عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-05-2023, 12:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,289
الدولة : Egypt
افتراضي رد: دراسة : القواعد الأصولية وعالمية التشريع

المبحث الثاني: عالمية التشريع في المصادر المختلف فيها (14)

المطلب الأول: عالمية التشريع في قاعدة الاستحسان

مهما اختلفت تعريفات الأصوليين للاستحسان؛ فإنها كلها تلتقي علی أنه استثناء من القواعد الكلية، أو من الأقيسة الفقهية، لتحقيق مصلحة، أو رفع مشقة، كما يقول الشاطبي (15)، وقد دلت علی ذلك كثير من الآيات والأحاديث، كان آخرها آيةَ سورة المائدة، التي لم تذكر حكم الاضطرار بعد ذكر المحرمات كما جاء في غيرها، وإنما ذكرته بعد الإخبار عن كمال هذا الدين؛ لتقول: إن حكم الاضطرار باقٍ مع كمال هذا الدين، وهو باقٍ ما بقيت هذه الشريعة، يقول تعالى: { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ } [المائدة: ۳].
وبقاء حكم الاضطرار بعد كمال هذا الدين؛ يجعل منه النافذة الكبيرة التي يطل منها المجتهد لتحقيق مصالح الناس، ويتلافى به ما يحتمل أن يؤدي إليه الاطراد في الأقيسة الفقهية، أو تطبيق القواعد العامة من تفويت مصالح الخلق، فهذا هو الاستثناء الذي غدت بمثله شريعة الإسلام عالمية، صالحةً لكل زمان ومكان، تحكم بموجبه علی كل ما ينزل هاا، أو تنزل به، ويحول دون الغلو في تطبيق تلك الأقيسة، أو القواعد علی وجه الدوام؛ حتى لا ننحرف عن مقصد الشريعة العام في تشريعاتها، وهو التيسير، ورفع الحرج عن الناس، وتحقيق مصالحهم.
ولم يكن الاستحسان في الشريعة مقتصراً علی المحرمات، بل جاء شاملاً المحرمات، والواجبات، العبادات والمعاملات، بل وحتى الإيمان، بشرط الآية: { إِلاﱠ مَنْ أُکْرِەَ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ } [النحل: ۱۰٦]، وبذلك اتسعت دائرته لتشمل الاستحسان بالعادة والعرف، وبالحاجة والمصلحة، وبغيرهما، فمثلاً: من حلف ألا يأكل لحماً، ثم أكل سمكاً؛ فإنه لا يحنث، ذلك أن أكثر الناس لا يطلقون اللحم علی السمك عادةً، وإنما يعنون باللحم لحم الضأن، والبقر، والإبل، ومثله كذلك تضمين الصحابة الصنَّاع، مع أن الصنَّاع مؤتمنون، والمؤتمن غير ضامن؛ فكان الأولى ألا يضمنوا قياساً علی غيرهم من المؤتمنين؛ ولكن لـمَّا كان في تضمينهم تحقيقٌ لمصالح الناس؛ بعد فساد ذمم كثير من الصنَّاع ؛ أفتى بعض الصحابة بتضمينهم تحقيقاً لتلك المصلحة.
فهذا وغيره من أنواع الاستحسان يظهر عالمية هذا التشريع، إذ نجده صالحاً للتطبيق، وتحقيق ما جاء لأجله؛ رغم اختلاف الأحوال والأبعاد الزمانية والمكانية، وهو الذي لا يجد المنصفون من العقلاء بدﱠاً من اتباعه والإذعان إليه، إذ الاستحسان بأنواعه كلها، مما ذكره الباحث سابقاً، ومما لم يذكره؛ يدحض دعاوى التجديد في أصول التشريع، زيادة أو إعادة تفسير؛ بحجة المصالح، وتحقيق حاجات الناس، وتغير الزمان والظروف القائمة، وغيرها من المبررات التي لم يغفلها التشريع الإسلامي، لكنه جعل لها من القواعد ما يضبط بها تحقيق تلك المصالح والحاجات.
المطلب الثاني: عالمية التشريع في قاعدة العرف:

