عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 14-04-2023, 11:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,742
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان



أحكام القضاء في الصيام (*)
عواض بن هلال العمري



(24)


الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه
...
الفصل الأول:
قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع
والمجامع نسياناً أو
عمداً
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه

لا خلاف بين الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة (1) والشافعي (2) ، وأحمد (3) ، أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (4)


قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (5)
ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات (6) .
وقال مالك (7) وربيعة (8) : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء د
ون الكفارة.
واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (9)
وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث (10) في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (11) .

فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
والأمر بمضيه على صومه وإتمامه (12) .
قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع، وقد جاء بالنص الصريح الصح
يح ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".
رواه الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري (13) .
فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال (14) وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم (15) .
الراجح:
أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمداً


من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (16) .
فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (17)
وأما السنة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (18)
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (19)

ويجب على من أكل أو شرب عامداً القضاء لما يأتي:
أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه عل
ى الواطئ (20) . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله
عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (21) .
ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (22)
ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (23) .
رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (24)



أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (25) ومالك (26) والشافعي (27) وأحمد (28) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (29) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا
ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (30)
وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (31)
وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (32)
ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (33)
وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (34)






(*) -الكتاب: أحكام القضاء في الصيام
المؤلف: عواض بن هلال العمري
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(1) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، والهداية مع البناية 3/300، والأصل 2/201.
(2) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
(3) المغني 3/116، والهداية 1/83،وكشاف القناع 2/377، 378.
(4) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/155 كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب نا
سياً حديث (1933) . وصحيح مسلم 2/809 كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (171 – 1155) .
(5) فتح الباري 4/156.
(6) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) .
(7) الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322.
(8) المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
(9) آية 187 من سورة البقرة.

(10) أي حديث أبي هريرة المتقدم.
(11) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.

(12) الجامع لأحكام القرآن 2/323.
(13) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (28) .
(14) الجامع لأحكام القر
آن 2/323.
(15) فتح الباري 4/155.
(16) آية 187 من سورة البقرة.
(17) كشاف القناع 2/370، والمغني 3/103،ومطالب أولي النهى 2/191.
(18) صحيح البخاري مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومسلم 2/806، 807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (163، 164-1151) .
(19) المغني 3/103، والمجموع 6/271.
(20) الأًصل 2/205، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/338،والإشراف 1/200، 201 وبدائع الصنائع 2/98.

(21) رواه أبو داود 2/786 كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (2393) وابن ماجة 1/534 كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان حديث (1671) والدارقطني 2/190 كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (51) والبيهقي في السنن الكبرى 4/226، 227 كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل 4/93 رقم (940) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(22) البناية في شرح الهداية 3/326.

(23) المهذب 1/247.
(24) المغني 3/115. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمداً بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/29، والهداية مع شرحها البناية 3/326، وبدائع الصنائع 2/90، والمبسوط 3/73، وتبيين الحقائق 1/327، والكافي 1/341، وشرح الخرشي 2/250، والقوانين الفقهية ص 117، والأم 2/105، والمجموع 6/271، 291، وحلية العلماء 3/198، والحاوي الكبير 3/434، 456، ومختصر الخرقي ص 50، والهداية 1/83، وكشاف القناع 2/370، والفروع 3/46، والمحرر 1/229، وشرح منتهى الإرادات 1/447، ومنار السبيل 1/225، ومطالب أولي النهى 2/191.

(25) مختصر الطحاوي ص 56، والأصل 2/192، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/333، 335، وبدائع الصنائع 2/92، والهداية مع البناية 3/317، 319 وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمداً ملء فيه فعليه القضاء.
وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا ي
فسد به الصوم.
(26) الموطأ 1/340، والمدونة 1/200، والكافي 1/345، والذخيرة 2/507.
(27) الأم 5/106، والمهذب 1/246، والمجموع 6/279، وحلية العلماء 3/195، والحاوي الكبير 3/419.
(28) المغني 3/117، وكشاف القناع 2/371، والهداية 1/83، والفروع 3/49، والمحرر 1/229، والإنصاف 3/300 وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
(29) مسند أحمد 2/498، وسنن أبي داود 2/776 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً حديث (2380) وسنن الترمذي 3/409 أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً حديث (716) والدارمي 2/14 كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 4/51 حديث (923) صحيح.
(30) الإجماع ص 52، 53 رقم 124، 125.
(31) معالم السنن مع سنن أبي داود 3/777.

(32) المغني 3/117.
(33) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/409، والمغني 3/117.
(34) النهاية في غريب الحديث 2/158.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.


التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 15-04-2023 الساعة 06:23 PM.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 22.81 كيلو بايت... تم توفير 0.66 كيلو بايت...بمعدل (2.81%)]