
29-12-2022, 03:19 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,991
الدولة :
|
|
رد: حجية الاستحسان عند المذاهب الإسلاميّة
ثانياً: أدلتهم من السنة النبوية:
أ ـ استدلوا بما رواه عبدالله بن مسعود أنّه قال: "إنّ الله ـ عز وجل ـ نظر في قلوب عباده فاختار محمداً ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح"(71).
واستدلالهم بهذه الرواية لأصول مختلفة؛ لأن الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود؛ لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية، والإذن في تركه إذن في تفويت المصلحة الخالصة، وأنه قبح عرفاً فكذا شرعاً، وقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: "ما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح" ترك العمل به في المندوبات، فيبقى فيما عداها.
ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة لنفسه قبيح عرفاً فكذلك شرعاً؛ لأن هذا ينفي أصل التكليف.
ولكن يناقش هذا الاستدلال بأمور:
1 ـ إنّ هذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه إنّما يكون إثبات إجماع المسلمين فقط؛ لأنه لم يقل: ما رآه بعض المسلمين حسناً فهو حسن، وإنّما فيه: ما رآه المسلمون، فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو تيقن، وليس ما رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع مما عند غيرهم من المسلمين، ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده، ونفعل شيئاً ونتركه معاً، وهذا محال.
2 ـ هذه الرواية موقوفة على ابن مسعود، وربما كانت كلاماً له(72) وليست حديثاً للرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، بالإضافة إلى ذلك أنها من أخبار الآحاد التي لا تثبت بها الأصول كما يقول الغزالي.
3 ـ لو صحت تلك الرواية فهي تأكيد لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (73) ولا يمكن الأخذ بمضمونها حسب الظاهر.
4 ـ قد يراد بها: العرف الشائع بين المسلمين، وهو الظاهر، وهذا يعني: الرجوع إلى عرف المتشرعة.
ب ـ قيل: إنه ثبت عدول الشارع في بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم جلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة. فقد نهى ـ صلى الله عليه وآله ـ عن بيع المعدوم بقوله: "لا تبع ما ليس عندك"، ثم عدل فرخص في بيع السلم مراعاة لمصلحة الناس، ويرشد إلى ذلك قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم"، وهذا يعني: تجويز الاستحسان.
وجوابه: أن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأنها حجة؛ لأنه:
إما أن يثبت بالأثر: كالسلم والإجارة، وعدم فساد صوم من أكل ناسياً.
وإما بالإجماع: كالاستصناع عند من يقول به.
وإما بالضرورة: كطهارة الحياض والآبار بعد تنجسها.
وإما بالعرف: كرد الأيمان إلى العرف.
وإما بالمصلحة: كتضمين الأجير المشترك(74).
ولكن الرد على مثل هذا الاستدلال أيضاً سهل، فإنه كيف يعتبر ما سمي هنا "بالعدل" دالا على علة العدول وهو الاستحسان؟
إنّ هذا الدليل لا يعرض إلاّ سنة جرى عليها الشارع، وهو بيان بعض العمومات، ثم المجيء بمخصص يكشف عن أن العموم لم يكن من قبل على سعته، وهل هذا إلاّ العمل بالسنة المخصصة ؟ وأين هو من جعل الاستحسان أصلاً في قبال الأصول ؟(75).
ثالثا: أدلتهم من الإجماع:
استدلوا بإجماع الأمة: وهو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي إليه؛ وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع، فإن القياس كان يوجب بطلانه؛ لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد.
ويستدل أيضاً على الأخذ بالاستحسان: دخول الحمام، وشرب الماء من أيدي السقائين، من غير تقدير لزمان المكث، وتقدير الماء والأجرة.
والعمل يدل عليه في كلّ الأزمان على صحته، وتعارفوا على عقده، فكان ذلك إجماعاً أو عرفاً عاماً يترك به القياس، وكان عدولاً عن دليل إلى أقوى منه.
ورد هذا الاستدلال: أن هذا الإجماع لو صح وجوده فهو قائم على هذه الإحكام بالخصوص، لا على استحسانها، فضلاً عن قيامها على كلّ استحسان، ولا أقل من اقتصاره على هذه المواد بحكم كونه من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن.
