للمدارسة: تطليق عويمر في الملاعنة
واستدلال الشافعي به على جواز الطلاق ثلاثاً:
د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
مذهب ابن حزم كالشافعي في جواز ووقوع الطلاق الثلاث، وكلاهما اعتمد على قصة عويمر رضي الله عنه
يقول ابن حزم رحمه الله:
" لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك فصح يقينا أنها سنة مباحة.
وقال بعض أصحابنا:
لا يخلو من أن يكون:
1- طلقها وهي امرأته.
2- أو طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما
فإن كان طلقها وهي امرأته أو طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما فإن كان طلقها وهي امرأته فليس هذا قولكم لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد
وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية.
فقلنا:
إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من طلق ثلاثا مجموعة امرأة يظنها امرأته ولا يشك أنها في عصمته فقط.
فإن قالوا:
ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة.
فقلنا:
نعم هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة."(1)
مذهب ابن حزم في هذه المسألة هو على خلاف المشهور عن أهل الظاهر، فإن المعروف عن داود وأصحابه هو القول بوقوع الطلاق الثلاث واحدا.
حكاه عنهم ابن المغلِّس وابن حزم نفسه على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وفي هذه المسألة إشارة إلى هذا حينما نقل ابن حزم اعتراض بعض أهل الظاهر على الاستدلال بقصة عويمر.
1) المحلى 10/170، 171