رابعاً: دلالة الاستقراء الناقص
L’INDICATION DE L’INDUCTION INCOMPLÈTE
ما دامت إمكانية حصول عملية الاستقراء التام صعبة الورود والاستثمار في مجالات علوم الشريعة، ونادرة الوقوع فيها، بالنظر إلى الاختلاف الحاصل بينها وبين مجالات علوم المنطق والفلسفة، فإن حصول ما هو أدنى من حيث التمام من تلك العملية فيها أمر قائم وحاصل بالضرورة، وهو الأكثر استخداماً في فقه الخطاب الشرعي.
والاستقراء الناقص هو الضرب الذي اعتمده الأصوليون في بناء الأحكام الكلية الفقهية وتحرير المسائل الأصولية.
الاستقراء الناقص يفيد القطع
قد يكون من باب الإسهاب في البيان والزيادة في التوضيح محاولة الاستدلال على قطعية الاستقراء الناقص عند الأصوليين، بالنظر إلى ما تم تقريره من أن تعلق التمام والكلية بعملية الاستقراء إنما هو تعلق أساسه مجازي على سبيل الثقة فيما لم يستقرئ انطلاقاً من الفقه العام للقصد الشرعي، وضابطه حصول الاطمئنان عند النفس بتمام المعنى في باقي القضايا الشرعية الأخرى، ولا تربطه صلة دلالية مع المفهوم المنطقي للاستقراء التام أو القياس المنطقي المقسم، ثم لأن «الاستقراء الناقص ليس معناه ــ على صفة الإطلاق ــ عدم احتمال اليقين»(56)، إلا أن هذا المذهب ــ الذي التزمه الأصوليون ــ يشكل مثار جدل واسع في الأوساط العلمية والمنطقية التي ترى أن مشكل الاستقراء جوهره منطقي أكثر مما هو مشكل نفسي له صلة بالثقة؛ إذ «كيف يسوغ اعتبار الحقيقة القائلة بأن وجود انتظام من الحالات الملاحظة دليل على أنها تستمر على العموم ؟»(57).
لكن ثمة أمر دقيق يمكن أن يكون مفتاح تفسير حصول الدلالة القطعية في الناقص يدفعني إلى الوقوف عنده، وإن كان هناك تقارب ملموس بين مفهوم الاستقراء التام والناقص لانعدام فروق جوهرية بينهما من حيث الدلالة القطعية.
من القواعد التي بنى عليها الأصوليون شرعية الاستقراء الناقص في إثبات مجموعة من الأحكام والكليات: قاعدة: «إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي»(58)، فقطعية الاستقراء الناقص الأغلبي أو الأكثري محسوم فيها، كما تم الحسم في الاستقراء التام والعام عند الأصوليين والمناطقة، يقول الدكتور أحمد الريسوني: «وعلى هذا فإن الثابت أن استقراء حالات كثيرة، وليست أكثرية إذا أعطانا اطراداً في حكمها فإنه يعطينا أيضاً رجحاناً في كون نظائرها لها نفس الحكم، ويبقى أن الارتقاء من الكثير إلى الأكثر يعطينا مزيداً من القوة قد تصل بنا إلى القطع أو ما يقرب منه»(59)
فتخلف بعض الأفراد والجزئيات عن الاستقراء لا ينقص من قيمته العلمية ودلالته القطعية, يقول الإمام الشاطبي: إن «الكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات»(60)، وبهذا يكون قد وضع هوامش لتلافي المستثنيات والخوارج من الفروع، ولم يَدَعْ لها مجالاً لتحول بين حدود الأغلبية الأكثرية وحدود التمام والكلية؛ لأنها في نظره غير معتبرة أمام حصول المعرفة القطعية في الكليات الاستقرائية بذلك الشكل.
وفي مسألة الحيل التي تكون سبباً في إسقاط واجب أو إباحة محرم، يقول الإمام الشاطبي: «الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنّة، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع»(61).