ولكن الظاهر أن مثل هذا الإجماع لا أساس له، وإنّما قامت السيرة على هذه الأحكام،
وهي مستمرة على جريان ذلك إلى زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ مع علمه به وتقريره لهم عليه(76).
المطلب الرابع
أدلة النافين للاستحسان
إنّ من أبرز نفاة الاستحسان هو: الشافعي كما اشتهر في بطون الكتب، ولكن صاحب كتاب "الرأي في الفقه الإسلامي" يقول: (إنّ الذي ينفي الاستحسان بكل أنواعه هو: ابن حزم الظاهري، لا الشافعي، باعتبار أنّه يرد في كلام الشافعي أحياناً: إني أستحسن) (77) وإنّما الشافعي نفى القسم الأخير ـ وهو ماينقدح في النفس ـ من معاني الاستحسان، إلاّ أن الظاهر من كلامه: أنّه ينفي الاستحسان العقلي أيضاً. قد صور اعتراض الشافعي على الاستحسان باشكالات وهي:
1 ـ ثبت أن المشرع حكيم، ولم يترك أمراً من الأمور الدنيوية سدى من غير بيان، قال تعالى: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى((78) فقد بين الأحكام في القرآن أو السنة، وما لم يبينه فيهما تركه للأدلة الأخرى، وأوجب على المسلم اتباع حكمه سبحانه وتعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول((79). والحكم الاستحساني ليس داخلاً في القسمين، وإنّما هو تصرف حسب الهوى والميل، ويناقض تلك الآية الكريمة.
والآية الثانية: "فإن تنازعتم.." تأمر بالطاعة لله وللرسول وتنهى عن اتباع الهوى والاستحسان ليس كتاباً ولا سنة ولا رداً للكتاب والسنة، وإنّما هو أمر غير ذلك، وهو تزيد عليهما، فلا يقبل إلاّ بدليل منهما على قبوله، ولا دليل عليه.
وقوله ـ صلى الله عليه وآله ـ: "ما من واقعة إلاّ ولله فيها حكم" (80) والطريق إلى الحكم: إما أن يكون النص أو القياس ـ عند من يأخذ به ـ ولا طريق غيرهما، وهو تعبير آخر عن الرد
السابق الذكر.
2 ـ لو كان الاستحسان جائزاً من المجتهد ـ وهو لا يعتمد على نص ولا حمل على النص، بل يعتمد على الفعل وحده ـ جاز لغيره أن يستحسن، ويقال في الواقعة الواحدة ضروب من الفتيا؛ لأن العقل متواجد عند غير العلماء بالكتاب والسنة، بل ربما كان منهم من يفوق عقول هؤلاء، فإن كان جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم، وحكموا حيث شاؤوا(81).
وهذه الاشكالات قابلة للمناقشة، فهي في الواقع ترديد للمدعى، إذ التركيز في الخلاف يدور حول وجود طريق آخر غير النص ـ الكتاب والسنة ـ والقياس، ولا مانع أن يكون الاستحسان سبيلاً آخر، ومن هنا يقول الغزالي: (لا شك أنّا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلاً، بل لو ورد، في الشرع: بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق أوهام العوام ـ مثلاً ـ فهو حكم الله عليكم لجوزناه"(82).
أما الوجه الثاني: فلو تم لأغلق باب الاجتهاد، فليس الاختلاف في الفتيا يصلح دليلاً للرد على الاستحسان، ولكن الظاهر ـ كما نبه إليه العلامة السيد الحكيم ـ (83) أنّه يسير إلى القسم الأخير، وهو ما ينقدح في النفس، ولا ريب في أن هذا القسم يؤدي إلى الفوضى كما تنبه له الشافعي، وهو بهذا مرفوض إسلامياً، بل يؤدي إلى التلاعب بمقدسات الإسلام.