يكاد يطبق فقهاء الشريعة الإسلامية علی وجوب اعتبار العرف، وضرورة الأخذ به، بشرط أن يكون في غير مورد نص، وهو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة(16) ، ذلك أن الإسلام جاء وللناس عادات وتقاليد ألفوها وساروا عليها منذ مئات السنين، فيها الصالح الذي كان من بقايا الشرائع السماوية، وفيها الفاسد مما نزح إليهم من الأمم والحضارات القائمة حولهم؛ فكان موقفه منها مختلفاً، فلا هو قبلها بعجرها وبجرها، ولا هو ترفَّع عنها، وحلَّق في سماء المثالية، بل لقد جعل تحقق المصلحة الراجحة ضابطاً لقبول طائفة منها، ووقوع المفسدة الغالبة ضابطاً لردِّ طائفة أخرى منها، أو تعديلها وتقويمها، فأقرﱠ من البيوع ما كان قائماً علی التراضي، البعيد عن النزاع، وألغی منه ما اشتمل علی الغرر ونحوه، وأقرﱠ الزواج الذي تخطب فيه المرأة إلى وليها، ويدفع صداقها، ويعقد عليها أمام الشهود، وألغی منه ما كان زنىً، أو بمعناه، وكذلك فعل باللباس والطعام، وغيرها مما تعارف عليه الناس، أقر ما فيه مصلحة راجحة، وألغی وأهدر ما فيه مفسدة غالبة، فوضع بذلك معياراً واضحاً للتعامل مع ما تعارف عليه الناس واعتادوه، حتى بقي العرف بتلك الضوابط محافظاً علی مكانته في الإسلام، مع
اختلاف الأمكنة والأزمنة، علی مر الأيام والعصور، وبذلك يغدو ذلكم الاعتبار للعرف في الإسلام داعياً الناس للدخول فيه، لا سيما وهم يرون اعتداد الإسلام بعاداتهم وأعرافهم.
هذا ولم يكن اعتداد الإسلام بأعراف الناس وعاداتهم مجرد ادعاء، بل لقد تركت الشريعة كثيراً من الأحكام دون ضبط، وأرجعت ضبطها للعرف، وفي ذلك يقول الفقهاء: “كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف”(17)، وذلك بالشروط التي ذكرها أهل الاختصاص (18) وإضافة لذلك؛ فقد خصص رسول الله بعض النصوص العامة بالعرف المستقر، حيث استثنى بعض ما كان نهى عنه؛ لما رأى أن الناس قد اعتادوا فعله، كالسلم، وبيع الإذخر، والعرايا، وغيرها؛ مراعاةً منه للأحوال الإنسانية، باعتبار ما استقرت عليه عوائدهم، وتلبية للمصالح الحاجية.
وإذا كان الإسلام قد وضع ضوابط لإعمال العرف والاعتداد به؛ فإننا نجد القوانين الوضعية فعلت ذلك أيضاً؛ لكن العمل بالعرف مع تقادم الزمان تلاشی أو يكاد في تشريعاتهم، في حين أنه في الإسلام ما يزال حاضراً، محتفظاً بمكانته، يراعي أعراف الناس ويعتبرها بالضوابط والشروط التي ذكرها الأصوليون، التي تحقق المصالح للناس، وتدفع عنهم المفاسد.
وقد كان الحديث عن العرف حاضراً بقوة عند من هدى بتجديد أصول الفقه، سواء من حيث الإضافة، أو من حيث إعادة التفسير، ورأى أولئك أن وضع القواعد الأصولية التي تتعلق بالعرف؛ جاء مراعياً لأعراف واضعيها (19)، وبالتالي مع تغير الأعراف وتطور الحياة كان لا بد من إعادة النظر في تلك القواعد التي أصلت لمراعاة العرف وجعله دليلاً، أو بمعنى آخر مفسراً للدليل النصي، وحسبنا بكلام القرافي ردﱠاً عليهم، حيث يقول: “فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد علی المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره علی عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود علی المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين “(20) ، وبهذا يكون التشريع الإسلامي في اعتباره العرف قد تجاوب مع مقررات الفطرة السوية، ومع مقررات العقل الجمعي السليم؛ تلبية للمصالح الإنسانية التي لا تتعارض مع مقررات الشريعة، أصولاً ومقاصد.
ولربما يدعي مدع أن الأعراف التي اعتبرت في الإسلام هي أعراف الأقوام الذين نزلت عليهم هذه الشريعة، في زمانهم ومكانهم دون أعراف غيرهم من الأقوام والأمم، وهذا ادعاءٌ يدحضه نص القرآن، الذي أمر المسلمين إذا ما احتكم إليهم غير المسلمين، من يهود ونصارى وغيرهم، أن يحكموا بينهم بالقسط؛ وإن من القسط في ذلك مراعاة أعرافهم، وما اعتادوه في النفقة والسكنى مثلاً، ونحوها من الأمور التي تراعی فيها الأعراف، وإنﱠ حملهم علی أعراف المسلمين مع اختلاف الزمان والمكان؛ تكليفٌ بما لا يطاق، وقد نأت الشريعة عن ذلك بنص كتاب الله: { لاَ يُكَلِّفُ اللهﱠَُّ نَـفْسًا إِلاﱠ وُسْعَهَا } [البقرة: ۲۸٦] وفي ذلك يقول الشاطبي: “إن العوائد لو لم تعتبر؛ لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز، أو غير واقع” (21)، وبمثل هذا الإنصاف والعدل مع الأمم في مراعاة أعرافهم والاعتداد بها؛ تظهر عالمية هذا التشريع الإلهي، عالميةً منضبطةً في منطلقاتها ومرتكزاتها؛ تخالف بهرجة العولمة القائمة علی جمع الناس علی عرف واحد، في كل شؤون حياتهم، حتى في مأكلهم ومشربهم.
الخاتمة

