاف بينهم أن من كرر جريمة بعد إقامة الحد عليه؛ أن الحد يقام عليه مرة أخرى، كمن سرق بعد أن قطعت يده، قال ابن قدامة (ت: 620 هـ ) لا نعلم فيه خلافًا، وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه (25 )، كما أنهم اتفقوا أن من اجتمعت عليه حدود مختلفة، ولم يكن فيها قتل، أنها تقام عليه كلها (26 )، وإنما اختلفوا فيما يبدأ به منها ( 27) .
ولكن اختلف أولئك الفقهاء فيما إذا كان في تلك الحدود قتل، هل تسقط الحدود بالقتل، أم لا بد من تنفيذها كلها، ثم يقتل بعدها؟ على رأيين للفقهاء، فذهب الجمهور ما عدا الشافعية إلى أن كل الحدود تسقط بالقتل؛ لأن المقصود من إقامتها الزجرُ، وهو منتفٍ بتنفيذ حد القتل (28 )، وذهب الشافعية إلى أن حدود الله إذا ما اجتمعت، وكان منها القتل؛ وجب استيفاؤها كلها، قال الشافعي (ت: 205 هـ): (وإنما حَدَدْتُهُ بالحدود كلها؛ لأنه ليس منها واحد إلا واجب عليه، مأمور بأخذه؛ فلا يجوز أن أعطل مأمورًا به لمأمور به أعظم، ولا أصغر منه، وأنا أجد السبيل إلى أخذه، كما تكون عليه الحقوق للآدميين؛ فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها، إذا قدر على أخذها) (29) ، وقال النووي (ت: 676 هـ ) (وإن كان مع هذه الحدود قتلٌ، فإن كان في غير المحاربة؛ أقيمت الحدود على ما ذكرناه من الترتيب والتفريق بينها، فإذا فرغ من الحدود قُتل) (30)، وكان من أبرز أدلة الجمهور على إسقاط الحدود بالقتل قول ابن مسعود إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر(31) ، وبقول عطاء (ت: 114ه ) إن سرق وشرب الخمر، ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد (32).
من خلال ما سبق تبين للباحث أن اختلاف الفقهاء في هذا القسم لم يكن سببه التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وإنما سببه: إما بالنظر إلى علة تلك الحدود، فأسقط الجمهور بناء عليها ماتنتفي علته وهي الانزجار ( 33 ) بوجود حد القتل، وإما بتساويها في الوجوب؛ فلم يسقط الشافعية منها حدًا عند التداخل؛ لأنها كلها واجبة عليه، كحقوق الآدميين، لا بد أن تؤخذ كلها.
المطلب الثاني: اجتماع حدود على العبد خالصة للآدمي .
كما أنه قد تجتمع على العبد حدود سببها الإخلال بحق الله تعالى الخالص؛ كذلك قد تجتمع على العبد حدود وعقوبات سببها الإخلال بحق العبد الخالص الذي يمكن إسقاطه والعفو عنه، وهنا يُنظر هل تقام عليه كلها، أم يُسقط بعضُها بعضًا؟ هذا ما يبينه الباحث في هذا المطلب، وذلك على النحو الآتي:
هذه الحدود والعقوبات إما أن يكون فيها قتل، وإما ألا يكون فيها قتل؛ فإن لم يكن فيها قتل؛ فقد اتفق الفقهاء كما ذكرت سابقًا على أنها تستوفى كلها من العبد (34) يبدأ بالأخف منها، ثم الأعلى منه، وأما إن كان فيها قتل؛ فقد وقع الخلاف بين الفقهاء: هل يسقط ما دون القتل بالقتل؟ أم لا بد من استيفائها كلها؟ على قولين اثنين هما:
الأول: قول الحنفية والمالكية : وهو أن ما دون القتل يسقط بالقتل، أي يحصل فيها التداخل، ودليل
الحنفية عليه هو دليلهم على إسقاط حدود الله تعالى بحد القتل، وهو قول ابن مسعود: إذا اجتمع حدان، أحدهما القتل؛ أتى القتل على الآخر(35) ، وأما المالكية فقد قال الباجي (ت: 474 هـ ) ولو فقأ رجلٌ أعينًا عمدًا، أو قطع أيديًا وقتل؛ فإن القتل يأتي على ذلك كله، قاله عيسى في المدونة، والدليل على ما نقوله: أن القصاص بذل للنفس، فدخلت الأعضاء فيه تبعًا للنفس كالدية (36)
الثاني: قول الشافعية والحنابلة : أنها تستوفى منه كلها، ويبدأ بالأخف منها، وينتهي بالقتل، ولا تتداخل (37) ؛ لأن حقوق الأدميين مبنية على المشاحة، بخلاف حدود الله تعالى المبنية على المسامحة ( 38).