أما الغزالي: فإنه يرد الاستحسان بمسلكين:
1 ـ إنّ الاستحسان جائز الحجية عقلاً، ونحن نسلم للشرع حتّى لو عبدنا بأوهام العوام، ولكن ما الدليل عليه ؟ أهو ضرورة العقل وهو خلاف الحقيقة؟
فيجب إذا أن يكون هناك سمع قطعي؛ لأن ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، و إلاّ تسلسل الأمر، بل لم تنقل الحجية له حتّى أخبار الآحاد، ولو نقلت فإن الأصل لا يثبت عنده بخبر الواحد بحجة إنّ جعل الاستحسان مدركاً من مدارك أحكام الله تعالى
بمنزلة الكتاب والسنة والإجماع، وأصلاً من الأصول، فلا يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل أوجب النفي. وكان الغزالي يريد بهذا ما شاع لدى الأصوليين من أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.
وهذا الدليل تام في نفسه، إلاّ أن ادعاء عدم كفاية خبر الواحد لإثبات حجية الأصل مما لا وجه له بعد القبول بقيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد، ذلك أنّه يقطه التسلسل المشار إليه.
2 ـ إنا نعلم بأن الأمة أجمعت على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه، وذلك قبل أن ياتوهم بهذا الأصل، والاستحسان مصداق للهوى والشهوة.
لكن هذا الدليل ـ أيضاً ـ تكرار للمدعى، وبعد هذا وذاك من عبارات الشافعي في الاستحسان وذمه له وكذلك قول الروياني: بأنّه شرع غير الشرع ـ وبطلانه ـ يتبين لنا فيما يلي (84).
أ ـ لا يجوز الحكم إلاّ بالنص أو بما يقاس على النص؛ لأن في غير ذلك شرعاً بالهوى وقد قال سبحانه وتعالى: ?وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم?(85).
ب ـ إنّ الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ما كان يفتي بالاستحسان، وإنّما كان ينتظر الوحي، ولو استحسن لما كان مخطئاً؛ لأنه لا ينطق عن الهوى.
ج ـ الاستحسان أساسه العقل، فيه يستوي العالم والجاهل، فلو جاز لأحد الاستحسان لجاز لكل إنسان أن يشرع لنفسه شرعاً جديداً.
د ـ إنّ الاستحسان ليس بحجة مستقلة خارجة عن الأدلة الأربعة المتفق عليها.
بل يرجع إلى تقديم قياس على قياس، أو استثناء مسألة جزئية من القواعد الكلية (86).
هـ إنّ النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ما كان يفتي باستحسانه، وهو الذي كان ما ينطق عن الهوى، فقد سئل ـ صلى الله عليه وآله ـ عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فلم يفت ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ باستحسانه، بل انتظر حتّى نزل الوحي عليه بآية التطهير وكفارته.
وـ إن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ استنكر على الصحابة الّذين غابوا عنه، وأفتوا باستحسانهم كما في قصة أسامة وقتله للرجل الذي قال: "لا إله إلاّ الله " تحت حر السيف وكذلك الصحابة الّذين أحرقوا مشركاً لاذ بشجرة.
زـ إنّ الاستحسان لا ضابط له، ولا مقاييس له يقاس بها الحق من الباطل كالقياس. لو جاز ذلك لكان فرطاً.
وقد ذهب المحدث الاسترابادي ـ وهو من الشيعة الإمامية ـ إلى إبطال الاستحسان ورفضه وعدم العمل به، مستدلا على ذلك باثني عشر وجهاً منها (87).
1 ـ عدم ظهور دلالة بالاعتماد عليه.
2 ـ إنّ التمسك بالذي مدركه غير منضبط كثيراً ما تقع فيه التعارضات والاضطرابات.
3 ـ العمل به يوجب الفرقة بين الأمة.
4 ـ منافاة الشريعة مع القول بذلك.
5 ـ إنه يفضي إلى الفتن والحروب.
الحكم عند تعارض القياس والاستحسان:
إنّ للمذهب الحنفي مسألة خاض فيها علماء التخريج من ذلك المذهب، وهي الظروف والأحوال التي يتعارض فيها القياس مع الاستحسان؛ لأن الترجيح بينهما يكون بقوة الأثر، لا بالخفاء والظهور، فإذا قوي أثر القياس رجح على الاستحسان، والعكس صحيح.
