
09-04-2023, 11:50 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,160
الدولة :
|
|
رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(19)
/yaootaweb-production-sa/media/crawledproductimages/1a5714c6f2f02b4c7a0ed196e9dbdfdadeab5bb5.jpg)
حكم من أخر القضاء لغير عذر ثم مات
السؤال
ما حكم من أخّر القضاء بدون عذر، ثم مات؟

الجواب
هذا عليه إثم، تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الجديد بلا عذر هذا فيه إثم، ولكن يُطعمون عنه من تركته، ولعل الله أن يغفر له كغيره، فالإطعام كفارة، وهل يُطعم عنه كفارة واحدة أو كفارتان؟ هذا رجل مات وقد أخّر لغير عُذر حتى جاء رمضان، فهل يُطعم عنه بكفارة أو بكفارتين؟
الجواب
كفارة واحدة، ولو كان حياً فعليه القضاء والكفارة.
أقول: لو كان حياً فالواجب عليه القضاء والكفارة، فإذا كان ميتاً، فهل نخرج من تركته كفارة واحدة أو كفارة عن الكفارة وكفارة عن القضاء؟ قولان لأهل العلم، فالمشهور في المذهب أنه كفارة، والشافعية يقولون: يخرج عنه كفارتان، وهذا أصح، يُطعم عنه عن كل يوم مسكينين واحد كفارة التأخير، وواحدة عن القضاء.
حكم من أفطر عمداً في رمضان السؤال

ما حكم من أفطر عمداً في رمضان؟
الجواب
الجمهور على أن عليه القضاء، وإن أخر فعليه مع القضاء الإطعام، هذا قول الجمهور، وشيخ الإسلام وطائفة يرون أنه لا يقضي من أفطر متعمداً وإنما عليه التوبة؛ لأن من أفطر يوماً من رمضان غير معذور فإن الشرع لم يأت في حقه بقضاء وإنما القضاء في المعذورين، قالوا: ولا يقاس غير المعذور على المعذور، وإنما يستحب له أن يكثر من التنفل لتتم به فريضته، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.
دليل الطالب_كتاب الصيام [8] للصيام أيام مسنونة يسن صيامها، فيسن صوم التطوع المطلق يوماً ويوماً، وصوم أيام البيض وصوم الخميس والاثنين وصوم ست من شوال وصوم شهر الله المحرم وآكده عاشوراء، وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة.
مسنونات الصيام
صوم التطوع يوماً ويوماً

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يُسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم].
يستحب صيام التطوع، وله فضائل منها: أنه تُكمّل به فريضة العبد يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: (انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته) رواه الإمام أحمد وغيره، فالتطوع تُكمّل به الفريضة.
قال رحمه الله تعالى: [وأفضله يوم ويوم] يعني: يصوم يوماً ويفطر يوماً، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) فيستحب أن يصوم يوماً ويُفطر يوماً، يصوم -مثلاً- السبت والإثنين والأربعاء والجمعة ثم الأحد، وهكذا يصوم يوماً ويفطر يوماً ولو وافق جمعة وذلك لظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أنه يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولو كان ما يصومه يوم الجمعة؛ لأن من صام يوماً وأفطر يوماً فإن ذلك يوافق الجمعة في أسبوع من كل أسبوعين، يعني: في كل أسبوعين يصوم مرة الجمعة، وسيأتي أن النهي إنما هو لإفراد الجمعة.

إذاً: الأفضل أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وما حكم صيام الدهر؟ صيام الدهر نوعان: النوع الأول أن يصوم الدهر كله فلا يُفطر، ويدخل في ذلك يوم العيد، وأيام التشريق، فهذا لا يجوز، عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام الدهر ضُيقت عليه جهنم هكذا).
النوع الثاني: أن يصوم الدهر كله باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد وأيام التشريق ويوم الشك، فيستثني الأيام التي نهى الله جل وعلا عن صيامها ويصوم الباقي، من أهل العلم من يرى أنه يكره كـ الموفق، ومنهم من يرى أنه لا يكره وهو المشهور في المذهب.
إذاً: المشهور في المذهب أنه يجوز ولا يكره، والقول الثاني في المسألة أنه يُكره وهو اختيار الموفق، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ عبد الله بن عمرو: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إن فعلت ذلك هجمت له العين -يعني: غارت- ونهكت -يعني: تعبت- لا صام من صام الدهر) وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صام ولا أفطر).
فتغور العين من التعب؛ لأنه يصوم النهار فيضعف بدنه ويقوم الليل فيُنهك بدنه وتغور عينه.
صوم أيام البيض
قال رحمه الله تعالى: [ويسن صوم أيام البيض، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر] فقد جاء في النسائي من حديث ملحان القيسي قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) أيام البيض: يعني: أيام الليالي البيض، ولذا لا نقول: الأيام البيض وإنما نقول: أيام البيض، وذلك لأن الأيام كلها بيض، ولكن نقول: أيام البيض، يعني: أيام الليالي البيض؛ لأن الليالي هذه -ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر- ليالٍ مقمرة، فهي بيض فيستحب صيام أيامها، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).

ويستحب له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لـ عبد الله بن عمرو -كما في الصحيحين-: (صم ثلاثة أيام من الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل لها: من أيها كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام) وعلى ذلك نقول: يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله، من وسطه، من آخره، أو أن يصوم يوماً في أوله ويوماً في وسطه ويوماً في آخره، هذا يستحب، لكن الأفضل أن تكون هي أيام البيض، الصدقة مستحبة والأفضل أن تكون على القريب، هذه كهذه، هذه نظير هذه، فهنا نقول: صيام ثلاثة أيام مستحب من أي أيام الشهر ولو فرّق لكن الأفضل أن تكون أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن لو صام يوماً من أوله ويوماً من وسطه ويوماً من آخره أُجر، وكان بذلك قد صام من كل شهر.
صوم الإثنين والخميس

قال رحمه الله تعالى: [وصوم الخميس والإثنين] فقد جاء في سنن أبي داود (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الإثنين والخميس) عليه الصلاة والسلام، ويقول: (إن أعمال العباد تُعرض على الله في يوم الإثنين والخميس) ونحوه في الترمذي وزاد: (فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم) فيستحب أن يصوم الاثنين والخميس، ولو صام الإثنين فقط، أو الخميس فقط فلا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الإثنين والخميس، ولو صام أحدهما فلا بأس بذلك.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|