ومما سبق يتبين للباحث أن اختلاف الفقهاء في هذا القسم لم يكن سببه التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين أيضًا، وإنما سببه: إما النظر إلى علة تلك الحدود، فأسقط الحنفية والمالكية بناء عليها ما تنتفي به تلك العلة، وهو حد القتل، وإما بالنظر إلى أنها حقوق واجبة للآدميين مبنية على المشاحة، لا يمكن أن تسقط بغيرها شأن سائر حقوقهم.
المطلب الثالث: اجتماع حدود على العبد من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين:
ذكر ابن قدامة (ت: 620 هـ ) أن هذا القسم يأتي على ثلاثة أنواع هي (39)
- أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدميين على العبد، ولَّ يكون فيها قتل ، فهذه تستوفى كلها، ويبدأ بالأخف منها، أو يبدأ بحق العبد الخالص، كالقصاص، ثم بالحق المشترك كالقذف، ثم بحقوق الله تعالى، كحد الشرب وغيره، أي أنها لا تتداخل، قال ابن مودود (ت: 683 هـ ) وحق العبد مقدم لحاجته واستغناء الله تعالى(40) ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ إلا أن المالكية قالوا بتداخل حد الشرب والقذف، قال ابن قدامة: “وعن مالك أن حدي الشرب والقذف يتداخلان، لاستوائهما. (41)
- أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدميين على العبد، ويكون فيها قتل؛ فإن حدود الله تعالى تدخل في القتل، سواء كان القتل حداً، كالرجم في الزنا، أو لحق آدمي، كالقصاص؛ لأن القتل يأتي على إتلاف العضو الذي استحق المجني عليه إتلافه ( 42 )، وتستوفى قبله حقوق الآدميين كلها؛ لأن حقوق الآدميين لا تسقط باستيفاء حقوق الله تعالى (43 )، فإن كان ذلك القتل حقًا لله تعالى استوفيت الحدود كلها متوالية؛ لأنه لا عفو في حق الله فلا حاجة للانتظار، وإن كان القتل حقًا للآدمي؛ انتُظر في استيفاء الحق الثاني البرء من الأول؛ لأن الموالاة قد تفوت نفسه قبل القصاص فيفوت حق الآدمي، وفي التأخير قد يعفو الولي فيحيا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.(44)
- أن يتفق الحقان في محل واحد، ويكون تفويت ا، كمن اجتمع عليه القتل حدًا وقصاصًا، أو القطع حدًا وقصاصًا؛ قدم القصاص لتأكد حق الآدمي، وإن اجتمع القتل للقتل في المحاربة والقصاص، بُدئ بأسبقهما؛ لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي أيضا فيقدم أسبقهما. (45)
ففي هذه الأنواع الثلاثة تبين للباحث أن تقديم الفقهاء لحقوق الآدميين على حقوق الله تعالى؛ جاء بناء على أن حقوق الآدميين لا تسقط باستيفاء حقوق الله تعالى، وهذا من الفوارق بين الحقين.
الخاتمة
تتضمن الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.
أولا: النتائج
خلص الباحث نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج، كان من أهمها ما يأتي:
- أن ضابط التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين أن حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط،ولا تجوز فيها الشفاعة إذا ما رفعت للقاضي؛ بخلاف حقوق الآدميين؛ فإنها تقبل ذلك.
- أن معيار معرفة حقوق الله تعالى تعلقها بالحق العام، أو المصلحة العامة.
- إذا اجتمعت على العبد حدود سببها الإخلال بحقوق الله تعالى، وليس فيها قتل؛ فإنها تستوفى كلها.
- اتفق جمهور الفقهاء أنه إن اجتمعت على العبد حدود سببها الإخلال بحقوق الله تعالى وفيها قتل؛ أن القتل يأتي عليها كلها خلافًا للشافعية.
- اتفق جمهور الفقهاء أنه إن اجتمعت على العبد حدود سببها الإخلال بحقوق الآدميين، وليس فيها قتل أنها تستوفى كلها.
- اتفق جمهور الفقهاء أنه إن اجتمعت على العبد حدود سببها الإخلال بحقوق الآدميين، وفيها قتل أنها تستوفى كلها.