بل ذهب الإمام إلى أبعد من ذلك؛ إذ رأى أن الدلائل الظنية تجري في الشرع مجرى الدلائل القطعية، مسألة قام عليها الدليل القطعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط اعتبار الظن بمعارضة القاطع(62).
ومن جهة أخرى يذهب سراج الدين الأرموي إلى أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالف لغيره، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلا لمنفصل وحيث يفيده فهو حجة(63).
أما ابن النجار الحنبلي فالاستقراء عنده مراتب بحسب درجات الجزئيات المستقرأة، وعلى ذلك فإنه تنعكس دلالته على تلك المراتب، يقول: «فهو ظني ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظناً»(64)؛ أي: أن الاستقراء الناقص قد يصل إلى مرتبة تقترب من القطع، إذا ما كانت نتيجته الاستقرائية غالب الظن فيها، وذلك معتبر عند أهل الأصول اعتبار العام القطعي كما قال الشاطبي.
والاستقراء عند الإمام القرافي هو: «تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، باستقراء الفرض في جزئياته بأنه يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن الوتر؛ لأنه لو كان فرضاً لما أدي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء»(65)؛ لأن غلبات الظنون معتبرة(66)في فهم أصول الخطاب الشرعي.
ويخلص بعد استقرائه لجملة من النصوص الشرعية الدالة على تعليل الأحكام الشرعية، وتتبعه لها في القرآن والسنّة بشكل غير كلي وغير تام لكل الفروع النصية إلى أنه «إذا دل الاستقراء على هذا, وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة»(67).
إلا أنه لا بد من القول في الأخير، وإن كان الاستقراء الناقص «يطرح مشكلاً فلسفياً من الناحية المنطقية؛ لأن اعتماد معطيات أولية لا تقوى على إثباتها بهذا النوع من الاستقراء فإن اعتماده في البحث في مثل هذه العلوم الأخرى أصبح ضرورة علمية»(68) لأجل ذلك يتصور الاستقراء في بعض الأحيان بأنه «لا يمكن عرضه معفى من الخطأ؛ لأن الاستنتاجات الاستقرائية لا يمكن إظهارها على أنها تعود إلى خلاصات صحيحة قطعاً، رغم أن المقدمات المنطقية؛ أي: تصوير الأحداث أو الوقائع الخاصة كلها صحيحة»(69).
ورغم ذلك فإن دلالة الاستقراء الناقص في إحاطته وتصفحه تبقى قطعية عند الأصوليين، وإن كان هذا النقصان الحاصل فيه يعود في أصوله العلمية إلى وجوه متعددة، فقد يكون النقصان:
على مستوى عدم استيفاء جميع الفروع المندرجة تحت الأصل الكلي أو النتيجة الاستقرائية، وضابط ذلك أن الفروع غير المستقرأة يلحقها الحكم الكلي بالضرورة؛ ليقين حاصل عند المستقرئ بأنها مثل شبيهتها المستقرأة.
أو على مستوى تخلف بعض الآحاد الجزئية عن الدخول تحت المعنى الكلي؛ لأنها معتبرة كذلك لعدم قدرتها على القدح في الكلية القطعية، وضابط ذلك أن تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في الكليات كما هو مقرر عند أبي إسحاق.
