عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 06-04-2023, 11:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان








فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(16)





حكم من جومع في رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] انتهينا من الذي جامع، بقي الذي جومع كالمرأة، قلنا: إن الذي جامع تجب عليه الكفارة إذا أولج -أنزل أم لم ينزل- في أي فرج قُبلاً كان أو دبراً من حيوان أو إنسان، من حي أو ميت، ولكن قلنا: إن الصحيح أن الناسي والجاهل والمكره يعذرون، وننتقل الآن إلى من جومع كالمرأة.
قال رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] الذي يُجامع في قبله أو في دبره -كالمرأة- هذا عليه الكفارة [إن طاوع] يعني: إن كان مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا شيء عليه، حتى على المذهب لا شيء عليه، وعلى ذلك فالمرأة لو جامعها زوجها وهي مطاوعة مختارة ليست بمكر
هة فما الواجب عليها؟ تجب عليها الكفارة أيضاً، فعلى زوجها كفارة وعليها كفارة.

قال رحمه الله تعالى: [غير جاهل وناس] إن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه يعذر، قالوا: المُجامَع يختلف، المُجامَع يُعذر عند الإكراه ويُعذر عند الجهل ويُعذر عند النسيان، وأما المُجامِع الذي يجامع فإنه لا يُعذر، والصحيح أنه يُعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان).
إذاً: المرأة عليها كفارة إذا جومعت مطاوعة ولم تكن معذورة، لكن لو كانت المرأة قد طهرت من حيضها فأتاها الرجل وجامعها، فهل عليها كفارة؟ كان معها زوجها الضحى وكانت

حائضاً فطهرت في الساعة العاشرة ضحى فاغتسلت لصلاة الظهر فجامعها، هل عليها كفارة؟ لا؛ لأن عليها قضاء هذا اليوم في الأصل، وتقدم أن المرأة إذا طهرت من الحيض لم يجب عليها الإمساك، لكن ليس لها أن تمكنه من نفسها وهو صائم حتى لا تعينه على الإثم، والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] لكن لو طاوعت فعليها الإثم، وعليها الاستغفار، ولكن لا كفارة عليها، لم؟ لأنه لا يجب عليها الصوم في ذلك اليوم على الصحيح.
وتقدم أن المرأة عليها كفارة إن لم تكن معذورة، إن كانت مطاوعة ومختارة ذاكرة عالمة فعليها الكفارة،
فإن قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في هذا الحديث على المرأة كفارة وإنما أوجب على الرجل! قال له: (هل تجد له رقبة تعتقها؟ قال: لا) فما الجواب؟ نقول: الجواب أن المرأة لم تكن سائل: وإنما السائل هو الرجل، ثانياً: المرأة قد تكون معذورة ولذا لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، ثالثاً: أن حكمها يُعرف بالقياس؛ لأن النساء شقائق الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (النساء شقائق الرجال) كما لو جاءك شخص وقال: صليت أنا وفلان وفعلنا وفعلنا، والإعادة تلزم الاثنين، فماذا تقول؟ تقول له: أعد، فأين حكم الآخر؟ الآخر لم يسأل؛ لأن حكم هذا يُعرف به حكم الآخر.

كفارة الجماع في رمضان

قال رحمه الله تعالى: [والكفارة عتق رقبة] هذه الكفارة عتق رقبة، ما هي الرقبة؟ العبد أو الأمة المملوك، وكان هذا موجوداً في السابق مشتهراً وجوده، أما الآن فهو نادر، فيجب عليه أن يُعتق رقبة، يعني: يحرر رقبة من
الرق.
قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] هل هو بالخيار أم على الترتيب؟ على الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب.
قال: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] إن كان بدأ في أول الشهر، بدأ -مثلاً- من أول رجب فيصوم رجب وشعبان، وإن كان أحدهما ناقصاً أو كانا ناقصين، لكن لو بدأ من اليوم الثاني أو اليوم الثالث ولم يبدأ من أول يوم فيجب عليه أن يصوم ستين يوماً، وهل له أن يفطر إذا سافر أو مرض؟ له كرمضان، فإذا سافر أفطر، فإذا رجع أكمل مباشرة، يبادر، الذي يصوم الشهرين المتتابعين لو أنه أصبح مريضاً مرضاً يبيح له الفطر نقول: أفط
ر فإذا جاء الغد فصم.

قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً] لكل مسكين كيلو ونصف، فإن كان الطعام من الطعام الجيد كالأرز فيكفيه ربع الصاعت، وربع الصاع هو ثلاثة أرباع الكيلو.


حكم المعسر عن الكفارة قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد سقطت عنه] هذا رجل قال: لم أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم الشهرين المتتابعين وليس عندي ما أطعم به ستين مسكيناً، فإنها تسقط عنه؛ لأنه معسر، ولذا قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب ذلك في ذمة الأعرابي، لم يقل: هذا في ذمتك.
وإنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قالوا: فدل على أنها قد سقطت.
قال رحمه الله تعالى: [بخلاف غيرها من الكفارات] لأن هذا الحديث يدل على إسقاطها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، فلو أنه استمنى أو باشر هل عليه الكفارة؟ لا.

ولو كان في غير رمضان، كرجل في يوم قضاء، أو في يوم صيام كفارة، أو في يوم صيام نذر، أو في يوم صيام تطوع جامع، فهل عليه الكفارة؟ لا.
هذا رجل سافر فكان عليه يوم من رمضان، ثم إنه قضاه -مثلاً- في الخامس عشر من شوال فجامع امرأته، فسد صومه، ولكن هل عليه الكفارة؟ لا.
فهي في رمضان فقط لحرمة الشهر، ولو أنه جامع في صيام نذر، نذر أن يصوم أسبوعاً فجامع ا
مرأته في هذا الأسبوع، فهل عليه الكفارة؟ لا، فالكفارة -إذاً- في نهار رمضان فقط، وأما في غيره فلا، لا في صيام واجب ولا في صيام تطوع، فإن كان الصيام واجباً فعليه الاستغفار، وأما المتطوع فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
قال رحمه الله تعالى: [والإنزال بالمساحقة] يقول: إذا حصلت مساحقة بين امرأتين -وهذا أيضاً من الشذوذ وهو منهي عنه- فأنزلا -أنزلت هذه وأنزلت هذه- فعلى كل منهما الكفارة، وإن لم تنزل هذه وأنزلت هذه فعلى التي أنزلت الكفارة، والقول الثاني في المسألة والذي مشى عليه في الإقناع أن الكفارة لا تجب في المساحقة وإنما يفسد بها الصوم أنزلت أم لم تنزل، وهذا هو الصحيح؛ لأن المساحقة ليس فيها إيلاج، فالصحيح أن المساحقة يفسد بها الصوم ولكن لا كفارة، فيفسد الصوم وعليهما الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، ولكن لا يجب في ذلك الكفارة، و
الله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


كينونة الرق في عصرنا

السؤال
هل الرق ما زال موجوداً؟
الجواب
يقال: إنه موجود في جهة بعض بلاد أفريقيا ونحو
ها، يوجد فيها لكنه قليل.
حكم قطع صيام كفارة الجماع في رمضان ونحوه
السؤال
ما حكم من أفطر بغير عذر في صيام كفارة الجماع ونحوها؟
الجواب
إذا أفطر بغير عذر يستأنف من جديد؛ لأنه يجب التتابع، لكن إذا أفطر بعذر كمرض أو س
فر يُكمل مباشرة.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.90 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.28 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]