عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-02-2023, 02:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,714
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم الزينة أثناء الإحداد



من المعقول:
1- إن الإحداد مشروع لحق الزوج على زوجته، وذلك بإظهار تأسف المرأة الحادة لموت زوجها وما فاتها من حسن الصحبة ودوام العشرة، فهي فرقة غير اختيارية، وهذا المعنى مفتقر في الطلاق البائن؛ فهو فرقة اختيارية؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج هو الذي فارقها أو هي التي خالعته، وفي كلا الحالين لا موجب لإظهار التأسف وتكلف الحزن[66].

ونُوقش بأن العبرة بالأغلبية، وليس بالنظر للأفراد؛ فإن الغالب أن المرأة تأسف لفراق الزوج بالطلاق، كما أنه يوجد من النساء من لا تأسف على موت زوجها، بل تفرح به، ومع هذا يجب الإحداد عليها[67].

ونُوقش بأنه لو كان المقصود حق الزوج بالإحداد، لما زاد على ثلاثة أيام كما في موت الأب[68].

2- إن الزينة والطيب يدعوان للنكاح أثناء العدة ويوقعان فيه؛ مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فنهى الشارع عنه ليكون ذلك زاجرًا عن النكاح المؤدي إلى اختلاط الأنساب، فإن الزوج غير موجود ولا يزجر زوجته عن النكاح، بخلاف المطلقة فإن زوجها حي ويمكنه زجرها عن النكاح، كما يمكنه نفي الولد إن حصل حمل، فاستُغني بوجوده عن تشريع زاجر آخر؛ وهو الإحداد[69].

ويمكن مناقشته بأن العدة كافية بأن تكون زاجرًا ومانعًا من النكاح للمعتدة من وفاة، من غير حاجة إلى إحداد.


القول المختار:
الأقرب عدم وجوب الإحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا؛ لعدم وجود أدلة صريحة على وجوب الإحداد، ولأن القياس على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق.

المسألة الثالثة: الزينة التي تجتنبها المرأة الحادة:
وهذه الزينة على أقسام:
الأول: زينة الحلي:
ويشمل ذلك كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من حلق أو قراط، أو سوار أو خاتم، سواء كان ذلك ذهبًا أو فضة أو غيرهما[70].

وقد حُكي الإجماع على وجوب ترك المحدة لتلك الزينة؛ أي زينة الحلي؛ قال ابن المنذر: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي"[71].

لكن هذا الإجماع المدَّعى لا يُسلَّم به إلا باعتبار عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، فقد ذهب ابن حزم إلى جواز أن تلبس المحدة الحلي بأنواعه المختلفة؛ قال في المحلى: "ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله؛ من الذهب، والفضة، والجوهر والياقوت، والزمرد، وغير ذلك"[72].

ودليل الجمهور:
حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي))[73].

وأجاب ابن حزم عن ذلك بأنه لا يصح؛ لأن راويه إبراهيم بن طهمان ضعيف، ولو صح لقلنا به[74].

ونُوقش هذا الجواب بأن إبراهيم بن طهمان من الحفَّاظ الأثبات الثقات الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، وقد شهد له الأئمة بالصدق والثقة، وأن تضعيف من ضعفه إنما هو لرميه بالإرجاء وقد رجع عنه[75].

كما احتج الجمهور بأن المنع من الحلي موافق للمقصود من الإحداد؛ وهو ترك التزين، والحلي مجعول للتزين بالأساس[76].

ثانيًا: زينة البدن:
وهي الزينة التي تضعها المرأة على بدنها، مثل الخضاب بالحناء، والاكتحال، وسائر أنواع المكياج، وكذا حف الوجه أو تبييضه أو غير ذلك من أنواع التجمل والتزين؛ فكل ذلك ينبغي للمرأة أن تجتنبه[77].

ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل))[78].

قال المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب، والزينة، وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه"[79].

ثالثًا: زينة الثياب:
اتفق القائلون بوجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أنها يحرم عليها لبس الثياب المصبوغة والمعصفرة والمزعفرة، فيدخل في ذلك المصبوغ بالأحمر وسائر الملون للتحسين، كالأزرق الصافي، والأخضر الصافي، والأصفر[80].

ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبس ثوبًا مصبوغًا))[81]، وقوله: ((لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق))[82].

وأما الثياب المصبوغة لغير غرض التحسين، أو ما صُبغ ليستر الوسخ؛ كالكحلي، والأسود، والأخضر المشبع، فلا تمنع منه[83].

وذهب المالكية إلى المنع من المصبوغ مطلقًا ما عدا الأسود، إلا أن كان زينة عند قوم[84].

وقد ذهب الجمهور أيضًا إلى إلحاق كل يعد زينةً من الثياب بالمصبوغ في الحكم؛ ومن ذلك ثياب الزينة غير المصبوغة كالبرود المحبرة الغالية الأثمان والتي تُراد للزينة، وكذلك ما كان منسوجًا من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد؛ وعللوا ذلك بأنها أولى بالمنع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص المصبوغ بالذكر تنبيهًا على ما هو مثله وأولى بالمنع[85].