تعليل قطعية الاستقراء الناقص
يتبيّن مما سبق أن استقراء الفروع والجزئيات غير المكتمل الذي تنقصه أفراد معينة تحول دون اكتماله وتمامه، إما من جهة عدم إلحاق الاستقراء بها، أو من جهة تخلفها عن مقتضى الكلية الخاصة، فهو يفيد الظن الغالب المعتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، فكيف يسوّغ الأصوليون مذهبهم في القطع به وما هو تعليلهم في ذلك ؟
فالشاطبي ــ مثلاً ــ لما استفرغ وسعه في إثبات الكليات الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، واعتبارها من القضايا القطعية التي شرعت لمصالح العباد، اعترضته في بحثه الاستدلالي بعض الجزئيات التي قد تقدح أو تخرم ما وصل إليه من نتائج قطعية؛ لكنه لم يرَ ذلك مشكلاً إلى الحد الذي يزيل عن استدلاله الاستقرائي في جانبه الناقص دلالته العلمية بالقصد الأول، ويرفع عن الكليات الاستقرائية قطعيتها بالتبع. يقول عليه رحمة الله: «هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات، ولذلك أمثلة: أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير، وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر، مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع. والقرض أجيز للرفق بالمحتاج، مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم، فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية»(70)، فكل ما ذكره الشاطبي من فروع فقهية ــ الظاهر فيها مخالفة الكليات في اطرادها وقدحها في عمومها ــ لا تمثل جزئيات قادرة على تغيير ثبات تلك الكليات التي حصل العلم بها عبر مسلك الاستقراء؛ «لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلياً فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت»(71).
وقد أشار الإمام الغزالي إلى مثل هذا التسويغ حينما تحدث عن الاستقراء عموماً فقال: «فثبت بهذا أن الاستقراء إذا كان تاماً رجع إلى النظم الأول، وصلح للقطعيات، وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك»(72)
فغلبة الظن عند الغزالي تدرج في الكلي ما هو غير مستقرئ ضمن المستقرأ منها ما دامت الجزئيات الأكثرية مستقرأة ومتتبعة في مظانها، وهذا التصور للمسألة يخالف في أساسه الرأي القائل بأن «التحليل الشكلي لقواعد الاحتمال الاستقرائي غير قادرة في حد ذاتها على تحديد أوجه الربط بين تلك القواعد المبررة للتعليل الاستقرائي»(73)، فالظن الغالب راجح في بلوغ اليقين والقطع لديه، كما هو عند الشاطبي. وإلى هذا أشار أيضاً العطار في حاشيته لمّا بيّن عدم عمل صورة النزاع أو المتخلفات في الكليات الاستقرائية؛ إذ قال: «لا يقدح في إفادة القطع؛ لأن الاحتمالات البعيدة لا تنافي القطع العادي، كما قالوا في إفادة التواتر العلم من أن احتمال التواطؤ على الكذب لا ينافي إفادته العلم الضروري»(74).
وقد يكون الاستقراء الناقص قطعياً في دلالته علمياً في إفادته لسبب آخر يتعلق بوضع الجزئيات والأفراد التي قد تبدو متخلفة قادحة من حيث الظاهر؛ لكنها غير داخلة البتة ضمن جزئياته المقصودة أو الأفراد المرادة، من حيث مقتضاها الأصلي التي قد وجدت لما هي أولى به، وهو ما أشار إليه أبو إسحاق في المسألة نفسها التي يجتهد فيها قصد إثبات تشريع الكليات للمصالح، حيث قال: «فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة فيه أصلاً، أو تكون داخلة عندنا؛ لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى، فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه؛ لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثَمَّ أمر آخر وهو كونه كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها إن كانت زجراً أيضاً على إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي، فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح»(75)
وعلى الجملة يمكن حصر أهم الأسباب التي يسوغ بها أهل الأصول قطعية الاستقراء الناقص في مجال العلوم الشرعية في ستة مبادئ أساسية:
الأول: أن خروج بعض الأفراد والجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرم وضعه الكلي، وبالتالي لا يقدح في إفادته القطع والعلم اليقين.
الثاني: أنه في حالة تخلف بعض آحاد هذه الجزئيات وخروجها عن مقتضى الكليات، فإنها لا تنتظم بكاملها لتنشئ في استقلالها كلياً آخر، بمقدوره أن يضاهي الكلي الأصلي أو يقف معارضاً في وجه اطراده.
الثالث: أن المتخلفات الجزئية وإن ظهرت قادحة ومعارضة للأصلي الكلي، فإنها قد تكون شرِّعت أو وجدت للدخول في أصل كلي آخر، وفي خدمة جانب أولى من الجانب الأول.
