رد: الطلاق حكمته وأسبابه
الطلاق
حكمته وأسبابه وأحكامه
نزيه حرفوش
انعدام الحب بين الزوجين:
وإن كانت المحبة بين الزوجين أدعى للبقاء والارتقاء بالعلاقة الزوجية نحو الأفضل إذا ما تأسست وتولدت بعد الزواج, فكم ممن خطب وأسس على أساس الحب لم يدم حبه بعد الزواج إلا فترة وجيزة , وذلك لانتهاء فترة التصنع والمجاملة أثناء الخطوبة فكل منهما يحاول جاهدا أن يظهر أمام الآخر كامل المواصفات .
ولكن إن شعرا بعدم إمكانية ذلك رغم مرور فترة زمنية كافية , مع النفور الشديد وتولد الكراهية , واختلاق المشاكل المنغصة للعيش المشترك, عندها يكون عدم وجود المحبة سببا في الطلاق.
عدم تجانس الفكر، وعدم ائتلاف الطباع:
وذلك لعدم محاولة استيعاب بعضهما البعض , وعدم التفكير بالمصير المشترك , والنظر إلى الهدف الأسمى من هذا الزواج ألا وهو تأسيس أسرة إسلامية تنجب الأطفال وتسهم في بناء المجتمع.
النظرة المثالية للحياة الزوجية:
فهناك من يضع صورة الزوجة المثالية أمام ناظريه ويقيّم تصرفات زوجته على أساسه , أو تضع الزوجة الصورة المثالية للزوج المثالي أمام ناظريها وتراقب حركاته وتصرفاته على أساس المعيار الذي ألزمت نفسها به,متأثرة بما تقرأه من الروايات أو الصحف التي ترسم صورة فارس الأحلام.
فإذا ما وقفا على أرض واقع الحياة الزوجية بتعقيداتها وتشعباتها ومتطلباتها اصطدما بهذا الواقع الذي يظهر النقص والعجز الإنساني بأوضح صوره , ولذلك قال النبي ïپ²(لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر)(( )
وقد يكره الزوج في زوجته أشياء معينة ,لكن هذا لا يعني أنها سيئة, فقد يكون فيها خير كثير.قال تعالى: ï*½ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ï*¼ [النساء:19] , ولا بد أن يضع كل من الزوجين في اعتباره أن الكمال لله وحده.
سادسا : الجهل بالحقوق والواجبات:
الجهل في الواجبات الزوجية , وقلة التوعية الدينية في هذا الشأن, له دور أساسي في حدوث الفرقة والشقاق بين الزوجين,وخاصة إذا ما كانت الفتاة تعيش حياة رفاهية ودلال في بيت أهلها, ثم انتقلت إلى بيت الزوجية جاهلة واجباتها تجاه زوجها, فهنا تحدث المفارقة العجيبة التي سرعان
ما تطفو على سطح العلاقات الزوجية منذرة بحدوث شرخ عائلي إن لم يقم الأهل بالمبادرة على إفهام الزوجة ما لها وما عليها وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية . فإن أميّة الكثير من الأزواج في الأحكام الأسرية وجهلهم بآداب العشرة الزوجية بلغ حداً لا يكاد يصدق ,فالزوجان قبيل زواجهما يعنيان بكل شيء إلا التفقه في أحكام الزواج و آداب العشرة الزوجية.
عدم اتفاق الزوجين على طريقة الحياة قبل الزواج.
وهذا ما يحدث في حال اختلاف البيئة التي تربى فيها كل واحد من الزوجين , وحاولا عبثا أن يتفقا على طريقة يمكن أن تكون أساسا للحياة الزوجية , وهذا السبب أيضا منشؤه الجهل بحقوق وواجبات كل منهما التي رسمها الدين الإسلامي لهما , وخاصة عند من يدعي التطور والرقي , ويسلك طريق التقليد الأعمى لكل ساقط جاء من الغرب .
الملل والفتور في العلاقة الزوجية:
ويحدث هذا خاصة بعد الخمسين من العمر، عندما تصبح الزوجة أمّا وجدّة , وتنشغل عن زوجها بمشاغل الحياة وتنسى حق زوجها عليها في وقت هو أشد ما يكون بحاجة إليها وإلى قربها وأنسها .
تاسعا : تدخل الأهل في حياة الزوجين : قد يكون لتدخل أهل الزوج أو الزوجة أثر في إيذاء أحد الطرفين وخصوصًا إن كان سكن الزوجين مع الأهل، فيقع الزوج في حيرة إرضاء أهله أم إرضاء زوجه ,وهنا على الزوجة أن تكون عاقلة ومقدرة للموقف فلا تأمر زوجها بقطع أهله، وتصبر هي عليهم وتتغاضى عما تواجهه منهم من أجل زوجها ومن أجل نجاح حياتها الزوجية، كما أن عليها أن تحد من تدخل أهلها أيضًا في أمور زواجها وتحافظ على سرية مشاكلها.
وجود صفات سيئة عند أحد الزوجين:
فمن هذه الصفات ما يمكن تجاوزها والصبر عليها , كالبخل أو قسوة الطباع والعصبية المفرطة وغيرها من الأمور التي عادة ما تحدث في كل بيت .