وقد جاءت خاتمة البحث متضمنة أهم نتائجه وتوصياته، وذلك علی النحو الآتي:
أولاً: النتائج:

  1. خطورة استعادة فهم السلف لمعنى عالمية الإسلام التي منها عالمية تشريعاته.
  2. أن التشريع الإسلامي صيغ صياغة عامة، تستوعب قضايا الإنسان وحاجاته المتجددة، الحاضرة منها والمستقبلية، دون النظر لخصوصياته من عرق، ولون، ولغة، وغيرها.
  3. مسلك السبر والتقسيم طريقةٌ عقلية عالمية للوصول لعلة الحكم؛ عجزت عن الإتيان بها مناهج البشر وتشريعاتهم.
  4. الاستحسان وحكم الاضطرار في التشريع الإسلامي نافذة كبيرة، يحقق بها المجتهد مصالح الناس، في كل زمان ومكان.
  5. عرف الناس في الإسلام معتبر مع تغير الزمان والمكان، وليس خاصا بزمان الذين نزل عليهم التشريع ومكانهم.
ثانياً: التوصيات:

يوصي الباحث العلماء وطلبة العلم العاملين في الحقل الإسلامي عموماً، والأصوليين خصوصاً؛ بتقديم مصادر التشريع الإسلامي عموماً بثوب جديد يظهر عالميتها، يجمعون فيه بين الأصالة والمعاصرة، ويردون به علی من يلمزون بالإسلام وتشريعاته.
هوامش البحث:
(1) عباس، مبادئ علم القواعد الأصولية، إسماعيل عبد، نسخة إلكترونية علی موقع شبكة الآلوكة الإلكتروني (د. ط، د. ت) ص: ۲٥.
(2) من العلماء الذين اطلع الباحث علی تعريفهم لعالمية الرسالة: ابنُ تيمية رحمه الله، ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد (الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۹۹٥/۱٤۱٦) ٤۲۲/۱۱-٤۲۳.
(3) ممن استقرأ ذلك أيضاً: أحميدة النيفر في بحثه: (النبوة والعالم عالمية الخصوصية في الخطاب القرآني) الدار البيضاء: مجلة الإحياء، ۲۰۰۸، ع: ۲۷.
(4) ينظر: الرازي، المحصول، محمد بن عمر، تحقيق: طه العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ۳، ۱۹۹۷/۱٤۱۸) ۳۰۹/۲، وينظر: ابن قدامة، روضة الناظر، عبد الله بن أحمد (بيروت: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، ط ۲، ۲۰۰۲/۱٤۲۳) ۸/۲، وينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي (بيروت: المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت) ۲/ ۱٤۰.
(5) البخاري، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن ناصر (القاهرة: دار طوق النجاة، ط ۱، ۱٤۲۲) ۱/۷٤.
(6) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ۷٤/۱.
(7) ينظر: حامدي، (البعد العالمي في الخطاب القرآني) عبد الكريم حامدي، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف الكويتية، عام: ۲۰۰٥، ٤۷٦/٤۲، وقد أشار الحامدي إلى أنه اقتبس هذا الكلام من كتاب (نيل المرام من تفسير آيَت الأحكام) لمحمد حسن صديق خان، ولم يعثر الباحث عليه عند الرجوع إلى الكتاب المشار إليه!
(8) الترمذي، سنن الترمذي، محمد بن عيسی، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وغيره (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي، ط ۲، ۱۹۷٥/۱۳۹٥) ۱۰۰/۱، قال الألباني: صحيح.
(9) خلاف، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف (القاهرة: مطبعة المدني، د. ط، د. ت) ۱۸۷/۱.
(10) بغض النظر عن خلاف الظاهرية في ذلك.
(11) ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر، مصدر سابق، ۱٤۱/۲، وينظر: الغزالي، المستصفى، محمد بن محمد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۳/۱٤۱۳) ۲۸۰/۱، وينظر: الآمدي، الإحكام، مصدر سابق، ۱۹۰/۳.
(12) ينظر في تعريفها: خلاف، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف (القاهرة: مكتبة الدعوة، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، د. ت) ۷۷/۱.
(13) ينظر: البوطي (آفة البحث العلمي عند الغربيين وأشياعهم) مجلة الوعي الإسلامي، دمشق: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ۱۹۷۳، م ۹/ع ۱۰۰.
(14) أدرج الباحث الاستحسان والعرف ضمن القواعد الأصولية، وهما من أدلة التشريع؛ بناء علی اختياره تعريف القواعد الأصولية الذي تدخل ضمنه الأدلة، وقد سبق تعريف القواعد الأصولية في التمهيد.
(15) ينظر في تعريف الاستحسان: ابن قدامة، روضة الناظر، مصدر سابق، ٤۷۳/۱، وينظر: خلاف، علم أصول الفقه، مصدر سابق، ۷۹/۱، وينظر: الشاطبي، الاعتصام، إبراهيم بن موسی، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي (الرياض: دار ابن عفان، ط ۱، ۱۹۹۲/۱٤۱۲) ٦٤۱/۲.
(16) خلاف، علم أصول الفقه، مصدر سابق، ۸٥/۱.
(17) السيوطي، الأشباە والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۰/۱٤۱۱) ۹۸/۱.
(18) ينظر: خلاف، علم أصول الفقه، مصدر سابق، ۸٥/۱.
(19) ينظر للتوسع في ذلك: خزنة، هيثم عبد الحميد (أثر العرف على القواعد الأصولية: دراسة أصولية تجديدية) طرابلس: مجلة الجامعة الإسمرية الإسلامية، ۲۰۰۸م، ٥/ع ۹.
(20) القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس (عالم الكتب، د. ط، د. ت) ۱۹۱/۱.
(21) الشاطبي، الموافقات، إبراهيم بن موسی، تحقيق: الحسين أيْتْ سعيد (طبعة وزارة الأوقاف القطرية، ط ۱، ۲۰۱۷/۱٤۳۸) ٦٥۲/۳.
المصادر والمراجع:

