عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 24-02-2023, 10:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,303
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بيع الوفاء - بيع الأمانة - بيع الطاعة - بيع المعاملة

شرط بيع الوفاء عند من يجيزه :
6 - لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من يجيزه لا بد من توافرهما وهما :
أ - أن ينص في العقد على أنه متى رد البائع الثمن رد المشتري المبيع .
ب - سلامة البدلين , فإن تلف المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين ( أي الثمن ) سقط من الدين في مقابلته , وإن كانت زائدة على مقدار الدين , وهلك المبيع في يد المشتري , سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين , وهو في هذا كالرهن عند الحنفية .

الآثار المترتبة على بيع الوفاء :
هناك آثار تترتب على بيع الوفاء عند من يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم مجملها فيما يلي :
أولا - عدم نقله للملكية :
أن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه
ويترتب على ذلك عدة مسائل :
أ - عدم نفاذ بيع المبيع وفاء من غير البائع , وذلك لأنه كالرهن , والرهن لا يجوز بيعه .
ب - لا يحق للمشتري في بيع الوفاء الشفعة , وتبقى الشفعة للبائع , ففي الفتاوى الهندية نقلا عن فتاوى أبي الفضل : أنه سئل عن كرم بيد رجل وامرأة , باعت المرأة نصيبها من الرجل , واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها , ثم باع الرجل نصيبه , هل للمرأة فيه شفعة ؟
قال ( أبو الفضل ) : إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة , سواء كان نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل .
وبيع الوفاء وبيع المعاملة واحد , كذا في التتارخانية .
ج - الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على البائع .
د - لو هلك المبيع في يد المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر .
هـ - منافع المبيع بيع وفاء للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوها , فلو باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء , وتقابضا , ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة , هل يلزمه الأجر ؟ قال : لا , فتبين أن الملك لم ينتقل للمشتري , إذ لو انتقل لوجبت الأجرة , وكذلك ثمر الشجر للبائع دون المشتري , فإن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار شيئا , فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته , وإن أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها .
و - انتقال المبيع وفاء بالإرث إلى ورثة البائع , فلو باع رجل بستانه من آخر بيع وفاء , وتقابضا , ثم باعه المشتري من آخر بيعا باتا وسلم وغاب , فللبائع أو ورثته أن يخاصموا المشتري الثاني , ويستردوا منه البستان .
وكذا إذا مات البائع والمشتريان , ولكل ورثة , فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الثاني , ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته , ولورثة المشتري الأول أن يستردوه , ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين . ثانيا : حق البائع في استرداد المبيع :
8 - يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه .

ثالثا : أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء :
9 - سبق قريبا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء , نظرا لجانب الرهن .

رابعا : اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء :
10 - من أهم الأحكام التي تتعلق باختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء ما يلي :
أ - إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع الوفاء , كأن قال أحدهما : كان البيع باتا أو وفاء , فالقول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الوفاء , وهناك قول آخر عند الحنفية أن القول لمدعي الوفاء استحسانا .
ب - إذا أقام كل من المشتري والبائع البينة تقدم بينة الوفاء , لأنها خلاف الظاهر .
ج - إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي البتات .
قال ابن عابدين : فتحصل أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء , وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات .
ومن القرائن الدالة على الوفاء:
نقصان الثمن كثيرا , وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر .
يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.75 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.83%)]