عرض مشاركة واحدة
  #554  
قديم 09-05-2023, 12:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,520
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثامن
الحلقة (552)
سُورَةُ الْجُمُعَةِ
صـ 171 إلى صـ 178




حكم صلاة الجمعة عند الفقهاء

قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله .

فيه الأمر بالسعي إذا نودي إليها ، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف ، ولا صارف له هنا ، فكان يكفي حكاية الإجماع على وجوبها ، كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما ، ونقله الشوكاني ، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله ، ولكن وجد من يقول : إن الجمعة ليست واجبة ، ولعله ظن أن في الآية صارفا للأمر عن الوجوب ، وهو ما جاء في آخر السياق في قوله تعالى : وذروا البيع ذلكم خير لكم فقالوا : إن الأمر لتحصيل الخير المذكور ، وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأئمة - رحمهم الله - ما يوهم أنها ليست بفرض ، وهو مسطر في كتبهم ، مما قد يغتر به بعض البسطاء ولا سيما مع ضعف [ ص: 171 ] الوازع وكثرة الشاغل في هذه الآونة ، مما يستوجب إيراده وبيان رده من أقوال أصحابهم وأئمتهم رحمهم الله جميعا .

فعند المالكية حكاية ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة .

وعند الشافعية قال الخطابي : فيها الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟

وعند الأحناف قال في شرح الهداية : وقد نسب إلى مذهب أبي حنيفة أنها ليست بفرض .

وكلها أقوال مردودة في المذهب من أصحابهم وأئمة مذاهبهم ، فلزم التنبيه عليها ، وبيان الحق فيها من كتبهم ، ومن كلام أصحابهم ، وإليك بيان ذلك :

أما ما نسب لمالك - رحمه الله - فقد حكاه ابن العربي عن ابن وهب ورده بقوله : وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة ، ورد عليه قوله بتأويلين : أحدهما أن مالكا يطلق السنة على الفرض ، والثاني : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيها سائر الصلوات ، حسب ما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله المسلمون ، وقد روى ابن وهب عن مالك : عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء . ا هـ . نقلا من نيل الأوطار .

ومما يؤيد قول ابن العربي في الوجه الأول ما ذكره الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عن مالك وغيره في تحرزهم في الفتيا من قول حلال وحرام وواجب . . . إلخ ، في سياق ما وقع من خلاف والنهي عن التعصب ، وأن مالكا أشد تحفظا في ذلك ، ومما يؤيد الوجه الثاني أيضا رواية المدونة بما نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهود صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ؟ قال لا ، كان مالك يقول : لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، وقال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام ، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اهـ من المدونة ، فهذه نصوص صريحة عن مالك أن الجمعة واجبة لا يضعها عمن وجبت عليه إذن الإمام بصرف النظر عن فقه مسألة العيد والجمعة ، فإن فيها خلافا مشهورا ، ولكن يهمنا [ ص: 172 ] تنصيص مالك على خصوص الجمعة ، وفي مختصر خليل عند المالكية ، ما نصه : ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر ، قال شارحه الخرشي : لزمت ووجب إثم تاركها وعقوبته ، فهذه أقوال المالكية وحقيقة مذهب مالك رحمه الله .

أما الشافعية فقال صاحب المهذب ، ما نصه : صلاة الجمعة واجبة لما روى جابر وساق حديثه ، وقال النووي في المجموع شرح المهذب : إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ، إلى أن قال : أما حكم المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار ، والنقص المذكور بين هذا هو المذهب ، وهو المنصوص للشافعي في كتبه ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما من بعض الأصحاب أنه غلط ، فقال : هي فرض كفاية ، قالوا : وسبب غلطه أن الشافعي قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين ، وغلط من فهمه ; لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا ، واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله ، قال القاضي أبو إسحاق المروزي : لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي : أن الجمعة فرض عين ، ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الإجماع والإشراق : إجماع المسلمين على وجوب الجمعة . اهـ من المجموع للنووي ، وهذا الذي حكاه النووي وابن المنذر والمروزي عن الشافعي هو المنصوص عنه في كتاب الأم للشافعي نفسه ، قال مجلد ( 1 ) ص 881 تحت عنوان : إيجاب الجمعة بعدما ذكر الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، قال : ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وساق حديث : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع " إلى أن قال : والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة ، وقال : ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة ، فهذه نصوص الشافعي عامة في الوجوب وخاصة في الأعيان ، وهذا بيان كاف لمذهب الشافعي - رحمه الله - من نص كتابه الأم . اهـ .

الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله : " نحن الآخرون السابقون " هو عين الحديث الذي بوب عليه البخاري وجوب الجمعة ، ووجه الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وسلم : " ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم " ففيه التنصيص على الفرضية .

[ ص: 173 ] أما الأحناف ، فقال في شرح الهداية ما نصه : وقد نسب إلى مذهب أبي حنيفة أنها ليست بفرض ، ثم قال : وهذا من جهلهم ، وسبب غلطهم قول القدوري : ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته ، وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر بترك الفرض ، إلى آخره .

ثم قال : وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكد من الظهر ، وذكر أول الباب ، اعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع ، فحكي الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول بعدم فرضيتها ، وهذه أيضا حقيقة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وأنها عند أصحابه آكد من الظهر .

أما الحنابلة ، فقال في المغني ما نصه : الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع ، وساق الآية : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية ، وقال بعدها : فصل : وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيا أو مبتدعا أو عدلا أو فاسقا ، نص عليه أحمد ، وهذا أعم وأشمل ، حتى مع الإمام غير العادل وغير السني .

فهذه نصوص المذاهب الأربعة في وجوب الجمعة وفرضها على الأعيان ، فلم يبق لأحد بعد ذلك أدنى شبهة يلتمسها من أي مذهب ، ولا تتبع شواذه للتهاون بفرض الجمعة لنيابة الظهر عنها .

ثم اعلم أن في الآية قرينة على هذا الوجوب ، وأنه لا صارف للأمر عن وجوب السعي إليها ، وذلك أن مع الأمر بالسعي إليها الأمر بترك البيع والنهي عنه ، وإذا كان ترك البيع واجبا من أجلها فما وجب هو من أجله كان وجوبه هو أولى ، قال في المغني : فأمر بالسعي ، ويقتضي الأمر الوجوب ولا يجب السعي إلا إلى الواجب ، ونهى عن البيع لئلا يشغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها ، وهو واضح كما ترى ، والأحاديث في الوعيد لتاركها بدون عذر مشهورة تؤكد هذا الوجوب .

من ذلك حديث أبي الجعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عليه قلبه " ، رواه أبو داود ، وسكت عنه .

وفي المنتقى ، قال : رواه الخمسة أي ما عدا البخاري ومسلما ، وفي المنتقى عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما - سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره : " لينتهين [ ص: 174 ] أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " ، رواه مسلم .

وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم " رواه أحمد ومسلم .

وقد فسر الطبع في حديث أبي الجعد بأنه طبع النفاق ، كما في قوله تعالى في سورة " المنافقون " : ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون [ 63 \ 3 ] ، وقيل : طبع ضلال ، كما في الحديث . ثم يكون أي : القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ، ولا ينكر منكرا ، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين والتوفيق لفضل هذا اليوم الذي خص الله به هذه الأمة .
مسألة

من المخاطب بالسعي هنا ؟ ، أي : من الذي تجب عليه الجمعة ؟ تستهل الآية الكريمة بقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا ، وهو نداء عام لكل مؤمن ذكر ، وأنثى ، وحر ، وعبد صحيح ومريض ، فشمل كل مكلف على الإطلاق كقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .

وقوله تعالى : ( فاسعوا ) الواو فيه للجمع ، وإن كانت للمذكر إلا أنها عائدة إلى الموصول السابق وهو عام كما تقدم ، فيكون طلب السعي متوجها إلى كل مكلف إلا ما أخرجه الدليل .