ثانيا : التوصيات
يوصي الباحث نهاية بحثه هذا بجملة من التوصيات، يجملها فيما يأتي:
ضرورة دراسة الآثار المترتبة على التفريق بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين في مسائل الفقه الإسلامي كلها، وفق المعيار الذي ذكره الباحث عن الأستاذ الريسوني؛ لما لذلك من أهمية في حياة الأمة، ولا سيما المسائل الملامسة لحياتهم اليومية، كالأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والخروج من حصر الدراسات في أبواب العبادات، وفي ذلك مساهمة فاعلة في إظهار علم الفروق ونشره.
هوامش البحث :
( 1 ) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون )دمشق: دار الفكر، 1399 /1979 ( 4 / 493 .
( 2 ) الفروق الفقهية والأصولية ، الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، )الريَض: مكتبة الرشد ناشرون، ط 3 ،1435 / 2014 ( ص: 27.
( 3 ) الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين، ص: 131 .
( 4 ) الفروق/أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس، )القاهرة: عالم الكتب، د. ط، د. ت( 1 / 4 .
( 5 ) الفروق، القرافي، 1 / 140 .
( 6 ) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي، د. ط، د. ت( 4 / 135 .
( 7 ) الفروق، القرافي، 1 / 140 .
( 8 ) الفروق، القرافي، 1 / 141 .
( 9 ) إعلام الموقعين عن رب العالم ين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، تحقيق: محمد عبد السلام ) بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1411 / 1991 ) 1 / 85 .
( 10 ) ينظر: كشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 4 / 134 .
(11) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، عثمان بن علي، )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط 1 ،1313 ) 3 / 200 .
(12) يقسم الشاطبي )ت: 790 هـ ( الحقوق إلى ثلاثة أقسام، الأول : حق لله خالصا كالعبادات ، والثاني : ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد، والمغلب فيه حق الله، والثالث: ما اشترك فيه الحقا ن، وحق العبد هو المغلب، ينظر للتوسع: الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق: عبيدة مشهور آل سلمان ( عما ن: دار ابن عفا ن، ط 1 ، 1417 / 1997 ) 2 / 541 ، ويقسم ابن القيم (ت: 751 هـ) الحقوق إلى نوعين: حق الله وحق العبد، ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 1 / 85 .
( 13 ) صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، (القاهرة: دار طوق النجاة، ط 1 ، 1422 ) 4 / 175 .
( 14 ) المغني، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، (القاهرة: مكتبة القاهر ة، د. ط، 1388 / 1968 ) 9 / 123 .
(15) سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحق يق: شعَيب الأرنؤوط وغيره (بيروت: دار الرسالة العالمية، ط 1 ،1430 / 2009 ) 3 / 548 ، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
( 16 ) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2 ،1406 / 1986 ) 7 / 63 ، وينظر: المنتقى شرح الموطأ، الباجي، سليمان بن خلف، )القاهرة: مطبعة السعاد ة، ط 1 ، 1332 ) 7 / 120 .
(17) ينظر: الحقيبة الَّقتصادية، القره داغي، علي محيي الدين، )عمان: دار البشائر، ط 1 ، 1431 / 2010 ) 4 / 152 .
(18) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد، (دمشق: دار الفكر، د. ط، د. ت ) 4 / 350 .
( 19 ) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 7 .
( 20 ) الفروق، القرافي، 3 / 275 .
( 21 ) سمعت هذا الكلام من الأستاذ الريسوني في محاضرته لنا في مادة الفروق الفقهية في كلية الشريعة في جامعة قطر بتاريخ: 18 / 9 / 2019 م.
( 22 ) كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، 4 / 134 .
( 23 ) أخذت التقسيمات الثلاثة لتداخل الحدود التي جعلتها في ثلاثة مطالب من كتاب: )المغني ( لابن قدامة، 9 / 154 .
( 24 ) المغني ، ابن قدامة، 9 / 81 – 123 ، وينظر: المجموع شرح المهذب، النووي، يحيى بن شرف، (دمشق: دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيع ي، د. ط، د. ت ( 20 / 115.
( 25 ) المغني ، ابن قدامة، 9 / 81 – 123 ، وينظر: المجموع، النووي، 20 / 115 .
( 26 ) ينظر: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ابن جزي، محمد بن أحمد، (نسخة الكترونية، د. ط، د. ت)237 ، وينظر: المغني، ابن قدامة، 9 / 81 ، وينظر: المجموع، النووي، 20 / 115 .
( 27 ) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 ، ينظر: المغني ، ابن قدامة، 9 / 81 ، وينظر: المجموع، النووي، 20 / 115 .