  1. الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن أبي علي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي (بيروت: المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت).
  2. الأشباە والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۰/۱٤۱۱).
  3. الاعتصام، الشاطبي، إبراهيم بن موسی، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي (الرياض: دار ابن عفان، ط ۱، ۱۹۹۲/۱٤۱۲).
  4. أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس (عالم الكتب، د. ط، د. ت).
  5. روضة الناظر، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (بيروت: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، ط۲، ۲۰۰۲/۱٤۲۳).
  6. سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسی، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وغيره (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي، ط ۲، ۱۹۷٥/۱۳۹٥).
  7. صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن هصر (القاهرة: دار طوق النجاة، ط ۱، ۱٤۲۲هـ).
  8. علم أصول الفقه، خلاف، عبد الوهاب خلاف (القاهرة: مطبعة المدني، د. ط، د. ت).
  9. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد (الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۹۹٥/۱٤۱٦).
  10. المحصول، الرازي، محمد بن عمر، تحقيق: طه العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ۳، ۱۹۹۷/۱٤۱۸).
  11. المستصفى، الغزالي، محمد بن محمد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۳/۱٤۱۳).
  12. الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسی، تحقيق: الحسين أيْتْ سعيد (طبعة وزارة الوقاف القطرية، ط ۱، ۲۰۱۷/۱٤۳۸).
  13. آفة البحث العلمي عند الغربيين وأشياعهم، البوطي، محمد سعيد رمضان، مجلة الوعي الإسلامي، دمشق: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ۱۹۷۳م.
  14. البعد العالمي في الخطاب القرآني، حامدي، عبد الكريم حامدي، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت: وزارة الأوقاف الإسلامية، عام: ۲۰۰٥، ٤۷٦/٤۲.
  15. أثر العرف على القواعد الأصولية: دراسة أصولية تجديدية، خزنة، هيثم عبد الحميد، طرابلس: مجلة الجامعة الإسمرية الإسلامية، ۲۰۰۸م.
  16. مبادئ علم القواعد الأصولية، عباس، إسماعيل عبد، نسخة إلكترونية علی موقع شبكة الآلوكة الإلكتروني.
  17. النبوة والعالم عالمية الخصوصية في الخطاب القرآني، أحميدة النيفر، الدار البيضاء: مجلة الإحياء، ۲۰۰۸م.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.44 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.96%)]