
08-04-2023, 12:36 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,161
الدولة :
|
|
رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(17)
/yaootaweb-production-sa/media/crawledproductimages/1a5714c6f2f02b4c7a0ed196e9dbdfdadeab5bb5.jpg)
دليل الطالب_كتاب الصيام
من أحكام الصيام ما يتعلق بالقضاء لما فات صيامه من رمضان بعذر، فمن ذلك حكم الفورية في القضاء وحكم تأخير القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، وحكم تطوع من عليه قضاء قبل القضاء، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة.
أحكام القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: في قضاء رمضان.

ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه] قال جل وعلا: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] فمن أفطر من رمضان يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أفطر الشهر كله لعذر يبيح الفطر، وتقدم ذكر الأعذار التي تبيح الفطر، فمن ذلك المرض، فإذا كان قد أفطر لمرض يرجى برؤه، أفطر من رمضان -مثلاً- عشرة أيام، أو أفطرت المرأة للحيض ستة أيام أو سبعة أيام مثلاً؛ فالواجب القضاء، قال جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة:184] أي: فأفطر {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] يعني: عليه قضاء عدة من أيام أخر، وكان فيما أنزل من القرآن ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) كما في الدارقطني من حديث عائشة قالت: ثم نُسخ ذلك ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) ولذا قال ابن عباس -كما في البخاري معلقاً-:

لا بأس أن يفرّق، وهذا هو إطلاق الآية الكريمة؛ لأن قوله (متتابعات) نسخ، وعلى ذلك فلو قضى متتابعاً أو متفرقاً فلا بأس بذلك، عليه عشرة أيام من رمضان فصام من كل أسبوع يوماً حتى قضى ما عليه لا حرج، أو صامها متتابعة لا حرج، والأفضل أن يتابعها، كما أن الأفضل أن يبادر بالصيام بعد يوم العيد، هذا هو الأفضل؛ وذلك لأن في ذلك إبراء ذمته، وعلى ذلك فيجب القضاء وتستحب المبادرة به ويستحب أن يكون متتابعاً، فإن لم يتابع أو لم يبادر فلا بأس، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين-: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام مني) فتأخير القضاء إلى شعبان جائز، وعلى ذلك فالقضاء واجب، ولا بأس أن يفرق ولا بأس أن يؤخر ما لم يأت رمضان الجديد، كالصلاة الظهر يُستحب أن تصليها في أول وقتها، لكن لو أخّرتها ما لم يحضر العصر لا بأس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر) فما دام أن رمضان الآخر لم يحضر فلك أن تقضي.

حكم القضاء على الفور قال رحمه الله تعالى: [ويسن القضاء على الفور]؛ لأن في القضاء على الفور إبراء للذمة، وفيه مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه، وفيه أيضاً إبراء لذمته.
قال رحمه الله تعالى: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] هذا رجل عليه خمسة أيام من رمضان، فإذا كان اليوم الخامس والعشرون من شعبان وجب أن يصوم اليوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين؛ لأن الشهر قد يكون ناقصاً فوجب عليه أن يصوم، وهل له أن يُفطر في اليوم الخامس والعشرين؟ لا.
هذا عليه خمسة أيام من رمضان أخّرها لم يصمها، خرج شوال وخرج ذو القعدة وخرج ذو الحجة ومحرم وصفر حتى جاء شعبان، بقيت خمسة أيام فقط من شعبان، هل له أن يُفطر؟ لا، يجب أن يصوم؛ لأنه لو أفطر ولو يوماً واحداً منها بقي عليه يوم يصومه بعد رمضان الآخر، وهذا لا يجوز.

إذاً: لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الجديد، ولذا قال: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] لضيق الوقت.
وأما يوم الثلاثين -وهو يوم الشك- فإنه يصومه قضاءاً الذي عليه قضاء؛ لأن هذا قد صامه بنية القضاء، والذي يُنهى عنه صومه بنية الاحتياط لرمضان.
وإذا مرض العبد فإنه يُفطر، ما دام أنه مريض فالمرض يبيح الفطر في رمضان نفسه.
حكم من أخر القضاء حتى جاوز رمضان الثاني وهنا مسألة: هذا رجل أفطر عشرة أيام من رمضان، قلنا: إنه ليس له أن يؤخر ذلك حتى يجيء رمضان الجديد، فإن أخّر حتى جاء رمضان الجديد لنقول: هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ إن قالوا: لا، بل هو معذور لقد استمر به المرض حتى جاء رمضان الجديد، هذا معذور، كامرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان بالحيض ثم إنها مرضت من ليلة عيد الفطر واستمر بها المرض حتى جاء رمضان الآخر فصامته وهي غير مريضة، شُفيت، الآن أخّرت عشرة أيام لعذر أو لغير عذر؟ لعذر، فالواجب القضاء فقط، نقول: اقضي فقط.
فإن أخّره لغير عذر كرجل أفطر في رمضان ثم إنه لم يصم في شوال مع أنه كان يمكنه أن يصوم ولم يصم في ذي القعدة مع أنه كان يمكنه أن يصوم، بل أخّر فقال: حتى يأتي شعبان، ولما جاء شعبان انشغل أو مرض فأخّره حتى جاء رمضان الآخر فهذا عليه مع القضاء الإطعام؛ لأنه أخّر لغير عذر، فعليه القضاء والإطعام، يُطعم عن كل يوم مسكيناً.

إذاً: إذا أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر أو إلى ما بعد رمضان ثان أو ثالث أو رابع، لو أخّره إلى ما بعد خمس سنين ولم يكن هذا لعذر فالواجب عليه أمران: القضاء، والكفارة، يُطعم عن كل يوم مسكيناً، فما دام أنه أفطر عشرة أيام نقول: يطعم عشرة مساكين، وهذا قد صح عن أبي هريرة كما في الدارقطني وكذلك عن ابن عمر وابن عباس كما في الدارقطني أيضاً، ولا يُعلم لهم مخالف.
إذاً: من أخّر لغير عذر حتى جاء رمضان الآخر ولم يصم فهذا عليه مع القضاء الإطعام، لكن إن أخر إلى شعبان لعذر أو لغير عذر فلا بأس ولا شيء عليه، وإذا أخره سنة أخرى هل نعدد الكفارة أو هي كفارة واحدة؟ كفارة واحدة ولو أخره عشر سنين، كرجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه إلا بعد عشر سنين لغير عذر، عليه القضاء وكفارة واحدة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|