وأما ابن حزم فخالف في ذلك وجعل النهي قاصرًا على ما ورد فيه النص وهو الثياب المصبوغة فقط، وما عداه فهو عنده على الإباحة[86].

رابعًا: الطيب:
وقد وقع الإجماع على منع المحدة من استعمال الطيب إلا ما رُوي عن الحسن البصري؛ لأنه كان لا يرى وجوب الإحداد، وتعليل ذلك أن الطيب مما يدعو للنكاح، والحادة ممنوعة من النكاح[87].

ومستند هذا الإجماع حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز"[88].

قال ابن عبدالبر في بيان ما يحرم على المحدة: "... وكذلك الطيب كله مؤنثه ومذكره، وإن اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلًا ومسحته بالنهار، ولا تقرب شيئًا من الأدهان المطيبة كدهان البان والورد والبنفسج، والخيري، ولا بأس بالزيت والسيرج والسمن وكل ما لا زينة فيه، فلا بأس للحاد من النساء به؛ لأنها منعت من التزويج ومعانيه"[89].

[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 41، معجم متن اللغة 3/ 83، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 261 تهذيب اللغة موافق للمطبوع 13/ 175، تاج العروس 35/ 161، التوقيف على مهمات التعاريف ص: 188.

[2] بتصرف من مفاتيح الغيب 14/ 230.

[3] فتح القدير للشوكاني 2/ 228.

[4] انظر: أحكام زينة المرأة في الفقه الإسلامي ص 15، إعداد نقاء عماد عبدالله ديك، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

[5] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/ 463، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 347، حلية الفقهاء ص: 186، المطلع على ألفاظ المقنع ص: 423، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص: 58.

[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 208.

[7] الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 622.

[8] شرح النووي على مسلم 10/ 111.

[9] كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 428.

[10] انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 113.

[11] شرح النووي على مسلم 10/ 112، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 480.

[12] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 368.

[13] المغني لابن قدامة 8/ 154.

[14] فتح الباري، ابن حجر 9/ 486.
قال ابن حجر في الفتح: "المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب؛ أخرجه بن أبي شيبة، ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد؛ قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال وخفي ذلك عليهما"؛ ا.ه، ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع وفي أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر؛ حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن".

[15] المحلى بالآثار 10/ 69.

[16] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 8/ 67.

[17] تفسير القرطبي 3/ 176.

[18] أخرجه البخاري، باب إحداد المرأة على غير زوجها 2/ 99 ح 1280، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 4/ 202 ح 3798، وأبو داود، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 257 ح 2301، والترمذي، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/ 499 ح 1195، والنسائي، باب عدة المتوفى عنها زوجها 6/ 188 ح 3500.

[19] شرح النووي على مسلم 10/ 112.
وقال الإمام الرافعي: "ظاهره لا يقتضي إلا الجواز، لكن أجمعوا على أنه أراد الوجوب، وأنه استثنى الواجب من الحرام"؛ [العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492].

[20] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 142.

[21] فتح الباري ابن حجر 9/ 486.

[22] انظر نيل الأوطار للشوكاني 1/ 137، منتهى الإرادات 1/ 374.

[23] تقدم تخريجه.

[24] انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 112، أحكام الإحداد في الإسلام ص: 21.

[25] أخرجه البخاري، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشًرا 7/ 76 ح 5336، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 4/ 202 ح 3800، وأبو داود، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/ 257 ح 2301، والنسائي في السنن الكبرى، عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر 5/ 308 ح 5697.

[26] انظر: شرح النووي على مسلم 5/ 255، نيل الأوطار 6/ 347، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص: 151.

[27] أخرجه ابن حزم بإسناده في المحلى 10/ 70 من حديث عبدالله بن شداد، ثم قال: هذا منقطع ولا حجة فيه.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 23/ 287 ح 631، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بَكَتْ عَلَى جَعْفَرٍ، أَوْ حَمْزَةَ، ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْقَأَ وَتَكْتَحِلَ.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 29:
وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

[28] لم أقف عليه في مظانه من كتب الحديث لكن ذكره العلماء في تعليقهم على مدة الإحداد، فمنهم الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار 6/ 348: "وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: لا إحداد فوق ثلاث.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9 / 487: "ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه لا إحداد فوق ثلاث، فقال : هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه"؛ أ.هـ.

[29] زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619 بتصرف.

[30] انظر: السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 7/ 438، المحلى بالآثار 10/ 70، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619، فتح الباري ابن حجر 9/ 487.

[31] فتح الباري ابن حجر 9/ 487، وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 619.

[32] المحلى بالآثار 10/ 72.