الرابع: أن الأدلة إذا تعددت عند الباحث أو المستقرئ في الجزئيات فإنها تدعم بعضها بعضاً، فتكون بمجموعها جملة ظنيات تقوم مقام العام القطعي الصحيح، كما أشار إلى ذلك الشاطبي: «وإذا تكاثرت الأدلة عضد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع»(76).
الخامس: أن الأصوليين لا يجدون فرقاً واسعاً بين ما يسمى بالتواتر في مجال الأخبار، ودليل الاستقراء في مجال الفروع الشرعية النصية المتواردة، إما من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، فإذا كان العلم التواتري لا يمكن تحديده بعدد معين من الأفراد, وبالتالي مهما استوعب من أفراد سيبقى قاصراً عن التمام، فكذلك الاستقراء الناقص في الفروع الشرعية.
السادس: أن تخلف بعض الجزئيات وآحادها في الاستقرائيات الكلية في مجال العلوم الشرعية والإنسانية عموماً لا يقدح في القطع بها بخلاف العلوم العقلية الأخرى، يقول الشاطبي: «هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية، فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية، كما نقول: «ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً»، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: «ما ثبت للشيء ثبت لمثله»(77).
هذه مجموعة عناصر اعتمدها الأصوليون في مواضع متفرقة من مؤلفاتهم في تسويغ إضفاء المعرفة القطعية على دلالة الاستقراء الناقص، كما أنها مستندات علمية في إعمال الاستقراء بشكل عام في قضايا فقهية ومسائل أصولية عديدة.
خاتمة
تبيّن من خلال ما سبق أن دلالة الاستقراء عند الاصوليين تتباين مع دلالته عند المناطقة، فإذا كانت دلالة الاستقراء التام أو الكلي تفيد القطع والعلمية عند كل منهما، فإن دلالته في صورته الناقصة أو غير التامة تفيد القطع المفضي إلى قطعية العمل بأحكامه وتقريراته لدى الأصوليين عكس معناه ودلالته عند أهل المنطق الذين لا يرونه ألبتة في مجالهم التداولي دليلاً قطعيّاً يفيد العلمية واليقين.
..............
المراجع والمصادر :
(1) لسان العرب، لابن منظور 1 / 129، القاموس المحيط، ص 62، تاج العروس 1 / 101، محيط المحيط، ص 722.
(2) انظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا 1 / 72.
(3) المنطق الوضعي في فلسفة العلوم، زكي نجيب محمود،2 / 165.
(4) النجاة في المنطق والحكمة المنطقية والفلسفة الإلهية، ص 93، وانظر أيضاً: الإشارات والتنبيهات 1 / 418، والشفاء ص 557، للمؤلف نفسه.
(5) معيار العلم، ص 115.
(6) انظر: Poirier, Rene, Remarques Sur La Probabilite Des Induction, Paris, Librairie Philosophique, 1931, P35.
(7) مفاتيح العلوم، ص 91.
(8) التعريفات، ص 72.
(9) معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، مجموعة من المتخصصين، 164.
(10) المستصفى، ص 41، والتعريف أثبته في محك النظر أيضاً، ص 73.
(11) شرح تنقيح الفصول، ص 448.
(12) المحصول، 6 / 161.
(13) روضة الناضر، 1 / 142.
(14) الموافقات، 3 / 221.
(15) مرتقى الوصول إلى علم الأصول، ص 130.
(16) الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، ص 248.
(17) الأسس المنطقية للاستقراء، ص 6.
(18) J. Lachelier, du Fondement de l induction et outres texts. Ed. Fayarrd, 1992. P9.
وانظر أيضاً: Jacques Francau, La Pensee Scientifique, Ed. Labor, Bruxelles, 1968. P54
(19) معجم مصطلحات أصول الفقه، ص 60.
(20) منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، ص 170.
(21) انظر: Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, Librairie Philosophique.. Pierre P324 Mardage, Ed. 1988, P324.
(22) نثر البنود على مراقي السعود، للشنقيطي، ص 2 / 163.