(28 ) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 ، ينظر: المغ ني، ابن قدامة، 9 / 81 ، وينظر: حاشية الدسوقي، الدسوقي،4 / 348
( 29 ) الأ م، الشافعي ، محمد بن إدريس )بيروت: دار المعرف ة، د. ط، 1410 / 1990 ) 6 / 60 .
( 30 ) ينظر: المجموع، النووي، 20 / 115 ، وينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، محمد بن أحمد،)بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1415 / 1994 ) 5 / 505 .
( 31 ) مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد، تحق يق: كمال يوسف (الريَض: مكتبة الرشد، ط 1 ،1409 ) 5 / 478 .
( 32 ) ا لمصنف، ابن أبي شيبة ، 5 / 478 .
( 33 ) الَّختيار لتعليل المختار، ابن مودود، عبد الله بن محمو د، تعليقات: محمود أبو دقيقة )القاهرة: مطبعة الحلبي، د. ط،1356 / 1937 ) 4 / 96 .
( 34 ) ينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، 237 ، وينظر: المغني، ابن قدامة، 9 / 81 ، وينظر: المجموع، النووي، 20 / 115 .
( 35 ) ا لمصنف، ابن أبي شيبة ، 5 / 478 ، وينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 .
( 36 ) المنتقى ، الباجي ، 7 / 120 ، وينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، 237 .
( 37 ) ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، 5 / 504 ، وينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، علي بن سليما ن، (الكويت: دار إحياء التراث العربي، ط 2، د. ت) 10 / 165 .
( 38 ) ينظر: المغني ، ابن قدامة، 9 / 155 .
( 39 ) ينظر في الأنواع الثلاثة: المغ ني، ابن قدامة، 9 / 156 .
( 40 ) الَّختيار، ابن مودود، 4 / 97 ، وينظر في هذا النوع: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 ، وينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، إبراهيم بن علي، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت، نسخة الشاملة) 3 / 373 ، ينظر: المغني، ابن قدامة، 9 / 156 .
( 41 ) ينظر: المغني، ابن قدامة، 9 / 155 .
( 42 ) ينظر: المنتق ى، الباجي ، 7 / 114 .
( 43 ) ينظر: المنتق ى، الباجي ، 7 / 114 .
( 44 ) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 ، وينظر: المنتقى، الباجي، 7 / 114 ، وينظر: المهذب، الشيرازي، 3 / 373 ، وينظر: المغ ني، ابن قدامة، 9 / 156 .
( 45 ) ينظر: الَّختيار، ابن مودود، 4 / 97 ، وينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 7 / 63 ، وينظر: المهذب في فق ه الإمام الشافعي، الشيرازي، 3 / 373 ، ينظر : المغني، ابن قدامة، 9 / 156
المصادر والمراجع :
- ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف (الريَض: مكتبة الرشد، ط 1 ، 1409 )
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1411 / 1991)
- ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (نسخة الشاملة، د. ط، د. ت)
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون (دمشق: دار الفكر،1399 / 1979)
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني (القاهرة: مكتبة القاهرة، د. ط، 1388 / 1968)
- ابن مودود، عبد الله بن محمود، الَّختيار لتعليل المختار، تعليقات: محمود أبو دقيقة (القاهرة: مطبعة الحلبي، د. ط، 1356 / 1937)
- أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط وغيره (بيروت: دار الرسالة العالمية، ط 1 ،1430 / 2009 )
- الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ (القاهرة: مطبعة السعادة، ط 1 ، 1332)
- الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، الفروق الفقهية والأصولي ة (الريَض: مكتبة الرشد ناشرون، ط 3 ،1435 / 2014 )
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري (القاهرة: دار طوق النجاة، ط 1 ، 1422)
- الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دمشق: دار الفكر، د. ط، د. ت)
- الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط 1 ، 1313)
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: عبيدة مشهور آل سلمان (عمان: دار ابن عفان، ط 1 ،1417 / 1997)
- الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، (بيروت: دار ا لمعرفة، د. ط، 1410 / 1990)
- الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1 ،1415 / 1994)
- الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي ( بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت، نسخة الشاملة)
- علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (بيروت: دار الكتاب الإسلامي، د. ط، د. ت، نسخة الشاملة)
- القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق/أنوار البروق في أنواء الفروق (القاهرة: عالم الكتب، د. ط، د. ت، نسخة الشاملة)
- القره داغي، علي محيي الدين، الحقيبة الَّقتصادية (عمان: دار البشائر، ط 1 ، 1431 / 2010)
- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2 ، 1406 / 1986)
- المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (الكويت: دار إحياء التراث العربي، ط 2، د. ت)
- النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب (دمشق: دار الفكر طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطبعي)
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|