لبس الكمامات للوقاية من الغبار للمحرم
السؤال
فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحة الله وبركاته ما حكم لبس الكمامات للوقاية من الغبار ونحو ذلك للمحرم؟ وجزاكم الله خيراً
أجاب عنها: د.عبدالكريم الخضير
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلبس الكمامات من اللثام وما شابهه، إذا كان يغطي غالب الوجه فالمحرم ممنوع منه؛ لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه كما في صحيح مسلم:" ولا تخمروا وجهه"، والحكم للغالب، فإذا كانت الكمامات تغطي غالب الوجه فلا يجوز، وإن كانت تغطي دون ذلك فلا بأس بذلك _إن شاء الله_، والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.