والمسألة هنا فيها رأيان:
1 ـ إنّ الأخذ بالاستحسان أرجح من القياس.
2 ـ ومن سلك مسلك القياس قد أخذ بقول مرجوح.
فإذا كان موجب القياس في الولاية على المجنون جنوناً عارضاً بعد البلوغ أن تكون الولاية لمن يعينه القاضي، باعتبار أن ولاية الأب قد انتهت بعد بلوغه وأصبح رشيداً لكن الاستحسان عند أبي حنيفة: أن تعود ولاية الأب لعودة سببها وهو الجنون(88).
والذي يظهر من التتبع: أن موجب القياس لا يمكن أن يكون قولاً لأبي حنيفة؛ لأنه لم يؤثر عنه أنّه رآه قولاً، بل إنه يترك القياس إلى الاستحسان إذا قبح القياس. ومن أنواع الاستحسان هو: ترك القياس للحديث أو للإجماع وليس للقياس موضع إزاء النص أو الإجماع.
ولقد صرح السرخسي بخطأ من يقول: إنّ موجب القياس قول في المذهب الحنفي: إنّ كان في الموضع استحسان(89).
ومثل ذلك أيضاً: سؤر سباع الطير؛ كالصقر والحدأة بالنسبة للحكم بطهارة سؤرها، فمقتضى القياس تكون نجسة السؤر، قياساً على سؤر البهائم: كالفهد والأسد والنمر؛ لأن لحم كلّ منهما نجس، فسؤر كلّ منهما نجس، فكذلك الصقر والحدأة؛ لأن الحكم باعتبار اللحم؛ لاختلاطه باللعاب المتولد من لحم نجس.
أما مقتضى الاستحسان: طهارتها قياساً على الآدمي؛ لأنهما غير مأكولي اللحم، فيقدم الاستحسان على القياس؛ لأنه أقوى تأثيراً، بعكس سباع الطير؛ لأنها تشرب
بمنقارها، وهو عظم طاهر جاف لا رطوبة فيه وغير نجس، فلا ينجس الماء بملاقاته(90).
أما إذا ضعف تأثيره وقوي تأثير مقابله الذي هو القياس فإنه يقدم عندهم القياس على الاستحسان، مثال ذلك: أن القارئ إذا تلا آية السجدة في صلاته فإنه يركع بها إنّ شاء ركوعاً غير ركوع الصلاة، ثم يعود إلى محض القيام أو ركوع الصلاة على خلاف بينهم في ذلك.
ثم يقولون: إنّ له السجود إذا شاء، إلاّ أن الركوع يحتاج إلى النية دون السجدة، وإذا كان في وسط السورة ينبغي أن يسجد لها، ثم يقوم فيقرأ ما بقي، فإن ركع في موضع السجدة أجزأه، فإن ختم السورة ثم ركع لم يجزئه؛ لأنها صارت في الذمة، فلا تتأدى بالركوع ولا بالسجدة الصلاتية.
وهنا يقولون: بأن الركوع يقوم مقام سجدة التلاوة، ويجزئ عنها قياساً؛ لأن الركوع والسجود متشابهان في معنى الخضوع، وفي الاستحسان لا يجوز؛ لأنا أمرنا بالسجود، والقياس أولى بالعمل؛ لقوة أثره الباطن.
والمسألة الثانية التي اختلف فيها علماء الأحناف هي: تعدية الحكم المستحسن الثابت بطريق القياس الخفي يصح أن يعدى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى مثل: تحالف البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فلو مات البائع والمشتري قبل قبض المبيع واختلف ورثتهما في مقدار الثمن تحالفاً قياساً، ويتعدى هذا التحالف من المبيع إلى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه.
ونوقشت هذه المسألة بما يلي:
1 ـ إنّ الحكم الذي يعدى بالقياس هو الحكم الثابت بالنص، لا الثابت بالقياس؛ لأنه يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالكتاب أو السنة.
2 ـ إنّ إثبات التحالف بين ورثة البائع والمشتري إنّما هو تطبيق للحكم الكلي لكل متداعيين وليس بالقياس. وبهذا يتبين ضعف ووهن ما قرره الحنفية.
