عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 23-02-2023, 09:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 173,960
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الإيجار المنتهي بالتمليك ..نظرة في أبحاث المعاصرين بين التحريم والإباحة

الإيجار المنتهي بالتمليك ..نظرة في أبحاث المعاصرين بين التحريم والإباحة



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي

وهذا كلام نفيس للشيخ سعد الشثري في مأخذه في جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يقول حفظه الله في معرض شرحه لمنظومة القواعد الفقهية لابن سعدي
​

المشغول لا يشغل​
وكل مشغول فلا يشغل​
مثاله المرهون والمسبل​
هذه قاعدة المشغول لا يشغل، المراد بالمشغول: هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول، مثاله: إذا بعت سلعة لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى؛ لأن هذه السلعة و هذه العين مشغولة للبيع الأول.
ويدل عليه قول النبي ( ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ( لأن هذه السلعة أو هذه المرأة مشغولة بالبيع الأول والخطبة الأولى، ويدخل في هذه القاعدة الجمع بين عقدين في محل واحد، فلا يجوز أن يعقد عقدين على شيء واحد، من وجه واحد، في وقت واحد.
ومن هنا لا يجوز أن نجمع بين الإجارة والمضاربة في وقت واحد ومن وجه واحد،
مثال ذلك: إذا كان عندك عامل في الدكان ما يجوز أن تعطيه أجرا ونسبة من الأرباح؛ لأنك بذلك تكون قد جمعت له بين عقد الإجارة وعقد المضاربة في محل واحد.
لكن لو كان كلٌ منهما مستقلا بنفسه جاز ذلك، بأن يكون هناك مثلا وقت الصباح له أجرة، ووقت بعد الظهر يأخذ نسبة من أرباح المبيعات بعد الظهر، هنا يجوز لاختلاف الزمان، أو كان لاختلاف السبب كأن يكون يستحق النسبة لكونه مشاركا لك في المال، ويستحق الأجرة لكونه يعمل، هنا يجوز.
أما أن يستحق الأجرة والنسبة بعمل واحد، في وقت واحد من وجه واحد -فلا يجوز؛ ولهذه القاعدة -تحريم اجتماع العقدين في محل واحد، في زمن واحد من وجهين- فروع عديدة بجميع المسألة من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة، اجتماع أو بيع المؤجر إذا كان عندك سلعة مؤجرة، تؤجرها على غيرك، هل يجوز لك أن تبيعها؟
تقول: نعم؛ لأن العقدين ليسا من وجه واحد، وليسا متعارضين، وكذلك إذا كانا في زمانين متفاوتين،
ومنه بيع العربون: تعطيه مائة ريال، تشتري منه هذه السيارة بألف ريال، تقول: هذه مائة ريال، فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم.
فهذه الصورة الصواب أنها جائزة؛ لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا في زمان واحد؛ ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا، العقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.
لكن لا بد أن يلاحظ أن تتطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.15 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.53%)]