وقد أخرج الدليل من هذا العموم أصنافا ، منها : المتفق عليه ، ومنها المختلف فيه .

فمن المتفق عليه : ما أخرج من عموم خطاب التكليف كالصغير والنائم والمجنون لحديث " رفع القلم عن ثلاثة " .

وما خرج من خصوص الجمعة ، كالمرأة إجماعا فلا جمعة على النساء ، وكالمريض فلا جمعة عليه اتفاقا كذلك .

وهو من يشق عليه أو يزيد مرضه ، ومن يمرضه تابع له ، وقد اختلف في المسافر [ ص: 175 ] والمملوك ، ومن في حكم المسافر وهم أهل البوادي .

قال القرطبي : قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا خطاب للمكلفين بإجماع ويخرج منه المرضى ، والزمنى ، والعبيد ، والنساء بالدليل ، والعميان ، والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة .

روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا ، أو مسافرا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو مملوكا ، فمن استغنى بلهو ، أو تجارة ، استغنى الله عنه ، والله غني حميد " ، خرجه الدارقطني . اهـ .

ويشهد لما رواه القرطبي ما رواه ابن حجر في بلوغ المرام عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوكا ، وامرأة ، وصبيا ، ومريضا " ، رواه أبو داود .

وقال : طارق لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبو داود أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه ، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى . اهـ .

قال الصنعاني : يريد المؤلف بهذا ، أي برواية عن أبي موسى أنه أصبح متصلا .

قال : وفي الباب عن تميم الداري ، وابن عمر ومولى لابن الزبير ، رواه البيهقي وناقش سنده .

وقال : وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا " خمسة لا جمعة عليهم : المرأة ، والمسافر ، والعبد ، والصبي ، وأهل البادية " . اهـ .

وقد ذكر صاحب المنتقى حديث طارق كما ساقه صاحب البلوغ ، وقال الشوكاني فيه : قال الحافظ : وصححه غير واحد .

وقال الخطابي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك ، وذكر صحبة طارق ، ونقل قول العراقي ، فإذا ثبتت صحبته فالحديث صحيح ، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور ، إنما خالف فيه أبو إسحاق الاسفرائيني ، بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة . اهـ .

[ ص: 176 ] وقال الشوكاني : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى إلى آخره ، أي صار موصولا ، كما قال ابن حجر سابقا .

ووجه حجية مرسل الصحابي عندهم ، هو أن الصحابي إذا أرسل الحديث ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - واسطة وتلك الواسطة هي صحابي آخر والصحابي ثقة ، فتكون الواسطة الساقطة ثقة ، فيصح الحديث ، ولذا ادعى بعض الأحناف أن مرسل الصحابي حجة لهذا السبب ، وعلى هذا مناقشة أهل الحديث والتفسير لهذه المسألة ، وبالتأمل في الآية الكريمة وعموم السياق يظهر من مجموعه شهادة القرآن ، إلى صحة ذلك لدلالة الإيماء .

أما عن النساء ففيه الإجماع كما تقدم ، ويشهد له أن الدعوة إلى السعي إلى الجمعة ، وترك البيع من أجلها ، ثم الانتشار بعدها في الأرض والابتغاء من فضل الله بالعمل والكسب يشعر بأن هذا كله للرجال ; لأن المرأة محلها في بيتها ، كما في قوله تعالى : وقرن في بيوتكن [ 33 \ 33 ] .

وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - مبحث مفصل استدل بدليل قرآني على سقوط الجمعة عن النساء ، وذلك عند قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال [ 24 \ 36 - 37 ] . وبين - رحمة الله تعالى علينا وعليه - مفهوم ( رجال ) هل هو مفهوم صفة أو مفهوم لقب ، وساق علاقة النساء بالمساجد في الجمعة وغيرها .

