ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.​
هذا مذهب الجمهورأمّا الأحناف فإنّهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدّة حكماً
أي أنها تطلق مباشرة بانتهاء مدة الإيلاء من غير حاجة إلى تطليق الزوج.([1])​
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 4)