(23) شرح تنقيح الفصول، ص 448.
(24) المستصفى، ص 41.
(25) نثر البنود على مراقي السعود، للشنقيطي، ص 2 / 165.
(26) انظر: منهجية محمد بن إدريس الشافعي، عبد الوهاب أبو سلمان، ص 39، 40.
(27) انظر تفصيل ذلك: الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، الطيب خضري السيد، 2 / 215.
(28) أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، 2 / 917.
(29) التقريب، ص 166، انظر أيضاً: موقف ابن حزم الأصولي من منطق أرسطو، عبد المجيد تركي، أعمال ندوة الفكر العربي الثقافة اليونانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ص 289.
(30) ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، سالم يفوت، ص 226.
(31) انظر: معيار العلم، ص 118، المستصفى، 1 / 52.
(32) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، ص 60.
(33) انظر: Antoine Arnould et Pierre Nicole, La Logique ou Lart De Penser, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2ed, P259.
(34) أطروحة الفكر الصدر ومذاهب الاستقراء» يحيى محمد، مجلة قضايا إسلامية معاصرة ع11، 12، 1421 / 2001، ص 293.
(35) انظر: Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Humanities Press Atlantic Highlands, Ed. 1980, P98.
(36) انظر: Hacking, Ian, The Emergence, of Probability, Cambridge University Press, Ed, 1984, P176.
(37) الموافقات، 3 / 19.
(38) الموافقات، 3 / 4.
(39) الموافقات، 1 / 27.
(40) الموافقات، 1 / 19، 20.
(41) المنطق، جميل صليبا، ص 285.
(42) مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، ص 170.
(43) أرسطو، عبد الرحمن بدوي، ص 79 / 80.
(44) انظر: Robert Blanch, L'induction Scientifique Et Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P91.
(45) الموافقات، 3 / 221.
(46) سبق ذكر هذا التعريف مع أرسطو في مطلب تعريف الاستقراء.
(47) انظر: الشفاء، لابن سينا، ص 559، وكذا التعريفات للجرجاني، ص 32.
(48) رواه مسلم رقم 2002، انظر: تخريج الشيخ مشهور 4 / 360.
(49) الموافقات، 4 / 249.
(50) الاعتصام،1 / 32.
(51) الموافقات، 3 / 194.
(52) الموافقات، 3 / 222.
(53) التقريب، ص 166.
(54) الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي، نموذج الموافقات، يونس صوالحي، مجلة إسلامية المعرفة، ص 72، 73.
(55) الموافقات، 3 / 197، 198، 200.
(56) مدخل إلى علم المنطق، ــ المنطق التقليدي ــ مهدي فضل الله، ص 240.
(57) Sydney Choemker, “Properties, Causation, and Projectibility”, Proceedings of Conference At The Gueen’s College, Oxford, 21-24 August 1978, Ed, Clarender Press, Oxford, 1980, P293.
(58) الموافقات، 2/ 42.
(59) نظرية التقريب والتغليب، ص 109.
(60) الموافقات، 2 / 41.
(61) الموافقات، 2 / 288.
(62) انظر نفس المصدر، 2 / 253.
(63) التحصيل من المحصول، 2 / 331.
(64) شرح الكوكب المنير، ص 109.
(65) شرح تنقيح الفصول، 448.
(66) الموافقات، 1 / 254.
(67) الموافقات، 2 / 5.
(68) قضايا فلسفية، جمال الدين بوقلي حسن، ص 393.
(69)Jennifer Trusted, Logic of Scientific Inference, An Introduction, British Library, First Published, GB, P6.
(70) الموافقات، 2 / 40، 41.
(71) الموافقات، 2 / 41.
(72) المستصفى، ص 41.
(73)George, Henrik, Van, Wright, The Logical Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, Publishers, Westerport, P89.
(74) حاشية العطار، ص 386.
(75) الموافقات، 2 / 41.
(76) الموافقات، 1 / 25.
(77) المصدر نفسه، 2 / 41.