عرض مشاركة واحدة
  #329  
قديم 25-12-2022, 10:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,405
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(315)
الحلقة (329)
صــ 505إلى صــ 510





4682 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان [ ص: 503 ] عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال عمر لعبد الله : ما ترى؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك .

4683 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود : أنه قال - في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود .

4684 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .

4685 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .

4686 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4687 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك! فقالت : كلا والله! قال : بلى والله! قالت : كلا والله! قال : بلى [ ص: 504 ] والله! قال : فتخالفا ، فارتفعا إلى الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه .

4688 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال عمر : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها .

4689 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4690 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة .

4691 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .

4692 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال أبو موسى : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل .

فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك .

4693 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن علي بن أبي طالب قال - في [ ص: 505 ] الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين - قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .

4694 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ، ثم تموت ولم تبينه! قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك .

4695 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : وأخبرنا معمر عن قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت . ثم خاصمها إلى الأشعري فردها عليه .

4696 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج . [ ص: 506 ]

4697 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن حماد عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم .

4698 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4699 - حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن درست عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله .

وقال آخرون : بل " القرء " الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر .

ذكره من قال ذلك :

4700 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة . قالت : الأقراء الأطهار .

4701 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء الأطهار . [ ص: 507 ]

4702 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة وعروة عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطهر ، وليس بالحيضة .

4703 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل قول زيد وعائشة .

4704 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد .

4705 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد .

4706 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار .

4707 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .

4708 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .

4709 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد [ ص: 508 ] عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد وعلي بمثله .

4710 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها .

4711 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قالا جميعا ، حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار : أن الأحوص - رجل من أشراف أهل الشام - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى معاوية فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان ابن عمر يرى ذلك .

4712 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما " .

4713 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد [ ص: 509 ] عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد .

4714 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .

4715 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .

4716 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها .

4717 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : بلغني عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة .

4718 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت .

4719 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك . [ ص: 510 ]

4720 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن زيد بن ثابت مثل ذلك .

4721 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع : أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " ، وكان ابن عمر يقوله .

4722 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث .

4723 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .

4724 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.69 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]