أما المملوك فمما يستأني له أيضا من السياق في قوله تعالى : وذروا البيع ، إذ البيع والشراء ابتداء ليس من حق العبيد إلا بإذن السيد . وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، فإن المملوك لا ينتشر في الأرض إلا بإذن السيد أيضا ، وكذلك المسافر فليس مشتغلا ببيع ولا محل اشتغال به ، وهو منتشر في الأرض بسفره وسفره شاغل له ، وبسفره يقصر الصلاة ويجمعها .

وقد حكى الشوكاني الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الجمعة عن المملوك إلا داود ، [ ص: 177 ] وكذلك المسافر إذا كان سائرا ، أما إذا كان نازلا ، فخالف فيه داود أيضا .

ومما استدل به الجمهور على سقوط الجمعة عن المسافر وقت نزوله ما وقع من فعله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، إذ كانت الوقفة يوم الجمعة ، وكان - صلى الله عليه وسلم - نازلا ولم يصل الجمعة ، بدليل أنه لم يجهر بالقراءة ، ونازع في ذلك ابن حزم وقال : غاية ما فيه ترك الجهر في الجهرية ، وهذا لا يبطلها ، ولكن يمكن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم " .

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه - صلى الله عليه وسلم - كالجمع تقديما في عرفة ، وتأخيرا في مزدلفة ، ولا يتأتى أن يترك الجهر في الجهرية وهو أقل ما فيه أنه خلاف الأولى ويأمرهم أن يأخذوه عنه .

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا جمعة على مملوك ولا مسافر ، كما لا جمعة على المرأة والمريض ، وبالله تعالى التوفيق .

قال ابن كثير : وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ، ويعذر المسافر ، والمريض ، ويتم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار .

أما سقوطها عن أهل البوادي ومن في حكمهم ، فهو قول للجمهور مع اختلافهم في تحقيق المناط في ذلك بين المصر والقرية ، والبادية ، وبالرجوع إلى أقوال الأئمة نجد الخلاف الآتي أقوال الأئمة في مكان الجمعة .

أولا : عند أبي حنيفة - رحمه الله - قال في الهداية ما نصه : لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرية لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا أضحى إلا في مصر جامع " .

وفسر الشارح ابن الهمام المصر بقوله : والمصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وناقش الأثر الذي أورده المصنف قائلا : رواه ابن أبي شيبة موقوفا على علي رضي الله عنه : لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة ، صححه ابن حزم .

ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - قال : لا تشريق ، ولا جمعة ، إلا في مصر جامع . اهـ .

[ ص: 178 ] وذكر هذا الأثر القرطبي موقوفا على علي رضي الله عنه .

وعند المالكية قال في متن خليل في فصل شروط الجمعة ما نصه : باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم .

وفسر الشارح الاستيطان بالعزم على الإقامة على نية التأبيد ، ولا تكفي نية الإقامة ولو طالت ، وجاء في المتن بعدها قوله : ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن .

وقال الشارح على كلمة متوطنا : هو أيضا من شروط الوجوب ، يعني : أنه يشترط في وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن الشراء فيه ، وإن بعدت داره من المنارة سمع النداء أو لم يسمع ، ولو على خمسة أميال أو ستة إجماعا ، لا تجب على مسافر ، ولا مقيم ولو نوى إقامة زمنا طويلا إلا تبعا . اهـ . أي تبعا لغيره .

وعند الشافعي قال في المهذب ما نصه : ولا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية ; لأنه لم تقم جمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية ، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو ، فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز ; لأنه ليس بوطن فلم تصح فيه الجمعة كالبدو ، وإن انهدم البلد فأقام أهله على عمارته ، فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها ; لأنهم في موضع الاستيطان .

قال النووي في الشرح ما نصه : قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا من تنعقد بهم الجمعة .

قال الشافعي والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار ، أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف أو غيرها ، وسواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق والقرى الصغار ، والأسراب المتخذة وطنا ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة بلا خلاف ; لأنها لا تعد قرية ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف .

وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصيفا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان ، ثم قال : أصحهما باتفاق الأصحاب لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ، وبه قطع الأكثرون ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، ثم ذكر الدليل بقوله لحديث : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، ولم يصل هكذا .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.61 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.98 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]