ومن الأمور مالا يمكن تجاوزها كشرب الخمر أو الخيانة الزوجية , أو الأمراض النفسية .
حادي عشر : النكد الزوجي:وهو تعمد إثارة المشاكل الدائمة والتعامل القاسي والجاف الذي يذهب الصبر ويدع الحليم حيران.
ثاني عشر : سوء العلاقة الخاصة بين الزوجين:وغالبا ما يكون هذا سببا جوهريا من أسباب الطلاق , وخاصة إذا كان يتعلق الأمر بالفراش وبالعلاقة الخاصة التي لا يطلع عليها أحد إلا الله ثم الزوجين.
الاختلاف على تربية الأولاد:
فلكلٍ وجهة نظر في تربية الأطفال خصوصًا إذا كان الزوجان من بيئتين مختلفتين.
نشوز الزوجة أو الزوج:
كلمة نشوز تعني خروج الزوجين أو أحدهما عن طبيعة وظيفته وعدم قيامه بها مدفوعًا بالكراهية وعدم الطاعة، وهذا قد يؤدي إلى الإطاحة بأركان البيت والوصول به إلى طريق مسدود.
عمل المرأة خارج المنزل:بحيث تخرج المرأة لساعات طويلة عن البيت لأجل أن تعمل عملا ربما يكون مختلطا _ وكثيرا ما يكون ذلك- ويترك الأولاد دون رعاية وعناية , فيوما عند أهلها , ويوما عند جيرانها , والأهم من ذلك أن يأتي الرجل متعبا من عناء عمل يوم طويل ,كان من المفترض أن يجد طعامه جاهزا ,وأن ويجد زوجته بانتظاره لتمسح عنه عناء ذلك التعب ببسمة رقيقة ومعاملة لطيفة,ولكنه يدخل البيت متجها بوجهه إلى مكان إعداد الطعام ليقوم بإعداد طعامه بنفسه .
تعدد الزوجات : وغالبا ما يكون وراء ذلك الغيرة القاتلة التي تذهب بصواب المرأة وعقلها وحلمها .
إن الغيرة عاطفة تجري في كيان المرأة مجرى الدم في العروق، ولكن على المرأة المسلمة المؤمنة أن تلجم غيرتها بلجام التقوى وتحد من عنفوانها برباط الإيمان , فإذا ما أفلتت لغيرتها العنان , وزين لها الشيطان سوء عملها أوردتها موارد الهلاك , فلا تعد تفكر إلا بما ينغص عيش زوجها وزوجته الجديدة ,فيكون الطلاق حصاد يديها وثمرة تهورها وعدم ترويها .
وقد أوصى عبد الله بن جعفر ابنته وهي تدخل حياتها الزوجية قائلا: (إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء).( )
تغير التربية: حيث أن البنت في السابق تربى حتى تكون زوجة صالحة بينما الآن فهي تتعلم لتكون عاملة مما يجعلها تشعر بنوع من الاستقلال المادي عن الرجل , لا بل أنها صنو الرجل , فهو يعمل , وهي تعمل وتأتي بالمال , فتغتر بما تفعل , ويزين لها الشيطان ما تعمل و مطبقة قاعدة (( إذا كان الكل يعمل خارج البيت فالكل يعمل داخله))، و من هنا تبدأ رحلة الخلافات التي لا تنتهي غالباً إلا بأبغض الحلال إلى الله.
ضعف الوازع الديني:حيث تنتهي كل تلك الأسباب التي ذكرتها أو يخف تأثيرها في حال وجود الوازع الديني, الذي يكون حاجزا بين العبد وبين معصية الله سبحانه , ويكون دافعا إلى طاعة الله والاقتداء بسنة ïپ².
قوة تأثير الغزو الفكري الغربي القادم من الفضاء , والعابر للحدود بالمجلات والصحف المستوردة , المليئة بالقصص التي تتحدث عن تحرر المرأة وانعتاقها من القيود المكبلة بها – على حد زعمهم – والتي يعنون بها الواجبات التي فرضها الإسلام على المرأة تجاه زوجها وبيتها.
فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه أو حتى إعلامه قيد يجب التحرر منه , وبناء علاقات اجتماعية , ولو حتى مع الرجال يجب ألا يتدخل الرجل في خصوصياتها, وعبارة اعتمد على نفسك أحد أركان مساواة المرأة بالرجل, وكذلك الرجل الذي يرى زوجته من خلال الأفلام التي يتابعها أو المحطات الفضائية التي يتقلب عليها , أ والمجلات التي يطالعها , أو الروايات الغرامية التي يقرأها .
الفقر وتقلب الحالة المادية: حيث المداخيل المحدودة , والمطاليب المتزايدة , والتفاوت الحاصل بين طبقات المجتمع , فتحاول المرأة أن تحيا حياة لا تقدر عليها بسبب ضعف دخل الأسرة, فهي تنظر إلى أقرانها من بنات الغنى واليسار كيف يتقلبن بملذات الحياة , يلبسن أفخر الثياب وأحدثها , ويسكنّ أفخم البيوت وأوسعها, عدا عن السيارة والخدم وغير ذلك , فتبدأ الأزمات تجتاح أركان الأسرة حتى على القواعد من البيت فينهار على من فيه.
