ذكر ابن عابدين رحمه الله لفتة نفيسة من مقاصد الطلاق، قال رحمه الله:
" قوله: (ومن محاسنه التخلص به من المكاره) أي الدينية والدنيوية.
بحر: أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج، أو كان لا يشتهيها.
قال في الفتح: ومنها: أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين.
ومنها شرعه ثلاثا: لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا وثانيا. ا.ه ملخصا."([1])
قال أبو فراس:
رحمهم الله انظر إلى هذا التعليل "لأن النفس كذوبة" ومدى فقههم للنفس وطبيعتها...وأظن أن هذا المعنى يصلح رسالة علمية في سبق الفقهاء رحمهم الله في رسم حدود النفس وطبيعتها.
-------------------------
([1]) حاشية رد المحتار - (ج 3 / ص 252)