عرض مشاركة واحدة
  #334  
قديم 25-12-2022, 11:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,685
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(320)
الحلقة (334)
صــ 545إلى صــ 552




4790 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : " الطلاق مرتان " ، قال : يقول عند الثالثة : إما أن يمسك بمعروف ، وإما أن يسرح بإحسان . وغيره قالها قال : وقال مجاهد : الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره ، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل ، وتعتد لغيره . [ ص: 545 ]

4791 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " هي الثالثة " .

4792 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله " الطلاق مرتان " ، فأين الثالثة؟ قال : " إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " .

4793 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن أبي رزين قال : قال رجل : يا رسول الله ، يقول الله : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف فأين الثالثة؟ قال : " التسريح بإحسان " . [ ص: 546 ]

4794 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد : " أو تسريح بإحسان " قال : في الثالثة .

4795 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله : الطلاق مرتان قال : الثالثة : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .

وقال آخرون منهم : بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان ، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن ، فيصرن أملك لأنفسهن . وأنكروا قول الأولين الذين قالوا : إنه دليل على التطليقة الثالثة .

ذكر من قال ذلك :

4796 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي في قوله : ذلك : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، إذا طلق واحدة أو اثنتين ، إما أن يمسك ، و " يمسك " : يراجع بمعروف ، وإما سكت عنها [ ص: 547 ] حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .

4797 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك : " أو تسريح بإحسان " والتسريح : أن يدعها حتى تمضي عدتها .

4798 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، قال : يعني تطليقتين بينهما مراجعة ، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان . قال : فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

قال أبو جعفر : وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام : الطلاق مرتان ، فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف ، أو تسريح لهن بإحسان .

وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل ، لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه إسماعيل بن سميع عن أبي رزين فإن اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من غيره .

فإذ كان ذلك هو الواجب ، فبين أن تأويل الآية : الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان . ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية ، إما إمساك بمعروف ، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبين منهم ، فيبطل ما كان لهم عليهن من الرجعة ، ويصرن أملك بأنفسهن منهن .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما ذلك الإمساك الذي هو بمعروف؟ قيل : هو ما : - [ ص: 548 ]

4799 - حدثنا به علي بن عبد الأعلى المحاربي قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن جويبر عن الضحاك في قوله : " فإمساك بمعروف " ، قال : المعروف : أن يحسن صحبتها .

4800 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " فإمساك بمعروف " ، قال : ليتق الله في التطليقة الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها .

فإن قال : فما التسريح بإحسان؟

قيل : هو ما : -

4801 - حدثني به المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس : " أو تسريح بإحسان " ، قيل : يسرحها ، ولا يظلمها من حقها شيئا .

4802 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، قال : هو الميثاق الغليظ .

4803 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " أو تسريح بإحسان " قال : الإحسان : أن يوفيها حقها ، فلا يؤذيها ، ولا يشتمها .

4804 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن جويبر عن الضحاك : " أو تسريح بإحسان " ، قال : التسريح بإحسان : [ ص: 549 ] أن يدعها حتى تمضي عدتها ، ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها . فذلك التسريح بإحسان ، والمتعة على قدر الميسرة .

4805 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال قوله : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .

فإن قال : فما الرافع للإمساك والتسريح؟

قيل : محذوف ، اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ، ومعناه : الطلاق مرتان ، فالأمر الواجب حينئذ به إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وقد بينا ذلك مفسرا في قوله : ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ سورة البقرة : 178 ] فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ولا يحل لكم أيها الرجال ، أن تأخذوا من نسائكم - إذا أنتم أردتم طلاقهن - لطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهن من الصداق ، وسقتم إليهن ، بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسان ، وذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " . [ ص: 550 ]

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك ، فقرأه بعضهم : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، وذلك قراءة عظم أهل الحجاز والبصرة بمعنى إلا أن يخاف الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله ، وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب : ( إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله ) .

4806 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني ثور عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة . قال : فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة ، فقرأناه فإذا فيه : ( إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فإن ظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .

والعرب قد تضع " الظن " موضع " الخوف " ، " والخوف " موضع " الظن " في كلامها ، لتقارب معنييهما ، كما قال الشاعر :


أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي
بمعنى : ما ظننت . [ ص: 551 ]

وقرأه آخرون من أهل المدينة والكوفة : ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) .

فأما قارئ ذلك كذلك من أهل الكوفة فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود وذكر أنه في قراءة ابن مسعود : ( إلا أن تخافوا ألا يقيما حدود الله ) . وقراءة ذلك كذلك ، اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ ، وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه ، فإنما أعمل الخوف في " أن " وحدها ، وذلك غير مدفوع صحته ، كما قال الشاعر :


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
فأما قارئه : " إلا أن يخافا " بذلك المعنى ، فقد أعمل في متروكة تسميته ، وفي " أن " - فأعمله في ثلاثة أشياء : المتروك الذي هو اسم ما لم يسم فاعله ، وفي " أن " التي تنوب عن شيئين ، ولا تقول العرب في كلامها : " ظنا أن يقوما " .

ولكن قراءة ذلك كذلك صحيحة ، على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك ، اعتبارا بقراءة عبد الله الذي وصفنا ، ولكن على أن يكون مرادا به إذا [ ص: 552 ] قرئ كذلك : إلا أن يخاف بأن لا يقيما حدود الله - أو على أن لا يقيما حدود الله ، فيكون العامل في " أن " غير " الخوف " ، ويكون " الخوف " ، عاملا فيما لم يسم فاعله . وذلك هو الصواب عندنا من القراءة لدلالة ما بعده على صحته ، وهو قوله : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ، فكان بينا أن الأول بمعنى : إلا أن تخافوا أن لا يقيما حدود الله .

فإن قال قائل : وأية حال الحال التي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود الله ، حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟

قيل : حال نشوزها وإظهارها له بغضته ، حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما لزمها لزوجها من الحق ، ويخاف على زوجها - بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له - تركه أداء الواجب لها عليه . فذلك حين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه ، والحال التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخذ ما كان آتى زوجته إذ نشزت عليه ، بغضا منها له ، كما : -




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.19 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.86%)]