عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 25-12-2022, 10:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,140
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(324)
الحلقة (338)
صــ 577إلى صــ 584





4862 - حدثنا ابن بشار ومحمد بن يحيى قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن : أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فشكت زوجها ، فقال : إنها ناشز؟ فأباتها في بيت الزبل ، فلما أصبح قال لها : كيف وجدت مكانك! قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة! فقال : خذ ولو عقاصها . [ ص: 577 ]

4863 - حدثنا نصر بن علي قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا عبيد الله عن نافع : أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها ، فلم يعب ذلك ابن عمر .

4864 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا معتمر قال : سمعت عبيد الله يحدث عن نافع قال : ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها ، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره .

4865 - حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال : حدثنا هشيم عن حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب : أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ثم تلا هذه الآية : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " .

4866 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال في الخلع : خذ ما دون عقاص شعرها ، وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها .

4867 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا [ ص: 578 ] معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع ما دون عقاص الرأس .

4868 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في المختلعة : خذ منها ولو عقاصها .

4869 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع بما دون عقاص الرأس ، وقد تفتدي المرأة ببعض مالها .

4870 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ، ويحرمني إذا غاب . قالت : فكانت مني زلة يوما ، فقلت : أختلع منك بكل شيء أملكه! قال : نعم! قال : ففعلت قالت : فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه - أو قالت : ما دون عقاص الرأس .

4871 - حدثني ابن المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال : لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير ، ولو عقصها . [ ص: 579 ]

4872 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها .

4873 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : ليأخذ منها حتى قرطها - يعني في الخلع .

4874 - حدثني المثنى قال : حدثنا مطرف بن عبد الله قال : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن مولاة لصفية ابنة أبي عبيد : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .

4875 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " قال : يأخذ أكثر مما أعطاها .

4876 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبي عدي عن حميد قال : قلت لرجاء بن حيوة : إن الحسن يقول في المختلعة : لا يأخذ أكثر مما أعطاها ، ويتأول : " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " قال رجاء : فإن قبيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ويتأول : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به "

وقال آخرون : هذه الآية منسوخة بقوله : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) [ سورة النساء : 20 ]

ذكر من قال ذلك : [ ص: 580 ]

4877 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا عقبة بن أبي الصهباء قال : سألت بكرا عن المختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال لا! وقرأ : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " .

4878 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا عقبة بن أبي الصهباء قال : سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الخلع ، قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت : يقول الله تعالى ذكره في كتابه : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ؟ قال : هذه نسخت . قلت : فأنى حفظت؟ قال : حفظت في " سورة النساء " قول الله تعالى ذكره : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) [ النساء : 20 ]

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدمنا البيان عنه - فلا حرج [ ص: 581 ] عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه ، وإن أتى ذلك على جميع ملكها . لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز ، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به . غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله ، بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل . فإن شحت نفسه بذلك ، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها .

فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) فقول لا معنى له ، فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين ؛ أحدهما : إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين ، على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها ، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره .

والآخر : أن الآية التي في " سورة النساء " إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاها ، بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله ، ولا نشوز من المرأة على الرجل . وإذا كان الأمر كذلك ، فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا [ ص: 582 ] من مالها على فراقها حرام ، ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا .

وأما الآية التي في " سورة البقرة " فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة ، وطلبها فراق الرجل ، ورغبته فيها . فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في " سورة البقرة " ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في " سورة النساء " كما الحظر في " سورة النساء " ، غير الإطلاق والإباحة في " سورة البقرة " . فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه ، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة .

وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد ، فذلك هو الحكمة البالغة ، والمفهوم في العقل والفطرة ، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل .

وأما الذي قاله الربيع بن أنس من أن معنى الآية : فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه - يعني بذلك : مما آتيتموهن - فنظير قول بكر في دعواه نسخ [ ص: 583 ] قوله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " بقوله : " وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " لادعائه في كتاب الله ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه .

ويقال لمن قال بقوله : قد قال من قد علمت من أئمة الدين ، إنما معنى ذلك : فلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها فهل من حجة تبين بها منهم غير الدعوى؟ فقد احتجوا بظاهر التنزيل ، وادعيت فيه خصوصا! ثم يعكس عليه القول في ذلك ، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . وقد بينا الأدلة بالشواهد على صحة قول من قال : للزوج أن يأخذ منها كل ما أعطته المفتدية ، التي أباح الله لها الافتداء - في كتابنا ( كتاب اللطيف ) فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 229 ) )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : تلك معالم فصوله ، بين ما أحل لكم ، وما حرم عليكم أيها الناس ، فلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال ، إلى ما حرم عليكم ، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته . [ ص: 584 ]

وإنما عنى تعالى ذكره بقوله : تلك حدود الله فلا تعتدوها ، هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت : من نكاح المشركات الوثنيات ، وإنكاح المشركين المسلمات ، وإتيان النساء في المحيض ، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله : تلك حدود الله ، مما أحل لعباده وحرم عليهم ، وما أمر ونهى .

ثم قال لهم تعالى ذكره : هذه الأشياء - التي بينت لكم حلالها من حرامها - " حدودي " يعني به : معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي ، فلا تعتدوها ، يقول : فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرمته عليكم ، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه ، ولا طاعتي إلى معصيتي ، فإن من تعدى ذلك - يعني : من تخطاه وتجاوزه إلى ما حرمت عليه أو نهيته - فإنه هو الظالم وهو الذي فعل ما ليس له فعله ، ووضع الشيء في غير موضعه . وقد دللنا فيما مضى على معنى " الظلم " وأصله بشواهده الدالة على معناه ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا ، غير أن معنى ما قالوا في ذلك [ يؤول ] إلى معنى ما قلنا فيه .

ذكر من قال ذلك :

4879 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " يعني بالحدود : الطاعة .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.77 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.88%)]