كتبه الشيخ سامي الغريري
___________________
1 ـ شرح تنقيح الفصول للقرافي: 415 ـ 452، كتاب الحدود لأبي وليد الباجي: 65.
2 ـ كشف الأسرار للبزدوي 4: 112.
3 ـ الأحكام للآمدي 4: 211.
4 ـ سلم الوصول: 296.
5 ـ الأحكام للآمدي 3: 136، وشرح الأسنوي 3: 168، وأصول السرخسي 2: 200.
6 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمّد تقي الحكيم: 361.
7 ـ الموافقات للشاطبي 4: 117.
8 ـ إرشاد الفحول للشوكاني: 240 وأسباب اختلاف الفقهاء: 236، ومصادر التشريع الإسلامي: 58.
9 ـ المستصفى للغزالي 1: 137.
10 ـ الأحكام للآمدي 4: 212، والمستصفى 1: 138، وشرح الأسنوي 3: 168، وإرشاد الفحول: 211، واللمع للشيرازي: 66، والمدخل إلى مذهب أحمد: 135، وغاية الوصول: 139.
11 ـ كشف الأسرار على أصول اليزدوي 2: 1123، وشرح العضد على مختصر المنتهى 2: 822، وغاية الوصول 139 والتعريفات للجرجاني: 13 والكشاف للتهانوي 2: 39 ـ 391 تعليل الأحكام لمصطفى الشلبي 330 ـ 331.
12 ـ أصول الفقه للبرديسي: 290.
13 ـ المصدر السابق.
14 ـ كشف الأسرار على أصول البزدوي 2: 123.
15 ـ الأحكام في أصول الأحكام 4: 392، وشرح الأسنوي 3: 188، والمحصول 2: 560.
16 ـ المحصول في علم الأصول 2: 177، والآية: 24 من سورة .
17 ـ المبسوط للسرخسي 1: 145.
18 ـ الأعراف: 145.
19 ـ الزمر: 18.
20 ـ رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس في كتاب "السنة": 217.
21 ـ شرح المحلى على جمع الجوامع 2: 288.
22 ـ غاية الوصول: 140.
23 ـ أصول السرخسي 2: 200.
24 ـ الإسلام وأساس التشريع لعبد المحسن فضل الله: 124.
25 ـ تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمّد يوسف موسى: 256.
26 ـ فلسفة التشريع في الإسلام: 174.
27 ـ المبسوط 1: 145.
28 ـ كشف الأسرار 2: 1124، وغاية الوصول: 140.
29 ـ الاعتصام 2: 320.
30 ـ فلسفة التشريع في الإسلام: 174، وأصول الفقه لأبي زهرة: 263.
31 ـ أصول الفقه لأبي زهرة: 263، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2: 738.
32 ـ الموافقات للشاطبي 4: 208 ـ 214، والاعتصام 2: 139.
33 ـ مصادر التشريع الإسلامي: 58.
34 ـ الاعتصام 2: 137، وروضة الناظر 1: 407، والموافقات 4: 118، والمدخل إلى الفقه الإسلامي: 257، والمدخل إلى مذهب احمد بن حنبل: 135، وإرشاد الفحول للشوكاني: 223.
35 ـ الأسنوي 3 ك 168، 171، وأصول الاستنباط: 264.
36 ـ المدخل إلى الفقه الإسلامي: 257، وإرشاد الفحول للشوكاني: 223، وتعليل الأحكام لمصطفى الشلبي: 330.
37 ـ أصول الفقه للبرديسي: 302.
38 ـ حاشية العطار: 213.
39 ـ الأحكام للآمدي 4: 260.
40 ـ شرح العضد على مختصر المنتهى 2: 243.
41 ـ الاعتصام 2: 116، وبداية المجتهد 2: 152، ومختصر المنتهى: 220.
42 ـ أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي: 687.
43 ـ موسوعة الفقه الإسلامي 6: 40.
44 ـ المبسوط للسرخسي 10: 145.
45 ـ المصدر السابق.
46 ـ روضة الناظر: 58. والأحكام 3: 136.
47 ـ حاشية البناني 2: 353، ومختصر المنتهى: 220.
