عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 25-12-2022, 10:12 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,345
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(323)
الحلقة (337)
صــ 569إلى صــ 576




4842 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا حفص بن بشر قال : حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة [ ص: 569 ] بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات .

4843 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قالا جميعا : حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه ، عن ثوبان : [ ص: 570 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة .

4844 - حدثني المثنى قال : حدثنا عارم قال : حدثنا حماد بن زيد [ ص: 571 ] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه .

فإذا كان من وجوه افتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة ، وعليها في افتدائها نفسها على ذلك الحرج والجناح وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح قيل في الوجه الذي لا حرج عليهما فيه ولا جناح ، إذ كان فيما حاولا وقصدا من افتراقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " من الوجه الذي أبيح لهما ، وذلك أن يخافا أن لا يقيما حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه .

قال أبو جعفر : وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين : [ ص: 572 ] أحدهما أن يكون مرادا به : فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة ، وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال في " سورة الرحمن " : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) [ سورة الرحمن : 22 ] وهما من الملح لا من العذب ، قال : ومثله . ( فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ) [ سورة الكهف : 61 ] ، وإنما الناسي صاحب موسى وحده . قال : ومثله في الكلام أن تقول : " عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما " وإنما تركب إحداهما . وتستقي على الأخرى ، وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها في الكلام .

قالوا : والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح ، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الإثم . اشتركت فيه ، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم ، احتاجت إلى مثل ذلك .

قال أبو جعفر : فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين ، ولا في احتجاجه فيما احتج به من قوله : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) .

فأما قوله : " فلا جناح عليهما " فقد بينا وجه صوابه ، وسنبين وجه قوله : " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى . وإنما خطأنا قوله ذلك؛ لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن ، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان ، فأضاف إلى اثنين . فلو جاز لقائل أن يقول : " إنما أريد به الخبر عن أحدهما ، فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما " ، جاز في كل خبر كان عن اثنين - غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما - أن يقال : " إنما هو خبر عن أحدهما " . [ ص: 573 ]

وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم ، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود .

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أمعني به : أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء أم في بعضه؟

فقال بعضهم : عنى بذلك : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تختلع منه . واحتجوا في قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود على أولها ، وأن معنى الكلام : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن . قالوا : فالذي أحله الله لهما من ذلك - عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله - هو الذي كان حظر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك . واحتجوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر امرأته إذ نشزت عليه ، أن ترد ما كان ثابت أصدقها ، وأنها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم .

ذكر من قال ذلك :

4845 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه كان يقول : لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، ويقول : إن الله يقول : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " منه ، يقول : من المهر - وكذلك كان يقرؤها : " فيما افتدت به منه " . [ ص: 574 ]

4846 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال : سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري يقولون في الناشز : لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها .

4847 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن عطاء قال : الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها .

4848 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها .

4849 - حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال : حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : كان يكره أن يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما أعطاها ، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك . [ ص: 575 ]

4850 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

4851 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها - يعني المختلعة .

4852 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت ليثا عن الحكم بن عتيبة قال : كان علي رضي الله عنه يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها .

4853 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا سعيد عن الحكم أنه قال في المختلعة : أحب إلي أن لا يزداد .

4854 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد عن حميد أن الحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

4855 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر أنه سأل الحسن - أو أن الحسن سئل - عن رجل تزوج امرأة على مائتي درهم ، فأراد أن يخلعها ، هل له أن يأخذ أربعمائة؟ فقال : لا والله ، ذاك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ! .

4856 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : كان الحسن يقول : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، قال معمر : وبلغني عن علي أنه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

4857 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها منه ما يعيشها .

4858 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرازق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاوس أن أباه كان يقول في المفتدية : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

4859 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها .

وقال آخرون : بل عنى بذلك : فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره . واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية ، وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام - إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها . قالوا : ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قياس ، فهي على ظاهرها وعمومها .

ذكر من قال ذلك : [ ص: 576 ]

4860 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة : أن عمر أتي بامرأة ناشز ، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا ، ثم دعا بها فقال : كيف وجدت؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني! فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها .

4861 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة قال : أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا فوعظها ، فلم تقبل بخير ، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام وذكر نحو حديث ابن علية .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.84 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.93%)]