:أحكام الطلاق:
حسب رأي الجمهور :قسم الفقهاء الطلاق إلى الأحكام التكليفية الخمسة كما جاء في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا .
أما الأول فيما إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ,
وأما الثالث ففيه صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان ,وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة .
وأما الخامس فنفاه النووي وصّوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها
من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره).( )
وجاء في المغني لابن قدامة المقدسي ((والطلاق على خمسة أضرب: واجب ، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة ، وطلاق الحكمين في الشقاق ، إذا رأيا ذلك ,ومكروه ، وهو الطلاق من غير حاجة إليه, والثانية ، أنه مباح ؛ لقول النبي ïپ²(( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ,وفي لفظ
(( : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق)( ) رواه أبو داود.
وإنما يكون مبغضا من غير حاجة إليه ، وقد سماه النبي ïپ²حلالا ، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، فيكون مكروها .
والثالث ، مباح ، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة ، وسوء عشرتها ، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها .
والرابع ، مندوب إليه ، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون له امرأة غير عفيفة .
قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه ، ولا يأمن إفسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه ، ولا بأس بعضلها في هذه الحال ، والتضييق عليها ؛ لتفتدي منه ، قال الله تعالىï´؟ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةï´¾[النساء19]
ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب .
ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق ، وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر .وأما المحظور ، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، أجمع العلماء في جميع
الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالىï´؟يأيها الننبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدةï´¾[الطلاق15]
حكم الطلاق حسب رأي الحنفية :بينما ذهب الحنفية إلى أن إيقاع الطلاق مباح كما جاء في كتاب البناية في شرح الهداية (وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء) وذلك لعموم الآيات الواردة في الطلاقï´؟لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةï´¾[البقرة236]
ولأن النبي ïپ²طلق حفصة رضي الله عنها لا لريبة ولالكبر , كما في حديث ابن عباس عن عمر : ((أن النبى ïپ² كان طلق حفصة ثم راجعها)) ( ).
ويقسمون الطلاق إلى طلاق السنة و وهو ينقسم بدوره إلى الحسن والأحسن, وإلى طلاق البدعة. فالطلا ق الأحسن هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .
والطلاق الحسن هو أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار . ( )
ونوقشت هذه الأدلة التي استند إليها الحنفية في إباحة الطلاق فنجملها بما يلي :
أما الآية الأولى فهي لبيان إباحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر , وأما الآية الثانية فبيان وقت الطلاق المفضل شرعا , وهو وقت ابتداء أو استقبال العدة .
وأما طلاق حفصة وطلاق بعض الصحابة فلم يثبت أنه كان لغير حاجة أو سبب يدعو إليه , والظاهر أنه لحاجة, لأن الطلاق لغير حاجة كفر بنعمة الزواج , وإيذاء محض بالزوجة وأهلها وأولادها.
ويرى الجمهور غير الحنفية منهم الكمال بن الهمام وابن عابدين أن الأصل في الطلاق هو الحظر والمتع وخلاف الأولى , والأولى أن يكون لحاجة , كسوء خلق الزوجة أو إيذائها أحدا, لما فيه من قطع الألفة , وهدم سنة الاجتماع , والتعريض للفساد(3)
: أنواع الطلاق
: الطلاق السني : والسنة في الطلاق من وجهين:سنة في الوقت ,ويستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها , والسنة في الوقت وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
والسنة في العدد وهو أن يطلقها طلقة واحدة فيدعها حتى تبين.
ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلا بعد معرفة أصناف النساء , فالنساء حائلات وحاملات .
والحائلات إما ذوات أقراء , أو أشهر .
والأصل في طلاق السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض,فسأل عمر بن الخطابïپ´ رسول الله ïپ²عن ذلك فقال رسول الله ïپ²( مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )( )
والراوية الأخرى التي رواها مسلم عن ابن عمر أنه( طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
: الطلاق البدعي : و هو أن يطلقها في طهر جامعها فيه , أو أن يطلقها في حيضها , أو أن يطلقها ثلاث تطليقات متتالية في مجلس واحد.
و هذا كثيرا ما يحصل في المجتمعات الإسلامية المعاصرة لااختلاف لبيئة على أخرى إلا بنسب متفاوتة, وخاصة إيقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد , وفي لفظ واحد ,فقد عمت البلوى في كثير من المناطق ومنها مدينة حمص وريفها , فيوقع الرجل الطلاق على زوجته لأدنى مسألة تعترضه وربما لا تكون الزوجة طرفا في المسألة , فلو أخذ برأي الجمهور -ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- وهو إيقاع الثلاث بلفظ واحد ثلاثا, لوقع الناس في حرج شديد لكثرة ما يستخدمون ألفاظ الطلاق .
وجاء في كتاب القه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ((والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور: وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن إذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به، تيسيراً على الناس، وصوناً للرابطة الزوجية، وحماية لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقه منفذاً للحل، ومراجعة الزوجة.))( )
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|