[33] المغني لابن قدامة 8/ 155، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209.

[34] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492.

[35] مختصر القدوري ص: 170، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209، البناية شرح الهداية 5/ 617.

[36] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492، المجموع شرح المهذب 18/ 185.

[37] المغني لابن قدامة 8/ 164، الشرح الكبير على المقنع، ت التركي 24/ 129.

[38] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 372، شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508.

[39] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/ 60، المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 928.

[40] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 492، المجموع شرح المهذب 18/ 185.

[41] المغني لابن قدامة 8/ 164، الشرح الكبير على المقنع، ت التركي 24/ 129.

[42] المحلى بالآثار 10/ 71.

[43] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 372، شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508، المغني لابن قدامة 8/ 164، المحلى بالآثار 10/ 71.

[44] لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكنه موجود في كتب الحنفية، مثل الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 278، المبسوط للسرخسي 4/ 125، العناية شرح الهداية 4/ 338.
وعزْوُه للنسائي وهْمٌ من السروجي، وقد نقلت كلام ابن أبي العز الحنفي في ذلك في المتن في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث، وسيأتي تخريج رواية النسائي للحديث.

[45] المبسوط للسرخسي 6/ 58، البناية شرح الهداية 5/ 617.

[46] الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 79.

[47] نصب الراية 3/ 261.

[48] أخرجه أبو داود، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 2/ 260 ح 2307، والنسائي في الصغرى، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 6/ 204 ح 3537، وفي السنن الكبرى له، الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 5/ 311 ح 5700، والبيهقي في السنن الكبرى، باب المعتدة تضطر إلى الكحل 7/ 440 ح 15946؛ قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 241: "أعله المنذري بجهالة أم حكيم، فقال: أمها مجهولة، وقال عبدالحق: ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف".
قال ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: 437: "إسناده حسن".
وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 254.

[49] التنبيه على مشكلات الهداية 3/ 1106.

[50] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في نفقة الحامل 1/ 369 رقم: 1389، الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها 3/ 81 رقم 4595.

[51] العناية شرح الهداية 4/ 338.

[52] انظر أحكام الإحداد في الإسلام ص: 37.

[53] العناية شرح الهداية 6/ 133، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 231، فتح القدير لكمال بن الهمام 9/ 325.

[54] شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 147 بتصرف وزيادة.

[55] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 622.

[56] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209، المبسوط للسرخسي 6/ 58، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 230.

[57] تقدم تخريجه.

[58] تقدم تخريجه.

[59] شرح النووي على مسلم 10/ 112.

[60] انظر: الشرح الكبير على متن المقنع 9/ 146، المبدع في شرح المقنع 7/ 100.

[61] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 622.

[62] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 481.

[63] تقدم تخريجه.

[64] انظر شرح النووي على مسلم 10/ 112 شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 508.

[65] زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 621.

[66] انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 9/ 481، الشرح الكبير على متن المقنع 9/ 146.

[67] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 231.

[68] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 209.

[69] انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 113، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 25/ 561، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 147.

[70] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 208، المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 930، كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 428.

[71] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 370.

[72] المحلى بالآثار 10/ 63.

[73] أخرجه أبو داود، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 2/ 260 ح 2306، والنسائي، ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة 6/ 202 ح 3535، وأحمد 44/ 205 ح 26581، وأبو يعلى 12/ 443 ح 7012، وابن حبان، ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب 10/ 144 ح 4306، والطبراني في المعجم الأوسط 7/ 361 ح 7732، والبيهقي في السنن الكبرى، باب كيف الإحداد 7/ 440 ح 15941، والحديث صححه ابن حبان بإيراده له في كتابه.
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار 10/ 65: "لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف"، وصححه ابن دقيق العيد بإيراده في كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام 2/ 702.
وقال ابن الملقن خلاصة البدر المنير 2/ 244: إسناده حسن، وإبراهيم هذا يعني ابن طهمان احتج به الشيخان، وزكَّاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيف، وقد تابعه معمر عليه، كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، وقال حسين سليم أسد في تحقيق مسند أبي يعلى: إسناده صحيح.

[74] المحلى بالآثار 10/ 65.

[75] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 629، نيل الأوطار 6/ 351.

[76] انظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 491، المفصل في أحكام المرأة 9 / 234.

[77] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 622، المفصل في أحكام المرأة 9/ 231، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، سميرة عبدالمعطي، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، غزة ص 73.

[78] تقدم تخريجه.

[79] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371.

[80] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371، المغني لابن قدامة 8/ 156، حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 685، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 5/ 101.

[81] تقدم تخريجه.

[82] تقدم تخريجه.

[83] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 626.

[84] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 685.

[85] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 156، زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 626.

[86] المحلى بالآثار 10/ 69.

[87] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 5/ 371، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 5/ 65.

[88] تقدم تخريجه.

[89] الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 623.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.28 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.75%)]