48 ـ إرشاد الفحول: 223، كشف الأسرار 4: 1123.
49 ـ راجع تردد الإمام مالك في الاستحسان: إرشاد الفحول للشوكاني: 240.
50 ـ الاعتصام 2: 326، وأصول الفقه لأبي زهرة: 263.
51 ـ كشف الأسرار 4: 1123.
52 ـ المبادئ العامة للفقه الجعفري: 298، أصول الاستنباط: 264، الأصول العامة: 263، الأسنوي 3: 171 ـ 168.
53 ـ الأم 7: 373، شرح تنقيح الفصول للقرافي: 415، كتاب الحدود لأبي وليد الباجي: 65، كشف الأسرار 4: 1124.
54 ـ مقدمة الجزء الأول من الأم: 70.
55 ـ الام 7: 373.
56 ـ الرسالة: 507 وما بعدها، المستصفى 1: 138.
57 ـ الآمدي في الأحكام 4: 137.
58 ـ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان: 50 الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 6: 759.
59 ـ الأحكام لابن حزم 2: 759.
60 ـ إرشاد الفحول: 241.
61 ـ مقدمة إبطال القياس لابن حزم.
62 ـ الأحكام 6: 757.
63 ـ مجلة التوحيد، السنة الأولى، العدد السادس، ضمن مقال للشيخ التسخيري: 72.
64 ـ الأصول العامة: 377، إرشاد الفحول: 241.
65 ـ الزمر: 18.
66 ـ الزمر: 55.
67 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 374.
68 ـ مجلة التوحيد السنة الأولى العدد السادس، ضمن مقال الشيخ التسخيري: 74.
69 ـ المستصفى: 138.
70 ـ مجلة التوحيد، العدد السادس، السنة الأولى، ضمن مقال التسخيري: 74.
71 ـ رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في كتاب المدخل، وفي كتاب الاعتقاد ورواه الطيالسي في مسنده، البزاز في مسنده، و الطبراني في الكبير، وأحمد موقوفاً على ابن مسعود، وانظر الزيلعي 4: 133، وكشف الخفاء 2: 188، ورواه أحمد في كتاب السنة، وليس في المسند.
72 ـ إبطال القياس والرأي: 50.
73 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمّد تقي الحكيم: 375.
74 ـ كشف الأسرار 2: 1125.
75 ـ الأصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي الحكيم: 375.
76 ـ الأحكام للآمدي 3: 38، الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة الحكيم.
77 ـ الرأي في الفقه الإسلامي.
78 ـ القيامة: 36.
79 ـ النساء: 59.
80 ـ المحصول في علم أصول الفقه 2: 565.
81 ـ فلسفة التشريع الإسلامي: 174، وأصول الفقه للبرديسي: 304، والأصول العامة للفقه المقارن: 376.
82 ـ المستصفى 1: 138 طبعة مصر.
83 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 377
84 ـ راجع ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان لابن حزم: 50، الإحكام لابن حزم 6: 759، كشف الأسرار 2: 1125، والرسالة للشافعي: 507، الأم للشافعي 7: 277، المبادئ العامة للفقه الجعفري: 298، أصول الاستنباط: 264، الأصول العامة للفقه المقارن: 363، الأسنوي 3: 168 ـ 171، الاعتصام 2: 137، روضة الناظر لابن قدامة 1: 407.
85 ـ المائدة: 49.
86 ـ نهاية السؤول مع البدخشي 3: 137، اللمع للشيرازي: 68، وشرح تنقيح الفصول: 451.
87 ـ الفوائد المدنية للاسترابادي: 90 ـ 149.
88 ـ كشف الأسرار 2: 1122، مسلم الثبوت 2: 279، أصول السرخسي 2: 203 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 2: 236، التلويح على التوضيح 2: 82، أصول الفقه للخضري: 325.
89 ـ التقرير والتحبير 3: 223، وفواتح الرحموت 2: 223، ومسلم الثبوت 2: 279.
90 ـ التقرير والتحبير، وشرح التحرير لابن أمير الحاج 2: 223، وأصول السرخسي 2: 203.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|