عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 19-04-2023, 11:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,659
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان




أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(29)






الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع
المبحث الأول: القضاء عن الميت
...
الفصل الثالث:
القضاء عن الميت وصوم التطوع
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القضاء عن الميت
من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر كمن اتصل مرضه أو سفره
أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، ولا يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، هذا قول أكثر أهل العلم (1)
واستدلوا بما يأتي:

أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (2) .
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام (3) .
ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (4) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (5) .
وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (6) .
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (7) ، والحسن البصري (8) والزهري (9) ، وقتادة (10) ،
وابو ثور (11) ، وداود (12) ، والشافعي في القديم (13)
القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.
وبه قال ابن عباس (14) ، وأحمد (15) ، واسحاق (16) ، واللي
ث (17) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (18) .
القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (19) ، وعائشة (20) وأبو حنيفة (21) ، ومالك (22) ، والثوري (23) ،

والشافعي في الجديد (24) .
واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث، وإن لم يوص وتبرع به الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.
الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (25) .
ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ... (26)
ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رس
ول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك
عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك". (27)
رابعاً: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم ع
نها؟ قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" (28) .
ففي هذه الأحاديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت (29) .
قال النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها: وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته، وروى البيهقي في السنن الكبرى هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها ثم قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت (30) .
واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يصام عن الميت إلاّ النذر بأن حملوا العموم الذي في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (31) على المقيد في حديث ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» (32)
قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (33) (34) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطع
م عنه مكان كل يوم مسكيناً" (35) .
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (36) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:
أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.
والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (37) .
ثانياً: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (38)
.
ثالثاً: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (39)
قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقاً. (40)
رابعاً: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة (41)
خامساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (42)

وقال ابن عباس نحوه (43)
قال ابن حجر: وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. (44)
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس إذا مات
وعليه نذر قضى عنه وليه. (45)
قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. (46)
قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي. (47)
وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في مقره (48) .
سابعاً: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (49)
تقديره: فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره (50) .
ثامناً: قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (51) .
قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً (52) .
تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة، يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة (53) .
وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» (54) أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام (55) .
قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل (56) .
الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقاً للأحاديث الواردة عن عائشة وابن عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة.
قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.

وقال: وفيما روي عنهما - ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما - في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاد يث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى (57) .
وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها،
ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني (58) .
وقال النووي: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له (59) .
وقال ابن قدامة: الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه، كذلك ها هنا، ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ، لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين
عنه (60) . والله تعالى أعلم.


-------------------------------------------
(1) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وحلية العلماء 3/208، والمغني 3/142، 143.
(2) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 13/251 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث (7288) وصحيح مسلم 4/1830 كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث (130 - 1337) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم 9/102، وينظر فتح الباري 13/262.

(4) المهذب 1/252، والمغني 3/142، 143، ومختصر الطحاوي ص 54، 55.
(5) المغني 3/142، وحلية العلماء 3/208، والمجموع 6/343.
(6) المجموع 6/343.

(7) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(8) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(9) المجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257 ومصنف عبد الرزاق 4/240 رقم: 7648.
(10) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.

(11) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46،والمجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452 وفتح الباري 4/193، والجامع لأحكام القرآن 2/285، والمحلى 7/2.
(12) المحلى 7/2، والمجموع 6/343، والجامع لأحكام القرآن 2/285.
(13) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وروضة الطالبين 2/381،
ومغني المحتاج 1/439، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452.
(14) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني3/ 143، والمجموع6/ 343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.
(15) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/85، والمغني 3/142، 143، وكشاف القناع 2/390، 391، والمحرر 1/ 231، وشرح منتهي الإردات 1/ 457 والإنصاف 3/334، ومطالب أولي النهى 2/210، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً.

(16) المجموع 6/343، والمحلي 7/2، والحاوي الكبير 3/452، والجامع لأحكام القرآن 2/285، وفتح الباري 4/193.
(17) المغني 3/143، والمحلى 7/2، والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي3 / 406.
(18) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406.
(19) المجموع 6/343.
(20) المجموع 6/343، والمغني 3/143.
(21) مختصر الطحاوي ص 54، 55، ومختصر اختلاف العلماء 2/45، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/357، والهداية
مع البناية 3/360، 361، وبدائع الصنائع 2/103، والمبسوط 3/89، وتبيين الحقائق 1/334 ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر.
(22) المدونة 1/211، 212، والمنتقى 2/63، والإشراف 1/209، والقوانين الفقهية ص 120، والجامع لأحكام القرآن 2/285، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين.
(23) المغني 3/143، والمجموع 6/343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.

(24) ومقدار الإطعام: مدٌ من طعام لكل مسكين عن كل يوم.
(25) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث
(1952) وصحيح مسلم 2/803 كتاب الصيام باب قضاء الص
يام عن الميت حديث (153 – 1147)
(26) رواه البخاري ومسلم ينظر. صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (155- 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث (1953)

(27) رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري تعليقاً. ينظر: صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (156 – 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/193 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم.
(28) رواه مسلم في صحيحه 2/805 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (157-1149) .
(29) فتح الباري 4/195.

(30) ينظر: المجموع 6/339، والسنن الكبرى للبيهقي 4/256.
(31) تقدم تخريجه ص 261.
(32) تقدم تخريجه ص 261.

(33) تقدم تخريجه ص 262.
(34) فتح الباري 4/193، 194، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406
(35) رواه الترمذي 3/405 أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث (714) وابن ماجة 1/558 كتاب الصيام با
ب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (1757) والبيهقي في السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام، وينظر التلخيص الحبير 2/208 رقم (922) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 136 حدث (389 – 1757) ضعيف.
(36) سنن الترمذي 3/406.
(37) السنن الكبرى 4/254.

(38) السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام.
(39) الموطأ 1/303 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (43)
(40) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، وصحيح البخا
ري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(41) السنن الكبرى للنسائي 3/257 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (2930) .
(42) مصنف عبد الرزاق 4/240 كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (7650، 7651) ، والسنن الكبرى للبيهقي 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.

(43) صحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(44) الموطأ 2/472 كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي رقم (2) وفتح الباري 11/584
(45) مصنف ابن أبي شيبة 1-4/67 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم (454) وفتح الباري 11/584.
(46) فتح الباري 11/584.

(47) فتح الباري 11/584.
(48) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، 408.
(49) آية 185 من سورة البقرة.

(50) الإشراف 1/209.
(51) آية 164 من سورة الأنعام.
(52) فتح الباري 11/584.

(53) الجامع لأحكام القرآن 2/287، والمنتقى 2/63.
(54) تقدم تخريجه ص 26
1 من حديث عائشة.
(55) الحاوي الكبير 3/453، والمجموع 6/339.
(56) فتح الباري 4/194.

(57) السنن الكبرى 4/256، 257.
(58) فتح الباري 4/193.
(59) المجموع 6/340،
341.
(60) المغني 3/144.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.90 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.27 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.17%)]